روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    جريمة التعذيب المنصوص عليها فى المادة 126 عقوبات . لا يشترط لتحققها أن يكون القائم بالتعذيب مختصا بإجراء الاستدلالات أو التحقيق بشأن الواقعة المؤثمة التى ارتكبها المتهم

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    جريمة التعذيب المنصوص عليها فى المادة 126 عقوبات . لا يشترط لتحققها أن يكون القائم بالتعذيب مختصا بإجراء الاستدلالات أو التحقيق بشأن الواقعة المؤثمة التى ارتكبها المتهم Empty جريمة التعذيب المنصوص عليها فى المادة 126 عقوبات . لا يشترط لتحققها أن يكون القائم بالتعذيب مختصا بإجراء الاستدلالات أو التحقيق بشأن الواقعة المؤثمة التى ارتكبها المتهم

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أكتوبر 25, 2010 2:30 am

    الموجز:

    جريمة التعذيب المنصوص عليها فى المادة 126 عقوبات . لا يشترط لتحققها أن يكون القائم بالتعذيب مختصا بإجراء الاستدلالات أو التحقيق بشأن الواقعة المؤثمة التى ارتكبها المتهم . كفاية أن يكون للموظف العام سلطة بموجب وظيفته العامة تسمح له بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف .

    القاعدة:

    من المقرر أنه لا يشترط لتطبيق نص المادة 126 من قانون العقوبات ، أن يكون الموظف العام الذى قام بتعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف ، مختصا بإجراءات الاستدلال أو التحقيق بشأن الواقعة المؤثمة التى ارتكبها المتهم أو تحوم حوله شبهة ارتكابها أو اشتراكه فى ذلك ، وإنما يكفى أن تكون للموظف العام سلطة بموجب وظيفته العامة تسمح له بتعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف ، وأيا ما كان الباعث له على ذلك .
    ( المادة 126 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 5732 لسنة 63 ق - جلسة 1995/3/8 - س 46 - ص 488 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:52 am