أصدرت
المحكمة الدستورية العليا خمسة أحكام مهمة أمس حيث قضت بعدم دستورية
قانون النقابات المهنية رقم100 لسنة1993.بشأن ضمانات ديمقراطية
التنظيمات والنقابات المهنية.
وعدم
دستورية حرمان الأرملة المتزوجة قبل الأربعين من معاش زوجها الذي تزوجها
بعد الستين وكذلك عدم دستورية تشكيل لجان أتعاب المحامين.
ورفضت
المحكمة برئاسة المستشار فاروق سلطان الطعن بعدم دستورية الزيادة الدورية
علي الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني, واشتراط التوقف عن مزاولة المهنة
لأحقية المحامي معاشه.
وقضت المحكمة بشأن قانون النقابات المهنية
والمعدل بالقانون رقم4 لسنة1995 استنادا إلي أن مجلس الشوري لم يسبق له
مناقشة مشروع القانون إعمالا لنص الدستور.
وأوضحت المحكمة أن
المادة195 من الدستور قبل تعديلها طبقا لنتيجة الاستفتاء الذي جري في26
مارس2007 كانت تنص علي أن يؤخذ رأي مجلس الشوري في مشروعات القوانين
المكملة للدستور ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية
ومجلس الشعب.
وفي شأن حرمان الأرملة المتزوجة من معاش زوجها, قالت
المحكمة ـ في أسباب حكمها ـ إن الحق في المعاش إذا توافر أصل استحقاقه وفقا
للقانون, إنما ينهض التزاما علي الجهة التي تقرر عليها وهو ما تؤكده
قوانين التأمين الاجتماعي علي تعاقبها, إذ يبين منها أن المعاش الذي
تتوافر بالتطبيق لأحكامها شروط اقتضائه عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا
للنظم المعمول بها, يعتبر التزاما مترتبا بنص القانون في ذمة الجهة
المدينة.
وقضت المحكمة بعدم دستورية نصي الفقرتين الأولي والثانية من
المادة84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم17 لسنة1983 معدلا
بالقانون رقم197 لسنة2008 وسقوط نص الفقرة الثالثة من ذات المادة
والمادة85 منه.
المحكمة الدستورية العليا خمسة أحكام مهمة أمس حيث قضت بعدم دستورية
قانون النقابات المهنية رقم100 لسنة1993.بشأن ضمانات ديمقراطية
التنظيمات والنقابات المهنية.
وعدم
دستورية حرمان الأرملة المتزوجة قبل الأربعين من معاش زوجها الذي تزوجها
بعد الستين وكذلك عدم دستورية تشكيل لجان أتعاب المحامين.
ورفضت
المحكمة برئاسة المستشار فاروق سلطان الطعن بعدم دستورية الزيادة الدورية
علي الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني, واشتراط التوقف عن مزاولة المهنة
لأحقية المحامي معاشه.
وقضت المحكمة بشأن قانون النقابات المهنية
والمعدل بالقانون رقم4 لسنة1995 استنادا إلي أن مجلس الشوري لم يسبق له
مناقشة مشروع القانون إعمالا لنص الدستور.
وأوضحت المحكمة أن
المادة195 من الدستور قبل تعديلها طبقا لنتيجة الاستفتاء الذي جري في26
مارس2007 كانت تنص علي أن يؤخذ رأي مجلس الشوري في مشروعات القوانين
المكملة للدستور ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية
ومجلس الشعب.
وفي شأن حرمان الأرملة المتزوجة من معاش زوجها, قالت
المحكمة ـ في أسباب حكمها ـ إن الحق في المعاش إذا توافر أصل استحقاقه وفقا
للقانون, إنما ينهض التزاما علي الجهة التي تقرر عليها وهو ما تؤكده
قوانين التأمين الاجتماعي علي تعاقبها, إذ يبين منها أن المعاش الذي
تتوافر بالتطبيق لأحكامها شروط اقتضائه عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا
للنظم المعمول بها, يعتبر التزاما مترتبا بنص القانون في ذمة الجهة
المدينة.
وقضت المحكمة بعدم دستورية نصي الفقرتين الأولي والثانية من
المادة84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم17 لسنة1983 معدلا
بالقانون رقم197 لسنة2008 وسقوط نص الفقرة الثالثة من ذات المادة
والمادة85 منه.