روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً . بناءً على تغيير الوصف القانونى للجريمة . غير جائز

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً . بناءً على تغيير الوصف القانونى للجريمة . غير جائز Empty الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً . بناءً على تغيير الوصف القانونى للجريمة . غير جائز

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت أغسطس 22, 2009 2:42 pm

    جرت مواد قانون الاجراءات الجنائيه فى المادة 454 بلأتى :ـ

    تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه ، بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة او بالادانة .
    واذا صدر حكـم فـى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون .

    كما جرت المادة 455 بلأتى :ـ

    لا يجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناءا على ظهور ادلة جديدة او ظروف جديدة او بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة .

    ومفاد ماتقدم انه لايجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين لأن الحكم عليه بحكم نهائى معناه إنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبةله وللوقائع المسندة إليه بصدور هذا الحكم النهائى فيهاسواء بالبراءة أو بالإدانة . وصدور الحكم فى موضوع الدعوى يمنع من إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة قانوناً .

    وفى ذلك قالت محكمتنا العليا كلمتها فى العديد من الاحكام
    لما كان البين من الإطلاع على الجنحة رقم ....... لسنة ...... قصر النيل ، التى أمرت المحكمة بضمهما ـ تحقيقاً لوجه الطعن ـ أن الواقعة موضوع الدعوى الجنائية فيها هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى الراهنة رقم ...... لسنة ...... جنح الأزبكية ـ و المقيدة برقم ...... لسنة ...... جنح شمال القاهرة ـ فقد إتحدتا سبباً و خصوماً و موضوعاً ، إذ حررتا عن شيك واحد و بذات المبلغ وهو الشيك رقم ...... و الصادر بتاريخ ......... ، وقد حكم فى الدعوى الأولى نهائياً ببراءة الطاعن بتاريخ ، ومن قبل صدور الحكم المطعون فيه القاضى بالإدانة فى الدعوى الراهنة بتاريخ ......... لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ، ذلك أن الإزدواج فى المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون و تتأذى به العدالة ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن - تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة فى القانون - ولما كان الثابت ـ مما سلف ـ أن الواقعة المادية موضوع الدعوى الحالية هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى رقم ...... لسنة ......... جنح قصر النيل ، وأن المتهم فى الدعويين شخص واحد ، وقد حوكم فيهما عن فعل واحد ، وإذ كان قد قضى فى الدعوى الأخيرة فى بحكم نهائى حاز قوة الأمر المقضى ببراءة الطاعن ، فإنه كان يتعين أن يقضى فى الدعوى الحالية ـ التى صدر فيها الحكم فى ......... أى بعد صدور الحكم فى الدعوى الأخرى و صيرورته نهائياً ـ بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، أما وقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن نفس الفعل الذى سبق أن حكم ببراءته عنه فى الدعوى المشار إليها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 17692 لسنة 61 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 778 )
    إن المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والمسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالادانة وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون " وتنص المادة 455 من ذات القانون على أنه " لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغير الوصف القانونى للجريمة " . ومفاد ذلك وعل ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يحظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين ، وأنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ومناط وحدة الواقعة ذاتها بوصف جديد ومناط وحدة الواقعة التى تمنع من إعادة المحاكمة ـ ولو تحت وصف جديد ـ أن يتحدد الأساس الذى أقيمت عليه الوقائع فى الدعويين بمعنى أن لا يكون لكل دعوى ذاتية مستقلة وظروف خاصة تتحقق بها الغيرية التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فيهما. ( الطعن رقم 23634 لسنة 67 ق جلسة 1998/6/2 س 49 ص 764)
    من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه ، وهى مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين ، ولا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال عند تكرارها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه ، فإن اختلف وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامى خاص فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض . ولما كان الثابت من الأوراق والمفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الابتدائى رأت فى مذكرتها المحررة فى 1987/12/5 استبعاد البائع يوسف ..... للمشترى سامى ..... فى حين أن الدعوى المطروحة أقامها سامى ...... بطريق الادعاء المباشر ضد يوسف ...... متهماً إياه بتزوير عقد البيع المحرر فى 1985/10/25 بنزعه صحيفته الأولى وإبدالها بأخرى تحمل بيانات مخالفة للحقيقة منها تحريره فى 1986/2/13 وإذ كانت لكل من واقعتى التزوير ذاتية خاصة وظروف خاصة ، وتمت بناء على نشاط إجرامى خاص ، وقد أسند ارتكاب احداهما إلى سامى ..... بينما أسند ارتكاب الأخرى إلى يوسف ..... وقد وقعت كل منهما اعتداء على حق المتعاقد الآخر ، الأمر الذى تتحقق به المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة الخصوم ـ بصفتهم التى اتصفوا بها جناة أو مجنى عليهم ـ وبوحدة الموضوع والسبب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت فى الأوراق ، قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( المادة 454 إجراءات )
    ( الطعن رقم 8737 لسنة 60 ق جلسة 1998/2/25 س 49 ص 293 )
    من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية - أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر بألا وجه فيها من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه ، ولئن كان هذا الدفع متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض ، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التى تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه فى تطبيقه فإن إثارة الطاعن هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .
    ( المادتان 311 ، 454 إجراءات جنائية)
    ( الطعن رقم 29749 لسنة 59 ق جلسة 1997/9/18 س 48 ص 865 )

    لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائئية تنص على أن - تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع عليه و الوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون - ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين .
    ( المادة 454 إ . ج )
    ( الطعن رقم 4735 لسنة 60 ق جلسة 1997/3/29 س 48 ص 402 )
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً . بناءً على تغيير الوصف القانونى للجريمة . غير جائز Empty رد: الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً . بناءً على تغيير الوصف القانونى للجريمة . غير جائز

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت أغسطس 22, 2009 2:43 pm

    من المقرر أن الامر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام لم يلغ فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و المدنية ، مما كان ينبغى معه على محكمة ثانى درجة حتى ولو لم يدفع به أمامها - بإعتباره دفاعاً مسطوراً - أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدفعه أما وهى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
    ( المواد 209، 310، 454 ، 455 من قانون الاجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 10565 لسنة 62 ق جلسة 1995/2/8 س 46 ص 333 )
    الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً . بناءً على تغيير الوصف القانونى للجريمة . غير جائز . المادة 455 إجراءات . سبق القضاء نهائياً ببراءة الطاعن من تهمة تبديد جرار زراعى . إعادة نظر الدعوى بوصف آخر هو النصب ببيعه ذلك الجرار دون أن يكون مالكاً له أو له حق التصرف فيه . و القضاء بإدانته . خطأ فى القانون . لمحكمة النقض تصحيحه و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

    القاعدة:

    لما كان طرح واقعة تبديد الطاعن للجرار الزراعى الذى يحمل رقم شاسيه ..... موضوع عقد الشركة بين الطاعن و المدعى بالحقوق المدنية المؤرخ ..... وصدور حكم نهائى ببراءته منه تأسيساً على قيام الشريكان ببيع هذا الجرار غلى آخر بموجب عقد البيع المؤرخ .... على السياق المتقدم - يمنع من إعادة محاكمة الطاعن عن الواقعة ذاتها بوصف جديد ، لما هو مقرر من انه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ، وذلك تطبيقاً لنص المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات الطاعن المحكوم ببراءته . لما كان ما تقدم ، و كانت الواقعة التى حركت سلطة الإتهام - الدعوى لمحاكمة الطاعن عنها فى الجنحة رقم ....... لسنة ....... السنبلاوين - موضوع الطعن الماثل - سبق أن طرحت على المحكمة - التى خولها القانون سلطة الفصل فيها - فى الجنحة رقم ..... لسنة ..... السنبلاوين و أصدرت فيها حكماً نهائياً ببراءته منها ، فإن المحكمة إذ عادت إلى نظر الدعوى بوصف آخر للفعل و فصلت فى موضوعها من جديد بالنسبة للطاعن بعد أن زالت ولايتها بإصدار الحكم الأول ، يكون حكمها المطعون فيه قد اخطأ فى القانون خطأ يؤذن لهذه المحكمة - عملاً بنص المادة 1/39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تصحح الحكم على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى رقم 8271 لسنة 1985 جنح السنبلاوين لسابقة الفصل فيها نهائياً فى الجنحة رقم 3641 لسنة 1984 السنبلاوين .
    ( الماده 455 إجراءات جنائيه )
    ( الطعن رقم 19172 لسنة 59 ق جلسة 1993/12/22 س 44 ص 1226 )إدانة الطاعن بجريمة بناء بدون ترخيص لمجرد إختلاف الأعمال موضوع الدعوى المنضمة عن تلك فى الدعوى المطروحة دون تحقيق دفاعه بأن أعمال بناء العقار جميعه نتيجة قصد جنائى واحد ونشاط إجرامى متصل . قصور .

    القاعدة:

    لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن لمجرد إختلاف الأعمال التى كانت موضوع الدعوى المنضمة عن الأعمال موضوع الدعوى المطروحة وذلك دون تحقيق دفاعه من أن أعمال إقامة بناء العقار جميعه كانت نتيجة قصد جنائى واحد ونشاط إجرامى متصل قبل صدور الحكم نهائياً فى الدعوى أساس الدفع ، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه .
    ( المادة 310 اجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 19216 لسنة 59 ق جلسة 1993/11/30 س 44 ص 1085 )
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً . بناءً على تغيير الوصف القانونى للجريمة . غير جائز Empty رد: الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً . بناءً على تغيير الوصف القانونى للجريمة . غير جائز

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أغسطس 23, 2009 4:48 pm

    جلسة 24 من نوفمبر سنة 1975

    برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، والسيد إبراهيم عيد.

    (165)
    الطعن رقم 1232 لسنة 45 القضائية

    دفوع. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". نظام عام. دعوى جنائية. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها. الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
    الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. متى كانت مدونات الحكم تظاهره.
    من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن قبوله مشروط بأن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو كانت عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى إجراء تحقيق تنأى عنه وظيفة محكمة النقض.

    الوقائع

    أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل الجزئية ضد الطاعن متهماً إياه بأنه في يوم 28 من أكتوبر سنة 1969 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: أعطاه شيكاً بمبلغ مائة وخمسين جنيهاً مسحوباً على بنك مصر فرع أبو قرقاص، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب معاقبته بالمادة 337 من قانون العقوبات. مع إلزامه بمبلغ قرش صاغ واحد على سيبل التعويض المؤقت والمصروفات. والمحكمة المشار إليها قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ وألزمته أن يدفع للشركة المدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم على أن يكون الإيقاف شاملاً لكافة الآثار الجنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

    المحكمة

    حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيد رغم سبق صدور الحكم ببراءته بتاريخ 16/ 12/ 1971 في الجنحة رقم 3292 لسنة 1973 قصر النيل في الدعوى المقامة من الشركة المدعية بالحق المدني ذاتها عن شيك بدون رصيد أصدره الطاعن إليها من شيكات أخرى من بينها الشيك موضوع الحكم المطعون فيه في وقت واحد وعن دين واحد بما يمثل وحدة إجرامية كان يتعين معها التزام الحكم المطعون فيه بحكم البراءة السابق.
    وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد قضائه بالإدانة لأسبابه – بالحكم المطعون فيه أنها قد خلت من مقومات الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها – كما يبين من محاضر جلسات المحاكمة أنها خلت مما يفيد إثارة الطاعن لهذا الدفع أو إشارته إلى سبق الحكم له بالبراءة عن تهمة متحدة موضوعاً وسبباً مع التهمة موضوع الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن قبوله مشروط بأن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو كانت عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى إجراء تحقيق تنأى عنه وظيفة محكمة النقض، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً . بناءً على تغيير الوصف القانونى للجريمة . غير جائز Empty رد: الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً . بناءً على تغيير الوصف القانونى للجريمة . غير جائز

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أغسطس 23, 2009 4:55 pm

    جلسة 29 من يناير سنة 1973

    برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوى وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وابراهيم أحمد الديوانى، ومصطفى محمود الأسيوطى، وعبد الحميد محمد الشربينى.

    (26)
    الطعن رقم 1425 لسنة 42 القضائية

    (1) مسئولية جنائية.
    الازدواج فى المسئولية الجنائية عن فعل واحد. أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة.
    (2) دفوع. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". نظام عام. دعوى جنائية. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها. الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
    الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرط ذلك؟
    (3) دفوع. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". إجراءات المحاكمة. شيك بدون رصيد. مسئولية جنائية. نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". إثبات. "قو ة الأمر المقضى". "دعوى جنائية". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
    طلب المتهم بجريمة إصدار شيك بدون رصيد. تأجيل نظر الدعوى لنظرها مع أخرى يقوم موضوعها على ذات الشيك. يفيد دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
    ثبوت اتحاد الدعويين سببا وخصوما وموضوعا. وأن حكما نهائيا صدر بالإدانة فى إحداهما وحاز قوة الأمر المقضى قبل الفصل فى الأخرى. وجوب الحكم فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. مخالفة ذلك خطأ فى تطبيق القانون. المادة 454 إجراءات.
    (4) نقض. "الطعن للمرة الثانية". "نظره والحكم فيه".
    متى يجوز لمحكمة النقض فى حالة نقض الحكم للمرة الثانية. الفصل فيه دون تحديد جلسة لنظر الموضوع.
    (5) نقض. "الصفة والمصلحة فى الطعن". نيابة عامة. "صفتها فى الطعن". طعن. "الصفة والمصلحة فى الطعن".
    حق النيابة العامة فى الطعن ولو لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فيه. ما دام لا ينبنى على طعنها. فى حالة دعم استئنافها حكم محكمة أول درجة. تسوئ لمركز المتهم.
    1 - من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ذلك أن الازدواج فى المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة.
    2 - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه، أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق، بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى.
    3 - تنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة، وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة فى القانون" ومتى كانت النيابة العامة قد أثارت وأقرت فى طعنها بأنه سبق الحكم على المطعون ضده عن الواقعة ذاتها بحكم أصبح نهائيا من قبل الفصل فى الدعوى المطروحة، وكان الثابت من مراجعة محاضر جلسات الدعوى الحالية أن المطعون ضده طلب تأجيل نظر الدعوى لنظرها مع قضية تقوم فى موضوعها على ذات الشيك وهو ما يحمل على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وكان يبين من الاطلاع على القضية المضمومة لأوراق الطعن أن الواقعة موضوع الدعوى الجنائية فيها هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى الحالية فقد اتحدتا سببا وخصوما وموضوعا إذ حررتا عن شيك واحد وبذات المبلغ وهو شيك لم يقابله رصيد. وقد حكم فى الدعوى الأولى نهائيا على الطاعن بالإدانة من قبل صدور الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى الحالية. ولما كان الثابت – مما سلف – أن الواقعة المادية موضوع الدعوى الجنائية المطروحة هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى الجنائية المضمومة فأولاهما حرر محضرها بمقتضى الصور الفوتوغرافية للشيك، وأما الأخرى فقد أقيمت فيه الدعوى بالطريق المباشر بموجب أصل الشيك نفسه، فيكون المطعون ضده قد حوكم فى الدعويين عن فعل واحد، وإذا كان قد قضى فى الدعوى الأخيرة بحكم نهائى حاز قوة الأمر المقضى بإدانة المطعون ضده، فإنه كان يتعين أن يقضى فى الدعوى الحالية – التى صدر الحكم فيها بعد صدور الحكم فى الدعوى الأخرى وصيرورته نهائيا – بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أما وقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن نفس الفعل الذى سبق أن عوقب عن ارتكابه فى الدعوى المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
    4 - لئن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية، إلا أنه لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض فى الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام أن العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم مما يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.
    5 - من المقرر أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون، ومن ثم فلها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه وطالما أنه لا ينبني على طعنها – فى حالة عدم استئنافها حكم محكمة أول درجة – تسوئ لمركز المتهم.

    الوقائع

    اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 6 من أبريل سنة 1961 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية........ شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 19 من ابريل سنة 1962 عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 10 جنيه لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضى فى معارضته بتاريخ 25 مايو سنة 1964 باعتبارها كأن لم تكن، فاستأنف، ومحكمة القاهرة الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى فى معارضته بتاريخ 8 مايو سنة 1966 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 2 من أكتوبر سنة 1967 بقبول شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها بتاريخ 6 فبراير سنة 1972 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... الخ.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً . بناءً على تغيير الوصف القانونى للجريمة . غير جائز Empty رد: الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً . بناءً على تغيير الوصف القانونى للجريمة . غير جائز

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أغسطس 23, 2009 4:58 pm

    المحكمة

    حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذا دان المطعون ضده بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه يبين من الجنحة رقم 3216 سنة 1964 مستأنف وسط القاهرة (357 سنة 1962 جنح قصر النيل) أن المطعون ضده حوكم عن ذات الواقعة موضوع الدعوى المطروحة وقضى فيها نهائيا بإدانته فى 16/ 1/ 1972 قبل صدور الحكم فى الدعوى الحالية، مما كان يتعين معه أن يقضى فى هذه الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل وتختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون،ومن ثم فلها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه وطالما أنه لا ينبنى على طعنها – فى حالة عدم استنئافها لحكم محكمة أول درجة – تسوئ لمركز المتهم. ولما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلقا بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه، أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق، بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى، وكانت النيابة العامة قد أثارت وأقرت فى طعنها بأنه سبق الحكم على المطعون ضده عن الواقعة ذاتها فى الجنحة رقم 357 سنة 1962 قصر النيل (2216 سنة 1964 جنح مستأنفة وسط القاهرة) فى 16 يناير سنة 1972 بحكم أصبح نهائيا من قبل الفصل فى الدعوى المطروحة فى 6 فبراير سنة 1972. لما كان ذلك، وكان الثابت من مراجعة محاضر جلسات الدعوى الحالية أن المطعون ضده طلب بجلسة 26/ 12/ 1965 تأجيل نظر الدعوى لنظرها مع القضية رقم 2216 سنة 1964 جنح مستأنفة وسط القاهرة التى تقوم فى موضوعها على ذات الشيك، وهو ما يحمل على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وكان يبين من الاطلاع على الجنحة 2216 سنة 1964 مستأنف وسط القاهرة المضمومة لأوراق الطعن أن الواقعة موضوع الدعوى الجنائية فيها هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى الحالية رقم 5683 سنة 1964 جنح مستأنفة وسط القاهرة فقد اتحدتا سببا وخصوما وموضوعا إذ حررتا عن شيك واحد وبذات المبلغ وهو الشيك رقم 906538 الذى لم يقابله رصيد وقد حكم فى الدعوى الأولى نهائيا على الطاعن بالادانة بتاريخ 16 يناير سنة 1972 ومن قبل صدور الحكم المطعون فيه القاضى بالادانة فى الدعوى الحالية بتاريخ 6 فبراير سنة 1972. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ذلك أن الازدواج فى المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة، وكانت المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة، وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة فى القانون" ولما كان الثابت – مما سلف – أن الواقعة المادية موضوع الدعوى الجنائية المطروحة المقيدة برقم 10023 سنة 1961 جنح قصر النيل ـ (5687 سنة 1964 جنح مستأنفة وسط القاهرة) هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى الجنائية المقيدة برقم 357 سنة 1962 جنح قصر النيل (2216 سنة 1964 جنح مستأنفة وسط القاهرة)، فأولاهما حرر محضرها بمقتضى الصور الفوتوغرافية للشيك وأما الأخرى فقد أقيمت فيها بالطريق المباشر بموجب أصل الشيك فيكون المطعون ضده قد حوكم فى الدعويين عن فعل واحد، وإذ كان قد قضى فى الدعوى الأخيرة فى 16 يناير سنة 1972 بحكم نهائى حاز قوة الأمر المقضى بإدانة المطعون ضده، فإنه كان يتعين أن يقضى فى الدعوى الحالية – التى صدر فيها الحكم فى 6 فبراير سنة 1972 أى بعد صدور الحكم فى الدعوى الأخرى وصيرورته نهائيا – بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أما وقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن نفس الفعل الذى سبق أن عوقب عن ارتكابه فى الدعوى المشار إليها، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. وأنه وإن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية إلا أنه لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 سنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم هذه المحكمة فى الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام أن الحوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم مما يقتضى التعرض لموضوع الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 5:48 pm