روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    مجرد تلفت راكب قطار يمنة ويسرة وارتباكه لرؤية رجال البوليس لا يكفي لخلق حالة تلبس بالجريمة.

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 مجرد تلفت راكب قطار يمنة ويسرة وارتباكه لرؤية رجال البوليس لا يكفي لخلق حالة تلبس بالجريمة.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أغسطس 13, 2009 12:29 am

    جلسة 20 من يناير سنة 1959

    برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، وأحمد زكي كامل، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.

    (16)
    الطعن رقم 1678 سنة 28 القضائية

    (أ) استدلال. تلبس. مظاهر خارجية. انتفاؤها. مثال.
    مجرد تلفت راكب قطار يمنة ويسرة وارتباكه لرؤية رجال البوليس الملكي وعدم استقراره على رأي واحد عند سؤاله عن اسمه لا يكفي لخلق حالة تلبس بالجريمة.
    (ب) استدلال. قبض. ماهيته.
    تحقق القبض باستيقاف المتهم واقتياده على هذا الحال إلى مركز البوليس.
    متشردون ومشتبه فيهم. حالة الاشتباة التي يعرفها القانون الجنائي. ماهيتها.
    1 - إذا كانت الواقعة التي أوردها الحكم هى "أن رجلي البوليس الملكي شهدا وهما يمران بإحدى عربات القطار المتهم يتلفت يمنة ويسرة وما أن وقع بصره عليهما حتى ازداد ارتباكه ولما نزل المتهم من القطار تقدم المخبران منه وسألاه عن اسمه فلم يثبت على رأي واحد وحاول الهرب" فإن هذه المظاهر - بفرض صحتها - ليست كافية لخلق حالة تلبس بالجريمة التي يجوز لغير رجال الضبطية القضائية من آحاد الناس القبض فيها.
    2 - إن ما قارفه المخبران على الصورة التي أوردها الحكم من استيقاف المتهم عقب نزوله من القطار والإمساك به واقتياده على هذا الحال إلى مركز البوليس، عمل ينطوي على تعطيل لحريته الشخصية، فهو القبض بمعناه القانوني والذي لم تجزه المادة "34" من قانون الإجراءات الجنائية إلا لرجال الضبط القضائي وبالشروط المنصوص عليها فيها، وإذ كان رجلا البوليس الملكي اللذان قاما بالقبض على المتهم ليسا من رجال الضبطية القضائية، وكانت القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه لغير ذوي الشبهة والمتشردين ولم يكن المتهم منهم، فما قاله الحكم بأن ما وقع على المتهم ليس قبضا وإنما هو مجرد استيقاف لا يكون صحيحا في القانون ولا يؤدي إلى تبرير القبض على المتهم، ويكون هذا القبض قد وقع باطلا.

    الوقائع

    اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33 و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول المرافق. فقررت بذلك وأمام محكمة جنايات سوهاج دفع الحاضر عن المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام. بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

    المحكمة

    ... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه بنى على إجراء باطل وأخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان القبض وما تلاه من تفتيش لحصوله من المخبرين محمد أحمد الخولي وأبو المجد محمد حسن، وهما ليسا من رجال الضبط القضائي، في غير حالة التلبس، ولكن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع على خلاف ما يقضي به القانون، بمقولة أن ما وقع على الطاعن لم يكن قبضا. إنما هو مجرد استيقاف له لاشتباه المخبرين في أمره.
    وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أن محمد أحمد الخولي وأبو المجد محمد حسن المخبرين بقوة مباحث المديرية تقدما في الساعة 5 مساء يوم الحادث إلى الملازم أول فرغلي محمود سليم ضابط مباحث بندر سوهاج ومعهما المتهم "الطاعن" وأبلغاه بأنهما كانا عائدين من مأمورية سرية بمركز طهطا بقطار الاكسبريس الذي يصل سوهاج الساعة 4.30 مساء وبعد أن قام القطار من محطة المراغة شهدا وهما يمران بإحدى عربات الدرجة الثالثة المتهم يتلفت يمنة ويسرة وما أن وقع بصره عليهما حتى ازداد ارتباكه فأثارت هذه الأمارات ريبتهما وجلسا في الكرسي الواقع خلف كرسي المتهم، ولما نزل المتهم من القطار ببندر سوهاج تقدم المخبران منه وسألاه عن اسمه وبلده لأنه من الأعراب وكانت مهمتهما البحث عن الفارين من بعض أحكام الجنايات وضبط المتهمين في جنايات ولما حاولا استيضاحه عن اسمه وبلده جرى أمامهما محاولا الفرار فزادت شكوكهما وظنا أنه أحد الهاربين من أحكام أو المتهمين في جنايات فاقتاداه لبندر سوهاج وما أن وقع بصر المتهم على ضابط المباحث حتى زاد ارتباكه وأخذ يهزي بعبارات غير مفهومة مستغفرا ربه مكررا عبارة أنه صاحب أولاد ورب عائلة، ولما سأله الضابط عن سبب ارتباكه هذا وعن اسمه إنهارت أعصابه وأخرج من جيبه كيسا من القماش الأبيض ممزقا من أعلا وظاهرا منه مادة داكنة تفوح منها رائحة الحشيش تبين أنها طربة حشيش زنتها 303 جم وقال إن شخصا لا يعرفه أعطاه الطربة على أن يتسلمها منه بمحطة سوهاج وعلى إثر ذلك قام الضابط بتفتيشه فعثر معه بالجيب الأيمن بجلباب أصفر يرتديه على قطعة كبيرة من مادة ثبت من التحليل أنها حشيش وأن زنتها 62 جم وقد كانت داخل كيس أبيض ممزق في الجزء العلوي منه كما عثر في نفس الجيب على علبة من الصفيح بها أربع قطع من مادة ثبت أنها حشيش.......... وبعد ذلك قدم الملازم أول فرغلي محمود سليم جميع المضبوطات إلى السيد البكباشي أحمد حسن عبد الله مأمور بندر سوهاج وبدوره سأل المتهم في محضر فقال إن جميع المضبوطات كانت معه واستلمها من شخص لا يعرفه بمحطة المراغة على أن يسلمها لذلك المجهول بمحطة سوهاج لقاء خمسين قرشا" واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المخبرين وضابط المباحث ومأمور بندر سوهاج وتقرير التحليل، ورد الحكم على ما دفع به الطاعن من بطلان القبض وما تلاه من إجراءات في قوله "وحيث إن ما دفع به وكيل المتهم مردود بأن ما أتاه المخبران محمد أحمد الخولي وأبو المجد محمد حسن لا يعتبر قبضا في صحيح القانون وإنما مجرد استيقاف لاستيضاح المتهم عن اسمه وبلده وتحقيق شخصيته فلا غيار على المخبرين إذا رافقا المتهم لمقر البوليس لاتخاذ اللازم قانونا، مع متهم بدت عليه من الأمارات ما استشف منه المخبران أنه فار من جناية خصوصا وأنه لما سئل عن اسمه وبلده لم يثبت على رأي واحد فتارة يزعم أن اسمه عبد الحميد وطورا أنه مصطفى وحاول الهرب - فاستوقفاه وذهبا به إلى مقر البوليس لاتخاذ اللازم قانونا". لما كان ذلك، وكان ما قارفه المخبران على الصورة التي أوردها الحكم المطعون فيه من استيقاف المتهم عقب نزوله من القطار بمحطة سوهاج والامساك به واقتياده على هذا الحال إلى مركز البوليس، عمل ينطوي على تعطيل لحريته الشخصية، فهو القبض بمعناه القانوني والذي لم تجزه المادة (34) من قانون الإجراءات الجنائية إلا لرجال الضبط القضائي وبالشروط المنصوص عليها فيها، وكانت المظاهر التي شاهداها - على فرض صحتها - ليست كافية لخلق حالة تلبس بالجريمة التي يجوز لغير رجال الضبطية القضائية من آحاد الناس القبض فيها وكان رجلا البوليس الملكي اللذان قاما بالقبض على الطاعن ليسا من رجال الضبطية القضائية، وكانت القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه لغير ذوي الشبهة والمتشردين ولم يكن الطاعن منهم، فما قاله الحكم، بأن ما وقع على الطاعن، ليس قبضا وإنما هو مجرد استيقاف، ما قاله الحكم من ذلك لا يكون صحيحا، في القانون ولا يؤدي إلى تبرير القبض على الطاعن، ويكون هذا القبض قد وقع باطلا، ويترتب على هذا البطلان استبعاد الأدلة المستمدة من التفتيش الباطل وعدم الاعتداد بها في الإثبات، أما الأدلة الأخرى التي لا شأن لها بالتفتيش فإن الإثبات على مقتضاها يكون صحيحا لا شائبة فيه، لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تتحدث، عن الاعتراف المنسوب للطاعن والذي عوّل عليه الحكم أيضا فيما عوّل عليه لإدانته، لم تتحدث عنه كدليل قائم بذاته ومنفصلا عن تلك الإجراءات الباطلة ولا هى كشفت عن مدى استقلاله عنها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: مجرد تلفت راكب قطار يمنة ويسرة وارتباكه لرؤية رجال البوليس لا يكفي لخلق حالة تلبس بالجريمة.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أغسطس 13, 2009 12:33 am

    جلسة 4 من أبريل سنة 1960

    برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

    (61)
    الطعن رقم 1747 لسنة 29 القضائية

    ( أ ) استدلال.
    تفتيش السيارة الخاصة بالطرق العامة في غير إذن من سلطة التحقيق وفي غير حالة التلبس بالجريمة. متى يجوز ذلك؟
    عند خلوها مع تخلي صاحبها عنها.
    (ب، ج) تلبس.
    ماهيته:
    وصف يلازم الجريمة ذاتها.
    حالاته:
    التلبس الحقيقي. مشاهدة الجريمة حال ارتكابها وإدراك وقوعها إدراكاًًًًً يقينياًًًًً عن طريق أي حاسة من الحواس.
    التلبس الاعتباري. مطاردة الجاني بالصياح وتجمع العامة حوله.
    شروطه.
    ما لا ينفي تحقق مأمور الضبط القضائي بنفسه من قيام حالة التلبس. مشاهدته الجريمة في حالة تلبس بعد تلقي نبأه عن طريق الرواية ممن شاهده.
    1 - لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفي غير أحوال التلبس إلا إذا كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلي صاحبها عنها.
    2 - التلبس وصف يلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها، ولا يلزم لكشف هذه الحالة أن تكون الرؤية بذاتها هي وسيلة هذا الكشف، بل يكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه - تستوي في ذلك حاسة البصر، أو السمع، أو الشم متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاًًًًً.
    3 - ليس في القانون ما يمنع المحكمة - في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى - من الاستدلال بحالة التلبس بناءً على ما استخلصته من أقوال الشهود من شم رائحة المخدر منبعثة من السيارة التي في حوزة المتهمين وتجمع العامة حولهما مع صياحهم بأن بالسيارة مخدراًًًًً وشم شرطي المرور هذه الرائحة وإنهاء ذلك إلى الضابط الذي تحقق بنفسه من قيام حالة التلبس بالجريمة عن طريق متابعة العامة للمتهمين بالصياح ورؤيته إياهما على تلك الحال، وهو ما تتوافر به حالة التلبس كما هي معرفة به قانوناًًًًً.

    الوقائع

    اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم: حازوا بقصد الاتجار مواد مخدرة وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1؛ 2؛ 33 أ - جـ أخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول أ فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمواد الاتهام بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة وببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه. فطعن المتهمان في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.....

    المحكمة

    وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد كما شابه فساد في الاستدلال وقصور في البيان حين دان الطاعنين بحيازة مخدر للاتجار ذلك أنهما دفعا ببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما في غير الأحوال الجائزة قانوناًًًًً وجاء رفض الحكم لهذا الدفع مخالفاًًًًً للقانون إذ أسسه على أن الطاعنين كانا في حالة تلبس لانبعاث رائحة المخدرات من مكمنها بحقيبة السيارة التي كانت في حيازتهما وأن تفتيش السيارة ولو كانت خاصة جائز قانوناًًًًً إذا وجدت في الطريق العام، وأن الطاعنين رضيا بالتفتيش إذ سلما مفاتيح السيارة إلى جندي المرور عند طلبها منهما وقد سلمها هذا الأخير إلى معاون البوليس الذي تولى فتح السيارة وضبط المخدرات بها. وهذا الذي ذكره الحكم مردود بأن حالة التلبس لم تكن متوافرة في حق الطاعنين لأنها لا تقوم إلا على مشاهدة رجل الضبط إياها - ولا يكفي أن يتلقى نبأها من الغير، وقد استخلص الحكم ما يفيد أن معاون البوليس الذي تولى فتح مؤخر السيارة وتفتيشها قد أقر في جميع مراحل التحقيق بأنه لم يشتم رائحة المخدر بنفسه إلا بعد أن ساق السيارة والطاعنين من نقطة المرور إلى مخفر البوليس وذلك في أثناء فتحه الحقيبة الخلفية للسيارة، أي بعد إتمام القبض والتفتيش، مع أنه من المسلم به أن التلبس يجب أن يسبق القبض والتفتيش لا أن يأتي ثمرة لهما، ولا يصحح من هذه الإجراءات ما نقل عن جندي المرور من أنه شم رائحة المخدر لأن هذا الشم لا يخلق حالة التلبس بالنسبة إلى ضابط البوليس الذي قام بالقبض والتفتيش، كما أن تفتيش السيارة التي لم يكن قد تخلى عنها صاحبها أو انقطعت صلته بها غير جائز، وقد ثبت أن السيارة كانت إلى حين استيلاء الضابط عليها ما تزال في حيازة الطاعنين - أما عن رضاء الطاعنين بالتفتيش فقد استدل الحكم عليه من أمرين - الأول - أن الطاعن الثاني أقر صراحة في تحقيق النيابة أنه وزميله الطاعن الأول سمحا لضابط البوليس بتفتيش السيارة - والثاني - أن الطاعنين سلما جندي المرور أربعة مفاتيح خاصة بالسيارة أحدها تفتح به حقيبتها الخلفية التي وجد بها المخدر وفي تسليم هذه المفاتيح ما يدل على تمام الرضاء بالتفتيش - وما نسبه الحكم إلى الطاعن الثاني لا مأخذ له من الأوراق، كما أن تسليم المفاتيح كلها لا يفيد بطريق اللزوم العقلي قيام الرضاء الحر وقد ثبت من الأوراق أن رجل البوليس طلب مفاتيح السيارة من الطاعنين فصدعا للأمر خوفاًًًًً ورهبة مما يجعل رضاهما مشوباًًًًً - هذا إلى أن الحكم لم يستظهر علم الطاعنين بوجود المخدر مخبأ في السيارة فقد قام دفاعهما على أن شخصاًًًًً معيناًًًًً سلم أحدهما مفاتيح السيارة للسفر بها من القاهرة إلى أخميم لتسليمها إلى آخر يساوم على شرائها وتركها لديه إن أعجبته، ودفعا في كافة مراحل الدعوى بجهلهما ما كان مخبأ بالسيارة وقد خلا الحكم من التحدث عن هذا الركن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إنه حوالي الساعة الحادية عشرة والثلث من مساء يوم 18 من يوليه سنة 1957 بناحية الحواتكه مركز منفلوط مديرية أسيوط بينما كان شرطي المرور شلقاني فرج علي في فترة عمله الاحتياطي بنقطة مرور الحواتكه إذ رأى السيارة الخاصة 13370 القاهرة يقودها المتهم الأول وبرفقته المتهم الثاني (الطاعنين) تسير في طريقها إلى الجهة القبلية فلما جاوزت مبنى نقطة المرور انعطفت نحو اليمين ثم وقفت على بعد حوالي خمسة عشر متراًًًًً منه وآنئذ كان الشرطي عائداًًًًً من منزل السيد/ إبراهيم محفوظ حيث كان يزيل ضرورة فلما مر خلف السيارة اشتم فيها رائحة مخدر تنبعث وكان قائدها قد وقف إلى جوارها ومعه المتهم الثاني - وقد رفع الأول غطاء محركها (الموتور) حتى يبرد ورأى الشرطي بعض الأهالي قد تجمعوا حول هذين المتهمين والسيارة وسمعهم يقولون إن بها مخدرات، كما لاحظ الشرطي على المتهمين دلائل الارتباك وإذ ذاك اشتبه في أمرهما وطلب من قائد السيارة مفتاحها فقدمه إليه ثم طلب منه مفتاح الحقيبة (الشنطة) الخلفية فقدم إليه ثلاثة مفاتيح وعندئذ كان معاون بوليس نقطة الحواتكه قد أقبل فأفضى إليه الشرطي بما تقدم وسلمه المفاتيح وسمع المعاون قول الناس الملتفين حول السيارة أن فيها مخدرات فلما لم يجد بداخلها شيئاًًًًً ظاهراً اقتادها إلى نقطة البوليس مستصحباًًًًً معه الشرطي والمتهمين الأول والثاني وسمح له هذا الأخير أن يفتشها ففتح الحقيبة الخلفية بمفتاح الإدارة (الكونتاكت) بعد أن استعطى عليه فتحها بالمفاتيح الأخرى وآنئذ اشتم رائحة المخدر تنبعث من هذه الحقيبة -
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: مجرد تلفت راكب قطار يمنة ويسرة وارتباكه لرؤية رجال البوليس لا يكفي لخلق حالة تلبس بالجريمة.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أغسطس 13, 2009 12:33 am

    ولما فتحها عثر بها على سلة ومعطفين بداخلهما تسع عشر لفافة من الأفيون بلغ وزنها 17.940 كيلو جراماًًًًً وثمان وثلاثون لفافة من الحشيش بلغ وزنها 10.550 كيلو جراماًًًًً ولقد زعم المتهمان الأول والثاني أنهما موفدان بهذه السيارة من مالكها منير محمد الدسوقي إلى أخميم ليسلماها إلى تاجر يدعى عبد الحميد علي تبين أنه غائب في الحجاز، كما تبين أن منير محمد الدسوقي باع هذه السيارة منذ ثلاثة أسابيع سابقة إلى المتهم الثالث بعقد مصدق عليه في مكتب توثيق الزقازيق ولقد أقر المتهم الثالث واقعة الشراء منكراًًًًً كل علاقة له بالمخدرين وذاكراًًًًً أنه لم يتسلم السيارة من بائعها بل تركها في حوزته حتى يجد لها مشترياًًًًً آخر بثمن أعلى فيقتسم الربح مع بائعها الأصلي - كما أنكر المتهمان الأول والثاني (الطاعنان) علاقتهما بالمخدر وعلمهما بوجوده في السيارة. ورأى وكيل النيابة المحقق أن يستوثق من مدى انبعاث رائحة المخدرين من حقيبة السيارة ومدى قدرة كل من الضابط والشرطي على كشف هذه الرائحة، فقام وكيل النيابة بإجراء معاينة واختبار في حضور المتهمين الأول والثاني ومحاميهما فوضح له أن كلاًًًًً من الضابط والشرطي قد استطاع أن يستبين وجود المخدر كلما كان موضوعاًًًًً داخل الحقيبة وأن يستبين عدم وجوده كلما كان مستبعداًًًًً منها." وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة بالنسبة إلى الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال كل من شرطي المرور ومعاون بوليس نقطة الحواتكة ومنير محمد الدسوقي ومما أسفر عنه الفحص الكيمائي للمادتين المخدرتين ومن التجربة التي أجرتها النيابة العامة. وعرض الحكم إلى دفاع الطاعنين بشأن بطلان القبض والتفتيش ففنده تأسيساًًًًً على رضاء الطاعنين بالتفتيش أخذاًًًًً من واقعة تسليمهما مفاتيح السيارة طواعية إلى الشرطي والضابط وعدم اقتصارهما على تسليم مفتاح الإدارة وحده بل تسليمهما الثلاثة المفاتيح الأخرى والتفت الحكم عما ذهب إليه الطاعنان من أنهما سلما الشرطي مفتاح السيارة لمجرد توكيد ركوبه معهما إلى أسيوط ودحضه بأمرين - الأول - أن الشرطي قد أنكر ما عزى إليه من طلب الركوب إلى أسيوط ويؤيده في ذلك أنه كان وقتئذ في عمله كجندي احتياطي في نقطة المرور وكانت الساعة آنئذ حوالي الحادية عشرة والنصف وكان لزاماًً عليه أن يبقى في نقطة الحواتكة حتى نهاية فترة العمل أي حتى الثانية من صباح اليوم التالي فما كان له أن يبرحها إلى أسيوط والأمر الثاني أنه لو فرض جدلاًًًًً أن تسليم المفتاح إليه كان بقصد ضمان ركوبه السيارة لأنه مفتاح الإدارة (الكونتاكت) ففيم إذن كان تسليم المفاتيح الثلاثة الأخرى إلا أن يكون ذلك هو الرضاء الصريح بالتفتيش. كما استند الحكم إلى أن تبليغ الشرطي الضابط أمر انبعاث رائحة المخدر من السيارة والتفاف الناس حولها ورؤية الشرطي والضابط لهم وسماعهما إياهم وهم يرددون القول بأن فيها مخدرات وهذا القول الذي أيد صدوره المتهم الأول (الطاعن الأول) في أقواله أمام النيابة، ثم رؤية الضابط لهذين المتهمين (الطاعنين) في حالة ارتباك ظاهر - كل ذلك كان بلا ريب لإبراز حالة تلبس ظاهرة بنفسها - فقد كان المتهمان الأول والثاني (الطاعنان) متبوعين بصياح القوم ورائحة المخدر منبعثة من صندوق السيارة نحو حاسة الشم من هؤلاء القوم فضلاًًًًً عن شرطي المرور - والمتهمان فوق هذا كله في حالة ارتباك ظاهرة - ثم عرض الحكم إلى دفاع الطاعنين الموضوعي في قوله: "وحيث إنه عن الموضوع فقد استبان مما سلف بيانه من أقوال شرطي المرور شلقاني فرج علي ومعاون بوليس نقطة الحواتكة اليوزباشي علي أحمد علي ومن ضبط المخدرين في صندوق مغلق - هو الحقيبة الخلفية للسيارة التي كانت وما تحتويه في حوزة المتهمين الأول والثاني (الطاعنين) ومعهما مفاتيحها - أن هذين المتهمين هما المحرزان للمخدر - ولم يستطيعا نفي ذلك ولا هما جرحا أقوال الشاهدين بشيء" وخلص الحكم من ذلك إلى إدانة الطاعنين بحيازة الجواهر المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار - لما كان ذلك، وكان التلبس هو وصف يلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها ولا يلزم لكشف هذه الحالة أن تكون الرؤية بذاتها هي وسيلة هذا الكشف، بل يكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة - تستوي في ذلك حاسة البصر أو السمع أو الشم متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاًًًًً، وليس في القانون ما يمنع المحكمة في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى من الاستدلال بحالة التلبس بناءً على ما استخلصته من أقوال الشهود من شم رائحة المخدر منبعثة من السيارة التي في حوزة الطاعنين وتجمع العامة حولهما مع صياحهم بأن بالسيارة مخدرات وشم شرطي المرور هذه الرائحة بنفسه وإنهاء أمرها إلى الضابط الذي تحقق بنفسه من قيام حالة التلبس بالجريمة عن طريق متابعة العامة للطاعنين بالصياح ورؤيته إياهما على تلك الحال وهو ما تتوافر به حالة التلبس كما هي معرفة به قانوناًًًًً. ولما كان الرضاء بالتفتيش يكفي فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه فإن التفتيش يكون صحيحاًًًًً مشروعاًًًًً، ويكون الحكم إذ اعتبره كذلك ودان الطاعنين استناداًًًًً إلى الدليل المستمد منه بناءً على ما أورده من عناصر سائغة لم يخالف القانون في شيء، وليس مما يطعن عليه أن يكون قد أخطأ في الإسناد حين ذكر أن الطاعن الثاني قد أقر في تحقيقات النيابة بأنه سمح هو وزميله الطاعن الأول للضابط بتفتيش السيارة ذلك أن الخطأ في سرد هذه الواقعة بفرض حصوله لم يكن له أثر في منطق الحكم حين استنتج هذا الرضاء من عناصر تنتجه ويستقيم معها بصرف النظر عن هذه الواقعة، وكان لا يعيب الحكم بعد أن استوفى دليله بما أورده من اعتبارات صحيحة تكفي لحمل قضائه برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش أن يتزيد فيخطئ في ذكر بعض اعتبارات قانونية لم يكن لها شأن فيه كقوله: "بأن المشرع لم يحظر تفتيش السيارة في الطريق حتى ولو كانت سيارة خاصة لأنها ليست مسكناًًًًً فليس لها حرمة المساكن التي فرض لها حصانة لا يصح التوسع فيها ولا القياس عليها" - ذلك أن هذا القول على إطلاقه غير صحيح قانوناًًًًً لأنه لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفي غير أحوال التلبس إلا إذا كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلي صاحبها عنها. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعنان على الحكم إغفاله التحدث عن ركن العلم بحقيقة المواد المخدرة المضبوطة مردوداًًًًً بأن الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار التي دان الطاعنين بها واستظهر ركن العلم مما ساقه من أدلة تؤدي إلى قيامه في حقهما بما لا يلزم من بعد ذلك التحدث عنه استقلالاًًًًً اكتفاءً بما تكشف عنه الحكم من توافر هذا الركن لدى الطاعنين. لما كان ما تقدم فإن ما يثيره الطاعنان في طعنهما لا يكون له محل.
    وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناًًًًً رفضه موضوعاًًًًً.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: مجرد تلفت راكب قطار يمنة ويسرة وارتباكه لرؤية رجال البوليس لا يكفي لخلق حالة تلبس بالجريمة.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أغسطس 13, 2009 12:36 am

    جلسة 21 من أكتوبر سنة 2001

    برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، أنس عمارة وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.

    (143)
    الطعن رقم 9651 لسنة 71 القضائية

    تلبس. قبض. مأمورو الضبط القضائي. تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع "الدفع ببطلان القبض". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
    التعرض للحرية الشخصية. غير جائز بغير إذن من السلطة المختصة إلا في حالة التلبس.
    التلبس. حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها. وجوب أن يدرك مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً.
    عدم تبين مأمور الضبط القضائي كنه ما بداخل المحقنين الموجود أحدهما على تابلوه السيارة والثاني الذي كان بيد أحد الطاعنين يحقن به الآخر. لا يوفر حالة التلبس بجريمة تعاطي المخدر.
    بطلان القبض والتفتيش. مقتضاه عدم التعويل في الإدانة على الدليل المستمد منهما ولا على شهادة من أجراهما. أثر ذلك؟
    لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله "وحيث إنه مما أثاره الدفع من بطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس فهو مردود بأن الضابطين قد أدركا الجريمة حالة وقوعها متلبس بها من المتهمين ببصرهما حين شاهداهما بينما يقوم أحدهما بحقن الآخر بمحقن فضلاً عن وجود محقن آخر يحتوي على مادة ثبت أنه لمخدر الهيروين وحسبهما في ذلك أن تكون هذه الشواهد دلائل قوية على قيام جريمة التعاطي مما يبيح لهما الضبط والتفتيش ومن ثم فإن إجراءات الضبط والتفتيش وما أسفر عنهما من العثور على المخدر تضحى صحيحة ومشروعة مبرأة من شائبة البطلان ويضحى الدفع على غير سند من القانون خليق بالرفض"، وكان من المقرر أنه ليس لمأمور الضبط القضائي - بغير إذن من النيابة العامة أو سلطة التحقيق - أن يتعرض للحرية الشخصية لآحاد الناس إلا في حالة التلبس بالجريمة، وباعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها، وأنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً، ولا يعني في ذلك القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك التي يقررها مأمور الضبط القضائي، وإذ لم يتبين مأمورا الضبط القضائي كنه ما بداخل المحقنين الموجود أحدهما على تابلوه السيارة والثاني الذي كان بيد أحد الطاعنين يحقن به الآخر ولم يدركا بأي من حواسهما احتواء أيهما على المخدر فإنه لا يكون أمام جريمة متلبس بها وبالتالي فليس لهما من بعد أن يتعرضا للطاعنين بالقبض أو التفتيش ولا تفتيش السيارة الخاصة التي لها حرمة مالكها، فإن فعلا فإن إجرائهما يكون باطلاً، وإذ يبطل القبض والتفتيش لوقوعهما في غير حالة التلبس فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما، وإذ لا يوجد في أوراق الدعوى دليل سوى ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين وشهادة من أجراهما فإنه بعد استبعادها تخلو الأوراق من دليل للإدانة ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.

    الوقائع

    اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما حازا وأحرزا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات....... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
    والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل منهما عما أسند إليهما ومصادرة المضبوطات.
    فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

    المحكمة

    ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي قد أخطأ في تطبيق القانون إذ رد بما لا يصلح رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة التلبس والقائم على أن مأمور الضبط القضائي لم يدرك كنه المخدر قبل القبض عليهما واكتشاف المخدر معهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله "وحيث إنه مما أثاره الدفع من بطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس فهو مردود بأن الضابطين قد أدركا الجريمة حالة وقوعها متلبس بها من المتهمين ببصرهما حين شاهداهما بينما يقوم أحدهما بحقن الآخر بمحقن فضلاً عن وجود محقن آخر يحتوي على مادة ثبت أنه لمخدر الهيروين وحسبهما في ذلك أن تكون هذه الشواهد دلائل قوية على قيام جريمة التعاطي مما يبيح لهما الضبط والتفتيش ومن ثم فإن إجراءات الضبط والتفتيش وما أسفر عنهما من العثور على المخدر تضحى صحيحة ومشروعة مبرأة من شائبة البطلان ويضحى الدفع على غير سند من القانون خليق بالرفض"، وكان من المقرر أنه ليس لمأمور الضبط القضائي - بغير إذن من النيابة العامة أو سلطة التحقيق - أن يتعرض للحرية الشخصية لآحاد الناس إلا في حالة التلبس بالجريمة، وباعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها، وأنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً، ولا يعني في ذلك القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك التي يقررها مأمور الضبط القضائي، وإذ لم يتبين مأمورا الضبط القضائي كنه ما بداخل المحقنين الموجود أحدهما على تابلوه السيارة والثاني الذي كان بيد أحد الطاعنين يحقن به الآخر ولم يدركا بأي من حواسهما احتواء أيهما على المخدر فإنه لا يكون أمام جريمة متلبس بها وبالتالي فليس لهما من بعد أن يتعرضا للطاعنين بالقبض أو التفتيش ولا تفتيش السيارة الخاصة التي لها حرمة مالكها، فإن فعلا فإن إجرائهما يكون باطلاً، وإذ يبطل القبض والتفتيش لوقوعهما في غير حالة التلبس فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما، وإذ لا يوجد في أوراق الدعوى دليل سوى ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين وشهادة من أجراهما فإنه بعد استبعادهما تخلو الأوراق من دليل للإدانة ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: مجرد تلفت راكب قطار يمنة ويسرة وارتباكه لرؤية رجال البوليس لا يكفي لخلق حالة تلبس بالجريمة.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أغسطس 17, 2009 2:40 am

    السنة 40 - صـ 193

    جلسة 7 من فبراير سنة 1989

    برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة ومحمود إبراهيم عبد العال ومحمود عبد الباري وجابر عبد التواب.

    (33)
    الطعن رقم 3778 لسنة 57 القضائية

    (1) محال عامة. تلبس. رجال السلطة العامة.
    حق رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة. نطاقه: مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص. أو استكشاف الأشياء غير الظاهرة. إلا في التلبس. أساس ذلك؟
    (2) تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمور الضبط القضائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
    حق مأموري الضبط القضائي في القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وتفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة أن تكون الجريمة متلبساً بها. المادتين 34، 46 إجراءات. تقدير كفاية تلك الدلائل. موضوعي.
    (3) تفتيش. دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
    إخفاء أشياء مسروقة. جريمة "أركانها" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها. أثر الطعن".
    الدفع ببطلان التفتيش من أوجه الدفاع الجوهرية. يتعين الرد عليه. الحكم بالإدانة استناداً إلى الدليل المستمد من التفتيش دون الرد على الدفع ببطلانه. قصور.
    عدم إيراد الحكم التدليل الكافي على توافر ركن العلم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة. إدانة الطاعن عنها. قصور.
    عدم امتداد أثر الطعن لغير الطاعن الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية ولم يكن له حق الطعن.
    1 - من المقرر أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة بيد أنه مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المتعلقة غير الظاهرة ما لم يدرك مأمور الضبط القضائي بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها بما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح.
    2 - لما كان البين من عموم نص المادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشارع قد خول مأموري الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وأن تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها بالمعنى الذي تضمنته المادة 30 من القانون ذاته وكان تقدير الدلائل التي تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ومبلغ كفايتها تكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
    3 - من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها وإذ كان الحكم قد استند في إدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من بطلان فإنه يكون قاصراً هذا فضلاً عن أن ما أورده الحكم تدليلاً على ركن العلم بأن الأشياء المضبوطة متحصلة من جريمة سرقة غير كاف مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ولم يكن له أصلاً حق الطعن فيه فلا يمتد إليه أثره.

    الوقائع

    اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) ....... (2) ........ (طاعن) المتهم الأول: - سرق كمية قطع غيار الغسالات المبينة بالتحقيقات والمملوكة لشركة الدلتا الصناعية (ايديال) المتهم الثاني: - أخفى الأشياء المسروقة المبينة بالأوراق مع علمه أنها متحصلة من جريمة سرقة وطلبت عقابهما بالمادتين 318، 44 مكرراً/ 1 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح كرموز قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني بحبس الأول سنتين مع الشغل والنفاذ وبحبس الثاني ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ، استأنف المحكوم عليه الثاني ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
    فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

    المحكمة

    من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة إخفاء أشياء مسروقة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان الضبط والتفتيش لإجرائهما بغير إذن من النيابة العامة بيد أن الحكم لم يرد على هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
    حيث إنه من المستقر عليه قضاء أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة بيد أنه مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المتعلقة غير الظاهرة ما لم يدرك مأمور الضبط القضائي بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها بما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تتيح التفتيش فيكون في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح كما أنه من المستقر عليه أنه يؤخذ من عموم نص المادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشارع قد خول مأموري الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة معاقب عليها مدة تزيد على ثلاثة أشهر وأن تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها بالمعنى الذي تضمنته المادة 30 من القانون ذاته وكان تقدير الدلائل التي تسوغ لمأمور الضبط القضائي والتفتيش ومبلغ كفايتها تكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن التفتيش الحاصل من مأمور الضبط القضائي على الطاعن ومحله تم بغير إذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس ودون أن تكون هناك ثمة دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش بغير إذن إذ أن مأمور الضبط القضائي توجه إلى محل المتهم لغرض محدد هو ضبط الأشياء محل الجريمة وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض التفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة وكان من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها وإذ كان الحكم قد استند في إدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من بطلان فإنه يكون قاصراً هذا فضلاً عن أن ما أورده الحكم تدليلاً على ركن العلم بأن الأشياء المضبوطة متحصلة من جريمة سرقة غير كاف مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ولم يكن له أصلاً حق الطعن فيه فلا يمتد إليه أثره.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: مجرد تلفت راكب قطار يمنة ويسرة وارتباكه لرؤية رجال البوليس لا يكفي لخلق حالة تلبس بالجريمة.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أغسطس 17, 2009 2:53 am

    جلسة 29 من نوفمبر سنة 1983

    برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة، محمد عبد المنعم البنا, محمد حسين لبيب ومقبل شاكر.

    (204)
    الطعن رقم 1872 لسنة 53 القضائية

    (1) تلبس. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "تفتيش بغير إذن".
    التلبس. ماهيته؟
    الارتباك والحيرة بمجردها. ليست دلائل كافية في التلبس.
    (2) جمارك. موظفين. مأمورو الضبط القضائي. "تفتيش بغير إذن".
    التفتيش الجمركي من نوع خاص. عدم تقيده بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو ما توجبه المادة 41 من الدستور.
    عدم اشتراط توافر صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجري التفتيش من موظفي الجمارك.
    قصر حق إجراء التفتيش المنصوص عليه في المادة 26 من القانون 66 لسنة 1963 على موظفي الجمارك دون من يعاونهم من رجال السلطات الأخرى.
    حقهم ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى في مطاردة البضائع المهربة ومتابعتها عند خروجها من الرقابة الجمركية. ومعاينة القوافل المارة في الصحراء وتفتيشها عند الاشتباه وضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل. المادة 29 من القانون 66 لسنة 1963.
    (3) تلبس. مأمورو الضبط القضائي. جمارك. "تفتيش بغير إذن". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
    قيام مأمورو الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك بتفتيش الطاعن داخل الدائرة الجمركية دون قيام حالة من حالات التلبس وبغير أمر قضائي غير جائز. أساس ذلك؟
    1 - ليس في مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك مهما بلغا ما يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه.
    2 - لما كان المشرع إذ نص في المادة 26 من القانون 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك على أن "لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك, وللجمارك أن تتخذ التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية" قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذي تجريه الجمارك وفقاً لأحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية وأنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجبه المادة 41 من الدستور من استصدار أمر قضائي في غير حالة التلبس، كما لم يتطلب المشرع توافر صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجري التفتيش من موظفي الجمارك.
    3 - متى كان من أجرى تفتيش الطاعن ضابط بإدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولي وكان قد أجراه دون استصدار أمر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون.

    الوقائع

    اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: صدر جوهرين مخدرين (حشيشاً وعقار الميتاكوالون) دون حصوله على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة. وأحيل إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً في 2 من أكتوبر سنة 1982 عملاً بالمواد 1 و2 و3 و33/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 57 و94 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة.
    فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

    المحكمة

    حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تصدير جوهرين مخدرين قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون فيما أورده رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إنه بتاريخ 8 - 9 - 1981 بينما كان...... الضابط بإدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولي يباشر عمله رابه ارتباك باد على المسافر.... "الطاعن" وإذ سأله عن ذلك زاد ارتباكه فصحبه حيث قام بتفتيشه فعثر معه على ثلاث قطع أبان التحليل أنها من جوهر الحشيش لاصقة بأجزاء من جسمه تزن ما يزيد على الكيلو جرام كما عثر معه على ستة وعشرين قرصاً أبان التحليل أنها من عقار الميتاكوالون، واعترف له بأنه كان مسافراً بها إلى السعودية ليبيعها هناك بمبلغ عشرون ألف ريال سعودي" ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه في قوله وحيث إن الدلائل المبررة للضبط والتفتيش إنما هي مسالة موضوعية تقدرها المحكمة وهي ترتبط بظروف كل واقعة، وفي واقعة الدعوى عندما تبدو علامات الارتباك على مسافر عندما يرى ضابطاً بصالة السفر فإن مظاهر الارتباك تكفي كدلائل على أنه مخالف لصورة ما كتهريب نقد أو مخدر أو غيره، فإذا ازداد ارتباكه دون إبداء سبب مبرر فإن هذا يكفي في ظروف الواقعة لإجراء تفتيشه ليتبين وجه المخالفة التي كانت سبباً في هذه العلامات البادية عليه فإذا ضبط مخدراً آنذاك فلا بطلان، ومن ناحية ثانية فإن من لهم صفة الضبط القضائي داخل الدائرة الجمركية أو في حدود دائرة الرقابة الجمركية لا يتقيد بقيود الضبط والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للأشخاص ومن ثم فلا حرج إذ رابه أمر المتهم فأجرى تفتيشه فعثر معه على المضبوطات. لما كان ذلك وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق، وقد كفل الدستور هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة 41 منه من أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون". لما كان ذلك وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عن أن الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وليس صحيحاً في القانون ما ساقه الحكم المطعون فيه - تدليلاً على قيام حالة التلبس - من أن مظاهر الارتباك التي بدت على الطاعن عندما رأى الضابط بصالة السفر تكفي كدلائل على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس في مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك مهما بلغا ما يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه، لما كان ذلك، وكان المشرع إذ نص في المادة 26 من القانون 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك على أن "لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك, وللجمارك أن تتخذ التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية" قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذي تجريه الجمارك وفقا لأحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية وأنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجبه المادة 41 من الدستور من استصدار أمر قضائي في غير حالة التلبس، كما لم يتطلب المشرع توافر صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجري التفتيش من موظفي الجمارك. لما كان ذلك، وكان المشروع قد قصر حق إجراء التفتيش المنصوص عليه في المادة 26 المشار إليها على موظفي الجمارك وحدهم دون أن يرخص بإجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار النص في المادة 29 من ذات القانون على أن "لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك". لما كان ذلك وكانت مواد قانون الجمارك قد خلت من نص يخول مأموري الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية - بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1973 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي - إعمالاًً للمادة 46 إجراءات جنائية - إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها وكان الثابت في مدونات الحكم المطعون فيه أن من أجرى تفتيش الطاعن ضابط بإدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولي, وكان قد أجراه دون استصدار أمر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: مجرد تلفت راكب قطار يمنة ويسرة وارتباكه لرؤية رجال البوليس لا يكفي لخلق حالة تلبس بالجريمة.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أغسطس 20, 2009 1:26 am

    جلسة 29 من سبتمبر سنة 1997

    برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز محمد وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة.

    (145)
    الطعن رقم 12619 لسنة 65 القضائية

    (1) حكم "وضعه والتوقيع عليه. إصداره".
    التوقيع على الحكم. المقصود به؟
    اختصاص رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بالتوقيع عليه. تنظيمي.
    توقيع أقدم الأعضاء على الحكم. جائز. متى عرض لرئيس الهيئة عذر قهري منعه من توقيعه. إثبات ذلك العذر. غير لازم.
    مثال.
    (2) حكم "وضعه والتوقيع عليه. إصداره".
    كتابة أسباب الحكم عند النطق به. غير لازم.
    تداول المحكمة في الحكم. يتلازم وتداولها في الأسباب التي تبنيه عليها. منازعة الطاعن في أن الأسباب لم تكن موضوع مداولة جميع القضاة. غير مقبولة.
    (3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
    بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده. مؤدى أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعامل الكيميائية في بيان واف. لا قصور.
    (4) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
    التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله. ماهيته؟
    القضاء ببراءة الطاعن من تهمة حيازة مخدر الهيروين المضبوط أسفل حاشية الأريكة التي كان يجلس عليها مع شقيقه وقت الضبط. لا يتعارض مع القضاء بإدانته عن حيازته مخدر الحشيش المضبوط بصوان ملابسه الموجود بغرفة نومه.
    (5) مواد مخدرة. مسئولية جنائية. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
    مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة. تحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
    1 - لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن هيئة المحكمة التي نظرت القضية بجلسة 9 من إبريل سنة 1995 كانت مشكلة برئاسة المستشار/..... وعضوية المستشارين..... الرئيس بالمحكمة و......، وقد صدر الحكم المطعون فيه في تلك الجلسة، ولم يوقع رئيس الدائرة الحكم ووقعه عضو اليمين المستشار...... لما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد نصت على أنه "يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره..." فدل الشارع بذلك على أن التوقيع على الحكم إنما قصد منه استيفاء ورقة الحكم شكلها القانوني الذي تكتسب به قوتها في الإثبات وأنه يكفي لتحقيق هذا الغرض أن يكون التوقيع من أي قاض ممن اشتركوا في إصداره، أما النص على اختصاص رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بالتوقيع فقد قصد به تنظيم العمل وتوحيده، فإن عرض له مانع قهري - بعد صدور الحكم وقبل توقيع الأسباب التي كانت محل مداولة الأعضاء جميعاً - فوقع الحكم نيابة عنه أقدم العضوين الآخرين، فلا يصح أن ينعى على ذلك الإجراء بالبطلان لاستناده إلى قاعدة مقررة في القانون بما لا يحتاج إلى إنابة خاصة أو إذن في إجرائه.
    2 - لما كان القضاء قد جرى على عدم كتابة أسباب الحكم عند النطق به، إلا أن ذلك ليس معناه أن المحكمة تتداول في الحكم دون أن تتداول في ذات الوقت في الأسباب التي تبنيه عليها، فإن الأمرين بطبيعة الحال متلازمان، فإنه لا يقبل من الطاعن القول بأن الأسباب لم تكن موضوع مداولة جميع القضاة.
    3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي التي دان الطاعن بها، وأورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعامل الكيمائية في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها وأفصح عن اطمئنانه إلى أدلة الثبوت تلك، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب.
    4 - لما كان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان مفاد ما أورده الحكم من قضائه ببراءة الطاعن من جريمة حيازة جوهر الهيروين - موضوع التهمة الأولى - الذي ضبط أسفل حاشية الأريكة التي كان يجلس عليها مع شقيقه وقت الضبط لشيوع الاتهام بينهما، لا يتعارض مع قضائه بإدانة الطاعن عن جريمة حيازة مخدر الحشيش المضبوط بصوان ملابسه الموجود داخل غرفة نومه، أخذاً بأقوال شاهد الإثبات التي اطمأن إليها، ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه.
    5 - من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. ولما كان ما أورده الحكم في مدوناته، أخذاً بالأدلة السائغة التي تساند إليها كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وبسط سلطانه عليه، فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.

    الوقائع

    اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2 - حاز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحول المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول الأول الملحق به أولاً: ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه ومصادرة المخدر المضبوط. ثانياً: بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه والمصادرة عن التهمة الثانية المسندة إليه.
    فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

    المحكمة

    من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر - حشيش - بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه بطلان وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على تناقض، ذلك أن الحكم لم يوقع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته، وهو ما يرشح للقول بأنه لم يشترك في إصداره بدليل عدم توقيعه محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم، كما جاءت الأسباب مجملة مجهلة خلت من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الثبوت عليها، هذا إلى أن المحكمة أسست قضاءها ببراءة الطاعن من التهمة الأولى استناداً إلى شيوع الاتهام بينه وبين شقيقه في حين قضت بإدانته عن التهمة الثانية على الرغم من توافر حالة الشيوع - وهو ما يصم الحكم بالتناقض - ودون أن يعنى بالتدليل على انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: مجرد تلفت راكب قطار يمنة ويسرة وارتباكه لرؤية رجال البوليس لا يكفي لخلق حالة تلبس بالجريمة.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أغسطس 20, 2009 1:26 am

    ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن هيئة المحكمة التي نظرت القضية بجلسة 9 من إبريل سنة 1995 كانت مشكلة برئاسة المستشار/....... وعضوية المستشارين..... الرئيس بالمحكمة و......، وقد صدر الحكم المطعون فيه في تلك الجلسة، ولم يوقع رئيس الدائرة الحكم ووقعه عضو اليمين المستشار..... لما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد نصت على أنه "يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذ حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره..." فدل الشارع بذلك على أن التوقيع على الحكم إنما قصد منه استيفاء ورقة الحكم شكلها القانوني الذي تكتسب به قوتها في الإثبات وأنه يكفي لتحقيق هذا الغرض أن يكون التوقيع من أي قاض مما اشتركوا في إصداره، أما النص على اختصاص رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بالتوقيع فقد قصد به تنظيم العمل وتوحيده، فإن عرض له مانع قهري - بعد صدور الحكم وقبل توقيع الأسباب التي كانت محل مداولة الأعضاء جميعاً - فوقع الحكم نيابة عنه أقدم العضوين الآخرين، فلا يصح أن ينعى على ذلك الإجراء بالبطلان لاستناده إلى قاعدة مقررة في القانون بما لا يحتاج إلى إنابة خاصة أو إذن في إجرائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يمارى في أن عذراً قهرياً قد قام برئيس الدائرة التي أصدرت الحكم - بعد أن أصدرته ونطقت به - وكان القانون لم يوجب إثبات هذا العذر، وكان القضاء قد جرى على عدم وجوب كتابة أسباب الحكم عند النطق به، إلا أن ذلك ليس معناه أن المحكمة تتداول في الحكم دون أن تتداول في ذات الوقت في الأسباب التي تبنيه عليها، فإن الأمرين بطبيعة الحال متلازمان، فإنه لا يقبل من الطاعن القول بأن الأسباب لم تكن موضوع مداولة جميع القضاة، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي التي دان الطاعن بها، وأورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعامل الكيمائية في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها وأفصح عن اطمئنانه إلى أدلة الثبوت تلك، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان مفاد ما أورده الحكم من قضائه ببراءة الطاعن من جريمة حيازة جوهر الهيروين - موضوع التهمة الأولى - الذي ضبط أسفل حاشية الأريكة التي كان يجلس عليها مع شقيقه وقت الضبط لشيوع الاتهام بينهما، لا يتعارض مع قضائه بإدانة الطاعن عن جريمة حيازة مخدر الحشيش المضبوط بصوان ملابسه الموجودة داخل غرفة نومه، أخذاً بأقوال شاهد الإثبات التي اطمأن إليها، ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. ولما كان ما أورده الحكم في مدوناته - أخذاً بالأدلة السائغة التي تساند إليها كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وبسط سلطانه عليها، فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
    avatar
    abdella
    .
    .


    عدد المساهمات : 16
    نقاط : 16
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 25/07/2009

    09عال9 رد: مجرد تلفت راكب قطار يمنة ويسرة وارتباكه لرؤية رجال البوليس لا يكفي لخلق حالة تلبس بالجريمة.

    مُساهمة من طرف abdella الأربعاء سبتمبر 09, 2009 9:20 pm

    شكرا لك يا استاذ / محمد راضى مسعود على الاحكام الجميلة فى التلبس
    عبدالله النجار
    الشرقية

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 5:41 pm