روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    نقض جنائي بعقوبه مؤبد .. مخدرات

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    نقض جنائي بعقوبه مؤبد .. مخدرات Empty نقض جنائي بعقوبه مؤبد .. مخدرات

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد يناير 16, 2011 9:21 pm


    محكمة النقض
    الدائرة الجنائية
    مذكرة بأسباب الطعن بالنقض

    مقدمه من / ومحله المختار مكتب الأستاذ / حمدي أحمد محمد خليفة المحامي بالنقض الكائن عمارة برج الجيزة القبلي - بالجيزة
    (طاعن)
    ضــد

    النيابة العامة سلطة اتهام

    وذلك طعنا علي الحكم
    الصادر من محكمة جنايات الجيزة في القضية رقم لسنة جنايات العمرانية والمقيدة برقم لسنة كلي جنوب الجيزة والصادر بجلسة / / والقاضي في منطوقه
    حكمت المحكمة حضوريا
    بمعاقبة الطاعن بالسجن المؤبد وبتغريمه مبلغ مائه ألف جنيه لما أسند إليه .. مع مصادرة المضبوطات وبإلزامه المصاريف الجنائية .
    الوقائع
    اتهمت النيابة العامة المتهم - الطاعن – لأنه في يوم 10/1/2010 بدائرة قسم العمرانية
    أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا
    وعليه .. طالبت النيابة العامة .. معاقبته بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند أ ، 2 بند 6 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1997 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 .
    وإيذاء ذلك .. قدم الطاعن للمحاكمة وبجلسة 17/5/2010 .
    صدر الحكم
    بمعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه مائه ألف جنيه ومصادرة المضبوطات .
    ولما كان
    هذا الحكم قد أخل بحقوق الدفاع وقصر في أسبابه .. وأفسد في استدلاله .. مما حدا نحو الطعن عليه من الطاعن بالتقرير بذلك من محبسه بتاريخ / /2010 وقيد طعنه برقم لسنة قضائية مستندا في ذلك كله للأسباب التالية
    أسباب الطعن
    السبب الأول : فساد عاب الاستدلال والإسناد والقصور في البيان لاستناد محكمة الموضوع علي أقوال شاهد الإثبات والأخذ بها علي نحو يخالف الأصل المتبع في المحاكمات الجنائية
    بداية ...
    لعلها
    سابقة أولي فريدة وخطيرة في تاريخ القضاء الجنائي قاطبة ألا وهي أن تنحصر أدلة الثبوت والاتهام وتتمخض في شهادة شاهد إثبات وحيد دون غيره ثم يأتي هذا الشاهد أمام المحكمة وهي الجهة الوحيدة التي يعول أمامها بمفهوم الشهادة بمعناها القانوني ليقرر بأنه لا يتذكر عن واقعة القبض شيئا ولا عن ملابساتها ولا ظروفها ولا عن كيفية ضبط المخدر ولا عن الزمان والمكان الذي وقع القبض والتفتيش والضبط فيه بما ينهار معه قوام القضية وسندها وعامودها الفقري بإهدار كافة مقوماتها ويتعين والحال كذلك طبقا لقاعدة أصولية بديهية أن الشك يفسر لصالح المتهم نجد الحكم علي النقيض يفسره بأشد درجات التعسف في إجراءات المحاكمة ضد المتهم ، بل أن ما قرره شاهد الإثبات أمام المحكمة لا يندرج تحت مقام الشك في إسناد الاتهام فحسب بل هو يقيم ينصب علي إعدام هذا الدليل وطرحه جانبا فإذا كانت القضية تدور وجودا وعدما حول شهادة هذا الشاهد فماذا يكون قد تبقي منها أمام القضاء بعد سقوطها ، وإذا كانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يعاضد بعضها بعضا فأين أثر ذلك السقوط المدوي للدليل الوحيد فيها أن صح التعبير وصح وصفه مجازا بالدليل وقد جاءت قائمة الثبوت خلوا من ثمة دليل أخر يواكبه .
    حيث أن الثابت والمتبع في المحاكمات الجنائية كأصل عام لا يمكن الخروج عليه هو أن الدليل الجنائي ليصح أن يكون عكيزة القاضي وسبيله في تكوين عقيدته واطمئنان وجدانه إليه يتعين أن يكون قاطعا في دلالته ولا يخالطه الشك والتخمين في مدي صحته وقيامه بأوراق الاتهام المطروحة علي بساط البحث لما في هذا الدليل من مساس بحريات المواطنين تلك الحرية التي صانها الدستور وحرم التعرض لها إلا بدليل تتوافر له مقومات الصحة حتى يكون القضاء الصادر اعتكازا عليه يدعوا الجميع نحو الاطمئنان إلي عكيزته والي عدالة إصداره دون أن تشوبه ثمة شائبة يثور معها الشك في الأذهان نحو اختلال العدالة إذا ما أدين شخص بموجبه دون أن يتوافر معه مقومات الصحة علي نحو واضح جلي أمام الكافة وأن استناد المحكمة عليه لها أسبابها المقنعة في الإسناد وليس مجرد عبارات عامة لها معني مستتر في نفس المحكمة علي نحو لا يقتنع به مطالع قضائها ويكون استدلالها به واستنادها عليه ما هو إلا فساد عاب ذلك القضاء وأبطله وأسبابها حيال أخذها بهذا الدليل عابها القصور في البيان .
    وهو ذاته
    ما اتبعته محكمة الموضوع في أخذها بأقوال شاهد الإثبات الواردة بتحقيقات النيابة العامة لإدانة الطاعن عن الجرم موضوع الاتهام علي سند من كون هذه الشهادة هي الدليل الوحيد في الدعوى .. إذا ما صح قيامه ومسلك محكمة الموضوع نحوه .. صحة إدانة الطاعن .. أما إذا بطل سنده ثار حوله الشك والريبة في صحته انهار الاتهام برمته .
    هذا
    لكون الشهادة هي واقعة ذات أهمية قانونية في دلالتها وتستمد أهميتها فيما تدل عليه بوقوع الجريمة ونسبتها إلي فاعلها.. حيث أن الشهادة تكمن فيما تؤدي له الحقيقة وفقا لتصويرها في عباراتها والتي يتعين حتى تنتج أثرها أن يكون الوصول إليها والتواصل معها تم باستنتاج سائغ يتلائم مع الأصل المتبع في المحاكمات الجنائية حتى يصح قيام الشهادة كدليل يتساير مع القضاء بإدانة المتهم .
    ( د/ محمود نجيب حسني – الإثبات الجنائي ص 442 )
    وحيث كان ذلك
    فالشهادة التي نحن بصددها كدليل في الاتهام الموجه للطاعن تعد واقعتها الأولي والفريدة من نوعها بأن تكون هي الدليل الوحيد بالأوراق .. فإذا ما صحت صح الاتهام وإذا ما اختل دلالتها بثمة شك يثور حيالها .. انهار الاتهام برمته .. وهذا عملا بما هو متبع فيما إذا كان الدليل خالطه الشك والريبة في قيامه بإسناد الاتهام لا يصح الاعتكاز عليه وتلك هي القاعدة العامة في المحاكمات الجنائية .
    إلا أن مسلك محكمة الموضوع
    من أقوال ضابط الواقعة والأخذ بما أدلي به منها في تحقيقات النيابة العامة .. دون الأخذ في الاعتبار ما أورده في أقواله بالتحقيق الذي أجرته محكمة الموضوع حال نظر الاتهام .. يعد إهدارا لدليل جنائي قوامه براءة الطاعن مما نسب إليه من اتهام ودلالته هي عدم صحة ما سبق أن قرر به ذات الشاهد من أقوال أوردها بتحقيقات النيابة العامة وهذا لكون الشهادة المدلي بها أمام محكمة الموضوع هي أصل الدليل المتعين تمحيصه وأقساطه حقه لما فيه من تحقيق تجريه في مواجهة المتهم ومدافعه بلوغا إلي غاية الأمر فيه ولا يجوز للمحكمة الإمساك عن تحقيقه حتى ولو لم يطالب به المتهم أو مدافعه .
    حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان
    اذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الاثبات ومن شانه لوصح ان يتغير به وجه الراي فى الدعوي كان لزاما على المحكمه ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه الامر فيه اوترد عليه بما يدحضه اذ هي رات طرحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته ردا عليه بقاله الاطمئنان الى اقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي من مصادره الدفاع قبل
    ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا .
    ( نقض 10/5/1990 س 41 - 124 - 714 )
    وكذا
    بانه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمه والى استحاله
    حصول الواقعه لما رواها شهود الاثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي لاظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمه وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه الامر فيه .
    ( نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق )
    وقضى ايضا
    لايشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به المحكمه ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا فى عبارات والفاظ معينه يل يكفى ان يكون مفهوما دلاله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس اوغموض كما هو الحال فى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا الى ماهو مقرر بان تحقيق الادله فى المواد الجنائية هو واجب المحكمه فى المقام الاول ولايجوز بحال ان يكون رهن بمشيئه الطاعن اوالمدافع عنه .
    ( نقض 9/10/1986 س 38 - 138 - 1728 طعن رقم 2825 لسنه 56 ق )
    وكذا
    لايقدح فى واجب المحكمه فى القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه وقالت ان الدفاع الذى قصد منه تكذيب اقوال الشاهد لايجوز الاعراض عنه بقاله الاطمئنان الى ماشهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امر تحقيق تجريه المحكمه ولايقدح فى هذا ان يكون الدفاع امسك عن طلب اجراء هذا التحقيق مادام ان دفاعه ينطوي على المطالبه باجراءه .
    ( نقض 30/12/81 س 32 - 219 - 1220 )
    وليس ذلك فحسب
    بل أن محكمة النقض وتقديرا منها لأهمية الشهادة كدليل في الأوراق فقد أوجبت علي المحكمة الجنائية سماعها وتقدير ما يتلي عليها من أقوال وجعل من ذلك الإجراء أصلا من الأصول المتعين إتباعها في المحاكمات الجنائية وجعلها تبني أساسا علي التحقيق الذي تجريه محكمة الموضوع حتى تتحسس الصدق والكذب في هذه الأقوال وتعمد الشاهد التهرب من الإدلاء بها حتى لا ينكشف أمره وتفتضح سريرته ويتأكد اختلاقه للأقوال التي أدلي بها في تحقيقات النيابة العامة .
    حيث أستقر قضاء النقض علي أنه
    الاصل فى المحاكمات الجنائيه انها انما تبني على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى الجلسه وتسمع من خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه لاداء الشهاده مادام قد لجأ اليها فى ذلك ونسب الى الشاهد تعمد تهربه اوتهريبه حتى يدلى بشهادته فى مجلس القضاء مادامت المحكمه قد بنت احقيه الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته .
    ( نقض 12/12/1985 س 36 رقم 204 طعن 1916 لسنه 50 ق )
    وقضى ايضا تاكيدا لارساء ذلك المبدا الهام
    ان على المحكمه ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه لاداء الشهاده مادام الدفاع قد لجأ اليها
    ( نقض 28/3/38 مجموعه القواعد القانونيه مجموعه عمر ج 2 - 186-176)

    وكذا
    الاصل فى الاحكام الجنائية ان تبني على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمه بالجلسه وتسمع فيه مواجهه الطاعن شهادات الشهود مادام سماعهم ممكنا .
    ( نقض 11/11/82 س 3 ق - 179 - 170 )
    ( نقض 30/1/78 س 29 - 21 - 120 )
    ( نقض 26/3/73 س 24 - 86 - 412 )
    كما قضي
    الاصل فى المحاكمات الجنائية انها انما تبني على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى الجلسه العلنيه وتسمع من خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه لاداء الشهاده مادام قد لجأ اليها فى ذلك ونسب الى الشاهد تعمد تهربه اوتهريبه حتى لايدلى بشهادته فى مجلس القضاء 00 ومادامت المحكمه قد بنت احقيه الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته .
    ( نقض 12/5/1985 س 36 رقم 204 طعن رقم 1916 لسنه 50 ق )
    إلا أنه ورغما عن ذلك
    فقد ضربت محكمة الموضوع بكل الاعتبارات عرض الحائط وخالفت الأصل المتبع في الأحكام الجنائية ومن كونها تبني علي التحقيق الشفوي في جلستها وما يسفر عنه هذا التحقيق .
    وتمثل ذلك .. صراحة
    في القالة التي اعتصم بها ضابط الواقعة إجابة منه علي كافة ما توجه له من أسئلة أطرحتها عليه محكمة الموضوع تارة ودفاع الطاعن تارة أخري وهذا بعدم تذكره شيئا عن واقعة الاتهام أو ثمة حدث من أحداثها .. خاصة ما حملته تلك الواقعة من تصور أخر أقرب إلي الصحة قرر به الطاعن وأكده شاهدي النفي اللذان أدليا بأقوالهما أمام محكمة الموضوع .
    وذلك
    لإقرار الشاهد الأول أمام محكمة الموضوع بالأتي :
    عدم تذكره ثمة معلومات عن واقعة الاتهام .
    عدم تذكره متي وأين تقابل مع مصدره السري الذي أرشده عن الطاعن .
    عدم تذكره إذا ما كان قام بالإلقاء القبض علي الطاعن ظهرا كيفما قرر بالتحقيقات أم فجرا كيفما قرر الطاعن بالتحقيقات .
    عدم تذكره إذا ما قام بالإلقاء القبض علي الطاعن بمفرده أم بصحبته قوة مرافقة .
    عدم تذكره مكان القبض إذا ما كان شارع العريش كيفما قرر بالتحقيقات أم بجوار كازينوا الليل بشارع الهرم كيفما قرر الطاعن .
    عدم تذكره إذا ما كانت المادة المخدرة ضبطت بجوزة الطاعن أم في السيارة قيادته .
    مما يؤكد
    عدم صدق أقواله المدلي بها في تحقيقات النيابة العامة ومن كونها انطوت علي صورة خالفت حقيقة الاتهام .
    وهو ما كان يتعين
    علي محكمة الموضوع الأخذ به عملا بالأصل المتبع في المحاكمات ومن كون الشهادة تستمد قوتها كدليل جنائي من الإدلاء بها أمام محكمة الموضوع .. إلا أنها أطرحت ذلك .. وخلا حكمها الطعين من إيراد ما قرر به الشاهد أمام الهيئة التي أصدرته .. وأخذت دونما مبرر بأقوال ضابط الواقعة المدلي بها في تحقيقات النيابة العامة .. وكأن شيئا لم يكن وكأنه أقر بذات الأقوال أمام الهيئة . وهو الأمر الكافي لدخول الشك حيال هذه الشهادة علي نحو تنهار معه دلالتها فينهار الاتهام برمته لكون هذه الشهادة هي الدليل الوحيد بأوراق الاتهام فيتعين قيامه علي نحو صحيح قاطع في دلالته لا تشوبه ثمة شائبة .
    وليس ذلك فحسب
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    نقض جنائي بعقوبه مؤبد .. مخدرات Empty رد: نقض جنائي بعقوبه مؤبد .. مخدرات

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد يناير 16, 2011 9:22 pm

    بل أن محكمة الموضوع اكتفت بالأخذ بأقوال ضابط الواقعة المدلي بها أمام
    النيابة العامة سردا لها كيفما وردت بحصر لفظها دونما أن يصاحب ذلك إيضاح
    مراحل استنتاجها من هذه الأقوال إدانة الطاعن .. حتى يبين لمحكمة النقض
    مأخذها من هذه الشهادة ومدي التلازم العقلي والمنطقي بين تلك الأقوال
    كمقدمات ونتائجها حتى يتحقق شرطها في صحة الاستنباط علي نحو يستسغها عقلا
    ويقبله المنطق .
    حيث أستقر القضاء علي أنه
    اذا كان المشرع قد ترك للقاضى الجنائى الحريه الكامله في الاستنتاج ولم
    يقيده باي قيد الا انه الزمه بيان كيفيه استدلاله على النتائج التى خلص
    اليها من مقدماته المنطقيه بمعني ان يكون هناك تلازم عقلى ومنطقي بين
    المقدمات - اقوال الشهود - ونتائجها فى ادانه الطاعن وهو مايستوجب بيان كل
    مرحله على حده وعدم الاكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها حتى يمكن التاكد من
    انها متصله اتصالا وثيقا ومنطقيا بتلك النتائج لاشرط الاستنباط الصحيح ان
    يكون سائغا فى العقل ومقبولا فى المنطق لايجافى فى المالوف ولايتنافى مع
    طبائع الامور وهي ماقصرت المحكمه فى بيانه ولهذا كان حكمها معيبا مستوجبا
    النقض .
    ( نقض 25نوفمبر سنه 1973 س 24 رقم 219 ص 1053 )
    وذلك
    الشرط اللازم الذى اوضح مفاده الحكم سالف الذكر فقد اهدره الحكم الطعين
    بكل ماحمل من اعتبارات راعاها المشرع واستحسنتها محكمه النقض .
    حيث ان
    محكمه الموضوع قد اوردت فى مدونات حكمها المقدمات التى اعتكزت عليها فى
    نسب الادانه صوب الطاعن وقد تمثل ذلك فيما اوردته بمضمون اقوال شاهد
    الإثبات الا انها لم تبين باسباب حكمها الطعين النتائج التى استخلصتها من
    تلك الاقوال ولم تفصح عن النتيجه التى خلصت اليها منها 00 سوي قولها
    باطمئنانها الى تلك الشهاده فى نسب الادانه للطاعن ( علي الرغم من اعتناقها
    ما يخالف صريح عباراتها ) .
    وهو امرا
    كان يتعين عليها بيانه حتى يمكن لمحكمه النقض مراقبه صحه استدلالها فى
    النتائج التى انتهت اليها من واقع المقدمات التى اوردتها 00 وهو مايستحيل
    عليها مباشرته والقيام به اذا ما اقتصرت المحكمه على ايراد وبيان المقدمات
    المستمده من اقوال الشاهد دون النتائج التى استخلصتها منها ورتبت عليها
    قضائها 00 وفقا لما يستفاد منها كقرائن يمكن اتخاذها دليلا على ادانه
    الطاعن 00 ولماكانت تلك القرائن التى عولت عليها المحكمه فى قضائها بترت من
    حيث نتائجها 00 وانهار استنتاج الواقعه المطلوب اثباتها منها 00 وهو
    مايشوب حكمها الطعين بالفساد فى الاستدلال منها كوقائع معلومه لمعرفه واقعه
    مجهوله وهي ادانه الطاعن
    ومادام الامر كذلك
    فانه من المتعين على المحكمه الا تكتفي فى حكمها ببيان الوقائع
    المعلومه لديها والتى استحدثها من اقوال الشاهد بل عليها ان تبين فى الحكم
    النتيجه اوالنتائج التى اسفرت عنها تلك المقدمات وماهيه ما استخلصه منها
    حتى يمكن مراقبه المنطق القضائى للحكم بحيث تكون النتائج المستخلصه من
    المقدمات التى اوردتها المحكمه مؤديه اليها فى منطق سائغ واستدلال مقبول
    غير مشوبه بالتعسف فى الاستنتاج اوفساد فى الاستدلال وهو مايتحقق عند عدم
    التلازم الفعلى والمنطقي للنتائج التى انتهت اليها من خلال العناصر التى
    ثبتت لديها وابتنيت عليها
    وكان على محكمه الموضوع
    حتى يسلم قضاءها من هذا العوار ان يتضمن حكمها النتيجه التى استخلصتها
    من كل مقدمه اومنها مجتمعه وكيف اتخذتها سندا فى قضاءها بالادانه ولايكون
    ذلك بقالتها سالفه الذكر لانها لم تتضمن بيان واضح لايشوبه الغموض 0
    وهو الامر
    الذى لم تراعيه محكمه الموضوع بل لم تلتفت نحو تحقيقه ولو بالقدر
    اليسير الذى يمكن محكمتنا العليا من اداء حقها فى مراقبه ذلك الحكم الطعين
    مما اصبح الفساد يطوق الاستدلال من كل جانب كدليل يعتكز عليه فضلا عن
    مخالفة الأصل المتبع للأخذ بهذه الشهادة فاوجب ذلك نقض الحكم والاحاله .
    السبب الثاني : الإخلال الجسيم بحق دفاع الطاعن والقصور في التسبيب في
    التفات محكمة الموضوع عن إجابة الطاعن لمطلبه نحو التصريح باستخراج شهادة
    بيانات عن الهاتف المحمول المزمع ضبطه بحوزة الطاعن .. والمزعم استخدامه له
    في ترويج المادة المخدرة واتجاره بها .
    بادىء ذي بدء ...
    أن من موجبات الأمور والتي أفصح عنها دستورنا الحكيم 00 حفاظا على
    الحقوق التي خولها المشرع للمتهم ومن بينها حقه الدستوري في مدافع يدافع
    عنه وينازع فيما نسب إليه حتى يصل به إلى وجه الحق 00 فتتضح الأمور وتنتهي
    موجباتها إلى الإدانة أو البراءة 00 وإعمالا لذلك المبدأ الدستوري العظيم
    فقد أوضحت محكمه النقض أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله أبداء ما
    يعن له من طلبات وتلتزم المحكمة بإجابتها متي لم تنتهي إلى القضاء بالبراءة
    .
    والثابت في صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض
    أن الدفاع الجوهري الذي يتعين إجابته وتحقيقه هو أن يكون في صوره طلب
    جازم والذي يقرع أذان المحكمة ولا ينفك المتهم أو دفاعه عنه متمسكا به حتى
    قفل باب المرافعة أو مذكرات مقدمه حتى قفل باب المرافعة أو مسطور في محضر
    الجلسة .
    واستقر فقه قضاء النقض على أن
    إذا طلب المدافع في ختام مرافعته البراءة واحتياطيا إجراء تحقيق معين أو
    طلب مناقشه الطب الشرعي فان ذلك يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمة إجابته
    متي كانت لم تتجه إلي البراءة
    واستقرت أحكام محكمه النقض على أن
    من المقرر أن حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادىء المستقرة
    لمحكمه النقض أن كل طلب أو وجه من أوجه الدفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع
    ويطلب إليها على سبيل الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه
    الرأي في الدعوى يجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه في مدونات قضاءها
    وألا أصبح حكما معيبا بعيب الإخلال بحق الدفاع .
    ( نقض 3/12/56 سنه 7 ق رقم 329 ص 1226 )
    وقضى
    أن عدم تعرض قضاء الحكم للدفاع الجوهري أو إبراءه يعد إخلالا بحق
    الدفاع 00 وقصور ذلك انه يتعين على المحكمة أن ترد على ما يثير من المتهم
    ومرافعة من أوجه دفاع أو دفوع وطلبات وواجبها في ذلك مستمد من احترام حقوق
    الدفاع وسلامه تسبيب الأحكام ومخالفه ذلك يعد إخلالا من المحكمة بحق الدفاع
    .
    ( نقض جنائي سنه 29 ص 242 ، 579 س 35 ص 702 ، س 26 ص 364 )
    ( نقض جنائي س 34 ص 906 ، س 28 ص 985 ، س 20 ص 290 )
    ( نقض جنائي س 36 ص 699 ، ص 1066 ، س 28 ص 1037 س 25 ص 258 )
    وكذلك
    الطلب الذي تلتزم محكمه الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم
    الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته
    الختامية .
    ( 19/1/1982 أحكام النقض س 33 ق 6 ص 37 )
    وقضى كذلك
    حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات
    التحقيق مادام باب المرافعة لازال مفتوحا ولو ابدي هذا الطلب بصفه احتياطيه
    لأنه يعتبر طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته متي كانت لم تستند إلى القضاء
    بالبراءة .
    ( 28/2/1987 أحكام النقض س 38 ق 22 ص 148 )
    ولما كان ذلك
    وكان البين أن المدافع عن الطاعن قد أبدي طلبا جازما التمس من محكمة
    الموضوع إجابته له وأثبته بمحضر جلستها المؤرخ .. وظل متمسكا به حتى
    جلسة التي صدر بها القضاء وقد تمثل مطلبه الجوهري .
    بالتصريح له باستخراج شهادة بيانات عن شريحة الهاتف المحمول محل الضبط .
    وذلك الطلب
    قد أتضح جديته .. فيما له من أثر بتغيير وجه رأي محكمة الموضوع بالدعوى .
    وهذا لما في إجابته
    والتصريح به ما يؤكد عدم استخدام الطاعن له منذ فجر يوم السبت الموافق
    وهو ما يتضح معه الأتي
    صحة ما قرر به الطاعن وشاهدي النفي أنه تم إلقاء القبض عليه فجر يوم السبت
    الموافق وليس في التوقيت الذي قرر به ضابط الواقعة وزعم إلقاء
    القبض علي الطاعن به .
    عدم ممارسة الطاعن لفعل الاتجار واستخدام الهاتف المحمول للاتصال بعملاءه
    لترويج المادة المخدرة كيفما زعم ضابط الواقعة أن تحرياته توصلت لحصول هذا
    الاستخدام قبل إلقاء القبض علي الطاعن .
    عدم صحة الإقرار الوارد وصفه بمحضر الضبط وزعم ضابط الواقعة نسبته في صدوره
    عن الطاعن من كونه يستخدم الهاتف المحمول في ترويج المادة المخدرة
    والاتصال بالعملاء .
    وهو الأمر
    الذي ينهار معه الاتهام برمته ويتضح أن لواقعته صورة أخري خلاف ما قرر به ضابط الواقعة .
    إلا أن
    محكمة الموضوع قد جنحت عن ذلك الطلب وعن تحقيقه دون أن تورد ثمة مبرر
    لفعلتها هذه .. بمدونات حكمها الطعين .. ومخالفة بتلك اللازم الذي اشترطته
    عليها محكمة النقض وأوجبت إعماله حتى يسلم حكمها من الإخلال بحقوق الدفاع .
    وليس ذلك فحسب
    بل أنه ورغما عن إعراض محكمة الموضوع عن إجابة المدافع لمطلبه هذا .. أخذت
    علي عاتقها دونما مبرر أو دليل أن الطاعن يستخدم الهاتف المحمول الذي ضبط
    في حوزته في ترويج تجارته للمواد المخدرة محل الاتهام .. كيفما أوردت
    بمدونات قضائها .. وأخذت من قالتها تلك سندا في إدانة الطاعن معاقبة له
    بالسجن المؤبد .
    وهو الأمر
    الذي أكد الإخلال الجسيم بحقوق الدفاع علي نحو يتعين معه نقض الحكم والإحالة .
    السبب الثالث : بطلان أصاب إجراءات محاكمة الطاعن لعدم مواجهته بالأحراز المطروحة علي بساط محكمة الموضوع
    وذلك
    حيث أن الثابت وبحق أن النيابة العامة حينما أحالت أوراق الاتهام لنظره
    أمام محكمة الموضوع أرفق بها أحراز وصفت بكونها الأداة المستخدمة من
    الطاعن في ارتكاب الجريمة وتمثل ذلك في الهاتف المحمول .. وكذا مبلغ المائه
    جنيه المزمع كونه من متحصلات ارتكاب الجريمة .
    ورغما عن ذلك
    وعن كون ما انطوت عليه تلك الاحراز له دلالته علي الاتهام في مدي صله
    الطاعن بها .. خاصة المبلغ المالي الذي ورد حيال كونه من متحصلات الاتجار .
    فكان يتعين علي محكمة الموضوع
    فض تلك الاحراز في مواجهة الطاعن وإطلاع الهيئة علي ما بها ومواجهة
    الطاعن ومدافعه حتي تسمح لهما الفرصة في إبداء ما يعن لهما من دفاع إذا ما
    صح لتغير وجه الرأي فيه .
    وفضلا عن ذلك
    فإن البطلان الذي نحن بصدده امتد أثره في عدم تحريز مبلغ المائه جنيه
    التي زعم ضابط الواقعة استخدامه لها في شراء المادة المخدرة من الطاعن حيث
    كان يتعين عليه إيراد أرقامها في محضره وعدم استردادها الا بتصريح يصدر من
    الجهة المختصة لكونها من الأدلة التي اعتكز عليها في ضبطه المزعوم للطاعن .
    وجماع ذلك
    أكد بطلان إجراءات محاكمة الطاعن علي نحو يتعين معه نقض الحكم الطعين والإحالة.
    السبب الرابع : القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال علي توافر القصد
    الجنائي لدي الطاعن دون أن يبين الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان
    الجريمة
    بدايه 00 ان المقرر فى قضاء النقض الحكيم ان الاحكام فى المواد
    الجنائية يجب ان تبني على الجزم واليقين لاعلى الظن والاحتمال وهذا يوجب
    عملا بالماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية 00 فى بيان الواقعه
    المستوجبه للعقوبه بيانا كافى يتحقق به اركان الجريمه
    فقد استقرت احكام محكمه النقض على ان
    المقصود من عباره بيان الواقعه الوارده فى الماده 310 من القانون
    المذكور ان يثبت قاضى الموضوع فى حكمه الافعال والمقاصد التى تتكون منها
    اركان الجريمه اما افراغ الحكم فى عباره عامه معماه اووضعه فى صوره مجمله
    فلا يتحقق الغرض من تسبيب الاحكام .
    وكذا
    انه من الواجب طبقا للماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه ان يبين
    الحكم الواقعه المستوجبه للعقوبه مما يتوافر معه اركان الجريمه والا فان
    الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه
    ( نقض 30/10/1967 س 18 ق 216 ص 1055 )
    وفى ذات المعني
    ( نقض 11/11/1968 س 19 ق 190 ص 950 )
    ( نقض 22/6/1970 س 21 ق 218 ص 928 )
    ( نقض 9/2/1983 س 34 ق 41 ص 222 )
    ( نقض 16/3/1983 س 34 ق 75 ص 371 )
    ( نقض 26/1/1992 طعن 2127 لسنه 60 ق )
    وايضا
    ( نقض 7 مارس 1995 فى الطعن رقم 5318 لسنه 63 ق س 46 ق 71 ص 453)
    لماكان ذلك
    وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين والتى سطرت عليها بيانا عن
    الاتهام المسند للطاعن بانه أحرز جوهرا مخدرا ( الهيروين ) المضبوط بقصد
    الاتجار .
    ولكن
    قد ورد الحكم الطعين مجهلا بيان تحقق اركان تلك الجريمه على نحو يوضح
    الافعال والمقاصد التى تتكون منها حيث انه جاء بعبارات عامه معماه مجمله فى
    ذلك الاسناد .
    حيث ان
    جريمه إحراز النباتات المخدره هي من الجرائم العمديه فى فعل الإحراز 00
    فيجب ان يتوافر القصد الجنائى لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بانه
    يرتكب الجريمه بجميع اركانها التى تتكون منها 00 واقتراف ذلك بالنيه الخاصه
    التى يستلزمها القانون فى هذه الجريمه .
    ( نقض 4 ابريل سنه 1938 مجموعه القواعد ج 4 رقم 196 ص 201 )
    ولايقدح فى ذلك
    قاله الحكم الطعين انه قد ثبت إحراز الطاعن للنباتات المخدره المضبوطه
    بقصد الاتجار 00 لان ذلك لايشترط توافر عنصر الاستيلاء المادي على النبات
    المخدر .
    وذلك مبدأ عام 00 ارسته محكمه النقض بقولها
    ان الحيازه المقصوده فى قانون المخدرات هي وضع اليد على الجوهر المخدر
    على سبيل الملك والاختصاص 00 ولا يشترط فيها الاستيلاء المادي بل يعتبر
    الشخص حائزا ولو كان المحرز للجوهر شخصا اخر نائبا عنه اما الاحراز فمعناه
    مجرد الاستيلاء ماديا على الجوهر المخدر لاى باعث كان كحفظه على ذمه صاحبه
    اونقله للجهه التى يريدها اوتسليمه لمن اراد او اخفائه عن اعين الرقباء
    اوالسعي فى اتلافه حتي لايضبط الى غير ذلك من البواعث .
    ( طعن رقم 361 قضائية جلسه 19/2/1934 مجموعه القواعد ص 1045 )
    ( طعن رقم 1795 س 5 ق جلسه 28/1/1935 مجموعه القواعد ص 1045 )
    ( طعن رقم 188 س 20 ق جلسه 17/2/1950 مجموعه القواعد ص 1046)
    ( طعن رقم 1113 س 25 ق جلسه 16/1/1956 مجموعه القواعد ص 867 )
    ( طعن رقم 1759 س 28 قضائية جلسه 26/1/1959 مجموعه القواعد ص 967 )
    ( طعن رقم 192 س 34 ق جلسه 18/5/1964 مجموعه القواعد ص 1035 )
    ( طعن رقم 1068 س 49 ق جلسه 24/2/1980 مجموعه القواعد ص 262 )
    وكذلك ايضا
    فان قاله الحكم الطعين 00 من انها تطمئن إلي توافر قصد الاتجار مما ورد
    في التحريات وشهادة مجريها 00 لاتوضح بشكل من الاشكال توافر القصد الجنائى
    لدي الطاعن وانعقاد اليقين لدي هيئه المحكمه بانه على علم بالجوهر المخدر
    00 وهو مالايستفاد من مجرد ضبطها معه 00 مع الفرض الجدلي بصحه حدوث ذلك .
    وهو ما اكدته احكام محكمتنا العليا محكمه النقض 00 حيث نصت على
    ان المقرر ان القصد الجنائى فى جريمه احراز المخدر لايتوافر بمجرد
    تحقيق الحيازه الماديه بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجاني بان ما يحوزه
    هو الجواهر المخدره المحظور احرازها قانونا وان كان الطاعن قد دفع بانه من
    الجائز ان يكون احد خصومه قد دس له لفافه المخدر المضبوطه معه فانه كان
    يتعين على الحكم المطعون فيه ان يورد مايبرر اقتناعه بعلم الطاعن بان
    اللفافه تحوي مخدرا اما استناده الى مجرد ضبطها معه فان فيه انشاء لقرينه
    قانونيه مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع إحرازه وهو مالايمكن
    اقراره قانونا مادام ان القصد الجنائى من اركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته
    فعليا لاافتراضيا .
    ( مجموعه احكام محكمه النقض س 33 ق 236 ص 1058 بند 1 فقط)
    ولا ينال من ذلك
    ما قرر به ضابط الواقعة من أن تحرياته تأكدت من توافر قصد الاتجار لدي
    الطاعن لكونها وردت مرسلة لا دليل عليها لأنه إذا ما جد في تحريه هذا لكان
    الأولي له القبض علي الطاعن متلبسا حال قيامه بعملية الاتجار مع أحد عملاءه
    دونما أن يلجأ إلي التحريض واختلاق واقعة تلبس ليكون بديلا عن العميل
    متعاطي المواد المخدره .
    وبذلك
    ( فقد اصاب العجز محكمه الموضوع عن اثبات ركن الاحراز على ان توافره
    كيفما اوضحنا سلفا رهن ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا بالوسطه
    وبسط سلطانه عليه على سبيل الملك والاختصاص ويشترط كذلك توافر علمه وارادته
    بماهيه المخدر 000( وكذلك عجزت عن اثبات توافر القصد الجنائى لدي الطاعن )
    مفترضا فى ذلك تحققه دون ان يوضح دلاله ذلك فى توافر القصد الجنائى بطريقه
    نافيه للجهاله فى اقترافه لجريمه حيازه نباتات مخدره 00 حيث ان القصد
    الجنائى لايفترض ويجب ان يكون ثبوته ثبوتا فعليا لا افتراضيا عملا بقاعده
    ان الجريمه لاتقوم على احتمال تحقق احد اركانها .
    ( نقض 13/4/1970 س 21 ص 586 )
    وعليه
    يكون الحكم الطعين قد اسند اتهامه الى الطاعن دون ان توضح محكمه
    الموضوع الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان تلك الجريمه كيفما اوجب
    القانون على كل حكم صادر بالادانه مكتفية بالقول العاري بتوافر قصد
    الاتجار00 مما يوصم اسبابه بالقصور فيتعين نقضه والاحاله .
    حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان
    القانون اوجب على كل حكم صادر بالادانه 00 ان يشتمل على بيان الواقعه
    المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها
    والادله التى استخلصت منها المحكمه ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم (
    باجراء مؤدي الادله التى استخلصت منها الادله) حتى يتضح وجه الاستدلال بها
    وسلامه الماخذ والا كان حكمها قاصرا متعينا نقضه
    ( نقض 19/4/1976 مجموعه الاحكام لسنه 27 بند 97 ص 449 )
    اما عن الشق المستعجل بايقاف التنفيذ
    لماكان المشرع قد استحدث فى الماده التاسعه من القانون رقم 23 لسنه 92
    بتعديل الماده 63 مكرر من اجراءات الطعن امام محكمه النقض بانه يجوز للطاعن
    فى حكم صادر من محكمه الجنايات بعقوبه مقيده اوسالبه للحريه ان يطلب فى
    مذكره اسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن
    ويصدر رئيس المحكمه على وجه السرعه جلسه لنظر هذا الطلب 00 فصلت لها
    النيابه وكان المشرع وان لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم الا
    انه اعتصم بالقواعد الوارده فى قانون المرافعات المدنيه والتجاريه فان هذا
    الايقاف يجد مسوغه بالاوراق حيث ان الثابت من مطالعه الاسباب التى بني
    عليها الطعن الماثل انها قد صادقت صحيح الواقع والقانون بما يجعلها حريه
    بالقبول جديره بالحكم على مقتضاها وهو مايتاكد معه مدي البطلان الذى طوق
    الحكم الطعين وشابه فى كافه اجزاءه الامر الذى ينعقد معه ركنا الجديه
    والاستعجال فضلا عن ركن الخطر المتمثل فيما يلاقيه الطاعن من صنوف الالم
    والحسره وهو مكبل بهذه الصوره وخلفه عائله ضاع عائلها واصبحت تتكفف قوت
    يومها وتعاني قهر الحاجه والحرمان وهو ماتتوافر معه الشروط الموضوعيه
    والقانونيه المبررة لإيقاف التنفيذ لحين الفصل في أسباب الطعن المرجح
    القبول إن شاء الله .
    بناء عليه
    يلتمس الطاعن من عدالة هيئه محكمه النقض الموقرة الحكم
    أولا : بقبول الطعن شكلا .
    ثانيا : بتحديد اقرب جلسة للنظر في الطلب العاجل والقضاء بصفه مستعجلة
    بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل .
    ثالثا : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم لسنه جنايات
    العمرانية والمقيد برقم لسنه كلي جنوب الجيزة والصادر بجلسة .
    والقضاء
    اصليا : بنقض الحكم وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه .
    احتياطيا : بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمه جنايات الجيزة للفصل في موضوعها مجددا أمام هيئه مغايرة .
    وكيل الطاعن
    المحامي بالنقض
    ايمان احمد
    ايمان احمد
    .
    .


    عدد المساهمات : 17
    نقاط : 25
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 05/04/2011

    نقض جنائي بعقوبه مؤبد .. مخدرات Empty رد: نقض جنائي بعقوبه مؤبد .. مخدرات

    مُساهمة من طرف ايمان احمد الأحد أكتوبر 23, 2011 8:36 pm

    هل تم الفصل فى نقض هذه القضية وما الحكم النهائى - برجاء الافادة

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:54 pm