[center]بسم الله الرحمن الرحيم
قام س بتحرير محضر ادارى بأقوال كاذبة ضد ص وبناء عليه قام ص برفع دعوى بلاغ كاذب ضد س
فقضت محكمة الجنح ببراءة س من تهمة البلاغ الكاذب للتشكك فى نسبة الفعل من عدمه وتأسيسا على استعماله حقه القانونى والدستورى فى التبليغ والشكوى
وعليه قام س برفع دعوى تعويض عن جنحة البلاغ الكاذب ضد ص
السؤال هل يجوز لـ ص وهو المدعى عليه فى دعوى التعويض أن يدفع بإنتفاء الخطأ من جانبه وعدم توافر أركان المسؤلية التقصيرية
تأسيسا على أن الشك الذى فسرته محكمة الجنح لصالح س فقضت له بالبراءة هو ذاته الشك الذى يفسر لصالح المدين فى الدعوى المدنية
وكذلك على استعمال ص لحقه القانونى والدستورى فى أن يدرأ عن نفسه الإتهامات والأقوال التى نسبها اليه س فى محضره الذى كان أساسا
لدعوى البلاغ الكاذب ؟
مع خالص الشكر[/center][b]
قام س بتحرير محضر ادارى بأقوال كاذبة ضد ص وبناء عليه قام ص برفع دعوى بلاغ كاذب ضد س
فقضت محكمة الجنح ببراءة س من تهمة البلاغ الكاذب للتشكك فى نسبة الفعل من عدمه وتأسيسا على استعماله حقه القانونى والدستورى فى التبليغ والشكوى
وعليه قام س برفع دعوى تعويض عن جنحة البلاغ الكاذب ضد ص
السؤال هل يجوز لـ ص وهو المدعى عليه فى دعوى التعويض أن يدفع بإنتفاء الخطأ من جانبه وعدم توافر أركان المسؤلية التقصيرية
تأسيسا على أن الشك الذى فسرته محكمة الجنح لصالح س فقضت له بالبراءة هو ذاته الشك الذى يفسر لصالح المدين فى الدعوى المدنية
وكذلك على استعمال ص لحقه القانونى والدستورى فى أن يدرأ عن نفسه الإتهامات والأقوال التى نسبها اليه س فى محضره الذى كان أساسا
لدعوى البلاغ الكاذب ؟
مع خالص الشكر[/center][b]