الموجز:
جوازالطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية اذ فصل فى نزاع خلافا لحكم اخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضى .
القاعدة:
اذ كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ، فإنه لا يجوز وفقا لنص المادة 249 من قانون المرافعات الطعن فى هذا الحكم الا اذا كان قد فصل فى نزاع خلافا لحكم اخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحازقوة الامر المقضى .
( المادة 249 مرافعات )
( الطعنان رقما 236 لسنة 54 ق ، 83 لسنة 55ق جلسة 1995/7/12 س 46 ج 2 ص 981 )
جوازالطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية اذ فصل فى نزاع خلافا لحكم اخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضى .
القاعدة:
اذ كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ، فإنه لا يجوز وفقا لنص المادة 249 من قانون المرافعات الطعن فى هذا الحكم الا اذا كان قد فصل فى نزاع خلافا لحكم اخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحازقوة الامر المقضى .
( المادة 249 مرافعات )
( الطعنان رقما 236 لسنة 54 ق ، 83 لسنة 55ق جلسة 1995/7/12 س 46 ج 2 ص 981 )