الموجز:
إقامة أحد الشركاء بناء علي الارض الشائعة بعلم باقي الشركاء ودون اعتراض منهم . اعتباره وكيلا عنهم . أثره . شيوع ملكيته بينهم ولو لم يفوا بما عليهم من نفقات . للباني الحق في استردادها والفائدة طبقا لاحكام الوكالة أو إعمال المقاصة القانونية بين مالهم من ريع وما عليهم من نفقات .
القاعدة:
من المقرر أن الاصل في الملكية الشائعة انه اذا أقام احد الشركاء بناء علي الارض الشائعة بعلم باقي الشركاء او دون اعتراض منهم وكيلا عنهم وعد سكوتهم إقرارا لعمله ويكون البناء ملكا شائعا بينهم ولو لم يفوا في حينه بما عليهم من نفقاته فذلك حق شخصي للباني يسترده مع الفائدة من وقت الانفاق وفقا لما يخضع له من أحكام الوكالة ولا ينشأ مع حقهم في التملك وثماره فالحقان مختلفان مصدرا وأثرا ولا يرتبطان مما يجعل أحدهما يزول بقيام الاخر أو يقوم بزواله وقد تسوغ المقاصة بشروطها بين مالهم من ريع وما عليهم من دين الانفاق وفائدته .
( المواد 362 ، 802 ، 804 ، 825 ، 826 ، 828 مدني )
( الطعن رقم 83 لسنة 60 ق جلسة 7-12-1994 ج 2 س 45 ، ص 1549 )
إقامة أحد الشركاء المشتاعين مشروعا أو بناء على جزء مفرز من أرض شائعة بعلم الباقين ودون اعتراض منهم مؤداه اعتباره وكيلا عنهم فيه أثره شيوع ملكيته بينهم جميعا .
القاعدة:
لما كان الأصل في الملكية الشائعة انه إذا أقام أحد الشركاء مشروعا أو بناء على جزء مفرز من أرض شائعة بعلم باقي الشركاء ودون اعتراض منهم - اعتباره وكيلا عنهم في ذلك وعد سكوتهم إقرار لعمله ويكون المنشأ ملكا شائعا بينهم جميعا ويتحمل كل منهم في تكاليفه بنسبة حصته في الأرض ما لم يتفق على غير ذلك .
( المواد 699 ، 825 ، 826 ،827 من القانون المدني )
( الطعن رقم 16 لسنة 58 ق جلسة 1990/5/8 س 41 ع 2 ص 82 )
إقامة أحد الشركاء بناء علي الارض الشائعة بعلم باقي الشركاء ودون اعتراض منهم . اعتباره وكيلا عنهم . أثره . شيوع ملكيته بينهم ولو لم يفوا بما عليهم من نفقات . للباني الحق في استردادها والفائدة طبقا لاحكام الوكالة أو إعمال المقاصة القانونية بين مالهم من ريع وما عليهم من نفقات .
القاعدة:
من المقرر أن الاصل في الملكية الشائعة انه اذا أقام احد الشركاء بناء علي الارض الشائعة بعلم باقي الشركاء او دون اعتراض منهم وكيلا عنهم وعد سكوتهم إقرارا لعمله ويكون البناء ملكا شائعا بينهم ولو لم يفوا في حينه بما عليهم من نفقاته فذلك حق شخصي للباني يسترده مع الفائدة من وقت الانفاق وفقا لما يخضع له من أحكام الوكالة ولا ينشأ مع حقهم في التملك وثماره فالحقان مختلفان مصدرا وأثرا ولا يرتبطان مما يجعل أحدهما يزول بقيام الاخر أو يقوم بزواله وقد تسوغ المقاصة بشروطها بين مالهم من ريع وما عليهم من دين الانفاق وفائدته .
( المواد 362 ، 802 ، 804 ، 825 ، 826 ، 828 مدني )
( الطعن رقم 83 لسنة 60 ق جلسة 7-12-1994 ج 2 س 45 ، ص 1549 )
إقامة أحد الشركاء المشتاعين مشروعا أو بناء على جزء مفرز من أرض شائعة بعلم الباقين ودون اعتراض منهم مؤداه اعتباره وكيلا عنهم فيه أثره شيوع ملكيته بينهم جميعا .
القاعدة:
لما كان الأصل في الملكية الشائعة انه إذا أقام أحد الشركاء مشروعا أو بناء على جزء مفرز من أرض شائعة بعلم باقي الشركاء ودون اعتراض منهم - اعتباره وكيلا عنهم في ذلك وعد سكوتهم إقرار لعمله ويكون المنشأ ملكا شائعا بينهم جميعا ويتحمل كل منهم في تكاليفه بنسبة حصته في الأرض ما لم يتفق على غير ذلك .
( المواد 699 ، 825 ، 826 ،827 من القانون المدني )
( الطعن رقم 16 لسنة 58 ق جلسة 1990/5/8 س 41 ع 2 ص 82 )