روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    بيان من مركز هشام حول رفض محام عام التحقيق في واقعة تزوير انتخابات

    احمد الأسواني
    احمد الأسواني
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 1705
    نقاط : 4982
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 23/09/2010

    بيان من مركز هشام حول رفض محام عام التحقيق في واقعة تزوير انتخابات Empty بيان من مركز هشام حول رفض محام عام التحقيق في واقعة تزوير انتخابات

    مُساهمة من طرف احمد الأسواني الجمعة ديسمبر 03, 2010 8:57 am

    بيان من مركز هشام حول رفض محام عام التحقيق في واقعة تزوير انتخابات 734-300x199

    أصدر مركز هشام مبارك للقانون بأسوان بياناَ – بشأن رفض المحامى العام لنيابات أسوان التحقيق في وقائع تزوير ثابتـة متعلقـة بانتخابـات مجلس الشعب بمحافظـة أســوان، وأوضح البيان أن المرشحة على مقعد ” كوتة” المرأة بانتخابات مجلس الشعب عام 2010 بدائرة محافظة أسوان السيدة كريمة عبده حسين ( وشهرتها كريمة بَكّار ) قد توجهت في 29 / 11 / 2010 للمستشار المحامى العام لنيابات أسوان وذلك لتقديم شكوى مدعمة بالمستندات عن واقعة تزوير ثابتة ضد رئيس اللجنة الفرعية رقم 174 أثبتت فيها وجود بيانات تخالف الحقيقة فى محضر فرز الأصوات!، وعندما تم كشف الواقعة قام المستشار بتمزيق المحضر وإلقائه على الأرض! ولكنها تمكنت من أن تتحصل على أصل المحضر المزور – والمذيل بتوقيع رئيس اللجنة – وأرفقته بشكواها.
    وأكد البيان وجود مخالفة أخرى لرئيس اللجنة رقم 66 والمتمثلة فى إلقاء استمارات إبداء الرأي المؤشر عليها باختيار المرشحة، والتي تمكنت من الحصول عليها بعد إلقائها إلا أن المحامى العام لنيابات أسوان قرر لها أنه ليس مختصاً بقبول مثل هذه الشكاوى وعليها التوجه إلى رئيس المحكمة الذي لم يكن متواجداً وقتها بالمحكمة!
    هذا وقد توجهت المرشحة صباح اليوم التالي مع محامى مركز هشام مبارك مرة أخرى إلى المحامى العام لتقديم الشكوى إلا أن الإجابة كانت أيضاً بعدم اختصاص النيابة بتلقي مثل هذه الشكاوى!
    وأوضح بيان مركز هشام أن هذه الواقعة تدخل فى الاختصاص الأصيل للنيابة العامة حسب نص المادة 46 من القانون 73 لسنة 56 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص على أنه : (( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف إحدى جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة ، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله )) .
    وأكد المركز في ختام تقريره أنه أنه لا يملك إجابة منطقية عن “التخلي الإرادي للنيابة العامة عن دورها في تحقيق الجرائم الجنائية!”

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت سبتمبر 21, 2024 2:34 am