مذكرة
بدفاع / ............................................. متهم
ضــــــــد / النيابة العامة سلطة اتهام
فى الجنحة رقم ..................... لسنة 2007 جنح بلقاس والمنظورة بجلسة ................2009
الوقائع
- أقام المدعى بالحق المدنى السيد .................. الجنحة الماثلة عن طريق شكوى مقدمة لمركز شرطة بلقاس بطلب الحكم بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم طبقاً لنص المادة 341 عقوبات ، وذلك على سند من القول بان المتهم استلم منة مبلغ وقدرة 80000 جنيه ( ثمانون الف جنيها ) بموجب ايصال امانة وذلك لتوصيلة الى السيد / ...................... الا انه اختلسة لنفسة وبددة ، الأمر الذى يجعلة يقع تحت طائلة القانون ويشكل جريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات المصرى.
- وبجلسة 28 /12 / 8 200 حضر المتهم بوكيل وطعن بالتزوير على الايصال سند الجنحة وقررت عداله المحكمة الموقرة التاجيل لجلسة 18/1/2009 لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير وتم التقرير بالطعن حيث اثبت فيه المتهم ان الايصال كان ضمان لدين اخر وانه كان على بياض وانة لم يحرر صلب الايصال وانه ليس بين المتهم والمدعى المدنى ثمة معاملات مالية وبالجملة ربما كان هذا الايصال مزور
وقضت المحكمة بوقف الدعوى واحالتها للنيابة لاتخاذ اجراءات الطعن وحددت جلسة للمثول امام النيابة للاستكتاب وحضر المتهم وتم استكتابة امام النيابة ثم ارسلت الاوراق الى مصلحة الطب الشرعى ادارة ابحاث اتزيف والتزوير بالمنصورة لمتابعة الطعن
ثم........
مثل المتهم امام مصلحة الطب الشرعى ادارة ابحاث اتزيف والتزوير بالمنصورة بتاريخ 4/4/2009 وتم استكتاب الطاعن واجراء المضاهاة
ثم.......
ارسلت الاوراق الى المحكمة الموقرة والتى جاءت نتيجة الطعن بها كالاتى:
1- ان الطاعن / ......................... هو الكاتب بخط يدة لتوقيعة المزيل لايصال الامانة موضوع الفحص
2- ان الطاعن / ....................... لم يحرر بيانات صلب ايصال الامانة موضوع الفحص وانما المحررلها شخص اخر غيرة
وبجلسة ماضية قررت عدالة المحكمة الموقرة تاجيل نظر الدعوى لجلسة 4/10/2009 لاعلان المتهم بورود التقرير
الدفاع
بادئ ذى بدء قبل الخوض فى دفاعنا أمام الهيئة الموقرة نود أن نلقى الضوء على العلاقة التى تربط بين المتهم المجنى علية ، وحقيقة إيصال الأمانة سند الدعوى فالمتهم يمتلك محلات لتجارة الاحذية ويتعامل بالاجل مع جميع ورش الاحذية وليس مدان للمجنى علية باى مبالغ كبيرة مثل المبلغ المدون بايصال الامانة وانة لم يحرر لة اى ايصالات نهائيا وانما قام المجنى علية بالحصول على هذا الايصال من اى شخص اخر ممن يتعامل معهم المتهم ونجح فعلا فى الحصول على ايصال ممضاة على بياض وعلية قام السيد/ محامى المتهم بملأ الايصال واعترف بجلسة ماضية انه محرر الايصال كما ان السيد الخبير/ اكد ان الذى ملئ الايصال هو نفسة محرر حافظة المستندات مما لايدع مجال للشك ان هذا الايصال كان على بياض ..........
وتلك يا سيدى الرئيس الصورة الحقيقية لإيصال الأمانة سند الدعوى الماثلة أمام عدالتكم .
ونسوق دفاع المتهم فى النقاط الاتية :
إنتفاء ركنى التسليم والاختلاس لجريمة خيانة الأمانة :
من المقرر قانونا أن جريمة خيانة الأمانة بركنيها المادى والمعنوى والضرر تتطلب تغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة ، وهو لم يتوافر فى حق المتهم ، لانه لم يتسلم المال الثابت بإيصال الأمانة من المدعى بالحق المدنى ، ولم يختلسه لنفسه ، لان هذا الإيصال موقع من المتهم بصفة ايصال ضمان وكان على بياض وانه ليس هناك مبالغ قد استلمها المتهم من المجنى علية
ويساند دفاعنا ماجاء بتقرير الطعن من ان الايصال محرر بيد شخص اخر بخلاف المتهم وكما يساندنا ايضا اقوال محامى المجنى علية من انه هو محرر الايصال بنفسة وذلك بمحضر الجلسات
ولما كان ذلك فان المتهم لم يتسلم من المدعى بالحق المدنى مبلغ ( ثمانون الف جنيها ) وذلك كما جاء بشكوى المجنى علية ، وإيصال الأمانة كان على بياض وان الذى ملئ الايصال ودون بة المبلغ هو السيد/ محامى المجنى علية نفسة .
وحيث انه من المقرر قانوناً انه اذا كانت هناك منازعة فى واقعة التسليم ، يتعين على المحكمة حسمها قبل أن تقضى بالإدانة ، فاذا لم يثبت تسلم المال بناء على أحد عقود الأمانة فقدت الجريمة أحد أركانها وتعين الحكم بالبراءة .
وحيث انه استقر قضاء النقض على ( لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات ، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب ، أنما هى بحقيقة الواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة
( نقض 26/12/1996 ـ الطعن رقم 4643 لسنة 59 ق س 47 ص 144 (
ثانيا : ندفع بانعدام القصد الجنائي للجريمة في حق المتهم :
أن القصد الجنائي جريمة يعد مرحلة تالية لنشوئها أو بالأقل الشروع فيها ... إذا يتصور وجود قصد جنائي بدون وجود الجريمة نفسها !!
وفي دعوانا المطروحة على عدالة المحكمة إنعدام القصد الجنائي للجريمة تماما لانعدام الجريمة ذاتها على النحو المبين بالأوراق أنفا ذلك لأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة يقوم على قصد جنائي خاص وهو تغيير الحيازة على الشئ المسلم للجاني على سبيل الأمانة من حيازة عارضة إلى حيازة تامة وأكثر من ذلك هو نية تملك الشئ المبدد أو المختلس المسلم للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة أما وأن انتفت واقعة تسليم المال المدعي بتبديده في واقعتنا المطروحة على بساط البحث .. فكل هذه العناصر التي تؤدي بطريقة اللزوم العقلي والمنطقي إلى التغير في وصف الواقعة من جريمة خيانة أمانة إلى نزاع. اخر وهو اختلاس ورقة ممضاة على بياض
وفي الدعوى المطروحة على عدالة المحكمة فإن القصد الجنائي برفض رده أو الامتناع عن تسليمه منعدما انعدام تام لعدم وجود تسليم حقيقي أو حكمي للمال محل الجريمة إذ أن تحول النية في امتلاك المال المزعوم تسليمه على سبيل الأمانة من المتهم غير متوافر .
أية ذلك : انه لم يتسلم أية أموال من البداية ولا يكفي القول بأن مجرد التوقيع على هذا الإيصال دليل على التسليم وإنما يجب على المحكمة أن تستظهر في أسباب حكمها أركان الجريمة لاسيما ركن التسليم الحقيقي أو الحكمي للمال محل الجريمة فإذا استظهر للمحكمة عدم توافر ركن التسليم فإنها تقضي بالبراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي .
ومن أحكام محكمة النقض في شأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما يلي :
" القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الجاني تصرف في الشئ المسلم إليه كما لو كان مالكا مع تعمد ذلك التصرف وأن هذا التصرف حصل منه إضرارا بحقوق المالك لهذا الشئ فإذا كان الحكم لم يستظهر قيام هذا الركن ولم يرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد بما يفيده فإن الحكم يكون قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه "
وقضت أيضا بأن " القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه" .
وقضت أيضا بأن " متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه فإنه يكون قاصرا البيان "
الطعن رقم 1407 لسنة 26 ق ، جلسة 28/1 /1957 س 8 ص 74 مجموعة الأحكام .
وقضت كذلك أيضا " التأخير في رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحيه إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بقعود الجاني عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ، ولما كــان الحكــم المطعــون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن بما يفيده يكون قصر بيانه قصورا معيبا "
نقض جنائي رقم 1263 لسنة 46 ق جلسة 21/3/1977 س 28 ، ص 373 مجموعة الأحكام .
بالإضافة إلى ذلك فلكى تطمئن المحكمة أكثر لدفاع المتهم نلتمس من عدالتكم استدعاء المدعى بالحق المدنى شخصياً لسماع شهادته بخصوص واقعة تسلم المتهم منه مبلغ ( ثمانون الف جنيها ) بموجب الإيصال سند الدعوى ، وذلك أعمالا لنص المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية ، وسماع شهود نفى .
بنــــــاء عليـــــــــهُ
نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم :
أصليـاً : الحكم بالبراءة وذلك لانعدام ركن التسليم .
احتياطياً احالة الدعوى للتحقيق واستدعاء المدعى بالحق المدنى لسماع شهادته طبقاً لنص المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكذلك سماع شهادة الطرف الثالث فى الايصال وهو السيد/ محمد احمد عباس
ومن باب الاحتياط الكلى : اعادة الاوراق لمصلحة الطب الشرعى لتحديد الفارق الزمنى بين التوقيع وبين ملئ صلب الايصال حيث ثبت ان صلب الايصال ملئ بخط محامى المجنى علية
والله ولى التوفيق
وكيل المتهم
فيصل نصار المحامى
بدفاع / ............................................. متهم
ضــــــــد / النيابة العامة سلطة اتهام
فى الجنحة رقم ..................... لسنة 2007 جنح بلقاس والمنظورة بجلسة ................2009
الوقائع
- أقام المدعى بالحق المدنى السيد .................. الجنحة الماثلة عن طريق شكوى مقدمة لمركز شرطة بلقاس بطلب الحكم بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم طبقاً لنص المادة 341 عقوبات ، وذلك على سند من القول بان المتهم استلم منة مبلغ وقدرة 80000 جنيه ( ثمانون الف جنيها ) بموجب ايصال امانة وذلك لتوصيلة الى السيد / ...................... الا انه اختلسة لنفسة وبددة ، الأمر الذى يجعلة يقع تحت طائلة القانون ويشكل جريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات المصرى.
- وبجلسة 28 /12 / 8 200 حضر المتهم بوكيل وطعن بالتزوير على الايصال سند الجنحة وقررت عداله المحكمة الموقرة التاجيل لجلسة 18/1/2009 لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير وتم التقرير بالطعن حيث اثبت فيه المتهم ان الايصال كان ضمان لدين اخر وانه كان على بياض وانة لم يحرر صلب الايصال وانه ليس بين المتهم والمدعى المدنى ثمة معاملات مالية وبالجملة ربما كان هذا الايصال مزور
وقضت المحكمة بوقف الدعوى واحالتها للنيابة لاتخاذ اجراءات الطعن وحددت جلسة للمثول امام النيابة للاستكتاب وحضر المتهم وتم استكتابة امام النيابة ثم ارسلت الاوراق الى مصلحة الطب الشرعى ادارة ابحاث اتزيف والتزوير بالمنصورة لمتابعة الطعن
ثم........
مثل المتهم امام مصلحة الطب الشرعى ادارة ابحاث اتزيف والتزوير بالمنصورة بتاريخ 4/4/2009 وتم استكتاب الطاعن واجراء المضاهاة
ثم.......
ارسلت الاوراق الى المحكمة الموقرة والتى جاءت نتيجة الطعن بها كالاتى:
1- ان الطاعن / ......................... هو الكاتب بخط يدة لتوقيعة المزيل لايصال الامانة موضوع الفحص
2- ان الطاعن / ....................... لم يحرر بيانات صلب ايصال الامانة موضوع الفحص وانما المحررلها شخص اخر غيرة
وبجلسة ماضية قررت عدالة المحكمة الموقرة تاجيل نظر الدعوى لجلسة 4/10/2009 لاعلان المتهم بورود التقرير
الدفاع
بادئ ذى بدء قبل الخوض فى دفاعنا أمام الهيئة الموقرة نود أن نلقى الضوء على العلاقة التى تربط بين المتهم المجنى علية ، وحقيقة إيصال الأمانة سند الدعوى فالمتهم يمتلك محلات لتجارة الاحذية ويتعامل بالاجل مع جميع ورش الاحذية وليس مدان للمجنى علية باى مبالغ كبيرة مثل المبلغ المدون بايصال الامانة وانة لم يحرر لة اى ايصالات نهائيا وانما قام المجنى علية بالحصول على هذا الايصال من اى شخص اخر ممن يتعامل معهم المتهم ونجح فعلا فى الحصول على ايصال ممضاة على بياض وعلية قام السيد/ محامى المتهم بملأ الايصال واعترف بجلسة ماضية انه محرر الايصال كما ان السيد الخبير/ اكد ان الذى ملئ الايصال هو نفسة محرر حافظة المستندات مما لايدع مجال للشك ان هذا الايصال كان على بياض ..........
وتلك يا سيدى الرئيس الصورة الحقيقية لإيصال الأمانة سند الدعوى الماثلة أمام عدالتكم .
ونسوق دفاع المتهم فى النقاط الاتية :
إنتفاء ركنى التسليم والاختلاس لجريمة خيانة الأمانة :
من المقرر قانونا أن جريمة خيانة الأمانة بركنيها المادى والمعنوى والضرر تتطلب تغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة ، وهو لم يتوافر فى حق المتهم ، لانه لم يتسلم المال الثابت بإيصال الأمانة من المدعى بالحق المدنى ، ولم يختلسه لنفسه ، لان هذا الإيصال موقع من المتهم بصفة ايصال ضمان وكان على بياض وانه ليس هناك مبالغ قد استلمها المتهم من المجنى علية
ويساند دفاعنا ماجاء بتقرير الطعن من ان الايصال محرر بيد شخص اخر بخلاف المتهم وكما يساندنا ايضا اقوال محامى المجنى علية من انه هو محرر الايصال بنفسة وذلك بمحضر الجلسات
ولما كان ذلك فان المتهم لم يتسلم من المدعى بالحق المدنى مبلغ ( ثمانون الف جنيها ) وذلك كما جاء بشكوى المجنى علية ، وإيصال الأمانة كان على بياض وان الذى ملئ الايصال ودون بة المبلغ هو السيد/ محامى المجنى علية نفسة .
وحيث انه من المقرر قانوناً انه اذا كانت هناك منازعة فى واقعة التسليم ، يتعين على المحكمة حسمها قبل أن تقضى بالإدانة ، فاذا لم يثبت تسلم المال بناء على أحد عقود الأمانة فقدت الجريمة أحد أركانها وتعين الحكم بالبراءة .
وحيث انه استقر قضاء النقض على ( لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات ، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب ، أنما هى بحقيقة الواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة
( نقض 26/12/1996 ـ الطعن رقم 4643 لسنة 59 ق س 47 ص 144 (
ثانيا : ندفع بانعدام القصد الجنائي للجريمة في حق المتهم :
أن القصد الجنائي جريمة يعد مرحلة تالية لنشوئها أو بالأقل الشروع فيها ... إذا يتصور وجود قصد جنائي بدون وجود الجريمة نفسها !!
وفي دعوانا المطروحة على عدالة المحكمة إنعدام القصد الجنائي للجريمة تماما لانعدام الجريمة ذاتها على النحو المبين بالأوراق أنفا ذلك لأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة يقوم على قصد جنائي خاص وهو تغيير الحيازة على الشئ المسلم للجاني على سبيل الأمانة من حيازة عارضة إلى حيازة تامة وأكثر من ذلك هو نية تملك الشئ المبدد أو المختلس المسلم للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة أما وأن انتفت واقعة تسليم المال المدعي بتبديده في واقعتنا المطروحة على بساط البحث .. فكل هذه العناصر التي تؤدي بطريقة اللزوم العقلي والمنطقي إلى التغير في وصف الواقعة من جريمة خيانة أمانة إلى نزاع. اخر وهو اختلاس ورقة ممضاة على بياض
وفي الدعوى المطروحة على عدالة المحكمة فإن القصد الجنائي برفض رده أو الامتناع عن تسليمه منعدما انعدام تام لعدم وجود تسليم حقيقي أو حكمي للمال محل الجريمة إذ أن تحول النية في امتلاك المال المزعوم تسليمه على سبيل الأمانة من المتهم غير متوافر .
أية ذلك : انه لم يتسلم أية أموال من البداية ولا يكفي القول بأن مجرد التوقيع على هذا الإيصال دليل على التسليم وإنما يجب على المحكمة أن تستظهر في أسباب حكمها أركان الجريمة لاسيما ركن التسليم الحقيقي أو الحكمي للمال محل الجريمة فإذا استظهر للمحكمة عدم توافر ركن التسليم فإنها تقضي بالبراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي .
ومن أحكام محكمة النقض في شأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما يلي :
" القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الجاني تصرف في الشئ المسلم إليه كما لو كان مالكا مع تعمد ذلك التصرف وأن هذا التصرف حصل منه إضرارا بحقوق المالك لهذا الشئ فإذا كان الحكم لم يستظهر قيام هذا الركن ولم يرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد بما يفيده فإن الحكم يكون قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه "
وقضت أيضا بأن " القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه" .
وقضت أيضا بأن " متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه فإنه يكون قاصرا البيان "
الطعن رقم 1407 لسنة 26 ق ، جلسة 28/1 /1957 س 8 ص 74 مجموعة الأحكام .
وقضت كذلك أيضا " التأخير في رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحيه إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بقعود الجاني عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ، ولما كــان الحكــم المطعــون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن بما يفيده يكون قصر بيانه قصورا معيبا "
نقض جنائي رقم 1263 لسنة 46 ق جلسة 21/3/1977 س 28 ، ص 373 مجموعة الأحكام .
بالإضافة إلى ذلك فلكى تطمئن المحكمة أكثر لدفاع المتهم نلتمس من عدالتكم استدعاء المدعى بالحق المدنى شخصياً لسماع شهادته بخصوص واقعة تسلم المتهم منه مبلغ ( ثمانون الف جنيها ) بموجب الإيصال سند الدعوى ، وذلك أعمالا لنص المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية ، وسماع شهود نفى .
بنــــــاء عليـــــــــهُ
نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم :
أصليـاً : الحكم بالبراءة وذلك لانعدام ركن التسليم .
احتياطياً احالة الدعوى للتحقيق واستدعاء المدعى بالحق المدنى لسماع شهادته طبقاً لنص المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكذلك سماع شهادة الطرف الثالث فى الايصال وهو السيد/ محمد احمد عباس
ومن باب الاحتياط الكلى : اعادة الاوراق لمصلحة الطب الشرعى لتحديد الفارق الزمنى بين التوقيع وبين ملئ صلب الايصال حيث ثبت ان صلب الايصال ملئ بخط محامى المجنى علية
والله ولى التوفيق
وكيل المتهم
فيصل نصار المحامى