الموجز:
جريمة التعذيب المنصوص عليها فى المادة 126 عقوبات . لا يشترط لتحققها أن يكون القائم بالتعذيب مختصا بإجراء الاستدلالات أو التحقيق بشأن الواقعة المؤثمة التى ارتكبها المتهم . كفاية أن يكون للموظف العام سلطة بموجب وظيفته العامة تسمح له بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يشترط لتطبيق نص المادة 126 من قانون العقوبات ، أن يكون الموظف العام الذى قام بتعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف ، مختصا بإجراءات الاستدلال أو التحقيق بشأن الواقعة المؤثمة التى ارتكبها المتهم أو تحوم حوله شبهة ارتكابها أو اشتراكه فى ذلك ، وإنما يكفى أن تكون للموظف العام سلطة بموجب وظيفته العامة تسمح له بتعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف ، وأيا ما كان الباعث له على ذلك .
( المادة 126 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 5732 لسنة 63 ق - جلسة 1995/3/8 - س 46 - ص 488 )
جريمة التعذيب المنصوص عليها فى المادة 126 عقوبات . لا يشترط لتحققها أن يكون القائم بالتعذيب مختصا بإجراء الاستدلالات أو التحقيق بشأن الواقعة المؤثمة التى ارتكبها المتهم . كفاية أن يكون للموظف العام سلطة بموجب وظيفته العامة تسمح له بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يشترط لتطبيق نص المادة 126 من قانون العقوبات ، أن يكون الموظف العام الذى قام بتعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف ، مختصا بإجراءات الاستدلال أو التحقيق بشأن الواقعة المؤثمة التى ارتكبها المتهم أو تحوم حوله شبهة ارتكابها أو اشتراكه فى ذلك ، وإنما يكفى أن تكون للموظف العام سلطة بموجب وظيفته العامة تسمح له بتعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف ، وأيا ما كان الباعث له على ذلك .
( المادة 126 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 5732 لسنة 63 ق - جلسة 1995/3/8 - س 46 - ص 488 )