روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محاكم القضاء الإداري. يتشرف بتقديم هذا الطلب: ١- الدكتور/ محمد نور نصر فرحات الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق والمحامى بالنقض والإدارية العليا. ٢- الأستاذ/ عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض والإدارية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

     السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محاكم القضاء الإداري.  يتشرف بتقديم هذا الطلب:  ١- الدكتور/ محمد نور نصر فرحات الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق والمحامى بالنقض والإدارية العليا.  ٢- الأستاذ/ عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض والإدارية Empty السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محاكم القضاء الإداري. يتشرف بتقديم هذا الطلب: ١- الدكتور/ محمد نور نصر فرحات الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق والمحامى بالنقض والإدارية العليا. ٢- الأستاذ/ عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض والإدارية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 02, 2017 3:10 pm

    العفو فى الجرائم السياسية ..لا يشمل الحقوق المدنية والتعويضات للأفراد

    أعطى الدستور المصرى الحق لرئيس الجمهورية إصدار قرار بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بعقوبات قضائية ،فى الجرائم التى يغلب عليها الطابع السياسى، والتى ترتبط بالاوضاع الداخلية والمصالح العليا للبلاد ، وتقدر القيادة السياسية أسباب العفو، كما حدث مؤخرا بالعفو عن مائة من الشباب ، من بينهم طاقم قناة الجزيرة ، مما أثار جدلا حول طبيعة العفو ، وهل هو عفو عن العقوبة فقط أم هو عفو شامل عن الجريمة كليا ؟.

    العفو عن العقوبة هو تنازل من المجتمع عن بعض أو كل حقوقه المترتبة على الجريمة ، ويتم اللجوء اليه لاسباب يغلب عليها الطابع السياسى ،وذلك فى ظل سيطرة حزب سياسى على مقدرات الحكم ،كما يقول الدكتور عادل محمد خير أستاذ القانون وقد بدأ المشرع المصرى كما يقول الدكتور عادل محمد خير استاذ القانون الدولى العناية بالمجرمين السياسيين باصدار مرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952- بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية ، فقد نص فى المادة الاولى منه على أنه " يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التى ارتكبت لسبب أو لغرض سياسى ، وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد ، وذلك فى المدة بين 26 أغسطس 1936 و23 يوليو 1952، ولايشمل العفو الجرائم المنصوص عليها فى المواد من الى 85 ومن 230 الى 235 ومن 252 الى 258 من قانون العقوبات ، وقد يكون العفو عن الجريمة كليا، وهو ما يطلق عليه بالعفو الشامل أو التام ، وقد يكون العفو عن العقوبة فقط ، ويسمى بالعفو غير التام ، ويلجا اليه فى حالة الخطأ القضائى الذى لاسبيل الى اصلاحه بالطرق القانونية ، أو التخفيف من شدة العقوبات فى ظروف تبرر ذلك ، والعفو عن العقوبة لايكون جماعيا ، فهو يصدر فى كل حالة على حدة ، والالتجاء الى رئيس الجمهورية للعفو عن العقوبة هو الوسيلة الاخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة ضده ، فمحله إذن أن يكون الحكم الذى قضى بالعقوبة باتا أى غير قابل للطعن عليه بالطرق العادية أو بطريق النقض ، أما طريق أعادة النظر فالالتجاء اليه لا يكون الا فى أحوال نادرة قد تتوافر وقد لا تتوافر ، وذلك فاحتمال الالتجاء اليه لا يؤثر على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ، حتى لو كانت صادرة بالاعدام ، والعفو عن العقوبة يكون باسقاطها كلها أو بعضها أو بابدالها بعقوبة اخف منها مقررة قانونا ، وابدال العقوبة جائز باية عقوبة أخرى ينص عليها أمر العفو ، كأن ينص على ابدال عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد ، أما عن آثار العقوبة فانه يمتنع عن تنفيذ العقوبة اذا كانت قد أسقطت كلها ولا يجوز التنفيذ الا على مقتضى أمر العفو فى غير حالة الاسقاط كليا ، وتنص الفقرة الثانية من المادة – 74- عقوبات بانه لا يسقط العقوبات بالتبعية والآثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم بالادانة ، ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك ، واذا عفى عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتما تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنوات ما لم ينص فى العفو على خلاف ذلك ، وأمر العفو عن العقوبة المحكوم بها ، وأن تضمن العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة عليها ، لايمكن أن يمس الفعل فى ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية التى تظل عالقة به ، ولا يرفع الحكم ولا يؤثر فيما نفذ من عقوبة ، بل يقف دون ذلك جميعا.

    العفو عن الجريمة

    أما العفو عن الجريمة أو ما يطلق عليه العفو الشامل ، فيلجأ اليه فى الظروف السياسية عادة ، ويكون جماعيا ولكن لا يوجد ما يمنع من اصداره عن جرائم غير سياسية ، أو جريمة بعينها ولما كان العفو الشامل يعطل احكام قانون العقوبات فى صدد الواقعة التى يشملها ، فأنه لا يكون الا بقانون ، وعلى هذا تنص صراحة الفقرة الثانية من المادة – 155- من الدستور المصرى الحالى ، التى تنص بانه لا يكون العفو الشامل الا بقانون ، يقر بموافقة اغلبية اعضاء مجلس النواب، ويضيف الدكتور عادل خير ان العفو الشامل يمحو عن الفعل المؤثم صفته الجنائية ، أى يعطل احكام قانون العقوبات على الفعل غير المشروع الذى يشمله ، وقد يصدر قبل الحكم البات وعندئذ تنقضى به الدعوى الجنائية فلا يجوز رفعها ، واذا كانت قد رفعت قبل صدور قانون العفو تثبت المحكمة سقوط الدعوى ولا تقضى باية عقوبة ، واذا كان قد صدر فى الدعوى حكم فأنه يمحى بسقوط الدعوى ، وقد يصدر العفو بعد انقضاء الدعوى بحكم بات وعندئذ يمحى الحكم ، فلا تنفذ العقوبات التى تضمنها وإذا كانت قد نفذت يزال أثرها متى امكن ذلك ، فترد الغرامة والاشياء المصادرة الى من شمله العفو .

    ويقتصر تأثير العفو كما يوضح استاذ القانون الدستورى على العقوبات ، فهو لا يمنع من تنفيذ المصادرة المحكوم بها ولا يمس الحقوق المدنية أو التعويضات التى حكم بها لمن اصابه ضرر من الجريمة، ذلك ان العفو لا يمحو عن الفعل وصفه الضار ، واذا كان للمجتمع ان يتنازل عن حقه فى معاقبة الجانى أو تنفيذ العقوبة التى صدرت ضده ، فليس له أن يتصرف فى حق شخصى لفرد من الافراد ، أو أستثناء من هذا يجوز النص فى قانون العفو على سقوط الدعوى المدنية او الحكم الصادر فيها ، رغبة فى عدم اثارة الجريمة على اى وجه ، وعندئذ يجب على الحكومة ان تعوض من لحقه الضرر ، كما هو الشأن فى نزع الملكية للمنفعة العامة ..


    العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

    كما لا يسري أيضًا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

    واشترط العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

    ويتضح أن الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلًا على حكم باتّ لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها، حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلًا، مشيرة إلى أن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

     السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محاكم القضاء الإداري.  يتشرف بتقديم هذا الطلب:  ١- الدكتور/ محمد نور نصر فرحات الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق والمحامى بالنقض والإدارية العليا.  ٢- الأستاذ/ عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض والإدارية Empty رد: السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محاكم القضاء الإداري. يتشرف بتقديم هذا الطلب: ١- الدكتور/ محمد نور نصر فرحات الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق والمحامى بالنقض والإدارية العليا. ٢- الأستاذ/ عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض والإدارية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 02, 2017 3:12 pm

    الفرق بين العفو الرئاسى والعفو الشامل.

    ووفقا لقراءة سريعة فى مواد الدستور وقانون العقوبات، نجد أن تعريف العفو الرئاسى هو قرار يصدر من رئيس الجمهورية بموجب صلاحياته فى دستور 2014 بنص المادة 155، التى تنص على: "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب."

    الرئيس السيسى والبرلمان الرئيس السيسى والبرلمان

    وحددت المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو، وهما قرار العفو عن العقوبة، وقرار العفو الشامل، وهناك فرق بين القرارين، وشرح قانون العقوبات ضوابط لتطبيق قرار العفو عن العقوبة، وكذلك العفو الشامل.

    قرار العفو عن العقوبة هو قرار لا يشترط لصدوره قانون ويصدر من رئيس الجمهورية لمن تم إدانته بحكم قضائى ويصدر قرار العفو عن العقوبة المحكوم بها، إما بإسقاطها كلها، أو بعضها، أو إبدالها بعقوبة أخف منها، فعلى سبيل المثال إذا كانت العقوبة الإعدام يستبدل بها عقوبة السجن المؤبد، أما بالنسبة لقرار العفو الشامل فلابد لصدوره قانون ويقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

    والعفو عن العقوبة سواء كانت بإسقاط عقوبة الإعدام أو السجن أو الحبس أو بتخفيضها لا يشمل العقوبات التبعية إلا إذا نص قرار العفو على ذلك، والعقوبات التبعية المقصود بها فى قانون العقوبات على سبيل المثال العزل من الوظائف الأميرية، وكذلك وضع المحكوم تحت مراقبة البوليس، ومنع التحلى بأى رتبة أو نيشان.

    أما قرار العفو الشامل هو قرار لابد أن يصدر فى شكل قانون وحسب نص المادة 155 من الدستور لابد أن يتم بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب وفى حال غياب مجلس النواب طبقا لنص المادة 156، التى تنص "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز له إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".

    ووفقا لنص المادة 76 من قانون العقوبات فإن العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة، ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة.

    وطبقا لنص المادة 156 من الدستور يجب عرض قرارات العفو الشامل ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد مجلس النواب الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها مجلس النواب زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

    وقد تعمد دستور 2014 إلزام رئيس الجمهورية باستطلاع رأى مجلس الوزراء تجاه قرار العفو قبل اتخاذه، وذلك بعد الجدل الذى أثير بعد قرار الرئيس المعزول محمد مرسى بالعفو الرئاسى عن عدد كبير

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:32 am