القاعدة 1 : لا يجوز لمأمور الضبط
القضائي تحليف اليمين للشاهد ولكن يجوز له سماع أقوال الشاهد والأشخاص الذين
تواجدوا في مكان وقوع الجريمة
القاعدة 2 : لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش
الأشخاص أو القبض عليهم كقاعدة عامة لأن إجراءات الضبط والتفتيش من التحقيق
الابتدائي ولكن يحق له ذلك في حالتين :
1- حالة التلبس
2- حالة صدور إذن
بالقبض أو التفتيش من سلطة التحقيق
القاعدة 3 : النيابة العامة تجمع بين وسيلتي
الإدعاء والتحقيقي فهي الجهة التي تقوم من الناحية الفعلية بالتحقيق الابتدائي أن
كان هذا لا يمنع من جواز ندب أحد قضاء التجديد لكي يتولي عملية التحقيق
القاعدة
4 : التحقيق في الجنايات إجباري ولا يجوز في حالة رفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة
إلا بعد التحقيق فيها أما الجنح يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة دون حاجة إلي التحقيق
الابتدائي فيها
القاعدة 5 : القاعدة الجنائية الموضوعية هي كل قاعدة تتعلق بحق
العقاب في نشأته أو تعريفه أو إلغاؤه وإنما يقتصر على الإجراءات الواجبة لاتباع منذ
لحظة وقوع الجريمة إلي لحظة المحاكمة أما بالبراءة أو بالإدانة
القاعدة 6 : في
الإثبات الجنائي المبدأ جوهري القاضي في الاقتناع فيأخذ بالدليل أولا يأخذ به فإنه
ليس مقيدا بترتيب معين هذا على خلاف دور القاضي المصري أنه ملزم بأدلة معينة
وبترتيب معين لهذه الأدلة فالقاضي الجنائي باحث عن الواقعية أما القاضي المدني باحث
عن الحقيقة المستندية أو الحقيقة القانونية
القاعدة 7 : لا يجوز للقاضي الجنائي
أن يطبق على دعوى جنائية حكما منصوص عليه في قانون المرافعات إلا إذا كان قانون
الإجراءات الجنائية يحيل صريحا أو ضمنا إلي الحكم بشرط إلا يكون الحكم المرافعات
حكما استثنائيا بشرط إلا يكون منطوى على انتهاك لحقوق وحريات الأفراد
القاعدة 8
: النصوص الجنائية الموضوعية الجديدة لا تسري على الماضي بأثر رجعي إلا إذا كانت
أصلح للمتهم
القاعدة 9 : القواعد الإجرائية الجديدة تسري فورا على كافة الدعوى
المنظورة على القضاء حتى ولو كانت الدعاوى قد رفعت أمام المحكمة قبل صدور هذا
القانون الجديد وحتى لو كانت الجريمة سبب الدعوى قد ارتكبت قبل صدور هذا القانون
فالقوانين الإجرائية محكومة بتاريخ مباشرة الإجراء سواء كانت أصلح للمتهم أو سوء
أما القوانين الجنائية الموضوعية فهي محكومة بتاريخ وقوع الجريمة
القاعدة 10 :
القواعد الجنائية الإجرائية يمكن كأصل عام أن تفسر بطريق القياس وهناك ضوابط معينة
يتعين رغم ذلك الالتزام بها وهي حظر تفسير القواعد الإجرائية بطريق القياس إذا كانت
تقيد حقوق وحريات الأفراد أو تتعلق بجهات القضاء واختصاص المحاكم ولكن على العكس من
ذلك يمكن تفسير القواعد الإجرائية بطريق القياس في حالتين هما : أن تقتصر على تنظيم
غير العدالة أو إذا كانت فيها مصلحة للمتهم
القاعدة 11 : يجوز الدفع بالبطلان
المطلق لأي إجراء جنائي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض شرط إلا يترتب على هذا الدفع
إجراء تحقيقي موضوعي وذلك لأن محكمة النقض هي محكمة قانون وليس محكمة موضوع أو واقع
يهمنا مراقبة صحة تطبيق القانون لا يحق لها البحث في موضوع الدعوى
القاعدة 12 :
بطلان الإجراء الجنائي لا يترتب عليه بطلان الإجراءات السابقة عليه إذا كانت هذه
الإجراءات صحيحة فالاعتراف الباطل بسبب التعذيب للمتهم أثناء الاستجواب لا يبطل
الدليل المستمد من التفتيش السابق على الاستجواب متى وقع هذا التفتيش صحيحا
القاعدة 13 : الإجراء الباطل يترتب عليه بطلان الإجراءات اللاحقة عليه إعمالا
لقاعدة ما بنى على باطل فهو باطل بشرط أن يكون الإجراء اللاحق مبني على الإجراء
الباطل
القاعدة 14 : كلما بطل القبض بطل التفتيش وكلما صح القبض صح التفتيش
القاعدة 15 : إذا كان حضور محامي المتهم بجناية واجبا يترتب على مخالفته
البطلان فإن القانون الجديد 145 لسنة 2006 قد أوجبت الاستعانة بمحامي ليس فقط في
مرحلة المحاكمة عن جناية ولكن أيضا في مرحلة التحقيقي الابتدائي في الجنايات الجنح
المعاقب عليها بالحبس
القاعدة 16 : بانتهاء التحقيق من جانب النيابة العامة
وإحالة الدعوى أمام المحكمة تكون الدعوى قد خرجت من حوزة النيابة العامة ولا يجوز
أبدا أن تحقيق النيابة العامة في دعوى سبق أن أحالتها إلي المحكمة فإذا دخلت الدعوى
في حوزته المحكمة تغل يد النيابة العامة عن التحقيقي فيها ظهر دليل جديد يستغرق
التحقيقي فعلي المحكمة التي تنظر الدعوى أن تندب أحد أعضائها أو قاضي أخر لتحقيقي
في مثل هذا الدليل الجديد
القاعدة 17 : الأمر بحفظ القضية سلطة النيابة العامة
ويغير تطبيق لمبدأ حرية النيابة العامة في تقدير ملائمة تحريك الدعوى أو عدم
تحريكها والأمر بالحفظ وأن كان يشتبه بقواعد الاوجه بإقامة الدعوى من حيث الكف عن
مواصلة الأدعاء إلا أنهم يختلفان من حيث بأن قرار الأمر بالحفظ قبل التحقيق أما
قرار الاوجة يكون بعد التحقيق والعبرة في تكييف التصرف بأن أمر الحفظ أو قرار
بالاوجة ليس بالتسمية التي تعطي للتصرف بل بحقيقة هذا التصرف فالأمر بالحفظ قبل
إجراء التحقيقي يظل كذلك ولو سمي بقرار الأوجه والقرار بالأوجة بعد التحقيق يبقي
كذلك لو سمي خطأ بأمر بالحفظ
القاعدة 18 : لا يترتب على تغير عضو النيابة
العامة أثناء المحاكمة أو استبدال بأحد زملائه أن جزاء على صحة المحاكم ولا يجوز
المطالبة بإعادة الإجراءات أمام العضو الجديد ولكن على خلاف ذلك فإن انقطاع أحد
القضاة عن نظر الدعوى أيا كان سببه وإحلال أخر محله يترتب عليه إعادة كافة إجراءات
المحاكمة التي اتخذت أمام القاضي السابق وإعادتها أمام القاضي الجديد ولا يترتب على
ذلك البطلان
القاعدة 20 : العبرة فى حسم أي مشكلة تتعلق بتكييف الجريمة هي
بتاريخ وقوع الفعل أما أية مشكلة تتعلق بالدعوى الجنائية فالعبرة دائما بتاريخ
اتخاذ الإجراء
القاعدة 21 : في كل حالة لا يجوز فيها رفع دعوى جنائية لا يجوز
أيضا في نفس الحالة مباشرة الإدعاء بالحق المدني المباشر مثال ذلك : أن تكون الدعوى
الجنائية قد سقطت بأحد أسباب السقوط ا؟لأربعة وفاة المتهم – العفو الشامل – سبق
صدور حكم بات في الدعوى – التقادم )
القاعدة 22 : القاعدة العامة هي أن المدعي
المدني لا يحق له الطعن إلا في الشق المدني في الدعوى ولا يحق له أن يطعن في الشق
الجنائي في الدعوى ذلك سواء تعلق الأمر بالدعاوى التي رفعت عن طريق النيابة العامة
أم بالدعاوى التي رفعت بواسطة الإدعاء بالحق المدني
القاعدة 23 : الأصل أن ترك
الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية بالتبع للدعوى المدنية سبق أن رفعت
بالطريق العادي بواسطة النيابة العامة أو قاضي التحقيق الأصل أن ترك الدعوى المدنية
هنا لا يؤثر على استمرار الدعوى الجنائية ولكن على هذا الأصل العام قرر المشرع على
أنه إذا كانت الدعوى الجنائية قد تحركت بطريق الإدعاء المباشر فإذا ترك المدعي
المدني للدعوى المدنية بترتب عليه سقوط الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة
السير فيها في الدعوى
القاعدة 24 : حق التصدي يمكن أن ينشأ للمحكمة بمجرد دخول
الدعوى الجنائية في حوزتها ولو لم تبدأ المحكمة في نظر الدعوى بالفعل ومباشرة
إجراءات المحاكمة
القاعدة 25 : أن الشكوى منفردة لا تقطع التقادم بل أن الشكوى
المصحوبة بالتعويض هي فقط التقادم وتبدء احتساب مدة التقادم من جديد
قاعدة 26 :
أن قطع التقادم بالنسبة في حالة تعدد المتهمين الفاعل الأصلي فإنه يقطع التقادم
بالنسبة لباقي المتهمين
قاعدة 27 : بالنسبة لقطع التقادم الجرائم
المتربطة فإن اتخاذ أي إجراء من إجراءات التي نص عليها المشرع لقطع التقادم في أحد
الجرائم المرتبطة ارتباط وثيق بالأخرى فإنه يقطع التقادم لغيرها المرتبطة ارتباط
وثيق بالأخرى فإنه يقطع التقادم لها وغيرها المرتبة بها عكس الجرائم المنفصلة مثال
لجرائم
المرتبطة جريمة أخفاء المسروقات وسرقة بين الأصول والفروع
قاعدة 28 :
إذا رفعت دعوى مدنية بالتبع لدعوى جنائية فالقاعدة أنه لابد من أن يفصل في الدعويين
بحكم واحد فإذا فصلت المحكمة في الشق الجنائي وحده تكون قد استنفدت ولايتها فلا يحق
لها أن تفصل في الشق المدني
قاعدة 29 : إذا ارتات المحكمة الجنائية أن الفصل في
الدعوى المدنية يؤخر إجراءات الفصل في الدعوى الجنائية فلها أن تحيل الدعوى المدنية
إلي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف
قاعدة 30 : من حق مأمور الضبط القضائي
اتخاذ الإجراءات التحفظية بما في ذلك احتجاز شخص لمدة 24 ساعة ودون توافر حالة
التلبس ودون صدور إذن قضائي ويكون لمأمور الضبط هذه السلطة في حالتين :أ- توافر
دلائل كافية على اتهام الشخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو نقدي أو مقاومة
رجال السلطة العامة بالعنف
ب- إذا وضع الشخص نفسه في موضع ريبه وشك
القاعدة
31 : يجوز لمأمور الضب القضائي دخول الأماكن والمحال العامة لمراقبة تنفيذ القوانين
واللوائح والأنظمة فإذا أسفر هذا الدخول عن ضبط جريمة في حالة تلبس جاز له مباشرة
الإجراءات بشرط عدم اصطناع حالة تلبس
القاعدة 32 :
يجوز لمأمور الضبط
القضائي دخول المنازل ولا الأماكن الخاصة ( حتى ولو كانت خالية إلا في حالة وحيدة :
وهي صدور إذن قضائي بذلك مسبب من السلطة العامة
القاعدة 33 :
لكي تنتج
سلطات مأمور الضبط القضائي آثارها القانونية فلابد أن تكون دائما مبنيه على إجراءات
مشروعة ( قاعدة مشروعية الوسائل )
القاعدة 34 :
يقع باطلا الندب في قضية
باكملها او الندب للقيام بكافة اعمال التحقيق في قضية معينة و الصحيح ان الندب لابد
ان يكون للقيام باجراء تحقيقي محدد او باكثر من اجراء تحقيقي المهم الا يكون الندب
شاملا.
في النظرية العامة للقانون الندب صورة من صور التفويض الاداري فلا يجوز
للاصيل ان يفوض الوكيل في كافة صلاحياته كذلك رئيس النيابة لا يمكنه تفويض مأمور
الضبط القضائي في كافة صلاحياته ولا في القيام بكافة اجراءات التحقيق.
القاعدة
35 :
يجب على الشخص المسئول امام المحكمة بنفسه في الجنايات و الجنح المعاقب
عليها بحبس واجب التنفيذ فورا . اما لو كان الشخص يحاكم عن مخالفة او عن جنحة لا
يعاقب عليها بالحبس الذي يجب تنفيذه فورا فمن حقه ان يرسل محاميه ولا يحضر امام
المحكمة.
القاعدة 36 :
اذا طعن المتهم المحكوم عليه بالمعارضة
عن حكم غيابي فانه لا يجوز للمحكمة التي تنظر المعارضة ان تشدد عقوبته ( عدم اضرار
الطاعن بطعنه ) ولا يجوز للمحكمة التي تنظر المعارضة ابدا ان تشدد عقوبة المعارض.
- المعارضة مدتها 10 ايام تبدأ من تاريخ اصدار الحكم .ولايجوز ابدا للنيابه ان
تطعن فى الحكم بالمعارضه هام جدا. منقووول