هل للرجل عده شرعيه
--------------------------------------------------------------------------------
الرجل في الأصل ليس له عدة والعدة المقصودة للرجل تخص المتزوج من أربع زوجات، حيث إذا طلق هذا الرجل إحدى زوجاته وأراد ان يتزوج بأخرى لا يحل له الزواج إلا ان ينتظر انتهاء عدة زوجته المطلقة (ثلاثة أشهر) حتى تنقضي ليتسنى له الزواج من غيرها، ويعد زواجه من أخرى دون انتهاء عدة زوجته المطلقة محذورا شرعيا كونه جمع أكثر من أربع زوجات على ذمته، مما يجعله مخالفا للشرع ويعد عقد الزوجة الجديدة باطلا لأنه تزوجها دون انتظار انتهاء عدة مطلقته المفروضة عليه شرعا.. ويعتبر الزواج الجديد زنى وليس زواجا وتقع عليه عقوبة الزنى التي لا تقل عن ثلاث سنوات سجنا لأنها جناية بتهمة زنى.
كما أن عدة الرجل المقصودة، هي فترة انتظاره بعد طلاق زوجته الرابعة طلاقا رجعيا، حيث يدخل الرجل مدة عدة الزوجة نفسها، ولهذا يعتبره البعض أنه دخل في فترة عدّة لكونه لا يستطيع الزواج من اخرى جديدة الا بانقضاء هذه المدة.
ولكن اذا طلق الزوج زوجته الرابعة بينونة كبرى، لا رجعة فيها، فانه يستطيع هنا ان يتزوج مباشرة، ولا ينتظر عدة الزوجة.
و ان العدة اصلا للمرأة لبراءة الرحم
كما ان الزوج ليس له عدة شرعية اصلا، حيث ان الحكمة من عدة الطلاق هي سلامة رحم المرأة من الحمل، وكذلك الحكمة من عدة الوفاة الوفاء للزوج.
و ان للزوج عدة شرعية، وهي ثلاثة اشهر مرتبطة بعدة زوجته المطلقة منه، فهذا اشيع لان الرجل المتزوج من اربع ينتظر بالفعل هذه المدة بعد ان يطلق احدى زوجاته الاربع اللواتي على ذمته، فاذا رغب بالزواج من خامسة فلا يحق له ذلك ولا يجوز له شرعا، الا بشرط انتظار انتهاء عدة طليقته، وهي مدة ثلاثة اشهر، وهذه هي العدة الشرعية للزوج اذا رغب بالزواج من الخامسة وعلى ذمته اربع نساء.
كما ان عدة الرجل هي فترة انتظاره لمدة ثلاثة اشهر بعد طلاق زوجته لكي يتزوج بغيرها، مضيفة ان هناك حالات على الزوج ان ينتظر مدة العدة ثلاثة اشهر لمطلقته حتى يتمكن من الزواج باخرى، والحالات هي:
ــ عندما يحرم الجمع بينها وبين غيرها، فاذا طلق الزوج زوجته واراد ان يتزوج عمتها او خالتها او اختها.
ــ المتزوج من اربع نساء واراد الزواج بخامسة، فهنا اختلف الفقهاء في وضع الزواج.. هل يتقيد بشرط انتهاء العدة حتى يتزوج ام يحل له الزواج بالخامسة اثناء العدة.
ووفقا لرأي الامام مالك والمأخوذ به في قانون الاحوال الشخصية الكويتي (افاد بان الرجل يحل له ان يتزوج بخامسة اذا طلق احدى زوجاته الاربع بطلاق بائن، لان الطلاق البائن لا يحل للزوج ان يرجع زوجته، الا بعقد او مهر جديد.. اما عن الموانع الشرعية، فان يكون الزوج متزوجا باربع ويطلق احداهن طلقة رجعية، فعليه الانتظار مدة انتهاء الطلاق الرجعي حتى يتزوج بالخامسة، واذا خالف الزوج ذلك، فان من له المصلحة يحق له فسخ الزواج والتفريق بينهما.
العدة للمرأة.. والتربص للرجل• اذا رغب ان يتزوج امرأة لديها مانع مؤقت بينه وبينها مثل زواجه من اخت زوجته او معتدة من الغير.
ففي الاولى عليه ان ينتظر مدة انتهاء عدة زوجته ليعقد قرانه على اختها.. وفي الحالة الثانية عليه ان ينتظر المعتدة من غيره كأن تكون مطلقة او ارملة حتى يستطيع ان يتزوجها.
ولا بد ان ينتظر الزوج ويتربص مدة ثلاثة أشهر عند طلاق زوجته الرابعة، لان طليقته هذه تبقى في حكم الزوجة طوال فترة العدة، ولهذا لم يجز المشرع للرجل بالزواج في هذه الفترة.
وعليه فللرجل فترة تشابه عدة المرأة وصفا وليس حكما شرعيا.
ماقال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل" (4/140) : " أما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة أو طلق أخت زوجه أو من يحرم الجمع بينهما عدة فلا شك أنه مجاز ، فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية ، والله أعلم " انتهى .
وفي الموسوعة الفقهية (29/306) : " انتظار الرجل مدة العدة : ذهب الفقهاء إلى أن العدة لا تجب على الرجل ، حيث يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي مدة عدتها إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك ، كما لو أراد الزواج بعمتها أو خالتها أو أختها أو غيرها ممن لا يحل له الجمع بينهما ، أو طلق رابعة ويريد الزواج بأخرى ، فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق ، أو البائن عند الحنفية ، خلافا لجمهور الفقهاء فإنه لا يجب عليه الانتظار . ومنع الرجل من الزواج هنا لا يطلق عليه عدة ، لا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الاصطلاحي ، وإن كان يحمل معنى العدة ، قال النفراوي : المراد من حقيقة العدة منع المرأة ؛ لأن مدة منع من طلق رابعة من نكاح غيرها لا يقال له عدة ، لا لغة ، ولا شرعا ، لأنه لا يمكّن من النكاح في مواطن كثيرة ، كزمن الإحرام أو المرض ولا يقال فيه إنه معتد " انتهى .
وقد جاء في فتاوى دار الإفتاء للشيخ حسن مأمون -رحمه الله- في نفس الموضوع ما نصه:
إن أقصى ما يحل للرجل أن يجمع من النساء بعقد الزواج هو أربع نسوة، ولا يعلم في هذا خلاف بين الأئمة. وقد وقع خلاف بين الأئمة فيمن طلق الرابعة وأراد التزوج بغيرها، فقال الحنفية والحنابلة: إنه لا يحل التزوج بالخامسة حتى تنقضي عدة الرابعة، ولو كان الطلاق بائنًا، لأن للعدة حكم النكاح القائم على وجه؛ إذ تجب فيها النفقة على المطلق ويثبت نسب الولد منه. وهذا هو رأي جميع أئمة الحنفية.
وقال الشافعية والمالكية: يحل لمن طلق زوجته الرابعة طلاقًا بائنا ولو واحدة أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة لانقطاع النكاح بالطلاق البائن.
ومن الموانع الشرعية أن يكون الزوج متزوجًا بأربع زوجات سوى الزوجة التي يريد العقد عليها، ولو كانت إحداهن مطلقة منه طلاقًا رجعيًا أو بائنًا ما دامت عدتها لم تنقض بعد.
والله أعلم
تتبع الباقيه
--------------------------------------------------------------------------------
الرجل في الأصل ليس له عدة والعدة المقصودة للرجل تخص المتزوج من أربع زوجات، حيث إذا طلق هذا الرجل إحدى زوجاته وأراد ان يتزوج بأخرى لا يحل له الزواج إلا ان ينتظر انتهاء عدة زوجته المطلقة (ثلاثة أشهر) حتى تنقضي ليتسنى له الزواج من غيرها، ويعد زواجه من أخرى دون انتهاء عدة زوجته المطلقة محذورا شرعيا كونه جمع أكثر من أربع زوجات على ذمته، مما يجعله مخالفا للشرع ويعد عقد الزوجة الجديدة باطلا لأنه تزوجها دون انتظار انتهاء عدة مطلقته المفروضة عليه شرعا.. ويعتبر الزواج الجديد زنى وليس زواجا وتقع عليه عقوبة الزنى التي لا تقل عن ثلاث سنوات سجنا لأنها جناية بتهمة زنى.
كما أن عدة الرجل المقصودة، هي فترة انتظاره بعد طلاق زوجته الرابعة طلاقا رجعيا، حيث يدخل الرجل مدة عدة الزوجة نفسها، ولهذا يعتبره البعض أنه دخل في فترة عدّة لكونه لا يستطيع الزواج من اخرى جديدة الا بانقضاء هذه المدة.
ولكن اذا طلق الزوج زوجته الرابعة بينونة كبرى، لا رجعة فيها، فانه يستطيع هنا ان يتزوج مباشرة، ولا ينتظر عدة الزوجة.
و ان العدة اصلا للمرأة لبراءة الرحم
كما ان الزوج ليس له عدة شرعية اصلا، حيث ان الحكمة من عدة الطلاق هي سلامة رحم المرأة من الحمل، وكذلك الحكمة من عدة الوفاة الوفاء للزوج.
و ان للزوج عدة شرعية، وهي ثلاثة اشهر مرتبطة بعدة زوجته المطلقة منه، فهذا اشيع لان الرجل المتزوج من اربع ينتظر بالفعل هذه المدة بعد ان يطلق احدى زوجاته الاربع اللواتي على ذمته، فاذا رغب بالزواج من خامسة فلا يحق له ذلك ولا يجوز له شرعا، الا بشرط انتظار انتهاء عدة طليقته، وهي مدة ثلاثة اشهر، وهذه هي العدة الشرعية للزوج اذا رغب بالزواج من الخامسة وعلى ذمته اربع نساء.
كما ان عدة الرجل هي فترة انتظاره لمدة ثلاثة اشهر بعد طلاق زوجته لكي يتزوج بغيرها، مضيفة ان هناك حالات على الزوج ان ينتظر مدة العدة ثلاثة اشهر لمطلقته حتى يتمكن من الزواج باخرى، والحالات هي:
ــ عندما يحرم الجمع بينها وبين غيرها، فاذا طلق الزوج زوجته واراد ان يتزوج عمتها او خالتها او اختها.
ــ المتزوج من اربع نساء واراد الزواج بخامسة، فهنا اختلف الفقهاء في وضع الزواج.. هل يتقيد بشرط انتهاء العدة حتى يتزوج ام يحل له الزواج بالخامسة اثناء العدة.
ووفقا لرأي الامام مالك والمأخوذ به في قانون الاحوال الشخصية الكويتي (افاد بان الرجل يحل له ان يتزوج بخامسة اذا طلق احدى زوجاته الاربع بطلاق بائن، لان الطلاق البائن لا يحل للزوج ان يرجع زوجته، الا بعقد او مهر جديد.. اما عن الموانع الشرعية، فان يكون الزوج متزوجا باربع ويطلق احداهن طلقة رجعية، فعليه الانتظار مدة انتهاء الطلاق الرجعي حتى يتزوج بالخامسة، واذا خالف الزوج ذلك، فان من له المصلحة يحق له فسخ الزواج والتفريق بينهما.
العدة للمرأة.. والتربص للرجل• اذا رغب ان يتزوج امرأة لديها مانع مؤقت بينه وبينها مثل زواجه من اخت زوجته او معتدة من الغير.
ففي الاولى عليه ان ينتظر مدة انتهاء عدة زوجته ليعقد قرانه على اختها.. وفي الحالة الثانية عليه ان ينتظر المعتدة من غيره كأن تكون مطلقة او ارملة حتى يستطيع ان يتزوجها.
ولا بد ان ينتظر الزوج ويتربص مدة ثلاثة أشهر عند طلاق زوجته الرابعة، لان طليقته هذه تبقى في حكم الزوجة طوال فترة العدة، ولهذا لم يجز المشرع للرجل بالزواج في هذه الفترة.
وعليه فللرجل فترة تشابه عدة المرأة وصفا وليس حكما شرعيا.
ماقال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل" (4/140) : " أما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة أو طلق أخت زوجه أو من يحرم الجمع بينهما عدة فلا شك أنه مجاز ، فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية ، والله أعلم " انتهى .
وفي الموسوعة الفقهية (29/306) : " انتظار الرجل مدة العدة : ذهب الفقهاء إلى أن العدة لا تجب على الرجل ، حيث يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي مدة عدتها إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك ، كما لو أراد الزواج بعمتها أو خالتها أو أختها أو غيرها ممن لا يحل له الجمع بينهما ، أو طلق رابعة ويريد الزواج بأخرى ، فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق ، أو البائن عند الحنفية ، خلافا لجمهور الفقهاء فإنه لا يجب عليه الانتظار . ومنع الرجل من الزواج هنا لا يطلق عليه عدة ، لا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الاصطلاحي ، وإن كان يحمل معنى العدة ، قال النفراوي : المراد من حقيقة العدة منع المرأة ؛ لأن مدة منع من طلق رابعة من نكاح غيرها لا يقال له عدة ، لا لغة ، ولا شرعا ، لأنه لا يمكّن من النكاح في مواطن كثيرة ، كزمن الإحرام أو المرض ولا يقال فيه إنه معتد " انتهى .
وقد جاء في فتاوى دار الإفتاء للشيخ حسن مأمون -رحمه الله- في نفس الموضوع ما نصه:
إن أقصى ما يحل للرجل أن يجمع من النساء بعقد الزواج هو أربع نسوة، ولا يعلم في هذا خلاف بين الأئمة. وقد وقع خلاف بين الأئمة فيمن طلق الرابعة وأراد التزوج بغيرها، فقال الحنفية والحنابلة: إنه لا يحل التزوج بالخامسة حتى تنقضي عدة الرابعة، ولو كان الطلاق بائنًا، لأن للعدة حكم النكاح القائم على وجه؛ إذ تجب فيها النفقة على المطلق ويثبت نسب الولد منه. وهذا هو رأي جميع أئمة الحنفية.
وقال الشافعية والمالكية: يحل لمن طلق زوجته الرابعة طلاقًا بائنا ولو واحدة أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة لانقطاع النكاح بالطلاق البائن.
ومن الموانع الشرعية أن يكون الزوج متزوجًا بأربع زوجات سوى الزوجة التي يريد العقد عليها، ولو كانت إحداهن مطلقة منه طلاقًا رجعيًا أو بائنًا ما دامت عدتها لم تنقض بعد.
والله أعلم
تتبع الباقيه