صدر الكتاب الدوري رقم ( 1 ) لسنة 2002عن مكتب النائب العام والذي دعا السادة أعضاء النيابة إلى ضرورة تكليف رؤساءالأقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئية وتحت إشرافهم بتصوير التحقيقات التيتجريها النيابة العامة أيا كان الرقم القضائي المقيدة به عقب جلسات التحقيق وتختمبخاتم النيابة لتكون صورة طبق الأصل وتودع لدي رؤساء الأقلام الجنائية على أن يتمتصوير نسخة معتمدة من الصورة المودعة تسلم للسادة المحامين الموكلين حال طلبهمللاطلاع بعد سداد الرسوم المقررة مع الاحتفاظ بأصل التحقيقات من التداول . فحقالدفاع يعد من الحقوق الأصلية والمكفولة لكل مواطن بحكم الدستور لذلك يجب السماحللمحامين بالاطلاع على التحقيق حتى اليوم السابق على استجواب المتهم أو مواجهتهبالشهود أو بغيره من المتهمين حتى يتمكن المحامين من الدفاع عن وعي وبصيرة بما جريفي التحقيقات لأداء واجبهم على أكمل وجه للوصول إلي الحقيقية فقد نصت المادة ( 125 ) من قانون الإجراءات الجنائية على انه " يجب السماح للمحامين بالاطلاع على التحقيقفي اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك . وفي جميعالأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق
" بسم الله الرحمن الرحيم
النيابة العامة مكــــتب النائب العام كتابدوري رقم ( واحد ) لسنة 2002 نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية على انه ( يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أوالمواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك , و في جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهمو محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق ) و لما كان حق الدفاع من الحقوق الأصليةالمكفولة لكل مواطن بحكم الدستور ، الأمر الذي يجب وضعه دائما في موضع التنفيذ فيكافة مناحيه و العمل على إزالة آية عقبات تعترض سبيله , و لعل من أهم مظاهره وجوبالسماح للمحامى بالاطلاع علي التحقيق حتى اليوم السابق علي استجوابه ومواجهته بغيرةمن المتهمين أو الشهود حتى يحاط الدفاع بما جرى في التحقيقات عن بصر و بصيرة حرصاعلى أداء واجبه وصولا إلي الحقيقة التي ينشدها المجتمع . فإننا ندعو السادة أعضاءالنيابة إلي تكليف رؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئيات تحت إشرافهمبتصوير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أيا كان الرقم القضائي المقيدة به عقبكل جلسة تحقيق وختمها بخاتم النيابة لتكون صورة طبق الأصل تودع لدى رؤساء الأقلامالجنائية على أن يتم تصوير نسخة معتمدة من الصورة المودعة تسلم للسادة المحامينالموكلين حال طلبهم الاطلاع على التحقيقات بعد سداد الرسوم المقررة ، ويحتفظ بأصلالتحقيقات بعيدا عن التداول . صدر في : 16 / 5 / 2002 م النائب العام المستشار / ماهر عبد الواحد
" بسم الله الرحمن الرحيم
النيابة العامة مكــــتب النائب العام كتابدوري رقم ( واحد ) لسنة 2002 نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية على انه ( يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أوالمواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك , و في جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهمو محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق ) و لما كان حق الدفاع من الحقوق الأصليةالمكفولة لكل مواطن بحكم الدستور ، الأمر الذي يجب وضعه دائما في موضع التنفيذ فيكافة مناحيه و العمل على إزالة آية عقبات تعترض سبيله , و لعل من أهم مظاهره وجوبالسماح للمحامى بالاطلاع علي التحقيق حتى اليوم السابق علي استجوابه ومواجهته بغيرةمن المتهمين أو الشهود حتى يحاط الدفاع بما جرى في التحقيقات عن بصر و بصيرة حرصاعلى أداء واجبه وصولا إلي الحقيقة التي ينشدها المجتمع . فإننا ندعو السادة أعضاءالنيابة إلي تكليف رؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئيات تحت إشرافهمبتصوير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أيا كان الرقم القضائي المقيدة به عقبكل جلسة تحقيق وختمها بخاتم النيابة لتكون صورة طبق الأصل تودع لدى رؤساء الأقلامالجنائية على أن يتم تصوير نسخة معتمدة من الصورة المودعة تسلم للسادة المحامينالموكلين حال طلبهم الاطلاع على التحقيقات بعد سداد الرسوم المقررة ، ويحتفظ بأصلالتحقيقات بعيدا عن التداول . صدر في : 16 / 5 / 2002 م النائب العام المستشار / ماهر عبد الواحد