بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الزقازيق الإبتدائية
محكمة جنح كفر صقر الجزئية
حكم
بإسم الشعب
محكمة جنح كفر صقر الجزئية بجلستها العلنية المنعقدة يوم الخميس الموافق 16 /6 /2011
تحت رئاسة السيد الأستاذ / أحمد صلاح الدين رئيس المحكمة
وحضور السيد / مصطفي القاضي وكيل النيابة
وحضور السيد / أحمد عطية أمين السر
أصدرت الحكم الآتي في قضية النيابة العامة رقم 727 لسمة 2011 جنج كفر صقر
ضد
1 – سمري منصور سمري 2 – السيد أحمد عبد الحميد 3- عادل محمد الهادي 4- احمد حسن إبراهيم 5 – محمد محمود عبد العال 6- ابراهيم علي السيد 7 – فتحي محمد أحمد 8- محمد احمد الدمرداش 9- عبد الصمد السيد العريبي 10- محمد محمد شحاتة 11- محمد عبد العظيم أحمد 12- محمد محمد السيد 13- حسين حسن عبد العزيز 14 – محمود أحمد محمود 15 – أحمد محمود عبد العزيز 16 – محمد عبد الحميد ابراهيم 17 – ايمن علي اسماعيل 18 – السيد صالح حسانين 19 – السيد نصر السيد 20- محمد عبد المعبود ابراهيم 21- سليم محمود سليم 22- احمد السيد حسانين 23- السيد محمد محمد 24- رزق محمد عطية 25 – عبد العليم أحمد محمود 26- عبد المنعم محمد محمد 27 – عزازة أحمد مطاوع 28 – وليد محمد محمد 29 – ابراهيم محمد محمد 30 – محمد أحمد ابراهيم 31- محمد محمد محمد 32 – احمد محمد احمد 33 – عبد اللطيف صلاح عبد اللطيف 34 – خليل احمد عبد اللطيف 35 – سعيد محمود صبري 36 – صلاح السيد محمد 37 – عاطف محمد أحمد 38 – عبد المنعم السيد عبد الجليل 39- أحمد محمد عبد المقصود 40 – احمد السيد مصيلحي 41 – محمد أحمد محمد
وحيث ان النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهم جميعا في يوم 19 / 11 / 2010 بدائرة مركز كفر صقر
أولا: قاموا بأعمال دعاية انتخابية وتوزيع مطبوعات تحمل شعارات دينية ( الإسلام هو الحل )
ثانيا: أهانوا بالقول رجال الضبط بأن وجهوا لهم العبارات المبينة بالتحقيقات أثناء تأدية وظيفتهم.
ثالثا : تعدوا بالقوة والعنف علي رجال الضبط أثناء وبسبب تأدية وظيفتهم
رابعا : تعمدوا تعطيل حركة المرور وإعاقتها
خامسا : المتهم التاسع والثلاثون أتلف عمدا سيارة الشرطة رقم 7910 شرطة – بأن قام برشقها بالحجارة واتلف الزجاج الأمامي بها علي النحو المبين بمعاينة النيابة والتحقيقات .
وطلبت عقابهم بالمواد 133/1 ، 136، 162/ 1 من قانون العقوبات – والمادة 11/ 1، 2 من القانون رقم 38 لسنة 1972 المعدل بالقانون 175 لسنة 2005 والمادة 75 / 1 بند 7 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 121 لسنة 2008.
وحيث انا الواقعة علي ما يبين من الإطلاع علي اوراقها تتحصل فيما أثبته العقيد أمجد فتحي رئيس فرع البحث بمحضره المؤرخ 19 / 11/ 2010 والذي حاصله أن المرشح د/ سمري منصور مرشح جماعة الإخوان المسلمين لإنتخابات مجلس الشعب أعد مسيرة تأييد مدعومة بأعداد غفيرة من أعضاء الجماعة تقدر بحوالي خمسمائة فرد وعدد من السيارات والموتوسيكلات والتي تحوي ميروفونات لترديد شعار الجماعة وتأييد مرشحها والدراجات البخارية – وبتوجيه النصح للمرشح بأن تلك الأعمال تضعه تحت طائلة القانون ومخالفة لتعليمات اللجنة المشرفة علي الانتخابات فلم ينصاع لذلك وبمعاودة المسيرة الانتخابية لأعمالها وبإعادة توجيه النصح للمرشح افتعل أنصاره علي اثر ذلك المصادمات برجال الشرطة وتعدوا عليهم بالقول وقام المتهم التاسع والثلاثون بإتلاف سيارة الشرطة علي النحو الوارد بالتحقيقات فتم ضبط المتهمين.
وبإستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أنكروا ما نسب إليهم من اتهام.
وحيث تداولت الجنحة أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وفيها مثل المتهمين جميعهم بوكيل عنهم محامين وقدموا مذكرتين بدفاع المتهمين وحوافظ مستندات ألمت بهم المحكمة جميعهم عن نصر وبصيرة وحيث ان المتهمين السابع عشر والتاسع عشر لم يمثلا والذين أعيد إعلانهم عملا بالمادة 240 إجراءات جنائية فمن ثم يعتبر الحكم في حقهم حضوريا اعتباريا.
وحيث انه عن موضوع الجنحة فالمحكمة تقدم لقضائها المقرر بأحكام محكمة النقض :
"إن الأساس في المحاكمة الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل له مأخذ في الأوراق ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير كل دليل بالأوراق"
( طعن رقم 156 لسنة 44 ق جلسة 14 / 10 / 1993 )
" وأن الحكم بالإدانة يجب ان يبني علي الجزم واليقين الذي يثبته الدليل ولا يؤسس علي الظن والاحتمال "
( طعن رقم 515لسنة 44 ق جلسة 14 / 10 / 1993)
" أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة الي المتهم لكي تقضي له بالبراءة اذ ان مرجع الأمر في ذلك الي ما تطمئن اليه في تقدير الدليل ما دام حكمها – كما هو الحال في الدعوي المطروحة – قد اشتمل علي ما يفيد انها محصت الدعوي وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وفطنت الي ادلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين ادلة االنفي فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الاتهام"
( طعن رقم 566 لسنة 47 ق جلسة 16 / 10 / 1977 )
" محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة قضائها بالبراءة بالرد علي كل دليل من أدلة الاتهام ، ما دامت انها قد رجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة والشك في عناصر الاثبات ، لان في اغفالها التدث عنها ما يفيد ضمنا انها لم تر فيها ما تطمئن معه الي ادانة المتهم فاطرحتها"
( نقض جنائي جلسة 2/ 11 /1989 الطعن رقم 4684 لسنة 58 ق لسنة 40 مكتب فني – ص 819 )
" وأنه متب بينت محكمة الموضوع واقعة الدعوي وأقامت قضاءها علي عناصر سائغة اقتنع بها وجدانها فلا تجوز مصادرتها في اعتقادها ولا المجادلة في تقديرها امام محكمة النقض"
( نقض جنائي جلسة 15 / 1 /1960 الطعن رقم 1308 لسنة 30 ق )
" ان القاضي يحكم في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته"
( نقض 6 /12 /1979 مجموعة الأحكام س 30 – ص 902 – قانون الاجراءات الجنائية معلقا علي نصوصها المستشار حسن علام – طبعة نادي القضاة 1991 ص 499 )
وهديا بالقواعد القانونية سالفة الذكر ولما كانت الواقعة حسبما قرر محرر محضر الضبط ان المسيرة الانتخابية جمعت أعداد غفيرة وسيارات ودراجات بخارية وكان ذلك مما لا يستوي معه منطقا ما أورده محرر المحضر من تمكن القوات من ضبط المتهمين وتحديد دور كلا منهم في الواقعة وهو الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في الواقعة وصحة اسناد الاتهام وخلت الاوراق من أي دليل تطمئن اليه المحكمة ويمكن التعويل عليه خاصة وأن المتهمين عم المصابين فقط ولم يتم اصابة اي من افراد القوة المرافقة مما تلتفت معه المحكمة وتطرح محضر الضبط بإتهاماته جانبا – الا أن اوراق الجنحة وما حوته من اجراءات قبض تحيط بها ظلال كثيفة من الشك تدور في فلك حظر الجماعة الاسلامية من ممارسة العمل السياسي وهو ما تبدل الحال بشأنه من السماح للجماعة الاسلامية بتأسيس حزب سياسي تحت مسمي العدالة والحرية وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة اليهم عملا بالمواد 304 / 1 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة ح ت للمتهمين من الأول وحتي الواحد والاربعين عدا المتهمين السابع عشر والتاسع عشر / ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة اليهم .
ح أ المتهمين السابع عشر والتاسع عشر / براءة المتهمين من التهم المنسوبة اليهم
نقلا عن الاستاذ المحامى محمد الحداد
محكمة الزقازيق الإبتدائية
محكمة جنح كفر صقر الجزئية
حكم
بإسم الشعب
محكمة جنح كفر صقر الجزئية بجلستها العلنية المنعقدة يوم الخميس الموافق 16 /6 /2011
تحت رئاسة السيد الأستاذ / أحمد صلاح الدين رئيس المحكمة
وحضور السيد / مصطفي القاضي وكيل النيابة
وحضور السيد / أحمد عطية أمين السر
أصدرت الحكم الآتي في قضية النيابة العامة رقم 727 لسمة 2011 جنج كفر صقر
ضد
1 – سمري منصور سمري 2 – السيد أحمد عبد الحميد 3- عادل محمد الهادي 4- احمد حسن إبراهيم 5 – محمد محمود عبد العال 6- ابراهيم علي السيد 7 – فتحي محمد أحمد 8- محمد احمد الدمرداش 9- عبد الصمد السيد العريبي 10- محمد محمد شحاتة 11- محمد عبد العظيم أحمد 12- محمد محمد السيد 13- حسين حسن عبد العزيز 14 – محمود أحمد محمود 15 – أحمد محمود عبد العزيز 16 – محمد عبد الحميد ابراهيم 17 – ايمن علي اسماعيل 18 – السيد صالح حسانين 19 – السيد نصر السيد 20- محمد عبد المعبود ابراهيم 21- سليم محمود سليم 22- احمد السيد حسانين 23- السيد محمد محمد 24- رزق محمد عطية 25 – عبد العليم أحمد محمود 26- عبد المنعم محمد محمد 27 – عزازة أحمد مطاوع 28 – وليد محمد محمد 29 – ابراهيم محمد محمد 30 – محمد أحمد ابراهيم 31- محمد محمد محمد 32 – احمد محمد احمد 33 – عبد اللطيف صلاح عبد اللطيف 34 – خليل احمد عبد اللطيف 35 – سعيد محمود صبري 36 – صلاح السيد محمد 37 – عاطف محمد أحمد 38 – عبد المنعم السيد عبد الجليل 39- أحمد محمد عبد المقصود 40 – احمد السيد مصيلحي 41 – محمد أحمد محمد
وحيث ان النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهم جميعا في يوم 19 / 11 / 2010 بدائرة مركز كفر صقر
أولا: قاموا بأعمال دعاية انتخابية وتوزيع مطبوعات تحمل شعارات دينية ( الإسلام هو الحل )
ثانيا: أهانوا بالقول رجال الضبط بأن وجهوا لهم العبارات المبينة بالتحقيقات أثناء تأدية وظيفتهم.
ثالثا : تعدوا بالقوة والعنف علي رجال الضبط أثناء وبسبب تأدية وظيفتهم
رابعا : تعمدوا تعطيل حركة المرور وإعاقتها
خامسا : المتهم التاسع والثلاثون أتلف عمدا سيارة الشرطة رقم 7910 شرطة – بأن قام برشقها بالحجارة واتلف الزجاج الأمامي بها علي النحو المبين بمعاينة النيابة والتحقيقات .
وطلبت عقابهم بالمواد 133/1 ، 136، 162/ 1 من قانون العقوبات – والمادة 11/ 1، 2 من القانون رقم 38 لسنة 1972 المعدل بالقانون 175 لسنة 2005 والمادة 75 / 1 بند 7 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 121 لسنة 2008.
وحيث انا الواقعة علي ما يبين من الإطلاع علي اوراقها تتحصل فيما أثبته العقيد أمجد فتحي رئيس فرع البحث بمحضره المؤرخ 19 / 11/ 2010 والذي حاصله أن المرشح د/ سمري منصور مرشح جماعة الإخوان المسلمين لإنتخابات مجلس الشعب أعد مسيرة تأييد مدعومة بأعداد غفيرة من أعضاء الجماعة تقدر بحوالي خمسمائة فرد وعدد من السيارات والموتوسيكلات والتي تحوي ميروفونات لترديد شعار الجماعة وتأييد مرشحها والدراجات البخارية – وبتوجيه النصح للمرشح بأن تلك الأعمال تضعه تحت طائلة القانون ومخالفة لتعليمات اللجنة المشرفة علي الانتخابات فلم ينصاع لذلك وبمعاودة المسيرة الانتخابية لأعمالها وبإعادة توجيه النصح للمرشح افتعل أنصاره علي اثر ذلك المصادمات برجال الشرطة وتعدوا عليهم بالقول وقام المتهم التاسع والثلاثون بإتلاف سيارة الشرطة علي النحو الوارد بالتحقيقات فتم ضبط المتهمين.
وبإستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أنكروا ما نسب إليهم من اتهام.
وحيث تداولت الجنحة أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وفيها مثل المتهمين جميعهم بوكيل عنهم محامين وقدموا مذكرتين بدفاع المتهمين وحوافظ مستندات ألمت بهم المحكمة جميعهم عن نصر وبصيرة وحيث ان المتهمين السابع عشر والتاسع عشر لم يمثلا والذين أعيد إعلانهم عملا بالمادة 240 إجراءات جنائية فمن ثم يعتبر الحكم في حقهم حضوريا اعتباريا.
وحيث انه عن موضوع الجنحة فالمحكمة تقدم لقضائها المقرر بأحكام محكمة النقض :
"إن الأساس في المحاكمة الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل له مأخذ في الأوراق ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير كل دليل بالأوراق"
( طعن رقم 156 لسنة 44 ق جلسة 14 / 10 / 1993 )
" وأن الحكم بالإدانة يجب ان يبني علي الجزم واليقين الذي يثبته الدليل ولا يؤسس علي الظن والاحتمال "
( طعن رقم 515لسنة 44 ق جلسة 14 / 10 / 1993)
" أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة الي المتهم لكي تقضي له بالبراءة اذ ان مرجع الأمر في ذلك الي ما تطمئن اليه في تقدير الدليل ما دام حكمها – كما هو الحال في الدعوي المطروحة – قد اشتمل علي ما يفيد انها محصت الدعوي وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وفطنت الي ادلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين ادلة االنفي فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الاتهام"
( طعن رقم 566 لسنة 47 ق جلسة 16 / 10 / 1977 )
" محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة قضائها بالبراءة بالرد علي كل دليل من أدلة الاتهام ، ما دامت انها قد رجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة والشك في عناصر الاثبات ، لان في اغفالها التدث عنها ما يفيد ضمنا انها لم تر فيها ما تطمئن معه الي ادانة المتهم فاطرحتها"
( نقض جنائي جلسة 2/ 11 /1989 الطعن رقم 4684 لسنة 58 ق لسنة 40 مكتب فني – ص 819 )
" وأنه متب بينت محكمة الموضوع واقعة الدعوي وأقامت قضاءها علي عناصر سائغة اقتنع بها وجدانها فلا تجوز مصادرتها في اعتقادها ولا المجادلة في تقديرها امام محكمة النقض"
( نقض جنائي جلسة 15 / 1 /1960 الطعن رقم 1308 لسنة 30 ق )
" ان القاضي يحكم في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته"
( نقض 6 /12 /1979 مجموعة الأحكام س 30 – ص 902 – قانون الاجراءات الجنائية معلقا علي نصوصها المستشار حسن علام – طبعة نادي القضاة 1991 ص 499 )
وهديا بالقواعد القانونية سالفة الذكر ولما كانت الواقعة حسبما قرر محرر محضر الضبط ان المسيرة الانتخابية جمعت أعداد غفيرة وسيارات ودراجات بخارية وكان ذلك مما لا يستوي معه منطقا ما أورده محرر المحضر من تمكن القوات من ضبط المتهمين وتحديد دور كلا منهم في الواقعة وهو الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في الواقعة وصحة اسناد الاتهام وخلت الاوراق من أي دليل تطمئن اليه المحكمة ويمكن التعويل عليه خاصة وأن المتهمين عم المصابين فقط ولم يتم اصابة اي من افراد القوة المرافقة مما تلتفت معه المحكمة وتطرح محضر الضبط بإتهاماته جانبا – الا أن اوراق الجنحة وما حوته من اجراءات قبض تحيط بها ظلال كثيفة من الشك تدور في فلك حظر الجماعة الاسلامية من ممارسة العمل السياسي وهو ما تبدل الحال بشأنه من السماح للجماعة الاسلامية بتأسيس حزب سياسي تحت مسمي العدالة والحرية وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة اليهم عملا بالمواد 304 / 1 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة ح ت للمتهمين من الأول وحتي الواحد والاربعين عدا المتهمين السابع عشر والتاسع عشر / ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة اليهم .
ح أ المتهمين السابع عشر والتاسع عشر / براءة المتهمين من التهم المنسوبة اليهم
نقلا عن الاستاذ المحامى محمد الحداد