لموجز:
انعدام ولاية القضاء العادى بالنسبة للأحكام الصادرة من مجلس الدولة فى حدود اختصاصه المقرر قانوناً . لا ولاية له على أعضاء المجلس فى أى شأن من شئونهم المتعلقة بمباشرة وظائفهم . مؤداه . عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر دعوى الرد متى كان القاضى المطلوب رده أحد أعضاء مجلس الدولة . علة ذلك .
القاعدة:
النص فى المادة 172 من الدستور على أن - مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى - يدل على أن أعضاء مجلس الدولة لا يتبعون القضاء العادى ولا ولاية له عليهم فى أى شأن من شئونهم المتعلقة بمباشرة مهام وظائفهم التى ينظمها قانونهم . وأن مايصدر من مجلس الدولة من أحكام فى حدود اختصاصه المقرر قانوناً يكون بمنأى عن ولاية القضاء العادى ، وهو ما تنعدم معه ولاية المحاكم العادية فى التدخل فى سير الخصومة المرفوعة أمام محاكم مجلس الدولة فلا يجوز لها وقف الدعوى المنظورة أمام تلك المحاكم عند رد الخصوم لأحد قضاة المجلس ولا تملك ندب قاضى آخر للفصل فى موضوع الدعوى بدلاً من ذلك الذى طلب رده لأن وقف الدعوى وندب قاضى لنظرها من الأمور التى لا يجوز مباشرتها إلا من ، المحكمة ذات الولاية التى نص القانون على اختصاصها بنظرها ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعوى الرد لا يكون لجهة القضاء العادى متى كان القاضى المطلوب رده أحد أعضاء مجلس الدولة ولا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات على ما لم يرد به نص فى هذا القانون لأن ذلك لا يحمل معنى تخويل المحاكم العادية ولاية الفصل فى دعاوى الرد التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة إذ أن الهدف من تلك المادة هو مجرد تحديد القواعد الاجرائية التى تطبقها محاكم مجلس الدولة وهى بصدد نظر الدعاوى المطروحة عليها فيما لم يرد به نص خاص فى قانون مجلس الدولة وفى حدود ما يتسق وأصول القضاء الإدارى وطبيعة الدعوى أمامه ، وحتى يصدر فى هذا الشأن قانون الاجراءات الخاصة التى تتبع أمام محاكم مجلس الدولة ويؤيد هذا النظر ما قضت به المادة 53 من القانون رقم 47 لسنة 1972 من أنه - تسرى فى شأن رد مستشارى المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محكمة النقض وتسرى فى شأن رد مستشارى محكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محاكم الاستئناف .... - .
( المواد 172 دستور 1971 و 3 ، 53 ق 47 لسنة 1972 و 15 ق 46 لسنة 1972 و 494 مرافعات )
( الطعن رقم 2215 لسنة 56 ق - جلسة 1993/4/29 س 44 ج2 ص 279 )
الموجز:
الأحكام الصادرة من مجلس الدولة فى حدود إختصاصه المقرر قانوناً . إنعدام ولاية المحاكم العادية فى التعقيب عليها أو إبطالها أو التعويض عنها . مؤداه . لا ولاية لتلك المحاكم فى الفصل فى دعاوى المخاصمة التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة . علة ذلك.
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى النص فى المادة 172 من الدستور على أن - مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى - أن ما يصدره من أحكام فى حدود إختصاصه المقرر قانوناً يكون بمنأى عن ولاية القضاء العادى وهو ماتنعدم معه ولاية المحاكم العادية فى التعقيب على هذه الأحكام أو إبطالها أو التعويض عنها ولما كانت دعوى المخاصمة هى فى حقيقتها دعوى مسئولية وجزاؤها التعويض ومن آثارها فى القانون بطلان تصرف المخاصم فيها ومن ثم فإن الإختصاص بنظرها لا يكون لجهة القضاء العادى متى كان المخاصم فيها أحد أعضاء مجلس الدولة ، ولايغير من ذلك ماورد فى المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات على مالم يرد به نص فى قانون مجلس الدولة لأن ذلك لايحمل معنى تخويل المحاكم العادية ولاية الفصل فى دعاوى المخاصمة التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة باعتبار أن قانون المرافعات قد نظم إجراءات هذه الدعوى وأحكامها بالنسبة لرجال القضاء العادى فى الوقت الذى خلا فيه قانون مجلس الدولة من ذلك إذ أن الهدف من تلك المادة هو مجرد تحديد القواعد الإجرائية التى تطبقها محاكم مجلس الدولة وهى بصدد الدعاوى المطروحة عليها فيما لم يرد به نص خاص فى قانون مجلس الدولة وفى حدود ما يتسق وأصول القضاء الإدارى وطبيعة الدعوى أمامه وذلك حتى يصدر فى هذا الشأن قانون بالإجراءات الخاصة التى تتبع أمام محاكم مجلس الدولة .
( المواد 172 دستور 1971 و 3 ق 47 لسنة 1972 و 15 ق 46 لسنة 1972 و 494 مرافعات )
( الطعن رقم 2214 لسنة 56 ق - جلسة 1993/1/21 س 44 ج1 ص 267 )
انعدام ولاية القضاء العادى بالنسبة للأحكام الصادرة من مجلس الدولة فى حدود اختصاصه المقرر قانوناً . لا ولاية له على أعضاء المجلس فى أى شأن من شئونهم المتعلقة بمباشرة وظائفهم . مؤداه . عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر دعوى الرد متى كان القاضى المطلوب رده أحد أعضاء مجلس الدولة . علة ذلك .
القاعدة:
النص فى المادة 172 من الدستور على أن - مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى - يدل على أن أعضاء مجلس الدولة لا يتبعون القضاء العادى ولا ولاية له عليهم فى أى شأن من شئونهم المتعلقة بمباشرة مهام وظائفهم التى ينظمها قانونهم . وأن مايصدر من مجلس الدولة من أحكام فى حدود اختصاصه المقرر قانوناً يكون بمنأى عن ولاية القضاء العادى ، وهو ما تنعدم معه ولاية المحاكم العادية فى التدخل فى سير الخصومة المرفوعة أمام محاكم مجلس الدولة فلا يجوز لها وقف الدعوى المنظورة أمام تلك المحاكم عند رد الخصوم لأحد قضاة المجلس ولا تملك ندب قاضى آخر للفصل فى موضوع الدعوى بدلاً من ذلك الذى طلب رده لأن وقف الدعوى وندب قاضى لنظرها من الأمور التى لا يجوز مباشرتها إلا من ، المحكمة ذات الولاية التى نص القانون على اختصاصها بنظرها ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعوى الرد لا يكون لجهة القضاء العادى متى كان القاضى المطلوب رده أحد أعضاء مجلس الدولة ولا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات على ما لم يرد به نص فى هذا القانون لأن ذلك لا يحمل معنى تخويل المحاكم العادية ولاية الفصل فى دعاوى الرد التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة إذ أن الهدف من تلك المادة هو مجرد تحديد القواعد الاجرائية التى تطبقها محاكم مجلس الدولة وهى بصدد نظر الدعاوى المطروحة عليها فيما لم يرد به نص خاص فى قانون مجلس الدولة وفى حدود ما يتسق وأصول القضاء الإدارى وطبيعة الدعوى أمامه ، وحتى يصدر فى هذا الشأن قانون الاجراءات الخاصة التى تتبع أمام محاكم مجلس الدولة ويؤيد هذا النظر ما قضت به المادة 53 من القانون رقم 47 لسنة 1972 من أنه - تسرى فى شأن رد مستشارى المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محكمة النقض وتسرى فى شأن رد مستشارى محكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محاكم الاستئناف .... - .
( المواد 172 دستور 1971 و 3 ، 53 ق 47 لسنة 1972 و 15 ق 46 لسنة 1972 و 494 مرافعات )
( الطعن رقم 2215 لسنة 56 ق - جلسة 1993/4/29 س 44 ج2 ص 279 )
الموجز:
الأحكام الصادرة من مجلس الدولة فى حدود إختصاصه المقرر قانوناً . إنعدام ولاية المحاكم العادية فى التعقيب عليها أو إبطالها أو التعويض عنها . مؤداه . لا ولاية لتلك المحاكم فى الفصل فى دعاوى المخاصمة التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة . علة ذلك.
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى النص فى المادة 172 من الدستور على أن - مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى - أن ما يصدره من أحكام فى حدود إختصاصه المقرر قانوناً يكون بمنأى عن ولاية القضاء العادى وهو ماتنعدم معه ولاية المحاكم العادية فى التعقيب على هذه الأحكام أو إبطالها أو التعويض عنها ولما كانت دعوى المخاصمة هى فى حقيقتها دعوى مسئولية وجزاؤها التعويض ومن آثارها فى القانون بطلان تصرف المخاصم فيها ومن ثم فإن الإختصاص بنظرها لا يكون لجهة القضاء العادى متى كان المخاصم فيها أحد أعضاء مجلس الدولة ، ولايغير من ذلك ماورد فى المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات على مالم يرد به نص فى قانون مجلس الدولة لأن ذلك لايحمل معنى تخويل المحاكم العادية ولاية الفصل فى دعاوى المخاصمة التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة باعتبار أن قانون المرافعات قد نظم إجراءات هذه الدعوى وأحكامها بالنسبة لرجال القضاء العادى فى الوقت الذى خلا فيه قانون مجلس الدولة من ذلك إذ أن الهدف من تلك المادة هو مجرد تحديد القواعد الإجرائية التى تطبقها محاكم مجلس الدولة وهى بصدد الدعاوى المطروحة عليها فيما لم يرد به نص خاص فى قانون مجلس الدولة وفى حدود ما يتسق وأصول القضاء الإدارى وطبيعة الدعوى أمامه وذلك حتى يصدر فى هذا الشأن قانون بالإجراءات الخاصة التى تتبع أمام محاكم مجلس الدولة .
( المواد 172 دستور 1971 و 3 ق 47 لسنة 1972 و 15 ق 46 لسنة 1972 و 494 مرافعات )
( الطعن رقم 2214 لسنة 56 ق - جلسة 1993/1/21 س 44 ج1 ص 267 )