محكمة جنح ثان المحلة
مــذكرة
بدفـاع 1- السيد /
2- السيدة/ ( متهمين)
ضــــد
1- ( مجنى عليها )
2- النيابة العامة ( ممثلة الاتهام )
فى القضية رقم 1 لسنة 2002 جنح ثان المحلة الكبرى
والمححد لنظرها جلسة 12
الـــوقائع
إتهمت النيابة العامة كلأ من بالضرب على المجنى عليها الاصابات الواردة والموصوفة بالتقرير الطبى 0
الـــدفاع
أولأ / نلتمس قبول المعارضة شكلأ للتقرير بها فى الميعاد
ثانيأ / وفى الموضوع بالغاء الحكم المعارض فية والقضاء مجددأ ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة اليهم وذلك تاسيسا على الاسباب الاتية :-
1- عدم معقولية الواقعة
معالى الرئيس إن الواقعة بحالتها الراهنة وبالتصوير الوارد بأقوال المجنى علية غير مقبول وغير متصور عقلا ولايستقيم معة الوضع الطبيعى لمجريات الامور وحيث ان القضاء هو قضاء عقل ومنطق فان الواقعة بحالتها
غير معقولة حيث ان المجنى عليه قرر بمحضر جمع الاستدلالات بان الذين قاموا بالتعدى عليها بالضرب هم الششتتاوى احمد الششتاوى وعزيزة السيد الخطيب حيث قررت انهم ضربوها بيد المقشة وحيث انة من غير المتصور ان يقوم بهذا الفعل اكثر من شخص فغير معقول ان يقوم شخصان بالامساك بيد المقشة و يقوموا بالاعتداء عليها في وقت واحد0
وايضا فمن غير المعقول ان يقوم رجل وسيدة بضرب اخرى وتاتى الاصابات بخدوش وسحجات مع ان الاداة المستخدمة لا تحدث باي حال من الاحوال خدوش او سحجات بل تحدث كدمات او كسور 0
2-التناقض بين الدليل الفنى والدليل القولى
حيث جاءت اقوال المجنى عليه مرسلة ولا يعول عليها وجاءت متناقضة مع الاصابات الواردة بالتقرير الطبى فالمجنى عليه قررت انها مضروبة فى يدها اليمنى ويدها اليسرى و رقبتها وظهرها ثم ياتى التقرير الطبى بعد ذلك ليثبت بان المجنى عليها مصابة بسحجات و خدوش بالصدر من الامام بالساعد الايمن من الخارج فغير معقول ان تكون كل هذة الاصابات بالمجنى عليها ولم يذكرها التقرير الطبى فلا ننكر ان التقرير الطبى دليل على حدوث اصابة وليس دليل على مرتكب هذة الاصابة
3-خلو الاوراق من ثمة شاهد واحد يوكد صدق الواقعة
خلت الاوراق المسطرة من اى شاهد يوكد حقيقتها ويقر بصحة حدوثها مع الزعم بان المجنى عليها ذكرت بان واقعة التعدى بالضرب حدثت امام الناس كلهم الموجودين بالشارع
وحيث ان المجنى عليه لم تذكر اسم شاهد واحد يؤكد حدوث الواقعة وان المجنى عليها بذلك تسوق لنا دليل براءة المتهمان من التهمة المنسوبة اليهم
4-كيدية الاتهام وتلفيقة لوجود خلافات سابقة
بالرغم من ان المجنى عليها قررت بعدم وجود خلافات سابقة الا انها ناقضت نفسها وقررت انها كانت تشترى من اخت المتهمين خضار وفاكهة وانها كانت مدينة لها بمبلغ من المال وعندما اعطتهم المال رفضوا اعطائها بضاعة جديدة اذن فالدافع والباعث على الكيد والنكول بالمتهمين وتسليط سيف الاتهام على رقابهم لة اساس من الواقع
( ولو ان الملفقين فطنوا الى حكمة الدهر وتجاربة لعلموا ان ما يلفقون فى جنح الظلام إن لم يكن فى اولة معلوم فإن فى أخرة مفضوح فهو كالبنيان المشيد من الرمال كلما علت طبقاتة تداعت اساساتة )
5 - تناقض أقوال المجنى عليها 0
تناقضت أقوال المجنى عليها وتباينت وأختلفت من موضع لاخر بمحضر جمع الاستدلات فتارة تدعى ان المتهمين قاموا بضربها بيد المقشة وحينما تسأل فى موضع أخر عن الاداة المستخدمة فى إحداث إصابتها تقرر ان المتهمين كانوا يضربونها بالعصيان فأين الصدق فى كلا منهما واى رواية نصدق وحيث انة وفقأ لاحكام محكمة النقض ( فانة يجب على المحكمة متى تشككت فى اسانيد وادلة الثبوت على المتهمين ان تقضى بالبراءة ) وكما تعلمنا من عدل سيادتكم وكما هو ثابت من أتباعنا للشريعة الاسلامية فاعمالا لهذة الشريعة الغناء عن عائشة أم المومنين رضى الله عنها عن رسول الله ( صلى ) إدرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان لة مخرجأ فخلوا سبيلة فخيرأ للامام ان يخطا فى العفو خيرأ من ان يخطأ فى العقوبة 0
6 - عدم تناسب الاداة المستخدمة مع الاصابات الواردة بالتقرير الطبى 0
ان الاداة لمستخدمة لايمكن باى حال من الاحوال ان تحدث الاصابات الواردة بالتقرير الطبى فالمجنى عليها قررت ان المتهمين تعدوا عليها بالضرب بيد المقشة أى بخشبة والخشبة او يد المقشة يامعالى الرئيس كما تعلمنا من عدالتكم ومن محكمة النقض وماورد بكتب الطب الشرعى ان الخشبة لاتحدث باى حال من الاحوال خدوش او سحجات بل تحدث كدمات او كسور كما ان المجنى عليها قررت فى موضع أخر انهم تعدوا عليها بالضرب بالعصيان فإذا سلمنا بذلك فإن العصيان لاتحدث خدوش أو سحجات بل تحدث كدمات كما ان الاصابات الواردة بالتقرير الطبى من الاصابات التى يسهل لى الانسان إفتعالها بنفسة فما هى الاعبارة عن خدوش وسحجات
والله ولى التوفيق
وكيل المتهمين
المحامى
http://kenanaonline.com/basune1