قدم الخصم في الدعوى مستنداً مزوراً هو عقد بيع شقة كان المدعى عليه قد قام بالتوقيع عليه على بياض ودفع به لشخص ليقوم بتوقيع ( عمرو ) عليه ويبيعه الشقة !! فقام هذا الشخص بخيانة الأمانة ودفع بهذا العقد ( لزيد ) ولم يقبض ثمة مال منه !! لكــــــــــن !! لم يقم ( زيد ) بالتوقيع على العقد لدفع الشبهة عنه وقام بتقليد توقيع أخوه ( المتوفى ) على العقد !!
وقامت ورثة أخو زيد برفع دعوى صحة توقيع على العقد ثم حولوها من صحة توقيع لصحة بيع ونفاذ !! فقام المدعى عليه الموقع على العقد على بياض بالطعن بالتزوير على العقد وأنه لم يبع لأخو ( زيد ) شيئاً !! وقال إن توقيعه كان على العقد على بياض وأنه في حالة إحالة الدعوى إلى الطب الشرعي سوف يتبين بجلاء أن توقيع المشتري مزور وليس له البتة !! وأعلن بشواهد التزوير ...
فحكمت المحكمة بعدم قبول الإدعاء بالتزوير على أساس أن التوقيع على بياض تفويض من صاحب التوقيع !!! لكن المدعى عليه قال أنه لم يبع شيئاً لهذا الميت وأن توقيع هذا الميت ليس له قام بتقليده أخوه بعد موته وأنه لم يقبض ثمة مليماً واحد !!!
فبرأي سيادتكم ... ماذا يصنع المدعى عليه في هذه الحالة ؟ كان نتيجة صدقه لما أقر بتوقيعه أن حكمت المحكمة بعدم قبول الإدعاء بالتزوير !!! فالقانون يحتم عليه أن يكذب ولا يقول الصدق !! لأنه إذا دفع بتزوير العقد كلية لقبلت المحكمة الإدعاء بالتزوير ولم تقضي بعدم قبوله !!
فما رأي حضراتكم ،،، جزاكم الله خيراً ،،،