كلنا نعلم جيداً أن الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة بالحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الملزمة بالنفقات والأجور هي أحكام نهائية وقد جرى العمل على عدم جواز استئناف مثل تلك الأحكام .
ولكن بإمعان النظر فى صياغة نص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي نصت فى نهايتها على ((.....على أن يكون الحكم نهائيا..)) ولم تقرر أن يكون الحكم الصادر في الدعوى ((.....غير قابل للطعن فيه. )) وشتان بين هذه الجملة وتلك بحسبان أن جملة ((.....على أن يكون الحكم نهائيا..)) تفيد أن الحكم الصادر في الدعوى يكون نهائيا وبالتالي يأخذ نفس حكم الأحكام الصادرة بصفة انتهائية مثل تلك الصادرة فى حدود النصاب القيمى للمحاكم الجزئية التي تقل قيمتها عن 5000 جنيه
وبالتالى - نرى - أنه من الممكن معه استئناف مثل تلك الأحكام وفقا لنص المادة 221 مرافعات التى تنص على :-
" يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفه انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفه قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانه المحكمة الاستئنافيه عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة مبلغ مائه جنيه ...."
وآية وأدلة ذلك :-
---------------
أن المشرع لو كان قد قصد عدم قابلية الأحكام الصادرة بالحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الملزمة بالنفقات والأجور لكان قرر لفظا بجمله ((ويكون الحكم الصادر فى الدعوى غير قابل للطعن فيه )) ولكنه لم يفعل فى حين قرر ذلك فى مواد أخرى ولا أدل من ذلك :
1- ما نص عليه المشرع فى المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن الحكم الصادر فى دعاوى الخلع غير قابل للطعن فيه حيث صاغ نص المادة وختمها بجملة ((.....أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى غير قابل للطعن فيه..))فى حين فى المادة 76 مكرر - الخاصة بدعاوى الحبس -من ذات التشريع نص عند صياغة المادة على جملة ((.....على أن يكون الحكم نهائيا..))
2- كذلك ما نصت عله المادة 13 من القانون رقم 10 لسنة 2004 على أن يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ، وفى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وأحكام القانون المدني في شان إدارة وتصفية التركات .
الأمر الذي نخلص منه- ونرى معه - أن الحكم الصادر في دعوى الحبس يكون نهائيا – وبالتالي يجوز الطعن عليه بالاستئناف في حالات استثنائية المقررة وفقا لنص المادة 221 من قانون المرافعات لكون المشرع نص على جمله نهائيا وليس جملة غير قابل للطعن فيه
=====
ولكن ما هي الحالات الاستثنائية التي ممكن معها الطعن في أحكام الحبس للامتناع عن أداء دين النفقة بالاستئناف؟؟
----------
وفقا لنص المادة 221 مرافعات " يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفه انتهائي من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفه قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانه المحكمة الاستئناف عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة مبلغ مائه جنيه ...."
ووفقا لنص المادة 221 من قانون المرافعات هناك حالات واردة على سبيل الحصر للطعن بالاستئناف على الأحكام الانتهائية وهى:-
1- بطلان الحكم مثال ذلك لو أقامت الحاضنة دعوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن أداء نفقة صغير وكان الصغير تجاوز عمره سن المخاصمة القضائية لبلوغه سن 15 عام وباشرت الدعوى بنفسها ولم يباشرها الصغير بشخصه عملا بالمادة 2 التي جعلت سن المخاصمة 15 عام في قضايا الأسرة
2- مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام كما لو كانت دعوى الحبس أقيمت أمام محكمة غير تلك الصادر عنها حكم الإلزام بالنفقة كما لو كان الحكم صادر من محكمة المنتزه لشئون الأسرة وأقيمت دعوى الحبس أمام محكمة الرمل لشئون الأسرة بالمخالفة لنص المادة 12 من قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 " تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من احد الزوجين مختصة محلياً دون غيرها . بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج.......... "
3- أو بطلان فى الإجراءات أثر في الحكم ...."
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
مجدي أحمد عزام
المحامى بالنقض
ولكن بإمعان النظر فى صياغة نص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي نصت فى نهايتها على ((.....على أن يكون الحكم نهائيا..)) ولم تقرر أن يكون الحكم الصادر في الدعوى ((.....غير قابل للطعن فيه. )) وشتان بين هذه الجملة وتلك بحسبان أن جملة ((.....على أن يكون الحكم نهائيا..)) تفيد أن الحكم الصادر في الدعوى يكون نهائيا وبالتالي يأخذ نفس حكم الأحكام الصادرة بصفة انتهائية مثل تلك الصادرة فى حدود النصاب القيمى للمحاكم الجزئية التي تقل قيمتها عن 5000 جنيه
وبالتالى - نرى - أنه من الممكن معه استئناف مثل تلك الأحكام وفقا لنص المادة 221 مرافعات التى تنص على :-
" يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفه انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفه قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانه المحكمة الاستئنافيه عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة مبلغ مائه جنيه ...."
وآية وأدلة ذلك :-
---------------
أن المشرع لو كان قد قصد عدم قابلية الأحكام الصادرة بالحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الملزمة بالنفقات والأجور لكان قرر لفظا بجمله ((ويكون الحكم الصادر فى الدعوى غير قابل للطعن فيه )) ولكنه لم يفعل فى حين قرر ذلك فى مواد أخرى ولا أدل من ذلك :
1- ما نص عليه المشرع فى المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن الحكم الصادر فى دعاوى الخلع غير قابل للطعن فيه حيث صاغ نص المادة وختمها بجملة ((.....أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى غير قابل للطعن فيه..))فى حين فى المادة 76 مكرر - الخاصة بدعاوى الحبس -من ذات التشريع نص عند صياغة المادة على جملة ((.....على أن يكون الحكم نهائيا..))
2- كذلك ما نصت عله المادة 13 من القانون رقم 10 لسنة 2004 على أن يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ، وفى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وأحكام القانون المدني في شان إدارة وتصفية التركات .
الأمر الذي نخلص منه- ونرى معه - أن الحكم الصادر في دعوى الحبس يكون نهائيا – وبالتالي يجوز الطعن عليه بالاستئناف في حالات استثنائية المقررة وفقا لنص المادة 221 من قانون المرافعات لكون المشرع نص على جمله نهائيا وليس جملة غير قابل للطعن فيه
=====
ولكن ما هي الحالات الاستثنائية التي ممكن معها الطعن في أحكام الحبس للامتناع عن أداء دين النفقة بالاستئناف؟؟
----------
وفقا لنص المادة 221 مرافعات " يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفه انتهائي من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفه قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانه المحكمة الاستئناف عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة مبلغ مائه جنيه ...."
ووفقا لنص المادة 221 من قانون المرافعات هناك حالات واردة على سبيل الحصر للطعن بالاستئناف على الأحكام الانتهائية وهى:-
1- بطلان الحكم مثال ذلك لو أقامت الحاضنة دعوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن أداء نفقة صغير وكان الصغير تجاوز عمره سن المخاصمة القضائية لبلوغه سن 15 عام وباشرت الدعوى بنفسها ولم يباشرها الصغير بشخصه عملا بالمادة 2 التي جعلت سن المخاصمة 15 عام في قضايا الأسرة
2- مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام كما لو كانت دعوى الحبس أقيمت أمام محكمة غير تلك الصادر عنها حكم الإلزام بالنفقة كما لو كان الحكم صادر من محكمة المنتزه لشئون الأسرة وأقيمت دعوى الحبس أمام محكمة الرمل لشئون الأسرة بالمخالفة لنص المادة 12 من قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 " تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من احد الزوجين مختصة محلياً دون غيرها . بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج.......... "
3- أو بطلان فى الإجراءات أثر في الحكم ...."
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
مجدي أحمد عزام
المحامى بالنقض