صور البغى الصحفى المستوجبه للتعويض
رجوع المتهم بالتعويض على متولى النشر
رجوع المتهم بالتعويض على متولى النشر
لقد اضحى من المسلمات بأن الامور التى من شأن نشرها التأثير سلباً على حق المتهم فى المحاكمه العادله تستعصى على التعداد ولا يمكن ان يتضمنها حصرا دقيق وذلك نظرا للتطور اللا متناهى فى مجال الاعلام بصفه عامه والصحافه على وجه الخصوص فالحماية من تأثير النشر حماية لحق المتهم فى المحاكمة العادلة ولها محاور أساسية للأفعال الضارة التى يمكن رجوع المتهم استناداً اليها بالتعويض على متولى النشر جبراً لما يكون قد لحقه من أضرار .
وتعتبر الافعال المذكوره فيما بعد من أوضح صور الافعال الضاره واكثرها مساسا بالحق وهى كالآتى :-
اولا : نشر محررات او مطبوعات تتضمن التعليق على المتهم أو الاخبار عن سوابقه او نشر صورته قبل عرضه على الشهود فلا شبهة فى ان التعليق على المتهم والتهويل من شأن الجرم المسند اليه كذلك نشر ماضيه وسوابقه يخلق رأيا عاماً مضادا له من شأنه التأثير على قضاء الحكم كما أنه يؤثر على الشهود خاصة اذا كان التعليق عليه او نشر سوابقة سابقاً على سماع شهادتهم وبالمثل فإن نشر صورته قبل عرضه عليهم يضر به ضررا فادحاً وقد يقع ضحية لتعرفهم عليه من خلال الصورة التى نشرت له تخالف حقيقة الواقع الأمر الذى يعرضة لإدانة عن جرم هو منه برئ ويحصل ذلك حينما تكون شهادة الشهود اعتماداً على التعرف الذاتى هى دليل الإثبات الوحيد فمثل هذا النشر يعتبر فعلاً غير مشروع يضر بالمتهم وينشأ عنه حقه فى المطالبة بالتعويض بالإضافة الى ما يمكن ان يواجهة الفاعل من مسؤلية جنائية على النحو الذى سبق .
................
ثانياً : نشر محررات او مطبوعات تضم اقوال بعض الشهود مما يكون من شأنه التأثير على من لم يسمع منهم سواء انعكس ذلك على اقوالهم او جعلهم يحجمون عن اداء الشهادة اضراراً بالمتهم وكذلك اذا كان من شأن النشر التأثير فى الرأى العام إخلالاً بحق المتهم فى المحاكمة العادلة .
..................
ثالثاً: نشر اجراءات المحاكمة العلنية بغير أمانه ذلك بأنه اذا كان نشر إجراءات المحاكمة العلنية يعتبر تتمة لحق الجمهور فى العلم ويعتبر استعمالا مشروعا لحرية الصحافة إلا انه يتعين ان يكون اميناً ولذا قيل بأنه اذا كان من الواجب ان يكون سير الإجراءات القضائية بطريقة لا تخلق الضرر بالمتهم فإن الاهمية القصوى للجمهور ان تنشر هذه الاجراءات كاملة بأمانة ودقة وإلا فأن هذه الاجراءات تعتبر وكأنها تمت داخل حجرة مغلقة وهو ما قد ينجم عنه ضرر بليغ للمتهم نفسه , فالنشر تتمه للعلانية شرطه الاساسى التقيد بالأمانة .
فإذا كان حق المتهم فى المحاكمة العادلة يتعلق بإتمامها علناً فأنه مما يدعم هذا الحق بالإلتزام بالامانه فيما تنشره الصحف استجابة لما تطلبة العلانية فإذا تخلف هذا الشرط اضحى النشر غير مباح ويستوجب عقوبة من يتولاه ويرتب المسؤلية المدنية قبله فلو نشرت صحيفة ان شاهد الاثبات الاول قد ذكر امام المحكمة . خلافاً للحقيقة . انه شاهد المتهم وهو يطعن المجنى عليه بعد ان اطرحه ارضاً فحين ان هذا الشاهد لم يذكر سوى انه رأى الضحيه يسقط ارضاً ولا شئ آخر لعدم وضوح الرؤية على مسرح الواقعة فإن هذا النشر يعتبر نشراً محرماً وان من شأنه الاضرار بالمتهم خاصة اذا كان هناك شاهد آخر لم تسمع اقواله بعد فهو- اى هذا الاخير- اما سيردد ما سبق ان تناقلته الصحافة –زيفاً – واما ان يحجم عن الشهادة الباته رغم تعلق الحقيقة بها الامر الذى من شأنه تضليل العدالة وقد يحكم على المتهم ظلماً ولا مراء فى أن هذا النشر غير الأمين بجانب ما ينشأ عنه من مسؤلية جنائية قبل من قام به يرتب المسؤلية المدنية كذلك تجاهه مما يعطى للمتهم الحق فى الرجوع عليه بالتعويض جبراً للأضرار التى الحقها به .
فالمحاكمة يتعين ان تجرى بعيداً عن اى تأثير ذلك بأنه ليس هناك ما هو ألزم للمحاكم من ان تحافظ على اجراءاتها من ان يساء تصويرها واذا كان القانون لا يعبأ بحصول النتيجة الضارة بصدد المسؤلية الجنائية عن الأفعال التى سبق بيانها على النحو الذى اشرنا اليه من قبل وانه يكتفى بمحض توافر خطر وقوعها تأسيساً على ان هذا الخطر هوالذى يمثل النتيجة المؤثمه قانوناً وهى العدوان المحتمل على حسن سير المحاكمة ويأتى ذلك نتيجة طبيعية للتسليم بأن وقوع التأثير فعلا من الامور التى لا يمكن التثبت منها اذ لا يمكن الغوص فى نفوس الشهود والقضاه واجراء قياس ثابت لمعرفة مدى تأثره بالفعل الأمر الذى يتسق معه الإكتفاء بأن تكون المادة المنشورة متجهة الى التأثير على نتيجة المحاكمة . فإن هذا لا يؤثر فيما يشترط قانوناً من ضرورة تحقق الضرر كمناط للمسؤلية المدنية فهو – اى الضرر- يكون ماثلاً فى كل الفروض المتقدمه وبغض النظر عما اذا كان قد ثبت حصول التأثير او لم يثبت حصوله البته . بل أنه يكون فى الحالة الاخيرة من الميسور اثباته ويحصل ذلك فى الحالة التى يسند فيها للمتهم اقتراف جريمة معينة وتتناولها الصحافة على انها ثابته وتؤكد على ضرورة ادانته بشأنها .ناعته إياه بنعوت مشينة . مشهوة سمعته واعتبارة بين الناس ثم يقضى ببراءته منها بحكم ضرب قضاته بما اشتمل عليه النشر عرض الحائط متزرعين بضرورة تطلب اليقين فى أى حكم بالإدانة ففى هذا الفرض لم يحصل التأثير الذى توخت الصحافة حصولة بما نشرته عن المتهم والجريمة المسندة اليه إلا ان الضرر – كان قائماً فى احتمال حصولة – وهو قائم بشكل اكثر وضوحاً فى الازدراء الذى لاحقه على مدار حلقات المحاكمة وطيلة قيامها وهذا يعطيه حق مطالبة الناشر ومتبوعه بالتعويض جبراً لما لحق به من ضرر ولا يخالط احد ادنى شك فى ان الامساك بهذه المسؤلية يدفع الصحافة إلى تحرى الصدق والأمانه فيما تقوم بنشرة والابتعاد عما يكون فيما متناول القضاء إلا بالقدر الذى يقتضيه حق الجمهور فى العلم به وضمن حدود النزاهة والشرف على نحو لا يخل بحق المتهم فى المحاكمة العادلة .
وتعتبر الافعال المذكوره فيما بعد من أوضح صور الافعال الضاره واكثرها مساسا بالحق وهى كالآتى :-
اولا : نشر محررات او مطبوعات تتضمن التعليق على المتهم أو الاخبار عن سوابقه او نشر صورته قبل عرضه على الشهود فلا شبهة فى ان التعليق على المتهم والتهويل من شأن الجرم المسند اليه كذلك نشر ماضيه وسوابقه يخلق رأيا عاماً مضادا له من شأنه التأثير على قضاء الحكم كما أنه يؤثر على الشهود خاصة اذا كان التعليق عليه او نشر سوابقة سابقاً على سماع شهادتهم وبالمثل فإن نشر صورته قبل عرضه عليهم يضر به ضررا فادحاً وقد يقع ضحية لتعرفهم عليه من خلال الصورة التى نشرت له تخالف حقيقة الواقع الأمر الذى يعرضة لإدانة عن جرم هو منه برئ ويحصل ذلك حينما تكون شهادة الشهود اعتماداً على التعرف الذاتى هى دليل الإثبات الوحيد فمثل هذا النشر يعتبر فعلاً غير مشروع يضر بالمتهم وينشأ عنه حقه فى المطالبة بالتعويض بالإضافة الى ما يمكن ان يواجهة الفاعل من مسؤلية جنائية على النحو الذى سبق .
................
ثانياً : نشر محررات او مطبوعات تضم اقوال بعض الشهود مما يكون من شأنه التأثير على من لم يسمع منهم سواء انعكس ذلك على اقوالهم او جعلهم يحجمون عن اداء الشهادة اضراراً بالمتهم وكذلك اذا كان من شأن النشر التأثير فى الرأى العام إخلالاً بحق المتهم فى المحاكمة العادلة .
..................
ثالثاً: نشر اجراءات المحاكمة العلنية بغير أمانه ذلك بأنه اذا كان نشر إجراءات المحاكمة العلنية يعتبر تتمة لحق الجمهور فى العلم ويعتبر استعمالا مشروعا لحرية الصحافة إلا انه يتعين ان يكون اميناً ولذا قيل بأنه اذا كان من الواجب ان يكون سير الإجراءات القضائية بطريقة لا تخلق الضرر بالمتهم فإن الاهمية القصوى للجمهور ان تنشر هذه الاجراءات كاملة بأمانة ودقة وإلا فأن هذه الاجراءات تعتبر وكأنها تمت داخل حجرة مغلقة وهو ما قد ينجم عنه ضرر بليغ للمتهم نفسه , فالنشر تتمه للعلانية شرطه الاساسى التقيد بالأمانة .
فإذا كان حق المتهم فى المحاكمة العادلة يتعلق بإتمامها علناً فأنه مما يدعم هذا الحق بالإلتزام بالامانه فيما تنشره الصحف استجابة لما تطلبة العلانية فإذا تخلف هذا الشرط اضحى النشر غير مباح ويستوجب عقوبة من يتولاه ويرتب المسؤلية المدنية قبله فلو نشرت صحيفة ان شاهد الاثبات الاول قد ذكر امام المحكمة . خلافاً للحقيقة . انه شاهد المتهم وهو يطعن المجنى عليه بعد ان اطرحه ارضاً فحين ان هذا الشاهد لم يذكر سوى انه رأى الضحيه يسقط ارضاً ولا شئ آخر لعدم وضوح الرؤية على مسرح الواقعة فإن هذا النشر يعتبر نشراً محرماً وان من شأنه الاضرار بالمتهم خاصة اذا كان هناك شاهد آخر لم تسمع اقواله بعد فهو- اى هذا الاخير- اما سيردد ما سبق ان تناقلته الصحافة –زيفاً – واما ان يحجم عن الشهادة الباته رغم تعلق الحقيقة بها الامر الذى من شأنه تضليل العدالة وقد يحكم على المتهم ظلماً ولا مراء فى أن هذا النشر غير الأمين بجانب ما ينشأ عنه من مسؤلية جنائية قبل من قام به يرتب المسؤلية المدنية كذلك تجاهه مما يعطى للمتهم الحق فى الرجوع عليه بالتعويض جبراً للأضرار التى الحقها به .
فالمحاكمة يتعين ان تجرى بعيداً عن اى تأثير ذلك بأنه ليس هناك ما هو ألزم للمحاكم من ان تحافظ على اجراءاتها من ان يساء تصويرها واذا كان القانون لا يعبأ بحصول النتيجة الضارة بصدد المسؤلية الجنائية عن الأفعال التى سبق بيانها على النحو الذى اشرنا اليه من قبل وانه يكتفى بمحض توافر خطر وقوعها تأسيساً على ان هذا الخطر هوالذى يمثل النتيجة المؤثمه قانوناً وهى العدوان المحتمل على حسن سير المحاكمة ويأتى ذلك نتيجة طبيعية للتسليم بأن وقوع التأثير فعلا من الامور التى لا يمكن التثبت منها اذ لا يمكن الغوص فى نفوس الشهود والقضاه واجراء قياس ثابت لمعرفة مدى تأثره بالفعل الأمر الذى يتسق معه الإكتفاء بأن تكون المادة المنشورة متجهة الى التأثير على نتيجة المحاكمة . فإن هذا لا يؤثر فيما يشترط قانوناً من ضرورة تحقق الضرر كمناط للمسؤلية المدنية فهو – اى الضرر- يكون ماثلاً فى كل الفروض المتقدمه وبغض النظر عما اذا كان قد ثبت حصول التأثير او لم يثبت حصوله البته . بل أنه يكون فى الحالة الاخيرة من الميسور اثباته ويحصل ذلك فى الحالة التى يسند فيها للمتهم اقتراف جريمة معينة وتتناولها الصحافة على انها ثابته وتؤكد على ضرورة ادانته بشأنها .ناعته إياه بنعوت مشينة . مشهوة سمعته واعتبارة بين الناس ثم يقضى ببراءته منها بحكم ضرب قضاته بما اشتمل عليه النشر عرض الحائط متزرعين بضرورة تطلب اليقين فى أى حكم بالإدانة ففى هذا الفرض لم يحصل التأثير الذى توخت الصحافة حصولة بما نشرته عن المتهم والجريمة المسندة اليه إلا ان الضرر – كان قائماً فى احتمال حصولة – وهو قائم بشكل اكثر وضوحاً فى الازدراء الذى لاحقه على مدار حلقات المحاكمة وطيلة قيامها وهذا يعطيه حق مطالبة الناشر ومتبوعه بالتعويض جبراً لما لحق به من ضرر ولا يخالط احد ادنى شك فى ان الامساك بهذه المسؤلية يدفع الصحافة إلى تحرى الصدق والأمانه فيما تقوم بنشرة والابتعاد عما يكون فيما متناول القضاء إلا بالقدر الذى يقتضيه حق الجمهور فى العلم به وضمن حدود النزاهة والشرف على نحو لا يخل بحق المتهم فى المحاكمة العادلة .
..............
محمد نبيه/ اكاديمى قانونى
محمد نبيه/ اكاديمى قانونى