للاسف الشديد توليت الدفاع فى هذه القضية عن المتهمة عن هذه المجرمة ..... فقد اتفقت مع شقيق زوجها ( عشيقها ) على قتل زوجها ودبرا الجريمة واعدا العدة وبيتا النية وقتلاه ، الزملاء الاعزاء هذا هو الصراع الذى طالما يبقى بين العمل ،المهنة، لقمة العيش من ناحية ،والضميروالعقل الواعى من ناحية اخرى ، وحتى انتهاء القضية بالحكم فيها للمرة الثانية بمعاقبة المتهمة بالسجن المؤبد بل وحتى وقت كتابة هذه الاسطر القليلة السؤال الذى يعصف براسى لماذا قبلت الدفاع فى هذه القضية وانا متيقنا بجرم المتهمين ولا اضخم مجهودى فيها او اقلل منه انما اتكلم بموضوعية لقد كان الحكم الثانى من صناعة الدائرة ( اتجاه المحكمة لا يميل لاحكام الاعدام فحكم بمعاقبتها بالسجن المؤبد ) فغسلت يدى من دم المجنى عليه.
لا اعلم فكم وكم مما يعرض علىً يكون على تلك الشاكلة وذلك النحو .... ويبقى الصراع !!!
عماد صادق المحامى
محكمة النقض المصرية
مذكرة باسباب الطعن بالنقض
فى القضية رقم ...........لسنة 2007 جنايات أبو المطامير والمقيدة برقم ...........لسنة 2007 جنايات كلى دمنهور والمحكوم فيها بجلسة 12/3/2008 .
** مقدمه من **
............................... (متهمة ـ طاعنة)
** منطوق الحكم الطعين **
بعد الإطلاع على المواد سالفة البيان :
حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الأراء :
((بمعاقبة كل من/ .......................... و......................... بالإعدام شنقاً عما اسند إليهما وبمصادرة الأدوات المضبوطة والزمتهم المصروفات الجنائية))
(صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة اليوم (الأربعاء) 4 ربيع أول سنة 1429هـ الموافق 12 مارس سنة 2008)
الطلبات
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة .. القضاء . .
أولا : - قبول الطعن بالنقض شكلا كونه فى الميعاد المنصوص عليه قانونا حيث صدر الحكم بتاريخ 12/3/2008 وتم التقرير بالنقض من قبل الطاعنةالمحكوم عليها وأودعت أسباب الطعن بمذكره خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم لذا فالطعن مقبول شكلا كونه فى الميعاد المنصوص عليه .
ثانيا : - وفى الموضوع :-
بنقض الحكم المطعون عليه والغاء الحكم الصادر وإعادة الدعوى الى محكمة جنايات دمنهور بهيئه آخرى مغايره لتقضى فيها من جديد .
الوقائع
نحيل فى شأنها الي ما ورد بالأوراق والمستندات حرصا منا على وقت عدالة المحكمة الموقرة وثقة منا ان المحكمة الموقرة قد طالعت أوراق الدعوى (الطعن) ومحصتها وحصلتها التحصيل السليم لما حباكم الله من ملكات خاصة فى التحصيل .. لما نعجز نحن عنه ـ الا اننا فى ايجاز شديد نقول :
حيث أسندت النيابة العامة إلى الطاعنة وآخر انهما :
فى يوم 28/1/2007 بدائرة مركز ابو المطامير فى محافظة البحيرة :
(أ) قتلا................................... ـ عمداً مع سبق الاصرار والترصد بان عقدا العزم وبيتا النية على قتله واعد لذلك الغرض عصا وموقد غاز وما ان ظفر به بمسكنه مستغرقا فى نومه حتى انهال الاول عليه بعصا والثانية بموقد غاز على راسه عدة ضربات وقاما بخنقه بايشارب قاصدين من ذلك قتله فاحدثا به الاصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته .
(ب) احرز اداتين (عصا وموقد غاز) من شانهما الاستخدام فى الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ مهنى أو حرفى .
واحالتهما إلى هذه المحكمة بمعاقبتهما بمقتضى المواد الوارده بامر الاحالة .
أسباب الطعن بالنقض :
* السبب الأول :- القصور فى التسبيب
* الثابت من محاضر جلسات المحاكمة وما قد اعتصم به الحاضر مع الطاعنة مدافعاً من الدفع بانتفاء سبق الاصرار فى هذه الجريمة ودلل على هذا بدلائل ثابته فى الأوراق كفيلة بزعزعة الثقة فى الوصف المقدم به الطاعنة .. والتى ساقته النيابة العامة معه للعقاب .
* حيث الدفاع الحاضر مع المتهمة (الطاعنة) شرحا ظروف الدعوى ودفع بعدم توافر ظرف الترصد فى حق المتهمة وذلك استنادا الى ان المتهمة هى زوجة المجنى عليه المتوفى الى رحمة الله تعالى مقيمه معه اقامة دائمة فى مسكنه وان المتهمة الطاعنة لم تشارك المتهم الاول فى واقعة القتل انما قررت ان من قاما بقتل المجنى عليه هو شقيقه المتهم الاول وان محاولات المتهم الاول السابقة لقتل المجنى عليه كانت المتهمة دائماً وابداً تحاول افسادها حيث انها لم تشارك المتهم الأول فى نقل جثة المجنى عليه أو حرقها مما تطرق معه الى اهدار التحريات فى شأن هذه الواقعة التى جاءت مهدرة مبهته للواقعة بمجملها حيث جاءت التحريات بالعثور على جثة شخص مجهول عارى الجسد بمنطقة جناكليس بدائرة مركز أبو المطامير يحتويها بعض الاصابات بمنطقة الرأس وبعض آثار الحروق باجزاء متفرقة من الجسم حيث ان مرتكبى الواقعة هو شقيق المجنى عليه المدعو............................ وذلك بالاشتراك مع زوجة المجنى عليه تدعى/ ......................ى كما اكدت التحريات وجود علاقة آثمة بينهما ورغبة بعضهما البعض على الزواج فاتفقا وعقد العزم والنية على التخلص من المجنى عليه بقتله حتى تمكنا من تنفيذ ما انتويا عليه وهذا ما توصلت إليه جهود البحث .
وكأنا مجرى التحريات كان مقيم اقامة دائمة مع الطاعنة كان يعلم بما ينتوياه وكان يعلم بوجود هذه العلاقة الآثمة الغريب فى الأمر والمثير للدهشة ان مجرى التحريات قد اقام الحد على الطاعنة من خلال ما تضمنته سطور التحريات من تقييده للقيد للوصف وكأنه هو المحقق فى الدعوى .
فالمطالع لمحاضر جلسات الدعوى وما اعتصمت به المتهمة الطاعنة فى تحقيقات النيابة العامة ومن أول وهله لسؤالها قررت بأنها لم تقتل المجنى عليه انما الذى قتله هو آخاه المتهم الأول فى الدعوى .
دللت فى ذلك فى انتفاء سبق الاصرار والترصد فى هذا الشأن تدليلاً فى ذلك عن سؤالها تحديداً فى ص 7/7 :
س: ما تفصيلات ما حدث إذا وما هى ظروف ضبطك واحضارك .
ج: من حوالى شهر ونصف قبل العيد الكبير سامح بدأ يغاوينى وبداية الموضوع ده انه قعد يقولى انه بيحب وحده ومش عارف يقولها وان الموضوع ده معذبه قوى وان قعدت أقوله هو انت حتغلب انك تقولها ده انت كنت بتحب وحده وبترحلها البيت بعد ما جوزها ينزل وسألته عنها فقال انك تعرفها بس مقلتليش هى مين وقعد يحاول معايا كل يوم ويقول أنا بحبك مقدرش اعيش من غيرك وقعد على الحال ده كتير وقعد يغرينى .
انما سبق عرضه وما اعتصمت به المتهمة الطاعنة فى تحقيقات النيابة يؤكد نيتها على عدم توافر سبق الاصرار والترصد فى الدعوى رغم محاولات المتهم الاول مرارا وتكراراً فى قتل شقيقه إلا أنها كانت ترفض وتفسد كل محاولات المتهم الأول لازهاق روح شقيقه .
كما قررت المتهمة الطاعنة فى ص 14/14 عندما سألها محقق النيابة ولما لم يقم المجنى عليه بالصعود خلف المتهم/ .................... قررت (هو مطلعش عشان ان قولتله متطلعش وراه)
كما سالها أيضاً وما الذى دعاكى من منع المجنى عليه من الصعود خلف المتهم قررت (عشان كان ضميرى بيأنبنى)
كل هذا يؤكد ويدلل لعدل حضراتكم ان ما اعتصمت به المتهمة من انكار لتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ينفى فى حقها سبق الاصرار والترصد .
وفى محاضر جلسات الدعوى قرر المتهم الأول بعد سؤال المحكمة للتهمة المنسوبة صدورها إلى المتهمين فاعترف بها المتهم وانكرتها المتهمة الطاعنة (كما قرر المتهم الثانى بان المتهمة لم تشترك معه فى ارتكاب الواقعة)
تكررت هذه الاجابة لأكثر من مرة الأمر الذى معه يؤكد ويدلل انتفاء سبق الاصرار والترصد فى حق المتهمة الطاعنة من انها كان لديها نية ازهاق روح المجنى عليه رحمة الله إلى مولاه مع تعمدها قتله من عدمه .
والمقرر فى هذا بصحيح احكام النقض :
((الاصل ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة اماما على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اليه امتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً يؤدى إلى أدلة مقبوله فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الاوراق))
(الطعن رقم 5124 لسنة 52ق جلسة 14/4/1983)
وبمطالعة حيثيات الحكم الطعين نجد ان المحكمة اعملت سلطتها التقديرية فى تقدير الأدلة حادت عن هذه السلطة إلى حد التعسف ..
وقالت المحكمة فى تناقض صارخ فى حيثيات الحكم (ص12) :
(حيث ان ما اقترفه المتهمان من جرائم قد ارتبط بعضه ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يعد نشاطا اجراميا واحداً فالمحكمة تعاقبه بالعقوبه الاشد المكرره عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات)
ومع هذا اعتبرت المحكمة مجرد تواجد المتهمة الطاعنة على مسرح احداث الواقعة دليلاً على اشتراكهما فى القتل أو ضرب المجنى عليه بموقد الغاز .. وهذا ان دل على شئ يدل على ان اضطراب واضح فى عقيدة المحكمة قد حدثت وقد اختلفت فكرة الحكم عن عناصر الدعوى ولم تستقر فى وجدان المحكمة كما ينبغى .
لاسيما وان المتهم الاول قرر بان المتهمة الطاعنة لم تشترك معه فى واقعة القتل بعد ان عاد إلى وعيه وألح ضميره فى محاضر جلسات الدعوى حين قرر ان المتهمة لم تحاول ازهاق روح المجنى عليه او اشتراكها فى القتل وانما هو الذى قام بتجهيز العدة وتبييت النية على ازهاق روح المجنى عليه .
انما مردود المحكمة فى ان ما اقترفه المتهمان من جرائم قد ارتبط بعضه البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يعد نشاطا اجراميا واحداً فمردود خاطئ لا يقابل صحيح الواقع بصلة يتعين نقضه .
فإن الواقع والظروف الخارجية الثابته من تضارب الشهادات فى الاوراق على لسان من اسمتهم النيابة العامة بشهود الاثبات تتنافر عقلاً مع الاستنتاج بتوافر سبق الاصرار .
فان الدفع بانتفاء ظروف سبق الاصرار لدى المتهمة الطاعنه .. بتخلف الحالة الذهنية التى قامت فى داخله .
والقول المردود من المحكمة على هذا الدفاع ..
((انه وبسبب قيام علاقة أثمة بين المتهم/ ................... وزوجة شقيقة الطاعنة فقد زين لهما شيطانهما تلك العلاقة المحرمة وهداهما إلى فكرة التخلص من المجنى عليه شقيق المتهم الاول وزج المتهمة الثانية بقتله وعلى مدى أكثر من شهرين كان تدبير المتهمان لاختيار وطريقة قتل المجنى عليه فقد اتفقا فى البداية على وضع مادة مخدرة فى كوب عصير تقدمه المتهمة الثانية للمجنى عليه حتى يتمكنا من قتله إلى أن تلك المحاولة قد بائت بالفشل)
لم تردد المحكمة فى عباراتها وما اطمأنت إلى وجدانها لماذا بائت المحاولة بالفشل ؟
عندما قررت المتهمة الطاعنة فى تحقيقات النيابة العامة تحديدا ص 8/8 محاولة المتهم الأول استرشاد طريقة ازهاق روح المجنى عليه فقد داهمها بعبارات ان أحنا نجيبله منوم ونحطهوله فى العصير وقلى لازم تكون حاجة بيضه عشان أى حاجة تانية هيبان فيها المنوم وبعد ثلاث أو أربع ايام جابلى المنوم وهو حاجة كده شبه البودرة المطحونه وحطيه فى العصير ورحت ودخلت جوه وعملتهم عصير برتقال وحطيت لرمضان فى الكوباية بتاعته منوم وحطتله سكر شويه عشان سامح قال كده وبعد هذه المحاولة واول ما عطيت لرمضان الكوباية خدتها منه ورحت المطبخ كبتها ورجعتله غيرها ومحطتلهوش منوم .
لماذا لم تدلل المحكمة مصدرة الحكم الطعين على هذه العبارة تحديداً فى حيثيات حكمها رغم انها لها دلالة واضحة فى انتفاء (سبق الاصرار لدى المتهمة الطاعنة) .
حيث ان المدافع مع المتهمة حاول بكافة طرق الاثبات ان يدلل إل الهيئة الموقرة مصدرة الحكم الطعين ان المتهمة لم تشترك فى فى واقعة القتل لم يكن لديها نية القتل أو ازهاق روح المجنى عليه لم تشترك من قريب أو من بعيد فى هذه الواقعة تحديداً .
لما دلل فى ذلك ما قرره المتهم الآخر فى محاضر جلسات الدعوى بان شيماء لن تشترك فى واقعة القتل ولم تقم بنقل الجثة أو حرقها الأمر الذى معه يضحى معه الدليل على ان المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية بالاشتراك مع آخر فى قتل المجنى عليه كما استخلصت المحكمة مصدرة الحكم الطعين إلى حيث ما اقترفه المتهمان من جرائم قد ارتبط بعضه البعض لا يقبل التجزئه مما يعد نشاطاً اجراميا واحداً فالمحكمة تعاقبهما بالعقوبة الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات .
فمناط نص المادة 32 من قانون العقوبات نصت على :
((إذا لا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها وإذا وقعت عدة جرائم بغرض واحد وكانت مرتبطة بعضها بحيث لا تقبل التجزئه وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة بأشد تلك الجرائم ))
فمن المقرر فى قضاء محكمة النقض :
((أن قيام الارتباط بين الجرائم أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع مادامت تقيم قضائها على ما يبرره قانوناً))
(نقض جلسة 11/11/1974 المكتب الفنى س25 ص158 ، ص 721)
فالمطالع لما استندت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين وما طبقته على نص المادة 32 من قانون العقوبات وما استخلصت إليه من أن المتهمان ما اقترفوه من جرائم عدة ارتبطت بعضهم البعض لا يقبل إلى التجزئة ولم تبرره قانوناً على ان المتهمان اقترفا هذا الفعل مع بعضهم البعض رغم انكار المتهمة الطاعنة للواقعة ورغم ما اعترف به المتهم الآخر من عدم اشتراك المتهمة معه من جريمتى القتل وحرق الجثة ونقلها تنافى مع صحيح الواقع ولم تستخلص اليه المحكمة ولم تشير اليه من قريب أو من بعيد واستندت فى حكمها على اطمئنانها لتحريات وتقرير الطبيب الشرعى ولم تشير لا من قريب أو من بعيد إلى ما انكرته المتهمة الطاعنه وما اعترف به المتهم الآخر بان المتهة لن تشترك فى واقعة القتل .
ثم عن الدفاع الحاضر مع المتهمة ما دفع به من عدم توافر ظرف الترصد فى حق المتهمة فمدلوله واضح فى الأوراق وضوح الشمس فى رابعة النهار كالنجم الساطع وآية ذلك :
أولاً : المتهمة تقيم اقامة دائمة مع زوجها المجنى عليه فى مسكن واحد .
ثانياً : حاولت افساد سبل المتهم الآخر لأربع مرات متتالية .
كل هذا يعى انتفاء سبق الاصرار لدى المتهمة .
لن يكن متوافراً ضمن الظروف المشددة للواقعة وان ظروف الواقعة تقطع ان واقعة القتل قد حدثت أثر خشية ورعب وفزع وغضب مشاعر قد انتاب المتهمة الثانية/ ............ وان المتهم الآخر قام بسحب العصا وانه لم يكن فى وعيه كما قرر الدفاع الحاضر مع المتهم بان المتهم قد ارتكب هذه الواقعة تحت مخدر وان ما اشتركت معه المتهمة الثانية خشية وارضاء لرغبات المتهم الآخر فى التعدى عليه .
((وحيث أن البين من مدلول المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الاصرار يتحقق باعداد الوسيلة للجريمة ورسم خطة لتنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكاب جريمة القتل لا أن تكون جريمة القتل وليدة الدفعة الاولى من نفس جاشت باضطراب وجماح بها الغضب حتى خرج بها صاحبها عن طوره وكلما طال الزمن بين الباعث على الجريمة وبين وقوعها صح افتراض سبق الاصرار فى هذا المعنى))
(جلسة 6/2/1978 ـ احكام النقض س 29ق ـ ص 236 ومابعدها)
وتطبيقاً مما تقدم .. والحال ان الحكم الطعين قد اتخذ من الفترة الزمنية ـ والأدوات المضبوطة .. دليلاً على توافر سبق الاصرار فى حق المتهمين بالرغم من منازعة الدفاع بالتصدى للحديث عن التلاحق الزمنى للأحداث وان المتهمة مقيمة اقامة دائمة مع المجنى عليه وهى زوجته والحالة التى انتابتها غضباً أثر تلقيها تهديدات من قبل المتهم الآخر بقتلها هى وابنتها ان لم تشترك معه فابت المتهمة عن الاشتراك .
وقد قضت محكمة النقض وبحروف من نور :
* ((يشترط لتوفر سبق الاصرار فى حق الجانى أن يكون فى حالة ليتثنى له فيها التفكير فى عمله والتصميم عليه فى روية وهدوء))
* (19/5/1969 أحكام النقض س 20ق 151 ص 743)
فالمستقر عليه فى قضاء النقض :
(( لئن كان استخلاص نية القتل لدى الجانى وتقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها أمراً موضوعياً متروكاً لمحكمة الموضوع دون معقب الا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وان تكون الوقائع والظروف التى استندت اليها واسست عليها رأيها تؤدى إلى النتيجة التى رتبت عليها))
(8/6/1975 أحكام النقض س 26 ق115 ص 493)
وهذا ومن المقرر فى قضاء النقض :
((ان ظروف سبق الاصرار يستلزم ان يكون لدى الجانى من الفرض ما يسمح له بالتروى والتفكير المطمئن فيه وهو مقدم عليه فمن أوزى وأهتيج ظلماً وازعج من توقع تجديد ايقاع الأذى به فاتجهت نفسه إلى قتل معذبه فهو فيما اتجه اليه فى هذا الغرض الاجرامى الذى يتخيله قاطعاً لشقائه يكون ثائراً مندفعاً لا سبيل له إلى التبصر والتروى فلا يعتبر ظرف سبق الاصرار متوافراً لديه اذ هو قارف القتل الذى اتجهت إليه ارادته))
(الطعن رقم 2421 لسنة 20ق جلسة 5/12/1932)
وعلى هذا فالمقدمات التى اعتنقتها المحكمة لا تؤدى بحال من الاحوال الى النتيجة التى انتهت اليها بحكم العقل والمنطق .
السبب الثانى :- القصور فى التسبيب : -
فالمطالع لمحاضر الجلسات .. وما يتضح من ان المدافع عن الطاعنة تعرض للقيد والوصف المبدى من النيابة العامة بأمر الاحالة ونازع الدفاع فى صحة التكييف التى اسبغته النيابة العامة على الواقعة لان التهمة جائت بصيغة الجمع ان المتهمين قتلوا المجنى عليه مع سبق الاصرار رغم أن المطالع للتحقيقات بكاملها واقوال شهود الاثبات جميعاً واعتراف المتهم الآخر يضفى مدلولاً ان الطاعنة لم تشترك على الاطلاق فى الواقعة ولم تقتل المجنى عليه على الاطلاق وجاء القيد والوصف تزايداً من النيابة العامة رغم أن القدر المتيقن فى الواقعة أن الطاعنة ليست لها أى دور مادى ولا يسير على الاطلاق فى جريمة القتل .
وكذلك الحال فى نسبة الاتهام القتل العمد الى أن كل منهم حمل اداه من شانها الاعتداء على الآخرين وقت الواقعة .. فاذا ثبت فى جميع التحقيقات واقوال شهود الاثبات ان الطاعنة لم تكن لديها سبق الاصرار أو الترصد حتى باعتراف المتهم الاول .. مما يصبح اسناد واقعة القتل العمد الى الطاعنة وادانتها بمقتضى هذه التهمة بالرغم من تصدى الدفاع لها على النحو السالف عرضه فانه يصمم الحكم علاوة على القصور فى التسبيب بالفساد من الاستدلال .
وهذا الرد مشوب بالفساد الذى يتنافر عقلاً مع الثابت بالأوراق إذ أن الثابت على لسان المتهمة الطاعنة وباعترافاتها .. انها لم تشترك فى واقعة القتل وباعتراف المتهم الآخر بانه هو القائم بعملية القتل وازهاق روحه وحمل جثته وحرقها ثم القائها تدليلاً إلى ان المتهمة الطاعنة لم تشترك فى هذه الواقعة وانما حملها لموقد الغاز انما خشية من المتهم الآخر بعد تهديدها قبل المتهم الآخر كان بقصد الخشية وليس القتل .. وطوال هذه الفترة التى اعتبرتها المحكمة ليست بقصيرة على الرغم من عدم تبيانها للأوراق ـ فعلى المحكمة ان تعرض مدى أثر هذه الفترة من تفكير وروية وهل تنتج أثرها فى الهدوء النفسى وأن مجرد حمل موقد الغاز وحده ليس قرينه على السيطرة على النفس فى التفكير والاعداد للجريمة باصرار وسبق .. فكان يتعين على المحكمة فى صدر اثباته قيام هذا الظرف ان تعرض إلى هذه الواقعة .. ولاسيما ان المحكمة أدلة وقرائن من العدم .. فالثابت (بصفحة 7) من حيثيات الحكم الطعين قول المحكمة (بان المقرر ان سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد ان يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية تستخلص منها المحكمة ) ـ متجاهلاً ما ورد على لسان من شهد ان المتهمة الطاعنة لم تشترك فى واقعة القتل وان اشتراكها بحملها موقد الغاز كان خشية من المتهم الآخر حتى لا ينطلى عليها ويداهمها .
فليس القول بمجرد حمل أدوات واستنتاج افتراضى لا تقوم عليه الاحكام يكفى هذا فى توافر هدوء وروية ويقلب الرأى فيما عقد العزم عليه مقدراً خطورته ناظراً إلى عواقبه .
فالتدليل على سبق الاصرار بدلائل افتراضية غير جائز .
فالثابت من مطالعة محضر الجلسات وما اعتصم به المدافع عن الطاعنة بتفنيد ظروف الواقعة على بساط البحث .. تعرض للقول على دلائل انتفاء سبق الاصرار بكون المتهمة مقيمة مع المجنى عليه اقامه دائمة والأحرى من ذلك انها زوجته وان من قام بواقعة القتل وتدبيرها هو شقيقه المتهم الآخر .
فان الواقعة على هذه الصورة تكون وليدة اللحظة ولا يقدح اعداد الموقد لتوقع من ازعجه ان يعاود تجديد ايقاع الأذى به بتجديد تواليها لاعداد ضرباتها عشوائيا بعد ان اكتملت فكرة العدوان فى رأسه ـ (بعبارة حرام عليك ياسامح) ـ التى ظلت تترد كثيراً فى حيثيات التحقيقات .
كل هذا يؤكد ويدلل على انتفاء ركنى سبق الاصرار والترصد لدى المتهمة الطاعنة .
وقد استدلت المحكمة استدلالاً فاسداً متعسفاً فى استنتاج توافر الظرف (ص10) من الحكم المطعون عليه (بقول المحكمة حيث انه عن ظرف الترصد فهو ثابت فى الدعوى متوافر فى حق كل المتهمين ذلك أنه من المقرر ان الترصد هو تربص الجانى للمجنى عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه يتوصل بذلك إلى ما فاجأته والاعتداء عليه دون ان يؤثر فى ذلك ان يكون الترصد بغير استخفاء أو ان يكون الترصد فى مكان خاص بالمجنى عليه)
وهذا ليس سرداً لإحداث الواقعة كما اثبتته الاوراق ولكنه حسبما استقر فى وجدان المحكمة .. وهو ليس إلا اضطراب فى حيثيات الحكم فقد وصفت المحكمة مصدرة الحكم الطعين اشتراك الطاعنة فى القتل ولم تجعل منها حتى فاعلاه أصلية فى الجريمة ذلك الذى يصم الحكم بالتخازل والتهاتر فى جزئياته التى قام عليها .
ثم عادت المحكمة مصدرة الحكم الطعين تستدل من حيثيات حكمها على (اعتراف المتهم الثانى بارتكابه الواقعة واشتراك المتهمة معه)
فان الحكم يكون فضلاً عن كونه مشوباً بالقصور فى التسبيب بالتعسف فى الاستنتاج .
هذا وقد قررت محكمة النقض :
((من المقرر ان جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانوناً بنية خاصة هى انتواء القتل وازهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم العمدية وانه لا يكفى لتوافر تلك النية لدى المتهم من استعماله سلاحاً من شأنه احداث القتل واطلاقه على المجنى عليه فى مقتل اذ ان هذا لا يفيد سوى مجرد تعمد المتهم ارتكاب الفعل المادى ولا يكفى فى ثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام ظرف سبق الاصرار بايراد الادلة والمظاهر الخارجية التى تدل على القصد الخاص وتكشف عنه))
(الطعن رقم 644 لسنة 55ق جلسة 5/12/1985)
هذا ومن المقرر فى قضاء النقض :
((أن اثبات حالة الضرورة يكون على عاتق من يدفع بها وللقاضى الموضوع سلطة تقدير الوقائع التى يستخلص منها توافر شروط الضرورة أو تخلفها وعليه ان يبين فى حكمه الوقائع التى يستخلصها فى هذا الخصوص ليتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كانت الشروط التى يحتمها القانون فى المادة 61 متوافرة أم لا))
(الطعن رقم 742 لسنة 49ق جلسة 22/11/1979)
هذا الدفع الجوهرى الذى له ما يعضده من اقوال وشهادة وأمر واقع خالفته المحكمة واطرحته بسلطتها التقديرية مستدلة استدلالاً فاسداً لا يستقيم .
يأخذ من نص المادتين 39 ، 40 عقوبات أن يتبين الحد الفاصل بين الفاعل الاصلى والشريك فى جريمة تعدد فيها المتهمون ـ ينظر الى الاعمال التى اقترفها كل منهم فان كانت تلك الاعمال داخلة مادياً فى تنفيذ الجريمة التى حدثت عد مقترفها فاعلاً اصلياً ـ اما كانت تلك الاعمال غير داخلة فى تنفيذ الجريمة اعتبار مقترفها شريكاً فقط اذا كان هذا العمل هو من قبيل التحريض او الاتفاق او المساعدة بالقيود الدونة بالمادة 40عقوبات .
وهذا يتضح يأخذ من نص المادتين 39 ، 40 عقوبات أن يتبين الحد الفاصل بين الفاعل الاصلى والشريك فى جريمة تعدد فيها المتهمون ـ ينظر الى الاعمال التى اقترفها كل منهم فان كانت تلك الاعمال داخلة مادياً فى تنفيذ الجريمة التى حدثت عد مقترفها فاعلاً اصلياً ـ اما كانت تلك الاعمال غير داخلة فى تنفيذ الجريمة اعتبر مقترفها شريكاً فقط اذا كان هذا العمل هو من قبيل التحريض او الاتفاق او المساعدة بالقيود المدونه بالمادة 40عقوبات .
وهذا يتضح بجلاء بما هو مستقر عليه فى أحكام محكمة النقض أن المتهم لا يسئل بصفته فاعلاً أصلياً إلا وفقط على ما هو قام به من سلوك مادى بصفه مباشرة ولا تفترض المسئولية فى العقاب اطلاقاً .
* وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض :
* ((من المقرر فى التشريعات الجنائية أن الانسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا حيث يكون لنشاطه دخل فى وقوع من الاعمال التى تنص القانون على تجريمها سواء أن كان ذلك بالقيام بالفعل أو الامتناع الذى يجرمه القانون ولا مجال للمسئولية المفترضة فى العقاب الا استثناء وفى الحدود التى تنص عليها القانون ويجب التحرز فى تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ))
* (جلسة 13/4/1970 أحكام القانون س 21 ث 140 ص 586)
وبتطبيق هذه القواعد على وقائع وماديات الدعوى نجد أن الدعوى جائت خالية من ثمة دليل واحد يمكن الاعتداد به على قيام الطاعن باى جزء من اجزاء الركن المادى المكون لجريمة القتل العمد .
فإن كان الاصل فى هذا ان تقرير الادلة فى الدعوى من اطلاقات الرأى لمحكمة الموضوع ولكن ان المحكمة رأت التعويل على اقوال الشهود وتحريات المباحث .. كان عليها الا تخرج عن مضمون هذه الدعوى .. وان ترد على دفاع الطاعن طالما دفع بانتفاء القصد الجنائى بجريمة القتل .. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم على هذا النحو لا يكفى فى بيان أسباب الحكم الصادر بالإدانة مادام أنه خلا مما كشف عن وجه الاستشهاد لهذا الدليل الذى استنبط فيه معتقده فى الدعوى مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من ادلة أخرى اذ أن الادلة فى المواد الجنائية متساندة متسقة بعضها البعض والمحكمة تكون عقيدتها فيها مجتمعة بحيث إذا سقط دليلاً أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه .
فان المحكمة اعرضت عن اعتراف المتهم الاول فى أسباب حكمها وخرجت عن مدلول اقواله تماماً بالرغم أن المدافع عن الطاعنة قد تعرض فى دفاعه بالتدليل عن انتفاء سبق الاصرار والترصد للطاعنة فى جريمة القتل واستدل على ذلك من أقوال المتهم الأول وبهذا ثار بين ما قرره المتهم الأول باعترافه وهو مؤدى الدليل المستمد من أقواله .. خلاف ما اورده الحكم فى مدوناته الأمر الذى صم الحكم بالفساد فى الاستدلال .
السبب الثالث : الفساد فى الاستدلال والتعسف فى الاستنتاج
واية ذلك أن النيابة العامة نسبت للمتهمين أنهم فى ذلك الزمان والمكان قتلا رمضان محمد عبد المجيد عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان عقدا العزم وبيتا النيه على قتله واعد لذلك الغرض عصا وموقد غاز وما ان ظفر به بمسكنه مستغرقا فى نومه حتى انهال الاول عليه بعصا والثانية بموقد غاز على رأسه عدة ضربات وقام بخنقه بايشارب قاصدين من ذلك قتله .
وللأسف الشديد اعتنقت المحكمة مذهب النيابة وهى اشتراك المتهمان فى جريمة القتل وقالت فيما قالت باسباب حكمها الذى يحاكم فى ساحات العدالة ومن ثم يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل الجزم واليقين أن المتهمين ما اقترفاه من جرائم قد ارتبط بعضه ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئه مما يعد نشاطا اجراميا واحداً فالمحكمة تعاقبهما بالعقوبة الأشد .
ولم يتعقب بهذا الحكم الطعين المدافع عن الطاعنة الذى أحال دفاعه الى الثابت بتحقيقات النيابة العامة ومحاضر الجلسات إلى ما اعترف به المتهم الآخر من انه هو مرتكب الواقعة بمجملها دون ان يكون للطاعنة دخل فيها .. ودفع بانعدام التهمة وانعدامها .. لأن النيابة العامة قيدت الواقعة ضد المتهمين بعد ان وصفت الواقعة برؤية مؤداها أن المتهمين بعد أن ارتكبوا جريمتهم وقتلوا من قتلوا وحال فرارهم من مسرح الجريمة وحمل جثة المجنى عليه والقائها ثم حرقها ثم هربوا من على مسرح الاحداث .
ولأن المستقر عليه فى قضاء النقض :
((العبرة فى المواد الجنائية بالحقائق لا بالاحتمالات والفروض المجردة))
(8/1/1968 احكام النقض س 19 ق6 ص 33)
((ومن حق المحكمة أن تتخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت اليه قائماً فى الدعوى))
(24/12/1990 ط 46444 س 59ق)
فالمحكمة غير مقيدة الا بحقيقة الواقع الذى يقطع بأن واقعة القتل وما اطمئنت اليه وروته فى اسباب حكمها ان المتهمان مع بعضهما البعض قد اقترفا الجريمة وارتبطا ارتباطا لا يقبل التجزئة .
وإن كان من حق المحكمة فى استخلاص حقيقة الواقعة ليس مطلقاًً أنها بل هى مقيدة بقواعد فى الاستخلاص تحتل أى استخلاص غير متفق مع حقيقة الدعوى وجوب طرحه بعيداً عن الأدلة المعول عليها .
وفى هذا الصدد قطعت محكمة النقض الأمر بان اصبح مبدأ مستقراً عليه فى قضاء هذه المحكمة الموقرة .
((لئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بان يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون الدليل الذى يعول عليه فى الإدانة مؤدياً إلى مادتيتيه عليهه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولاتتنافر مع حكم العقل والمنطق))
(18/3/1979 أحكام النقض س 30 ق 75 ص 366)
هذا وإن كان جدلاً موضوعياً من اطلاقات الرأى لمحكمة الموضوع إلا أن المحكمة لم تعرض له بشئ يذكر ولم تفطن له أصلاً ولم تدلى فيه برأيها باعتباره من أدلة الثبوت القائمة والتى اصدرت الحكم بالإدانة دون أن تحيط بالدعوى وتمحصيها فان كانت الأخطاء القانونية التى سقطت فيها المحكمة قد طغت على حكمها فجاء مجملاً فيما أثبته أو نفاه من الوقائع .
مما يدل على اضطراب الواقعة فى ذهن المحكمة وعدم الاحاطة بها وبحقيقة الفعل الذى ارتكبته المتهمة (الطاعنة) .
مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يبطل الحكم
لذلك
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة .. القضاء . .
أولا : - قبول الطعن بالنقض شكلا كونه فى الميعاد المنصوص عليه قانونا حيث صدر الحكم بتاريخ 12/3/2008 وتم التقرير بالنقض من قبل الطاعن المحكوم عليه وأودعت أسباب الطعن بمذكره خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم لذا فالطعن مقبول شكلا كونه فى الميعاد المنصوص عليه .
ثانيا : - وفى الموضوع :-
بنقض الحكم المطعون عليه والغاء الحكم الصادر وإعادة الدعوى الى محكمة جنايات دمنهور بهيئه آخرى مغايره لتقضى فيها من جديد .
وكيل الطاعنة
لدى محكمه النقض
لا اعلم فكم وكم مما يعرض علىً يكون على تلك الشاكلة وذلك النحو .... ويبقى الصراع !!!
عماد صادق المحامى
محكمة النقض المصرية
مذكرة باسباب الطعن بالنقض
فى القضية رقم ...........لسنة 2007 جنايات أبو المطامير والمقيدة برقم ...........لسنة 2007 جنايات كلى دمنهور والمحكوم فيها بجلسة 12/3/2008 .
** مقدمه من **
............................... (متهمة ـ طاعنة)
** منطوق الحكم الطعين **
بعد الإطلاع على المواد سالفة البيان :
حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الأراء :
((بمعاقبة كل من/ .......................... و......................... بالإعدام شنقاً عما اسند إليهما وبمصادرة الأدوات المضبوطة والزمتهم المصروفات الجنائية))
(صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة اليوم (الأربعاء) 4 ربيع أول سنة 1429هـ الموافق 12 مارس سنة 2008)
الطلبات
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة .. القضاء . .
أولا : - قبول الطعن بالنقض شكلا كونه فى الميعاد المنصوص عليه قانونا حيث صدر الحكم بتاريخ 12/3/2008 وتم التقرير بالنقض من قبل الطاعنةالمحكوم عليها وأودعت أسباب الطعن بمذكره خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم لذا فالطعن مقبول شكلا كونه فى الميعاد المنصوص عليه .
ثانيا : - وفى الموضوع :-
بنقض الحكم المطعون عليه والغاء الحكم الصادر وإعادة الدعوى الى محكمة جنايات دمنهور بهيئه آخرى مغايره لتقضى فيها من جديد .
الوقائع
نحيل فى شأنها الي ما ورد بالأوراق والمستندات حرصا منا على وقت عدالة المحكمة الموقرة وثقة منا ان المحكمة الموقرة قد طالعت أوراق الدعوى (الطعن) ومحصتها وحصلتها التحصيل السليم لما حباكم الله من ملكات خاصة فى التحصيل .. لما نعجز نحن عنه ـ الا اننا فى ايجاز شديد نقول :
حيث أسندت النيابة العامة إلى الطاعنة وآخر انهما :
فى يوم 28/1/2007 بدائرة مركز ابو المطامير فى محافظة البحيرة :
(أ) قتلا................................... ـ عمداً مع سبق الاصرار والترصد بان عقدا العزم وبيتا النية على قتله واعد لذلك الغرض عصا وموقد غاز وما ان ظفر به بمسكنه مستغرقا فى نومه حتى انهال الاول عليه بعصا والثانية بموقد غاز على راسه عدة ضربات وقاما بخنقه بايشارب قاصدين من ذلك قتله فاحدثا به الاصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته .
(ب) احرز اداتين (عصا وموقد غاز) من شانهما الاستخدام فى الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ مهنى أو حرفى .
واحالتهما إلى هذه المحكمة بمعاقبتهما بمقتضى المواد الوارده بامر الاحالة .
أسباب الطعن بالنقض :
* السبب الأول :- القصور فى التسبيب
* الثابت من محاضر جلسات المحاكمة وما قد اعتصم به الحاضر مع الطاعنة مدافعاً من الدفع بانتفاء سبق الاصرار فى هذه الجريمة ودلل على هذا بدلائل ثابته فى الأوراق كفيلة بزعزعة الثقة فى الوصف المقدم به الطاعنة .. والتى ساقته النيابة العامة معه للعقاب .
* حيث الدفاع الحاضر مع المتهمة (الطاعنة) شرحا ظروف الدعوى ودفع بعدم توافر ظرف الترصد فى حق المتهمة وذلك استنادا الى ان المتهمة هى زوجة المجنى عليه المتوفى الى رحمة الله تعالى مقيمه معه اقامة دائمة فى مسكنه وان المتهمة الطاعنة لم تشارك المتهم الاول فى واقعة القتل انما قررت ان من قاما بقتل المجنى عليه هو شقيقه المتهم الاول وان محاولات المتهم الاول السابقة لقتل المجنى عليه كانت المتهمة دائماً وابداً تحاول افسادها حيث انها لم تشارك المتهم الأول فى نقل جثة المجنى عليه أو حرقها مما تطرق معه الى اهدار التحريات فى شأن هذه الواقعة التى جاءت مهدرة مبهته للواقعة بمجملها حيث جاءت التحريات بالعثور على جثة شخص مجهول عارى الجسد بمنطقة جناكليس بدائرة مركز أبو المطامير يحتويها بعض الاصابات بمنطقة الرأس وبعض آثار الحروق باجزاء متفرقة من الجسم حيث ان مرتكبى الواقعة هو شقيق المجنى عليه المدعو............................ وذلك بالاشتراك مع زوجة المجنى عليه تدعى/ ......................ى كما اكدت التحريات وجود علاقة آثمة بينهما ورغبة بعضهما البعض على الزواج فاتفقا وعقد العزم والنية على التخلص من المجنى عليه بقتله حتى تمكنا من تنفيذ ما انتويا عليه وهذا ما توصلت إليه جهود البحث .
وكأنا مجرى التحريات كان مقيم اقامة دائمة مع الطاعنة كان يعلم بما ينتوياه وكان يعلم بوجود هذه العلاقة الآثمة الغريب فى الأمر والمثير للدهشة ان مجرى التحريات قد اقام الحد على الطاعنة من خلال ما تضمنته سطور التحريات من تقييده للقيد للوصف وكأنه هو المحقق فى الدعوى .
فالمطالع لمحاضر جلسات الدعوى وما اعتصمت به المتهمة الطاعنة فى تحقيقات النيابة العامة ومن أول وهله لسؤالها قررت بأنها لم تقتل المجنى عليه انما الذى قتله هو آخاه المتهم الأول فى الدعوى .
دللت فى ذلك فى انتفاء سبق الاصرار والترصد فى هذا الشأن تدليلاً فى ذلك عن سؤالها تحديداً فى ص 7/7 :
س: ما تفصيلات ما حدث إذا وما هى ظروف ضبطك واحضارك .
ج: من حوالى شهر ونصف قبل العيد الكبير سامح بدأ يغاوينى وبداية الموضوع ده انه قعد يقولى انه بيحب وحده ومش عارف يقولها وان الموضوع ده معذبه قوى وان قعدت أقوله هو انت حتغلب انك تقولها ده انت كنت بتحب وحده وبترحلها البيت بعد ما جوزها ينزل وسألته عنها فقال انك تعرفها بس مقلتليش هى مين وقعد يحاول معايا كل يوم ويقول أنا بحبك مقدرش اعيش من غيرك وقعد على الحال ده كتير وقعد يغرينى .
انما سبق عرضه وما اعتصمت به المتهمة الطاعنة فى تحقيقات النيابة يؤكد نيتها على عدم توافر سبق الاصرار والترصد فى الدعوى رغم محاولات المتهم الاول مرارا وتكراراً فى قتل شقيقه إلا أنها كانت ترفض وتفسد كل محاولات المتهم الأول لازهاق روح شقيقه .
كما قررت المتهمة الطاعنة فى ص 14/14 عندما سألها محقق النيابة ولما لم يقم المجنى عليه بالصعود خلف المتهم/ .................... قررت (هو مطلعش عشان ان قولتله متطلعش وراه)
كما سالها أيضاً وما الذى دعاكى من منع المجنى عليه من الصعود خلف المتهم قررت (عشان كان ضميرى بيأنبنى)
كل هذا يؤكد ويدلل لعدل حضراتكم ان ما اعتصمت به المتهمة من انكار لتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ينفى فى حقها سبق الاصرار والترصد .
وفى محاضر جلسات الدعوى قرر المتهم الأول بعد سؤال المحكمة للتهمة المنسوبة صدورها إلى المتهمين فاعترف بها المتهم وانكرتها المتهمة الطاعنة (كما قرر المتهم الثانى بان المتهمة لم تشترك معه فى ارتكاب الواقعة)
تكررت هذه الاجابة لأكثر من مرة الأمر الذى معه يؤكد ويدلل انتفاء سبق الاصرار والترصد فى حق المتهمة الطاعنة من انها كان لديها نية ازهاق روح المجنى عليه رحمة الله إلى مولاه مع تعمدها قتله من عدمه .
والمقرر فى هذا بصحيح احكام النقض :
((الاصل ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة اماما على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اليه امتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً يؤدى إلى أدلة مقبوله فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الاوراق))
(الطعن رقم 5124 لسنة 52ق جلسة 14/4/1983)
وبمطالعة حيثيات الحكم الطعين نجد ان المحكمة اعملت سلطتها التقديرية فى تقدير الأدلة حادت عن هذه السلطة إلى حد التعسف ..
وقالت المحكمة فى تناقض صارخ فى حيثيات الحكم (ص12) :
(حيث ان ما اقترفه المتهمان من جرائم قد ارتبط بعضه ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يعد نشاطا اجراميا واحداً فالمحكمة تعاقبه بالعقوبه الاشد المكرره عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات)
ومع هذا اعتبرت المحكمة مجرد تواجد المتهمة الطاعنة على مسرح احداث الواقعة دليلاً على اشتراكهما فى القتل أو ضرب المجنى عليه بموقد الغاز .. وهذا ان دل على شئ يدل على ان اضطراب واضح فى عقيدة المحكمة قد حدثت وقد اختلفت فكرة الحكم عن عناصر الدعوى ولم تستقر فى وجدان المحكمة كما ينبغى .
لاسيما وان المتهم الاول قرر بان المتهمة الطاعنة لم تشترك معه فى واقعة القتل بعد ان عاد إلى وعيه وألح ضميره فى محاضر جلسات الدعوى حين قرر ان المتهمة لم تحاول ازهاق روح المجنى عليه او اشتراكها فى القتل وانما هو الذى قام بتجهيز العدة وتبييت النية على ازهاق روح المجنى عليه .
انما مردود المحكمة فى ان ما اقترفه المتهمان من جرائم قد ارتبط بعضه البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يعد نشاطا اجراميا واحداً فمردود خاطئ لا يقابل صحيح الواقع بصلة يتعين نقضه .
فإن الواقع والظروف الخارجية الثابته من تضارب الشهادات فى الاوراق على لسان من اسمتهم النيابة العامة بشهود الاثبات تتنافر عقلاً مع الاستنتاج بتوافر سبق الاصرار .
فان الدفع بانتفاء ظروف سبق الاصرار لدى المتهمة الطاعنه .. بتخلف الحالة الذهنية التى قامت فى داخله .
والقول المردود من المحكمة على هذا الدفاع ..
((انه وبسبب قيام علاقة أثمة بين المتهم/ ................... وزوجة شقيقة الطاعنة فقد زين لهما شيطانهما تلك العلاقة المحرمة وهداهما إلى فكرة التخلص من المجنى عليه شقيق المتهم الاول وزج المتهمة الثانية بقتله وعلى مدى أكثر من شهرين كان تدبير المتهمان لاختيار وطريقة قتل المجنى عليه فقد اتفقا فى البداية على وضع مادة مخدرة فى كوب عصير تقدمه المتهمة الثانية للمجنى عليه حتى يتمكنا من قتله إلى أن تلك المحاولة قد بائت بالفشل)
لم تردد المحكمة فى عباراتها وما اطمأنت إلى وجدانها لماذا بائت المحاولة بالفشل ؟
عندما قررت المتهمة الطاعنة فى تحقيقات النيابة العامة تحديدا ص 8/8 محاولة المتهم الأول استرشاد طريقة ازهاق روح المجنى عليه فقد داهمها بعبارات ان أحنا نجيبله منوم ونحطهوله فى العصير وقلى لازم تكون حاجة بيضه عشان أى حاجة تانية هيبان فيها المنوم وبعد ثلاث أو أربع ايام جابلى المنوم وهو حاجة كده شبه البودرة المطحونه وحطيه فى العصير ورحت ودخلت جوه وعملتهم عصير برتقال وحطيت لرمضان فى الكوباية بتاعته منوم وحطتله سكر شويه عشان سامح قال كده وبعد هذه المحاولة واول ما عطيت لرمضان الكوباية خدتها منه ورحت المطبخ كبتها ورجعتله غيرها ومحطتلهوش منوم .
لماذا لم تدلل المحكمة مصدرة الحكم الطعين على هذه العبارة تحديداً فى حيثيات حكمها رغم انها لها دلالة واضحة فى انتفاء (سبق الاصرار لدى المتهمة الطاعنة) .
حيث ان المدافع مع المتهمة حاول بكافة طرق الاثبات ان يدلل إل الهيئة الموقرة مصدرة الحكم الطعين ان المتهمة لم تشترك فى فى واقعة القتل لم يكن لديها نية القتل أو ازهاق روح المجنى عليه لم تشترك من قريب أو من بعيد فى هذه الواقعة تحديداً .
لما دلل فى ذلك ما قرره المتهم الآخر فى محاضر جلسات الدعوى بان شيماء لن تشترك فى واقعة القتل ولم تقم بنقل الجثة أو حرقها الأمر الذى معه يضحى معه الدليل على ان المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية بالاشتراك مع آخر فى قتل المجنى عليه كما استخلصت المحكمة مصدرة الحكم الطعين إلى حيث ما اقترفه المتهمان من جرائم قد ارتبط بعضه البعض لا يقبل التجزئه مما يعد نشاطاً اجراميا واحداً فالمحكمة تعاقبهما بالعقوبة الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات .
فمناط نص المادة 32 من قانون العقوبات نصت على :
((إذا لا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها وإذا وقعت عدة جرائم بغرض واحد وكانت مرتبطة بعضها بحيث لا تقبل التجزئه وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة بأشد تلك الجرائم ))
فمن المقرر فى قضاء محكمة النقض :
((أن قيام الارتباط بين الجرائم أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع مادامت تقيم قضائها على ما يبرره قانوناً))
(نقض جلسة 11/11/1974 المكتب الفنى س25 ص158 ، ص 721)
فالمطالع لما استندت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين وما طبقته على نص المادة 32 من قانون العقوبات وما استخلصت إليه من أن المتهمان ما اقترفوه من جرائم عدة ارتبطت بعضهم البعض لا يقبل إلى التجزئة ولم تبرره قانوناً على ان المتهمان اقترفا هذا الفعل مع بعضهم البعض رغم انكار المتهمة الطاعنة للواقعة ورغم ما اعترف به المتهم الآخر من عدم اشتراك المتهمة معه من جريمتى القتل وحرق الجثة ونقلها تنافى مع صحيح الواقع ولم تستخلص اليه المحكمة ولم تشير اليه من قريب أو من بعيد واستندت فى حكمها على اطمئنانها لتحريات وتقرير الطبيب الشرعى ولم تشير لا من قريب أو من بعيد إلى ما انكرته المتهمة الطاعنه وما اعترف به المتهم الآخر بان المتهة لن تشترك فى واقعة القتل .
ثم عن الدفاع الحاضر مع المتهمة ما دفع به من عدم توافر ظرف الترصد فى حق المتهمة فمدلوله واضح فى الأوراق وضوح الشمس فى رابعة النهار كالنجم الساطع وآية ذلك :
أولاً : المتهمة تقيم اقامة دائمة مع زوجها المجنى عليه فى مسكن واحد .
ثانياً : حاولت افساد سبل المتهم الآخر لأربع مرات متتالية .
كل هذا يعى انتفاء سبق الاصرار لدى المتهمة .
لن يكن متوافراً ضمن الظروف المشددة للواقعة وان ظروف الواقعة تقطع ان واقعة القتل قد حدثت أثر خشية ورعب وفزع وغضب مشاعر قد انتاب المتهمة الثانية/ ............ وان المتهم الآخر قام بسحب العصا وانه لم يكن فى وعيه كما قرر الدفاع الحاضر مع المتهم بان المتهم قد ارتكب هذه الواقعة تحت مخدر وان ما اشتركت معه المتهمة الثانية خشية وارضاء لرغبات المتهم الآخر فى التعدى عليه .
((وحيث أن البين من مدلول المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الاصرار يتحقق باعداد الوسيلة للجريمة ورسم خطة لتنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكاب جريمة القتل لا أن تكون جريمة القتل وليدة الدفعة الاولى من نفس جاشت باضطراب وجماح بها الغضب حتى خرج بها صاحبها عن طوره وكلما طال الزمن بين الباعث على الجريمة وبين وقوعها صح افتراض سبق الاصرار فى هذا المعنى))
(جلسة 6/2/1978 ـ احكام النقض س 29ق ـ ص 236 ومابعدها)
وتطبيقاً مما تقدم .. والحال ان الحكم الطعين قد اتخذ من الفترة الزمنية ـ والأدوات المضبوطة .. دليلاً على توافر سبق الاصرار فى حق المتهمين بالرغم من منازعة الدفاع بالتصدى للحديث عن التلاحق الزمنى للأحداث وان المتهمة مقيمة اقامة دائمة مع المجنى عليه وهى زوجته والحالة التى انتابتها غضباً أثر تلقيها تهديدات من قبل المتهم الآخر بقتلها هى وابنتها ان لم تشترك معه فابت المتهمة عن الاشتراك .
وقد قضت محكمة النقض وبحروف من نور :
* ((يشترط لتوفر سبق الاصرار فى حق الجانى أن يكون فى حالة ليتثنى له فيها التفكير فى عمله والتصميم عليه فى روية وهدوء))
* (19/5/1969 أحكام النقض س 20ق 151 ص 743)
فالمستقر عليه فى قضاء النقض :
(( لئن كان استخلاص نية القتل لدى الجانى وتقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها أمراً موضوعياً متروكاً لمحكمة الموضوع دون معقب الا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وان تكون الوقائع والظروف التى استندت اليها واسست عليها رأيها تؤدى إلى النتيجة التى رتبت عليها))
(8/6/1975 أحكام النقض س 26 ق115 ص 493)
وهذا ومن المقرر فى قضاء النقض :
((ان ظروف سبق الاصرار يستلزم ان يكون لدى الجانى من الفرض ما يسمح له بالتروى والتفكير المطمئن فيه وهو مقدم عليه فمن أوزى وأهتيج ظلماً وازعج من توقع تجديد ايقاع الأذى به فاتجهت نفسه إلى قتل معذبه فهو فيما اتجه اليه فى هذا الغرض الاجرامى الذى يتخيله قاطعاً لشقائه يكون ثائراً مندفعاً لا سبيل له إلى التبصر والتروى فلا يعتبر ظرف سبق الاصرار متوافراً لديه اذ هو قارف القتل الذى اتجهت إليه ارادته))
(الطعن رقم 2421 لسنة 20ق جلسة 5/12/1932)
وعلى هذا فالمقدمات التى اعتنقتها المحكمة لا تؤدى بحال من الاحوال الى النتيجة التى انتهت اليها بحكم العقل والمنطق .
السبب الثانى :- القصور فى التسبيب : -
فالمطالع لمحاضر الجلسات .. وما يتضح من ان المدافع عن الطاعنة تعرض للقيد والوصف المبدى من النيابة العامة بأمر الاحالة ونازع الدفاع فى صحة التكييف التى اسبغته النيابة العامة على الواقعة لان التهمة جائت بصيغة الجمع ان المتهمين قتلوا المجنى عليه مع سبق الاصرار رغم أن المطالع للتحقيقات بكاملها واقوال شهود الاثبات جميعاً واعتراف المتهم الآخر يضفى مدلولاً ان الطاعنة لم تشترك على الاطلاق فى الواقعة ولم تقتل المجنى عليه على الاطلاق وجاء القيد والوصف تزايداً من النيابة العامة رغم أن القدر المتيقن فى الواقعة أن الطاعنة ليست لها أى دور مادى ولا يسير على الاطلاق فى جريمة القتل .
وكذلك الحال فى نسبة الاتهام القتل العمد الى أن كل منهم حمل اداه من شانها الاعتداء على الآخرين وقت الواقعة .. فاذا ثبت فى جميع التحقيقات واقوال شهود الاثبات ان الطاعنة لم تكن لديها سبق الاصرار أو الترصد حتى باعتراف المتهم الاول .. مما يصبح اسناد واقعة القتل العمد الى الطاعنة وادانتها بمقتضى هذه التهمة بالرغم من تصدى الدفاع لها على النحو السالف عرضه فانه يصمم الحكم علاوة على القصور فى التسبيب بالفساد من الاستدلال .
وهذا الرد مشوب بالفساد الذى يتنافر عقلاً مع الثابت بالأوراق إذ أن الثابت على لسان المتهمة الطاعنة وباعترافاتها .. انها لم تشترك فى واقعة القتل وباعتراف المتهم الآخر بانه هو القائم بعملية القتل وازهاق روحه وحمل جثته وحرقها ثم القائها تدليلاً إلى ان المتهمة الطاعنة لم تشترك فى هذه الواقعة وانما حملها لموقد الغاز انما خشية من المتهم الآخر بعد تهديدها قبل المتهم الآخر كان بقصد الخشية وليس القتل .. وطوال هذه الفترة التى اعتبرتها المحكمة ليست بقصيرة على الرغم من عدم تبيانها للأوراق ـ فعلى المحكمة ان تعرض مدى أثر هذه الفترة من تفكير وروية وهل تنتج أثرها فى الهدوء النفسى وأن مجرد حمل موقد الغاز وحده ليس قرينه على السيطرة على النفس فى التفكير والاعداد للجريمة باصرار وسبق .. فكان يتعين على المحكمة فى صدر اثباته قيام هذا الظرف ان تعرض إلى هذه الواقعة .. ولاسيما ان المحكمة أدلة وقرائن من العدم .. فالثابت (بصفحة 7) من حيثيات الحكم الطعين قول المحكمة (بان المقرر ان سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد ان يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية تستخلص منها المحكمة ) ـ متجاهلاً ما ورد على لسان من شهد ان المتهمة الطاعنة لم تشترك فى واقعة القتل وان اشتراكها بحملها موقد الغاز كان خشية من المتهم الآخر حتى لا ينطلى عليها ويداهمها .
فليس القول بمجرد حمل أدوات واستنتاج افتراضى لا تقوم عليه الاحكام يكفى هذا فى توافر هدوء وروية ويقلب الرأى فيما عقد العزم عليه مقدراً خطورته ناظراً إلى عواقبه .
فالتدليل على سبق الاصرار بدلائل افتراضية غير جائز .
فالثابت من مطالعة محضر الجلسات وما اعتصم به المدافع عن الطاعنة بتفنيد ظروف الواقعة على بساط البحث .. تعرض للقول على دلائل انتفاء سبق الاصرار بكون المتهمة مقيمة مع المجنى عليه اقامه دائمة والأحرى من ذلك انها زوجته وان من قام بواقعة القتل وتدبيرها هو شقيقه المتهم الآخر .
فان الواقعة على هذه الصورة تكون وليدة اللحظة ولا يقدح اعداد الموقد لتوقع من ازعجه ان يعاود تجديد ايقاع الأذى به بتجديد تواليها لاعداد ضرباتها عشوائيا بعد ان اكتملت فكرة العدوان فى رأسه ـ (بعبارة حرام عليك ياسامح) ـ التى ظلت تترد كثيراً فى حيثيات التحقيقات .
كل هذا يؤكد ويدلل على انتفاء ركنى سبق الاصرار والترصد لدى المتهمة الطاعنة .
وقد استدلت المحكمة استدلالاً فاسداً متعسفاً فى استنتاج توافر الظرف (ص10) من الحكم المطعون عليه (بقول المحكمة حيث انه عن ظرف الترصد فهو ثابت فى الدعوى متوافر فى حق كل المتهمين ذلك أنه من المقرر ان الترصد هو تربص الجانى للمجنى عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه يتوصل بذلك إلى ما فاجأته والاعتداء عليه دون ان يؤثر فى ذلك ان يكون الترصد بغير استخفاء أو ان يكون الترصد فى مكان خاص بالمجنى عليه)
وهذا ليس سرداً لإحداث الواقعة كما اثبتته الاوراق ولكنه حسبما استقر فى وجدان المحكمة .. وهو ليس إلا اضطراب فى حيثيات الحكم فقد وصفت المحكمة مصدرة الحكم الطعين اشتراك الطاعنة فى القتل ولم تجعل منها حتى فاعلاه أصلية فى الجريمة ذلك الذى يصم الحكم بالتخازل والتهاتر فى جزئياته التى قام عليها .
ثم عادت المحكمة مصدرة الحكم الطعين تستدل من حيثيات حكمها على (اعتراف المتهم الثانى بارتكابه الواقعة واشتراك المتهمة معه)
فان الحكم يكون فضلاً عن كونه مشوباً بالقصور فى التسبيب بالتعسف فى الاستنتاج .
هذا وقد قررت محكمة النقض :
((من المقرر ان جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانوناً بنية خاصة هى انتواء القتل وازهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم العمدية وانه لا يكفى لتوافر تلك النية لدى المتهم من استعماله سلاحاً من شأنه احداث القتل واطلاقه على المجنى عليه فى مقتل اذ ان هذا لا يفيد سوى مجرد تعمد المتهم ارتكاب الفعل المادى ولا يكفى فى ثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام ظرف سبق الاصرار بايراد الادلة والمظاهر الخارجية التى تدل على القصد الخاص وتكشف عنه))
(الطعن رقم 644 لسنة 55ق جلسة 5/12/1985)
هذا ومن المقرر فى قضاء النقض :
((أن اثبات حالة الضرورة يكون على عاتق من يدفع بها وللقاضى الموضوع سلطة تقدير الوقائع التى يستخلص منها توافر شروط الضرورة أو تخلفها وعليه ان يبين فى حكمه الوقائع التى يستخلصها فى هذا الخصوص ليتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كانت الشروط التى يحتمها القانون فى المادة 61 متوافرة أم لا))
(الطعن رقم 742 لسنة 49ق جلسة 22/11/1979)
هذا الدفع الجوهرى الذى له ما يعضده من اقوال وشهادة وأمر واقع خالفته المحكمة واطرحته بسلطتها التقديرية مستدلة استدلالاً فاسداً لا يستقيم .
يأخذ من نص المادتين 39 ، 40 عقوبات أن يتبين الحد الفاصل بين الفاعل الاصلى والشريك فى جريمة تعدد فيها المتهمون ـ ينظر الى الاعمال التى اقترفها كل منهم فان كانت تلك الاعمال داخلة مادياً فى تنفيذ الجريمة التى حدثت عد مقترفها فاعلاً اصلياً ـ اما كانت تلك الاعمال غير داخلة فى تنفيذ الجريمة اعتبار مقترفها شريكاً فقط اذا كان هذا العمل هو من قبيل التحريض او الاتفاق او المساعدة بالقيود الدونة بالمادة 40عقوبات .
وهذا يتضح يأخذ من نص المادتين 39 ، 40 عقوبات أن يتبين الحد الفاصل بين الفاعل الاصلى والشريك فى جريمة تعدد فيها المتهمون ـ ينظر الى الاعمال التى اقترفها كل منهم فان كانت تلك الاعمال داخلة مادياً فى تنفيذ الجريمة التى حدثت عد مقترفها فاعلاً اصلياً ـ اما كانت تلك الاعمال غير داخلة فى تنفيذ الجريمة اعتبر مقترفها شريكاً فقط اذا كان هذا العمل هو من قبيل التحريض او الاتفاق او المساعدة بالقيود المدونه بالمادة 40عقوبات .
وهذا يتضح بجلاء بما هو مستقر عليه فى أحكام محكمة النقض أن المتهم لا يسئل بصفته فاعلاً أصلياً إلا وفقط على ما هو قام به من سلوك مادى بصفه مباشرة ولا تفترض المسئولية فى العقاب اطلاقاً .
* وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض :
* ((من المقرر فى التشريعات الجنائية أن الانسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا حيث يكون لنشاطه دخل فى وقوع من الاعمال التى تنص القانون على تجريمها سواء أن كان ذلك بالقيام بالفعل أو الامتناع الذى يجرمه القانون ولا مجال للمسئولية المفترضة فى العقاب الا استثناء وفى الحدود التى تنص عليها القانون ويجب التحرز فى تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ))
* (جلسة 13/4/1970 أحكام القانون س 21 ث 140 ص 586)
وبتطبيق هذه القواعد على وقائع وماديات الدعوى نجد أن الدعوى جائت خالية من ثمة دليل واحد يمكن الاعتداد به على قيام الطاعن باى جزء من اجزاء الركن المادى المكون لجريمة القتل العمد .
فإن كان الاصل فى هذا ان تقرير الادلة فى الدعوى من اطلاقات الرأى لمحكمة الموضوع ولكن ان المحكمة رأت التعويل على اقوال الشهود وتحريات المباحث .. كان عليها الا تخرج عن مضمون هذه الدعوى .. وان ترد على دفاع الطاعن طالما دفع بانتفاء القصد الجنائى بجريمة القتل .. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم على هذا النحو لا يكفى فى بيان أسباب الحكم الصادر بالإدانة مادام أنه خلا مما كشف عن وجه الاستشهاد لهذا الدليل الذى استنبط فيه معتقده فى الدعوى مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من ادلة أخرى اذ أن الادلة فى المواد الجنائية متساندة متسقة بعضها البعض والمحكمة تكون عقيدتها فيها مجتمعة بحيث إذا سقط دليلاً أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه .
فان المحكمة اعرضت عن اعتراف المتهم الاول فى أسباب حكمها وخرجت عن مدلول اقواله تماماً بالرغم أن المدافع عن الطاعنة قد تعرض فى دفاعه بالتدليل عن انتفاء سبق الاصرار والترصد للطاعنة فى جريمة القتل واستدل على ذلك من أقوال المتهم الأول وبهذا ثار بين ما قرره المتهم الأول باعترافه وهو مؤدى الدليل المستمد من أقواله .. خلاف ما اورده الحكم فى مدوناته الأمر الذى صم الحكم بالفساد فى الاستدلال .
السبب الثالث : الفساد فى الاستدلال والتعسف فى الاستنتاج
واية ذلك أن النيابة العامة نسبت للمتهمين أنهم فى ذلك الزمان والمكان قتلا رمضان محمد عبد المجيد عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان عقدا العزم وبيتا النيه على قتله واعد لذلك الغرض عصا وموقد غاز وما ان ظفر به بمسكنه مستغرقا فى نومه حتى انهال الاول عليه بعصا والثانية بموقد غاز على رأسه عدة ضربات وقام بخنقه بايشارب قاصدين من ذلك قتله .
وللأسف الشديد اعتنقت المحكمة مذهب النيابة وهى اشتراك المتهمان فى جريمة القتل وقالت فيما قالت باسباب حكمها الذى يحاكم فى ساحات العدالة ومن ثم يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل الجزم واليقين أن المتهمين ما اقترفاه من جرائم قد ارتبط بعضه ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئه مما يعد نشاطا اجراميا واحداً فالمحكمة تعاقبهما بالعقوبة الأشد .
ولم يتعقب بهذا الحكم الطعين المدافع عن الطاعنة الذى أحال دفاعه الى الثابت بتحقيقات النيابة العامة ومحاضر الجلسات إلى ما اعترف به المتهم الآخر من انه هو مرتكب الواقعة بمجملها دون ان يكون للطاعنة دخل فيها .. ودفع بانعدام التهمة وانعدامها .. لأن النيابة العامة قيدت الواقعة ضد المتهمين بعد ان وصفت الواقعة برؤية مؤداها أن المتهمين بعد أن ارتكبوا جريمتهم وقتلوا من قتلوا وحال فرارهم من مسرح الجريمة وحمل جثة المجنى عليه والقائها ثم حرقها ثم هربوا من على مسرح الاحداث .
ولأن المستقر عليه فى قضاء النقض :
((العبرة فى المواد الجنائية بالحقائق لا بالاحتمالات والفروض المجردة))
(8/1/1968 احكام النقض س 19 ق6 ص 33)
((ومن حق المحكمة أن تتخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت اليه قائماً فى الدعوى))
(24/12/1990 ط 46444 س 59ق)
فالمحكمة غير مقيدة الا بحقيقة الواقع الذى يقطع بأن واقعة القتل وما اطمئنت اليه وروته فى اسباب حكمها ان المتهمان مع بعضهما البعض قد اقترفا الجريمة وارتبطا ارتباطا لا يقبل التجزئة .
وإن كان من حق المحكمة فى استخلاص حقيقة الواقعة ليس مطلقاًً أنها بل هى مقيدة بقواعد فى الاستخلاص تحتل أى استخلاص غير متفق مع حقيقة الدعوى وجوب طرحه بعيداً عن الأدلة المعول عليها .
وفى هذا الصدد قطعت محكمة النقض الأمر بان اصبح مبدأ مستقراً عليه فى قضاء هذه المحكمة الموقرة .
((لئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بان يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون الدليل الذى يعول عليه فى الإدانة مؤدياً إلى مادتيتيه عليهه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولاتتنافر مع حكم العقل والمنطق))
(18/3/1979 أحكام النقض س 30 ق 75 ص 366)
هذا وإن كان جدلاً موضوعياً من اطلاقات الرأى لمحكمة الموضوع إلا أن المحكمة لم تعرض له بشئ يذكر ولم تفطن له أصلاً ولم تدلى فيه برأيها باعتباره من أدلة الثبوت القائمة والتى اصدرت الحكم بالإدانة دون أن تحيط بالدعوى وتمحصيها فان كانت الأخطاء القانونية التى سقطت فيها المحكمة قد طغت على حكمها فجاء مجملاً فيما أثبته أو نفاه من الوقائع .
مما يدل على اضطراب الواقعة فى ذهن المحكمة وعدم الاحاطة بها وبحقيقة الفعل الذى ارتكبته المتهمة (الطاعنة) .
مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يبطل الحكم
لذلك
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة .. القضاء . .
أولا : - قبول الطعن بالنقض شكلا كونه فى الميعاد المنصوص عليه قانونا حيث صدر الحكم بتاريخ 12/3/2008 وتم التقرير بالنقض من قبل الطاعن المحكوم عليه وأودعت أسباب الطعن بمذكره خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم لذا فالطعن مقبول شكلا كونه فى الميعاد المنصوص عليه .
ثانيا : - وفى الموضوع :-
بنقض الحكم المطعون عليه والغاء الحكم الصادر وإعادة الدعوى الى محكمة جنايات دمنهور بهيئه آخرى مغايره لتقضى فيها من جديد .
وكيل الطاعنة
لدى محكمه النقض