روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    تفويت المدعى بالحق المدنى على نفسه حق إستئناف حكم محكمة أول درجة . يجعله حائزا لقوة الأمر المقضى و إنغلاق طريق الطعن بالنقض . شرط ذلك

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تفويت المدعى بالحق المدنى على نفسه حق إستئناف حكم محكمة أول درجة . يجعله حائزا لقوة الأمر المقضى و إنغلاق طريق الطعن بالنقض . شرط ذلك  Empty تفويت المدعى بالحق المدنى على نفسه حق إستئناف حكم محكمة أول درجة . يجعله حائزا لقوة الأمر المقضى و إنغلاق طريق الطعن بالنقض . شرط ذلك

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء ديسمبر 28, 2010 2:30 pm

    الموجز:

    تفويت المدعى بالحق المدنى على نفسه حق إستئناف حكم محكمة أول درجة . يجعله حائزا لقوة الأمر المقضى و إنغلاق طريق الطعن بالنقض . شرط ذلك ؟

    القاعدة:

    من المقرر أنه إذا فوت المدعى بالحق المدنى على نفسه حق إستئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى و ينغلق أمامه طريق الطعن بالنقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على إستئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى قد إندمجا و كونا قضاء واحداً أما إذا ألغى الحكم الإبتدائى فى الإستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر فى الإستئناف يكون قضاء جديداُ منفصلا تمام الإنفصال عن قضاء محكمة أول درجة و يصح قانونا أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب المدعى بالحق المدنى مع مراعاة ألا ينبنى على طعنه - ما دام لم يستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوىء لمركز المتهم .
    ( المادتان 402 ، 417 إجراءات ـ المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 )
    ( الطعن رقم 49035 لسنة 59 ق جلسة 1994/5/15 س 45 ص 661 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:08 pm