روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    اكتساب حكم النقض حجية الشء المحكوم فيه فى المسائل التى بت فيها . أثره . يمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية عند إعادة نظر الدعوى .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    اكتساب حكم النقض حجية الشء المحكوم فيه فى المسائل التى بت فيها . أثره . يمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية عند إعادة نظر الدعوى . Empty اكتساب حكم النقض حجية الشء المحكوم فيه فى المسائل التى بت فيها . أثره . يمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية عند إعادة نظر الدعوى .

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء ديسمبر 15, 2010 8:56 pm

    الموجز:

    نقض الحكم والاحالة . التزام محكمة الاحالة بإتباع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها . اكتساب حكم النقض حجية الشء المحكوم فيه فى المسائل التى بت فيها . أثره . يمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية عند إعادة نظر الدعوى .

    القاعدة:

    المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا انقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها والمقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال هو الواقعة التى تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيجوز حكمها فى هذا الخصوص حجية الشء المحكوم فيه فى حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض .
    ( المادة 269 من قانون المرافعات والمادة 101 من قانون الاثبات )
    ( الطعن رقم 1529 لسنة 62ق جلسة 1994/1/6 س45 ج1 ص96 )

    الموجز:

    حكم النقض . حيازته قوة الأمر المقضى فى المسألة القانونية التى فصل فيها . أثره . إلتزام محكمة النقض بهذه الحجية - فى ذات النزاع - ولو سبق للهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية عدولها فى نزاع أخر عن ذات المبدأ بما يخالف الحكم الناقض . أثره . يمتنع على محكمة النقض الالتجاء إلى الهيئة العامة لتقرير مبدأ يخالف الحكم الناقض عملا بالمادة 4ق السلطة القضائية . علة ذلك .

    القاعدة:

    إذ كان الثابت أن محكمة النقض بحكمها الصادر بتاريخ 1990/11/28 فى الطعن رقم 2012 سنة 56ق الذى كانت قد أقامته الشركة المطعون ضدها طعنا على الحكم الاستئنافى الأول الصادر بتاريخ 1986/4/2 قد فصلت فى مسألة قانونية كانت محل نزاع بين طرفى الطعن وانتهت فيها إلى أن التنازل عن المنشأة الطبية ينطبق عليه نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من أحقية المالك المؤجر فى تقاضى نسبة 50 / من ثمن بيع المنشأة أو مقابل التنازل عنها بعد خصم ثمن المنقولات التى بالعين وأحقيته أيضا فى إبداء رغبته فى شراء المنشأة فى خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين على أن يودع خزينة المحكمة الجزئية - الواقع فى دائرتها العقار - الثمن مخصوما منه نسبة ال 50 / المشار اليها ايداعا مشروطا بالتنازل له عن عقد اتلإيجار وتسليمه العين وكان الحكم المطعون فيه قد التزم - فى قضائه ببطلان تنازل الطاعنة الأولى للطاعن الثانى عن المنشأة الطبية محل النزاع - ذات الأساس القانونى الذى فصل فيه الحكم الناقض أيا ما كان وجه الرأى فيه فإنه لا يكون قد خالف القانون لما لهذا الحكم من حجية أمام محكمة الإحالة عملآ بالمادة 269 من قانون المرافعات على ما سلف بيانه ولا تستطيع محكمة النقض عند نظرها للطعن الماثل أن تسلك أيضا ما يتعارض مع تلك الحجية ومن ثم فلا يجدى الطاعنان قولهما أن القانون رقم 51 لسنة 1981 رحق للقانون رقم 136 لسنة 1981 وأن الأول خاص ةيتعلق بالنظام العام ويقيد القانون الثانى باعتباره قانونا عامآ يعالج التنازل عن المصنه أو المتجر فقط دون المنشأة الطبية التى تخرج عن نطاقه . كما لا يجديهما طلب عرض الطعن على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية عملآ بالمادة 4 من قانون السلطة القضائية إذ لا يجوز - فى ذات النزاع - العدول عن مبدأ سبق أن قررته محكمة النقض التزاما واحتراما للحجية إذ يبغى الطاعنان عدم تطبيق نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على التنازل عن المنشأة الطبية محل النزاع التى قضى الحكم الناقض بانطباقها وما أثاراه بأوجه النعى يرتطم بحجية هذا الحكم وهى تعلو على اعتبارات النظام العام حتى ولو كانت الهيئة العامة قد عدلت - فى نزاع آخر - عن هذا المبدأ بما يخالف الحكم الناقض وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة .
    ( المادة 101 إثبات )
    ( الطعن رقم 1529 لسنة 62ق جلسة 1994/1/6 س45 ج1 ص96 )

    الموجز:

    مخالفة حكم النقض لمبدأ قانونى سبق أن قررته أحكام سابقة دون إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية إعمالآ للمادة 4 من قانون السلطة القضائية . لا بطلان . مؤداه . عدم صلاحيته سببآ للطعن . م147 مرافعات .

    القاعدة:

    مخالفة حكم النقض لمبدأ قانونى سبق أن قررته أحكام سابقة دون إحالة إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية طبقا للمادة 4 من قانون السلطة القضائية لا يترتب عليه البطلان ومن ثم لا يصلح هذا النعى سندا للطعن على الحكم الناقض إعمالا لنص المادة 2/147 من قانون المرافعات .
    ( المادة 2/247 من قانون المرافعات )
    ( الطعن رقم 1529 لسنة 62ق جلسة 1994/1/6 س45 ج1 ص96 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:32 pm