الموجز:
القضاء العادى . صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الافراد أو بينهم وبين احدى وحدات الدولة . عقود البيع التى تبرم مع الافراد أو غيرهم من الجهات بشأن املاك الدولة الخاصة . عقود مدنية . أختصاص المحاكم المدنية بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد ابرامها وتمام التصرف فيها يستتبع اختصاصها بالاعمال التى تأتيها جهة الادارة والقرارت التى تصدرها للتمهيد والاعداد لهذه العقود .
القاعدة:
حق الدول وغيرهامن الجهات العامة فى املاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضه شأنها فى ذلك شأن سائر الافراد فإن مقتضى ذلك أن عقود البيع التى تبرم فى شأنها مع الافراد أو غيرها من الجهات تعد عقودا مدنية ومن ثم فإن الاعمال التى تأتيها جهة الادارة والقرارات التى تصدرهقبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والاعداد لهذه العقود ومنها تقدير الثمن تعد من الاعمال المدنية التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعا لاختصاصها الاصيل بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد ابرامها وتمام التصرف فيها بأعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الافراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة عدا ما استثنى بنص خاص .
( المادة 15 من القانون 46 لسنة 1972 ، 10 من القانون 47 لسنة 1972 ، 147 ، 418 مدنى )
( الطعن رقم 845 لسنة 56 جلسة 17/3/1994 س 45 ج 1 ص 495 )
القضاء العادى . صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الافراد أو بينهم وبين احدى وحدات الدولة . عقود البيع التى تبرم مع الافراد أو غيرهم من الجهات بشأن املاك الدولة الخاصة . عقود مدنية . أختصاص المحاكم المدنية بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد ابرامها وتمام التصرف فيها يستتبع اختصاصها بالاعمال التى تأتيها جهة الادارة والقرارت التى تصدرها للتمهيد والاعداد لهذه العقود .
القاعدة:
حق الدول وغيرهامن الجهات العامة فى املاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضه شأنها فى ذلك شأن سائر الافراد فإن مقتضى ذلك أن عقود البيع التى تبرم فى شأنها مع الافراد أو غيرها من الجهات تعد عقودا مدنية ومن ثم فإن الاعمال التى تأتيها جهة الادارة والقرارات التى تصدرهقبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والاعداد لهذه العقود ومنها تقدير الثمن تعد من الاعمال المدنية التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعا لاختصاصها الاصيل بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد ابرامها وتمام التصرف فيها بأعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الافراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة عدا ما استثنى بنص خاص .
( المادة 15 من القانون 46 لسنة 1972 ، 10 من القانون 47 لسنة 1972 ، 147 ، 418 مدنى )
( الطعن رقم 845 لسنة 56 جلسة 17/3/1994 س 45 ج 1 ص 495 )