قضت محكمة النقض بالاتى:
(تحريا للعرف والعادات التجارية والتثبت منها، من مسائل الواقع واستغلال محكمة الموضوع بتقديرها)
(الطعن رقم 2346 لسنة 62ق - جلسة 7/12/2000)
(نقض جلسة 12/12/1983 س34 ج2 ص1785)
(نقض جلسة 29/2/1976 س27 ج1 ص788)
(نقض جلسة 3/12/1964 س15 ج2 ص115)
3- ومحكمة النقض قضت بأن
«العادات التجارية والعرف من مسائل الواقع، التأكد من قيامها وتفسيرهما متروك لقاضي الموضوع خضوعها لرقابة محكمة النقض مناطه أن يحيد القاضي عن تطبيق عرف ثبت عديه وجوده مشترطة،التمسك به أمام محكمة الموضوع علة ذلك».
(الطعن رقم 8222 لسنة 63ق - جلسة 25/12/2001)
(نقض جلسة 3/12/1964 س315 ص1130)
4) ما هي أحكام قواعد وقوانين النظام العام:
المقرر في قضاء النقض بأن:
«أحكام القوانين عدم سريانها كقاعدة عامة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها والاستثناء الأحكام المتعلقة بالنظام العام سريان بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله».
(الطعن رقم 371 لسنة 70ق- جلسة 15/5/2001)
(نقض جلسة 22/5/1994 س47 ص838)
5) قاعدة التزام الكتابة في إثبات شركات التضامن... المقرر قضاء النقص أن «قاعدة التزام الكتابة في إثبات شركات التضامن بين طرفيها لا خلاف عليها إذا كان المطلوب هوائيات وجحود هذه الشركة بالنسبة للحاضر أو المستقبل أما إذا كان المطلوب هو إثبات قيامها في الماضي بعد القضاء ببطلانها لعدم استيفائها الشكل القانوني أي في الفترة ما بين إنشائها وطلب بطلانها قد اختلف الرأي في تطبيق تلك القاعدة بالنسبة لإثبات الشركة الفعلية التي قامت في الواقع بين الشركاء وكانوا يتعاملون في وقت طلب بطلانها على اعتبارتها صحيحة وقائمة إلا أنها مع قيام هذا الخلاف في الرأي فإنه حتى من رأى إثبات قيام تلك الشركة الفعلية بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية فقد اشترط لذلك أن تكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلاً حتى يمكن القول بوجود كيان لها في الواقع ويصبح الشركاء مصلحة في إثباتها ليصلوا من وراء ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بإنتاجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين وهو الأجر الذي أريد تفاديه بالالتجاء إلى فكرة الشركة الفعلية في هذه الصورة والذي من أجل تلاقيه أورد المشرع المصدري القاعدة التي تنص عليها في الفقرة الثانية بالمادة 507 من القانون المدني التي تقضي بأن لا يكون البطلان متى حكم بعد لعدم كتابة عقد الشركة أثر فيها بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان أما إذا كانت الشركة لم تبدأ بعد قبل أن يحكم ببطلانها لعدم استيفائها الشكل القانوني ولم تكن قد زاولت أي عمل من أعمالها فإنه لا يكون قد توافر لها كيان في الواقع في الفترة السابقة لطلب البطلان ولا يمكن بداهة اعتبارها شركة فعلية وتكون العلة من عدم تطبيق الأثر الرجعي للبطلان منتفية في هذه الحالة»
(الطعن رقم 216 لسنة 31ق - جلسة 27/1/1986)
6) إثبات شركة التضامن بالكتابة... الجاري عليه العمل في قضاء النقض أنه «قبل العمل بالتقنين المدني القائم على أن المادة 46 من ق التجارة قد يثبت الدليل الذي يقبل في إثبات وجود شركة التضامن فأوجبت إثباتها بالكتابة وإذا كان حكم القانون فيظل التقنين المدني القديم الذي لم يكن يشترط الكتابة لانعقاد عقد الشركة هو عدم جواز إثبات شركة التضامن من أحد طرفيها بغير الكتابة لانعقاد هذه الشركة قد عدل عن إشتراط الكتابة لإثباتها إذ أنه متى كانت الكتابة لازمة لوجود العقد فهي بالصورة لازمة لإثباته لأن الإثبات مرتبط بالشكل ومن ثم تكون القاعدة في إثبات شركة التضامن سواء في التقنين المدني الملغي أو في التقنين القائم هي أنه في حالة أن كان قيام هذه الشركة فإنه لا يجوز إثباتها فيها بين طرفيها بغير الكتابة أما في العلاقة بين الشركاء والغير فإنه وإن كان لا يجوز لهؤلاء الشركاء إثبات الشركة في مواجهة الغير إلا بالكتابة فإن للغير أن يثبت قيامها بكافة طرق الإثبات».
(الطعن 219 لسنة 31 ق جلسة 27/1/1966 - الطعن 74 لسنة 13ق جلسة 27/4/1944 (ص) يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 م1 من ق17 لسنة 1999» كما يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق)
اسم الشركة وعنوانها:
1) م 21 من ق التجارة الصادر سنة 1883 الساري والمطبق: «اسم واحد من الشركاء أو أكثر يكون عنوان الشركة، مفاده، أن الشركة اسم يميزها عن غيرها فقد يكون اسمها مكون من اسم شريك أو أكثر مع إضافة كلمة وشركاه وقد يشتق اسمها من الغرض الذي تهدف إلى تحقيقه فيكون لها شخصية مستقلة عن الشركاء.
2) المقرر قضاء أن «العامل في الشركة الذي يحصل على نصيب في الأرباح لا يعد شريكاً فإذا تركه رب العمل يستخدم اسمه في علاقة المحل والمطبوعات والأوراق التجارية فإنه يكون مسئولاً على وجه التضامن عن ديون الشركة لا بوصفه شريكاً ولكن بمقتضى قواعد المسئولية التقصرية لأنه تسبب بخطيئة في إلحاق ضرر بالغير.
(محكمة الاستئناف المختلطة في 25/5/1940 لسنة 22 ص325)
3) المقرر في قضاء النقض أنه «إذا كان الشركة الشخصية الاعتبارية وفقاً لحكم المادة 52 من ق المدني فإن لها تأسيساً على ذلك اسم يميزها عن غيرها وليس يلازم بعد ذلك أن تحتوي من خطأ في اسم مدير هذه الشركة، أو عدم أضواء ورقة الاستئناف على لقبه»
(الطعن رقم 267 لسنة 27ق - جلسة 2/1/1963)
م38 مدني يكون لكل شخص اسم لقب ولقب الشخص يلحق أولاده»
المقرر في قضاء النقضان «الأصل أن لكل تاجر أن ينفذ ومن ثم فلا ينادي التجاري المستمد من اسمه المدني لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين على أن القضاء لا يعدم من الوسائل ما يداريه ما عساه يقع خلط ولبس أو منافسة غير مشروعة نتيجة لتشابه الأسماء».
(الطعن 121 لسنة 25ق جلسة 10/12/1959 س10 ص763)
4) المقرر في قضاء النقض أن «إنشاء شركة باسم قديم انقضت باندماجها في شركة أخرى يعد إنشاء لشركة جديدة».
(الطعن 283 لسنة 31ق جلسة 15/3/1966)
إذا لا يلزم لقيام الشركة قيد في السجل التجاري... المقرر في قضاء النقض أنه «لما كانت الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة فيما فردته من قيام شركة واقعية بين الطاعن الأول وولديه هي أدلة مقبولة قانوناً في الدعوى التي رفعتها الطعون عليها بوصفها دائنة لهذه الشركة بطلب الحكم بإغلاقها لتوقفها عن سداد ديونها وهي أيضاً أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة وكان عدم قيد اسم الشركة بالسجل التجاري لا أهمية له إذ هو ليس إجراء واجب لقيام الشركة سواء في القانون أو في الواقع».
(الطعن 329 لسنة 20ق جلسة 18/12/1952)
5) توقيع الشريك المدير دون بيان عنوان الشركة... المقرر في قضاء النقض أن «توقيع الشريك المدير في شركة التضامن باسمه على تعهد من التعهدات دون بيان عنوان الشركة لا يترتب عليه بمجرد إعفاء الشركة من الالتزام وإنما يكون ترتبه على أن الشريك المدير يتعامل في هذه الحالة حساب الخاص وهي تربية قبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن».
(الطعن 91 لسنة 22ق جلسة 7/7/1955)
غرض الشركة. شركات الواقع التجارية تعتبر شركات تضامن ما لم يثبت العكس:
1) المقرر في قضاء النقض أن «شركات الواقع التجارية وهي التي لم يتم شهرها طبقاً للقانون تعتبر شركات تضامن ما لم يثبت خلاف ذلك ولها بهذه المتابعة شخصية اعتبارية تبرر الحكم بإشهار إخلاسها».
(الطعن 302 لسنة 32ق جلسة 10/11/1966)
(تحريا للعرف والعادات التجارية والتثبت منها، من مسائل الواقع واستغلال محكمة الموضوع بتقديرها)
(الطعن رقم 2346 لسنة 62ق - جلسة 7/12/2000)
(نقض جلسة 12/12/1983 س34 ج2 ص1785)
(نقض جلسة 29/2/1976 س27 ج1 ص788)
(نقض جلسة 3/12/1964 س15 ج2 ص115)
3- ومحكمة النقض قضت بأن
«العادات التجارية والعرف من مسائل الواقع، التأكد من قيامها وتفسيرهما متروك لقاضي الموضوع خضوعها لرقابة محكمة النقض مناطه أن يحيد القاضي عن تطبيق عرف ثبت عديه وجوده مشترطة،التمسك به أمام محكمة الموضوع علة ذلك».
(الطعن رقم 8222 لسنة 63ق - جلسة 25/12/2001)
(نقض جلسة 3/12/1964 س315 ص1130)
4) ما هي أحكام قواعد وقوانين النظام العام:
المقرر في قضاء النقض بأن:
«أحكام القوانين عدم سريانها كقاعدة عامة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها والاستثناء الأحكام المتعلقة بالنظام العام سريان بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله».
(الطعن رقم 371 لسنة 70ق- جلسة 15/5/2001)
(نقض جلسة 22/5/1994 س47 ص838)
5) قاعدة التزام الكتابة في إثبات شركات التضامن... المقرر قضاء النقص أن «قاعدة التزام الكتابة في إثبات شركات التضامن بين طرفيها لا خلاف عليها إذا كان المطلوب هوائيات وجحود هذه الشركة بالنسبة للحاضر أو المستقبل أما إذا كان المطلوب هو إثبات قيامها في الماضي بعد القضاء ببطلانها لعدم استيفائها الشكل القانوني أي في الفترة ما بين إنشائها وطلب بطلانها قد اختلف الرأي في تطبيق تلك القاعدة بالنسبة لإثبات الشركة الفعلية التي قامت في الواقع بين الشركاء وكانوا يتعاملون في وقت طلب بطلانها على اعتبارتها صحيحة وقائمة إلا أنها مع قيام هذا الخلاف في الرأي فإنه حتى من رأى إثبات قيام تلك الشركة الفعلية بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية فقد اشترط لذلك أن تكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلاً حتى يمكن القول بوجود كيان لها في الواقع ويصبح الشركاء مصلحة في إثباتها ليصلوا من وراء ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بإنتاجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين وهو الأجر الذي أريد تفاديه بالالتجاء إلى فكرة الشركة الفعلية في هذه الصورة والذي من أجل تلاقيه أورد المشرع المصدري القاعدة التي تنص عليها في الفقرة الثانية بالمادة 507 من القانون المدني التي تقضي بأن لا يكون البطلان متى حكم بعد لعدم كتابة عقد الشركة أثر فيها بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان أما إذا كانت الشركة لم تبدأ بعد قبل أن يحكم ببطلانها لعدم استيفائها الشكل القانوني ولم تكن قد زاولت أي عمل من أعمالها فإنه لا يكون قد توافر لها كيان في الواقع في الفترة السابقة لطلب البطلان ولا يمكن بداهة اعتبارها شركة فعلية وتكون العلة من عدم تطبيق الأثر الرجعي للبطلان منتفية في هذه الحالة»
(الطعن رقم 216 لسنة 31ق - جلسة 27/1/1986)
6) إثبات شركة التضامن بالكتابة... الجاري عليه العمل في قضاء النقض أنه «قبل العمل بالتقنين المدني القائم على أن المادة 46 من ق التجارة قد يثبت الدليل الذي يقبل في إثبات وجود شركة التضامن فأوجبت إثباتها بالكتابة وإذا كان حكم القانون فيظل التقنين المدني القديم الذي لم يكن يشترط الكتابة لانعقاد عقد الشركة هو عدم جواز إثبات شركة التضامن من أحد طرفيها بغير الكتابة لانعقاد هذه الشركة قد عدل عن إشتراط الكتابة لإثباتها إذ أنه متى كانت الكتابة لازمة لوجود العقد فهي بالصورة لازمة لإثباته لأن الإثبات مرتبط بالشكل ومن ثم تكون القاعدة في إثبات شركة التضامن سواء في التقنين المدني الملغي أو في التقنين القائم هي أنه في حالة أن كان قيام هذه الشركة فإنه لا يجوز إثباتها فيها بين طرفيها بغير الكتابة أما في العلاقة بين الشركاء والغير فإنه وإن كان لا يجوز لهؤلاء الشركاء إثبات الشركة في مواجهة الغير إلا بالكتابة فإن للغير أن يثبت قيامها بكافة طرق الإثبات».
(الطعن 219 لسنة 31 ق جلسة 27/1/1966 - الطعن 74 لسنة 13ق جلسة 27/4/1944 (ص) يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 م1 من ق17 لسنة 1999» كما يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق)
اسم الشركة وعنوانها:
1) م 21 من ق التجارة الصادر سنة 1883 الساري والمطبق: «اسم واحد من الشركاء أو أكثر يكون عنوان الشركة، مفاده، أن الشركة اسم يميزها عن غيرها فقد يكون اسمها مكون من اسم شريك أو أكثر مع إضافة كلمة وشركاه وقد يشتق اسمها من الغرض الذي تهدف إلى تحقيقه فيكون لها شخصية مستقلة عن الشركاء.
2) المقرر قضاء أن «العامل في الشركة الذي يحصل على نصيب في الأرباح لا يعد شريكاً فإذا تركه رب العمل يستخدم اسمه في علاقة المحل والمطبوعات والأوراق التجارية فإنه يكون مسئولاً على وجه التضامن عن ديون الشركة لا بوصفه شريكاً ولكن بمقتضى قواعد المسئولية التقصرية لأنه تسبب بخطيئة في إلحاق ضرر بالغير.
(محكمة الاستئناف المختلطة في 25/5/1940 لسنة 22 ص325)
3) المقرر في قضاء النقض أنه «إذا كان الشركة الشخصية الاعتبارية وفقاً لحكم المادة 52 من ق المدني فإن لها تأسيساً على ذلك اسم يميزها عن غيرها وليس يلازم بعد ذلك أن تحتوي من خطأ في اسم مدير هذه الشركة، أو عدم أضواء ورقة الاستئناف على لقبه»
(الطعن رقم 267 لسنة 27ق - جلسة 2/1/1963)
م38 مدني يكون لكل شخص اسم لقب ولقب الشخص يلحق أولاده»
المقرر في قضاء النقضان «الأصل أن لكل تاجر أن ينفذ ومن ثم فلا ينادي التجاري المستمد من اسمه المدني لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين على أن القضاء لا يعدم من الوسائل ما يداريه ما عساه يقع خلط ولبس أو منافسة غير مشروعة نتيجة لتشابه الأسماء».
(الطعن 121 لسنة 25ق جلسة 10/12/1959 س10 ص763)
4) المقرر في قضاء النقض أن «إنشاء شركة باسم قديم انقضت باندماجها في شركة أخرى يعد إنشاء لشركة جديدة».
(الطعن 283 لسنة 31ق جلسة 15/3/1966)
إذا لا يلزم لقيام الشركة قيد في السجل التجاري... المقرر في قضاء النقض أنه «لما كانت الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة فيما فردته من قيام شركة واقعية بين الطاعن الأول وولديه هي أدلة مقبولة قانوناً في الدعوى التي رفعتها الطعون عليها بوصفها دائنة لهذه الشركة بطلب الحكم بإغلاقها لتوقفها عن سداد ديونها وهي أيضاً أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة وكان عدم قيد اسم الشركة بالسجل التجاري لا أهمية له إذ هو ليس إجراء واجب لقيام الشركة سواء في القانون أو في الواقع».
(الطعن 329 لسنة 20ق جلسة 18/12/1952)
5) توقيع الشريك المدير دون بيان عنوان الشركة... المقرر في قضاء النقض أن «توقيع الشريك المدير في شركة التضامن باسمه على تعهد من التعهدات دون بيان عنوان الشركة لا يترتب عليه بمجرد إعفاء الشركة من الالتزام وإنما يكون ترتبه على أن الشريك المدير يتعامل في هذه الحالة حساب الخاص وهي تربية قبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن».
(الطعن 91 لسنة 22ق جلسة 7/7/1955)
غرض الشركة. شركات الواقع التجارية تعتبر شركات تضامن ما لم يثبت العكس:
1) المقرر في قضاء النقض أن «شركات الواقع التجارية وهي التي لم يتم شهرها طبقاً للقانون تعتبر شركات تضامن ما لم يثبت خلاف ذلك ولها بهذه المتابعة شخصية اعتبارية تبرر الحكم بإشهار إخلاسها».
(الطعن 302 لسنة 32ق جلسة 10/11/1966)