الموجز:
تفويت المدعى بالحق المدنى على نفسه حق إستئناف حكم محكمة أول درجة . يجعله حائزا لقوة الأمر المقضى و إنغلاق طريق الطعن بالنقض . شرط ذلك ؟
القاعدة:
من المقرر أنه إذا فوت المدعى بالحق المدنى على نفسه حق إستئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى و ينغلق أمامه طريق الطعن بالنقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على إستئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى قد إندمجا و كونا قضاء واحداً أما إذا ألغى الحكم الإبتدائى فى الإستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر فى الإستئناف يكون قضاء جديداُ منفصلا تمام الإنفصال عن قضاء محكمة أول درجة و يصح قانونا أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب المدعى بالحق المدنى مع مراعاة ألا ينبنى على طعنه - ما دام لم يستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوىء لمركز المتهم .
( المادتان 402 ، 417 إجراءات ـ المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 49035 لسنة 59 ق جلسة 1994/5/15 س 45 ص 661 )
تفويت المدعى بالحق المدنى على نفسه حق إستئناف حكم محكمة أول درجة . يجعله حائزا لقوة الأمر المقضى و إنغلاق طريق الطعن بالنقض . شرط ذلك ؟
القاعدة:
من المقرر أنه إذا فوت المدعى بالحق المدنى على نفسه حق إستئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى و ينغلق أمامه طريق الطعن بالنقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على إستئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى قد إندمجا و كونا قضاء واحداً أما إذا ألغى الحكم الإبتدائى فى الإستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر فى الإستئناف يكون قضاء جديداُ منفصلا تمام الإنفصال عن قضاء محكمة أول درجة و يصح قانونا أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب المدعى بالحق المدنى مع مراعاة ألا ينبنى على طعنه - ما دام لم يستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوىء لمركز المتهم .
( المادتان 402 ، 417 إجراءات ـ المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 49035 لسنة 59 ق جلسة 1994/5/15 س 45 ص 661 )