بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة***** الابتدائية
تقرير معارضة
فى أمر تقدير الرسوم القضائية الصادرة
بالمطالبة رقم ***لسنة 2009-2010 نسبى
و***لسنة 2009-2010 خدمات
فى الدعوى رقم***/2009 م0ك
انه فى يوم الموافق / /
أمامنا نحن /
حضر السيد/*********
المقيمة *** ومحلهم المختار مكتب ***** بالإسكندرية.
وقرروا أتهم يعارضون فى أمر تقدير الرسوم القضائية الصادر من رئيس محكمة***** الابتدائية فى المطالبة رقم ***لسنة 2009-2010 نسبى " و***لسنة 2009-2010 خدمات"بتقدير مبلغ رسوم نسبى قدرة 49910 جنيه ومبلغ رسوم خدمات 24955جنيه فى الدعوى رقم ****/2009 م0ك *****
ضـــد
1- وزير العدل . بصفته.
2- رئيس محكمة ***** الابتدائية.
2- رئيس قلم وحدة المطالبة بمحكمة**** الابتدائية.
وذلك للأسباب الآتية
أولا :- بطلان المطالبة وأمرى التقدير محل التظلم.
لما كان المستقر عليه لدى محكمة النقض:-
اذ كان المقرر طبقا للمبادىء الدستورية المعمول بها أن من حق السلطة التنفيذية اصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين . وكان المراد بالقانون فى القاعدة الواردة فى الدساتير المتعاقبة والقاضية بأن أحكام القوانين لا تجرى الا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك ، هو القانون بمعناه الأعم فيدخل في هذا المجال أى تشريع ، سواء كان صادرا من السلطة التشريعية وهو ما يطلق عليه لفظ القانون بالمعنى الضيق ، أم كان تشريعا صادرا من السلطة التنفيذية عملا بالتفويض المقرر لها طبقا للمبادىء الدستورية المتواضع عليها لتقرير القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار ، فانه لا تسري أحكام هذه القرارات الوزارية وتلك اللوائح التنفيذية الا علي ما يقع من تاريخ صدورها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، الا اذا . كانت صادرة تنفيذا لقوانين ذات أثر رجعي .
( م 144 ، 187 دستور 1971 ) ( الطعن رقم 33 لسنة 43 ق جلسة 2/6/1976 س 27 ص )
هذا ولما كان أمرى تقدير الرسوم قد صدرا كلاهما استنادا للكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر عن وزير العدل الذى قرر:-
(( انه اعتباراً من 1/6/2009 -- تاريخ نفاذ القانون -- تكون تسوية الرسوم باستيداء الفرق بين الرسوم المقدرة على الطلبات الموضوعية المحكوم بها أو ببعضها أو برفضها أو بسقوط الحق فيها , أو بانتفاء صفة المطالب بها وبين ما حصل عنها عند رفع الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر فيها وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى ( مدعى – مدعى عليه – خصم مدخل – خصم متدخل ) ... ولا تسرى أحكام القانون المعدل فى شأن تسوية الرسوم النسبية على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ القانون المعدل والمحكوم فيه بعد نفاذه بالرفض .
هذا ولما كانت المادة (9) من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 22 مكرر بتاريخ 3/5/2009 على:-
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه , ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه
وقررت الفقرة الأخيرة منها " وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به....... "
ووفقا لنص هذه الفقرة الأخيرة الأصل أن يتم تسوية الرسوم القضائية على ما حكم به أى على المقضى به فى الحكم فاذا كان المطلوب فى صحيفة الدعوى مليون جنيه وقضت المحكمة بمبلغ مائة ألف جنية يتم تحصيل الرسوم على المائة ألف جنيه...... و إذا لم يقضى بطلبات المدعى فيها وقضى فيها بالرفض او عدم القبول أو سقوط الحق فى الدعوى – لا يحصل أيه رسوم إضافية باعتبار أن منطوق الحكم فى هذه الحالة لم يقضى بأية طلبات ومن ثم لا تحصل رسوم سوى ما تم تحصيله عند رفع الدعوى ما لم يكن هناك فوارق رسوم .
n هذا ولما كان أمري تقدير الرسوم محل التداعى قد خالف كلا منهما ذلك مما يجعلهما باطلين مخالفين للقانون ،، ولا يصح الاحتجاج بكتاب وزير العدل المشار إليه ، حيث لا يجوز لقرار وزاري مخالفة نص قانونى ولما كان نص المادة 9 من قانون الرسوم القضائية قد نصت فى فقرتها الأخيرة"... وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به....... " ولما كانت الدعوى رقم ***/2009 م0ك لم يحكم فيها بشىء لا للمدعية ولا للمدعى عليه ، فكيف يتم تقدير رسوم على الدعوى
n والأكثر دلالة على ذلك لو سايرنا اتجاه قلم ووحدة المطالبة ..وكان الحكم صدر بمبلغ 10000ج – على سبيل الفرض والمثال – فسيكون قيمة أمرى التقدير هو 700 جنيه فهل فى حالة الرفض يقضى برسوم تصل إلى 75000 جنيه ؟؟؟مما يؤكد خطأ قلم ووحدة المطالبة فى تقديره للرسوم
ثانيا:- بطلان المطالبة وأمرى التقدير
لمخالفتهما للدستور.
1- مخالفته لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 9 من قانون الرسوم القضائية التى نصت صراحة على وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على اساس ما حكم به....... " ولم تقرر المادة المطالب به
2- كما انه مخالف لنص المادة 68 من الدستور التى تنص على " التقاضى حق مصون
ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء له قاضيه الطبيعى
ثالثا عدم دستورية قرار وزير العدل الصادر بموجب الكتاب الدورى رقم 2/2009،،والمادة 9 من قانون الرسوم القضائية
- حيث المقرر بنص المادة 68 من الدستور:-
" التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء له قاضيه الطبيعى
- و المادة (8 ) من الدستور:-
" تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين "
- والمادة 40 من الدستور :-
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة
- والمادة 40 من الدستور:-
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
- والمادة 69 من الدستور :-
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
والمقرر قضاءا
الدستور بما نص عليه في المادة 68 ، من ضمان حق كل مواطن في اللجوء إلى الطبيعي انتصافا مما قد يقع من عدوان، قد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته، من الحقوق المقررة للناس جميعا، لا يتمايزون فيما بينهم في مجال النفاذ إليه، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد الإخلال بالحقوق التي يدعونها، ولتأمين مصالحهم التى ترتبط بها بما مؤداه أن قصر مباشرة حق التقاضي على فئة من بينهم أو الحرمان منه في أحوال بذاتها، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته، وإنما يعد عملا مخالفا للدستور، الذي يجز إلا تنظيم هذا الحق وجعل المواطنين سواء في الارتكاز إليه، بما مؤداه أن غلق أبوابه دون أحدهم أو فريق منهم، إنما ينحل إلى إهداره، ويكرس بقاء العدوان على الحقوق التي يدعيها.
الطعن رقم 39 - لسنــة 15 - تاريخ الجلسة 4 /2/1995 - مكتب فني 6 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 511
هذا ولما كان فى تقدير الرسوم بتلك الصورة وفقا لقرار وزير العدل :- يترتب عليه حرمان المتقاضين من اللجوء للقضاء خشية التعرض للمطالبة برسوم قضائية باهظة مما يحول دون اعمال نصوص الدستور
لذلك نلتمس تمكينا من اتخاذ إجراءات الطعن بالدستورية وفقا لما هو سالف البيان.ووقف التظلم لحين الفصل فى الطعن الدستورية .
...فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى التى سيبديها المدعي بالمرافعة
بناء عليه
يطلب المعارضون:-
أصليا/
1- الحكم بإلغاء أمر التقدير المعارض فيه فى مواجهه الطالبة/ المتظلمة وعدم إلزامهم بأدائه ..
2- ندفع بعدم دستورية المادة 9 من القانون ر قم و91 لسنة 1944 وقرار وزير العدل الصادر بموجب الكتاب الدورى رقم 2/2009،، وتمكين المتظلمة من اتخاذ اجراءات الطعن بعدم الدستورية
المقر بالمعارضة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مجدى أحمد عزام
المحامى