الموجز:
جريمة هتك العرض . لا يشترط قانوناً لتوافرها أن يترك الإكراه أثراً فى جسم المجنى عليه. كفاية ارتكاب الفعل ضد إرادة المجنى عليه وبغير رضائه لتوافر ركن القوة.
القاعدة:
من المقرر أنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك أثراً فى جسم المجنى عليه، كما أنه يكفى لتوافر ركن القوة فى هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليه وبغير رضائه وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه على المجنى عليه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجنى عليه التى اطمأن إليها أن الطاعن اصطحبه عنوة إلى منطقة مهجورة وخلع عنه سرواله واستدبره بحك قضيبه فى دبره حتى أمنى ، كما نقل الحكم عن التقرير الطبى الشرعى إمكان حصول الاحتكاك الخارجى دون تخلف أثر ، وإذ كان هذا الذى أورده الحكم كافياً وسائغاً فى إثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها ، ومن ثم فإن مايثيره الطاعن بشأن ماورد بتقرير الطب الشرعى يكون فى غير محله.
( الطعن رقم 9002 لسنة 64 ق جلسة 1996/4/2 س 47 ص 437)
جريمة هتك العرض . لا يشترط قانوناً لتوافرها أن يترك الإكراه أثراً فى جسم المجنى عليه. كفاية ارتكاب الفعل ضد إرادة المجنى عليه وبغير رضائه لتوافر ركن القوة.
القاعدة:
من المقرر أنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك أثراً فى جسم المجنى عليه، كما أنه يكفى لتوافر ركن القوة فى هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليه وبغير رضائه وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه على المجنى عليه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجنى عليه التى اطمأن إليها أن الطاعن اصطحبه عنوة إلى منطقة مهجورة وخلع عنه سرواله واستدبره بحك قضيبه فى دبره حتى أمنى ، كما نقل الحكم عن التقرير الطبى الشرعى إمكان حصول الاحتكاك الخارجى دون تخلف أثر ، وإذ كان هذا الذى أورده الحكم كافياً وسائغاً فى إثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها ، ومن ثم فإن مايثيره الطاعن بشأن ماورد بتقرير الطب الشرعى يكون فى غير محله.
( الطعن رقم 9002 لسنة 64 ق جلسة 1996/4/2 س 47 ص 437)