الأوراق المطلوبة في مكتب السجل التجاري:
1) عقد إيجار مثبت التاريخ أو عقد ملكية العقار للمكان الذي سيتم مزاولة المهنة فيه أو نشاط الشركة.
2) شهادة من إدارة الكهرباء بتركيب عداد كهرباء وإيصال نور.
3) صحيفة الحالة الجنائية.
4) طلب مدفوع لإستخراج شهادة لمزاولة المهنة.
5) صورة توكيل رسمي.
6) صورة عقد الشركة.
الأوراق المطلوبة لإستخراج البطاقة الضريبية:
- صورة عقد الشركة.
- صورة عقد إيجار مثبت التاريخ.
- صورة التوكيل الرسمي للوكيل.
- طلب مدموغ لإستخراج البطاقة وفتح ملف ضريبي.
- صورة بطاقة الشريكين.
ميعاد إجراءات الإشهار:
تنص المادة 51 من القانون التجاري على أنه (يجب استيفاء هذه الإجراءات في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وضع الإمضاء على المشارطة وإلا كانت الشركة لاغية) ويستبعد البطلان في حالة إذا ما استوفيت إجراءات الإظهار ولو بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد الشركة قبل طلب الحكم بالبطلان.
الشهر في السجل التجاري:
تنص المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري على أنه يجب أن يقيد في السجل التجاري.
1) الإفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة في سجل تجاري.
2) شركات الأشخاص.
3) .........................
وتنص المادة 17 من القانون 34 لسنة 76 أيضاً على أنه «تحظر مزاولة التجارة في محل التجاري إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل الذي يقع دائرته المحل التجاري وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت تلك الصفة بطريقة أخرى».
شهر الشركة بالقيد السجل التجاري تطبيقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1976 لا يعفى من إتخاذ إجراءات الشهر السابقة إلا أنه يترتب على مخالفة الشهر بالقيد في السجل التجاري توقيع جزاء جنائي نصت عليه المادتان 18، 19 من قانون السجل التجاري دون بطلان العقد.
1) عقد إيجار مثبت التاريخ أو عقد ملكية العقار للمكان الذي سيتم مزاولة المهنة فيه أو نشاط الشركة.
2) شهادة من إدارة الكهرباء بتركيب عداد كهرباء وإيصال نور.
3) صحيفة الحالة الجنائية.
4) طلب مدفوع لإستخراج شهادة لمزاولة المهنة.
5) صورة توكيل رسمي.
6) صورة عقد الشركة.
الأوراق المطلوبة لإستخراج البطاقة الضريبية:
- صورة عقد الشركة.
- صورة عقد إيجار مثبت التاريخ.
- صورة التوكيل الرسمي للوكيل.
- طلب مدموغ لإستخراج البطاقة وفتح ملف ضريبي.
- صورة بطاقة الشريكين.
ميعاد إجراءات الإشهار:
تنص المادة 51 من القانون التجاري على أنه (يجب استيفاء هذه الإجراءات في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وضع الإمضاء على المشارطة وإلا كانت الشركة لاغية) ويستبعد البطلان في حالة إذا ما استوفيت إجراءات الإظهار ولو بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد الشركة قبل طلب الحكم بالبطلان.
الشهر في السجل التجاري:
تنص المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري على أنه يجب أن يقيد في السجل التجاري.
1) الإفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة في سجل تجاري.
2) شركات الأشخاص.
3) .........................
وتنص المادة 17 من القانون 34 لسنة 76 أيضاً على أنه «تحظر مزاولة التجارة في محل التجاري إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل الذي يقع دائرته المحل التجاري وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت تلك الصفة بطريقة أخرى».
شهر الشركة بالقيد السجل التجاري تطبيقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1976 لا يعفى من إتخاذ إجراءات الشهر السابقة إلا أنه يترتب على مخالفة الشهر بالقيد في السجل التجاري توقيع جزاء جنائي نصت عليه المادتان 18، 19 من قانون السجل التجاري دون بطلان العقد.