47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت / 01222840973 المحامى بالنقض
محكمة جنح مستأنف العمرانيه
مذكره بدفاع :ـ
السيد / متهم
النيابةالعامة سلطة اتهام
في الجنحة رقم 1334 لسنة 2015 جنح العمرانيه المستأنفه برقم لسنة 2016
المحدد للحكم فيها جلسة 27 / 3 / 2016
الـــوقــــــــائــــــع
درءا للاطالة بغير مقتضي نحيل بشأنها الي ما ورد في الاوراق وخلاصة موضوعها ان المتهم يقيم سكنا بالعقار رقم 24 شارع سويلم الملاصق لمسجد الرحمه الكائن 25 شارع سويلم وقبل اذان العصر بدقائق نزل من مسكنه لاداء الصلاه والالتقاء باحد اصدقائه الذي سيحتفل بخطوبته مساء هذا اليوم وكان يطلب من المتهم الايتركه ويقوم بمساعدته في ارتداء ملابسه وربط رابطة العنق له وعند رفع الاذان دخل المتهم الي المسجد لاداء الصلاه واثناء الصلاه دخل احد الضابط والجنود وقبض علي المتهم ومعه بعض المصليين وكان برفقة القوه احد الامناء الذي يعرف المتهم ووالده ويعرف منزله فاشار للضابط بان المتهم يقطن في هذا المكان وانه محامي وابن محامي ولكن الضابط المذكور امر بركوبه السباره واصطحبه وحرر المحضر وزج باسمه فيه .
ملاحظة هامه : المتهم كان لابسا ترينج المنزل ومنتعلا شبشب ولايعقل ان من بهذه الهيئة يكون مشتركا في مظاهرة .
الدفاع : ونقصره في بيان الادلة القانونيه والواقعيه علي انتفاء صلة المتهم بالواقعة وانتفاء جريمة الاشتراك وانتفاء صلة المتهم بباقي المتهمين فضلا عن خلو الواقعة من الدليل وبطلان التحريات وعدم كفايتها لاسناد الاتهام مع ثبوت اهدارها وتأكيد تهاترها وضعفها بما سطرته النيابة العامه فى الامر بالاوجه المودع ملف الدعوي وذلك علي النحو الآتى :ـ
اولا : ـ انتفاء علاقة المتهم الثانى بالواقعة محل الأتهام وانتفاء تية الاشتراك
-إن الدفع بانتفاء علاقة المتهم الأول بالواقعة سند الاتهام هو دفاع جوهري يسانده الواقع ويشهد به الثابت بالأوراق ويرتبط بالدفع بعدم معقولية الواقعة بالصورة التي جاءت بالأوراق وذلك تأسيساً على
- المقرر فى التشريعات الجنائية أن الأنسان لا يسأل بصفتة فاعلآ أو شريكآ الا عما يكون لنشاطة دخل فى وقوعة من الأعمال التى نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الأمتناع الذى يجرمة القانون
ولا مجال للمسئولية المفترضة فى العقاب الا استثناء وفى الحدود التى نص عليها القانون ويجب التحرز فى تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل و لايخفي على فطنة العدالة القواعد المقرره التى تقضي لابد أن يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله إنه لا جدال فى أن الإشتراك فى الجريمة لا يتكون إلا من أعمال إيجابية و لا ينتج أبداً عن أعمال سلبية ، كما لا جدال فى أن أعمال التحريض و الإتفاق لا تكون الإشتراك المعاقب عليه إلا إذا كانت سابقة على تنفيذ الجريمة ، و أن أعمال المساعدة لا تعد إشتراكاً إلا إذا كانت سابقة أو معاصرة للجريمة ، و إذن فلا إشتراك بأعمال لاحقه للجريمة . إلا مما تجدر ملاحظته أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتكون من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، كما أن الإشتراك بالتحريض قد لا يكون له مظهر خارجى يدل عليه . و إذ كان القاضى الجنائى ، فيما عدا الحالات الإستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة ، حراً فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له ، إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو ما شاكل ذلك ، أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ، كما له أن يستنتج حصول التحريض أو الإتفاق أو المساعدة على الجريمة من أعمال لاحقة لها .
( الطعن رقم 1096 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/5/28 )
ولما كان المقصود من الدليل القوى هو الدليل اليقينى الذى يقتنع بة ضمير القاضى ويقوم على استخلاصة من اى دليل مادى يتفق مع العقل والمنطق وبالتالى فان ماسطره محرر المحضر من زعم بمقارفة المتهم لواقعتي التظاهر و الاتلاف امر جاء مناقضا لحقيقة الامر وما قرره المتهم من انه كان بصحبة زميل له سيحتفل بخطوبته بعد بضعة ساعات وكان ذلك بشارع سويلم اسفل منزله ثم استمع الي اذان العصر بالمسجد الملاصق لمنزله فدلف اليه لاداء الصلاه ثم حدث ان قبض عليه ضابط الواقعه بالرغم من معرفة احد امناء الشرطة له واقراره للضابط بانه محام وانه يقطن بالعقار الملاصق للمسجد دون جدوي الا انه استمر في طريقه نحو القبض العشوائي علي المتهم وعلي اخرين واية ذلك استبعاد المتهمين الحادي عشر والثاني عشر بعد القبض عليهما فضلا عن انفراده بالشهاده ليتسني له تسطير ما يريد وحتي لاينكشف امر زيفه وتلفيقه
ثانيا :ـ انعدام أركان الجريمة في حق المتهم وخلو الاوراق من ثمة دليل على ارتكابه اياها
من المقرر انه لا يكفى لادانة المتهم مجرد اثبات الفعل وانما يجب بالاضافة إلى ذلك اثبات أن هذا الفعل كان بمحض ارادتة وعلمة اى ارتكبة عمدا أو قصدا
وتتوافر الجريمة بحق المتهم بتوافر ركنيها المادى والمعنوى وتنتفى بانتفاء احد اركانها بما يترتب علية انه فى حالة عدم إثبات اشتراك المتهم في الفعل المكون للجريمة يسقط عنة الاتهام لعدم توافر الركن المادى للجريمة
لما كان ذلك وكان من المقرر أن الفعل المكون لجريمة التظاهر والاتلاف يشكل واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها وكان الثابت ان المتهم أنه لم يضبط حال ارتكابها او كان متلبسا بها مما لا تتوافر معه أركانها في حقه وقد خلت الاوراق من ثمة دليل مادى وملموس على صدق اقوال ضابط الواقعة فهى بذاتها لا تصلح قرينة معززة اذ افتقدت الدليل الذى تستمد منة هذا التعزيز وتضحى التهمة المحمول على المتهم اقترافها بعيدة عن دليل الاسناد الذى يجوز أن يساق بة إلى العقاب ولا يبقى فى الاوراق الا الاصل المفترض فى المتهم وهو البراءة
وقد قضت محكمه النقض
لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات
"الطعن رقم 18490 لسنة 96 ق جلسة 2يوليو سنة 2003 م
وحيث انه لا عبره بما اشتملت عليه الواقعه من بلاغه انما العبره بما اطمئنت اليه المحكمة واستخلصت من الاوراق "
نقض رقم 1116 بتاريخ 6//1980 س 49 – رقم 8 ص 44
وانه بمجرد القاء بصيص من بصر عين العدالة الموقرة على اوراق القضية يتبين للعدالة انها خلت من اى دليل مهما قلت مصداقيته او أى قرينه على ارتكاب لما نسب اليه من اتهام
كما ان محرر الواقعه قد انفرد بالشهادة ونحى ما جاء معه من افراد القوة من الادلاء بشهادتهم
فضلا عن خلو الواقعة من ثمة احراز تنم عن احتمال اشتراك المتهم في وقائعها
يضاف الي ذلك ان الهيئة التى كان عليها المتهم بترينج المنزل وانتعاله لشبشب يؤكدان استحالة اشتراكه في مثل ماهو منسوب اليه وهو ما يحتاج لحذاء خفيف يتناسب مع طريقة السير فيها او العدو عند تعرضها للفض
هذا كله يقطع امام ا لعدالة بعدم وجود دليل على صحة الواقعة واستحالة اشتراك المتهم فيها وبالاخص انه غير منتمي كما قرر مجري التحريات وانما يشارك باجر مع اهتراء مانحي اليه ومخالفته لواقع الحال فهو محامى وابن محامي ولديه مئات من الموكلين الموسرين الذين يسندون اليه اعمالا كبيره تدر عليه الدخل الوفير فضلا عن انه ينتمي لاسرتين ثرييتين من كبار عائلات الهرم سواء من ناحية الام او الاب ويمتلكان ميراثا كبيرا
الامر الذي يجعل الشك والريبة هما المسيطران الاساسيان على محور وقائع هذه القضية خصوصا وان الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال "
نقض جنائى 514 لسنة 46ق جلسة 6/2/ 1977
ثالثا :ـ بطلان التحريات وعدم كفايتها لاسناذ الاتهام واهدار النيابة العامه لها وتسفيهها والحط من قدرها وقيمتها في اسباب الامر بالاوجه الوارد بالاوراق
إن غاية التحري كشف المستور ومعرفة الحقيقة ، وبيان الجريمة الجاري التحري بشأنها أحد أهم العناصر الموضوعية لمحضر التحريات والتي يلتزم مأمور الضبط القضائي ببيانها وبدقة فيجب على القائم بالتحري أن يبين بمحضر تحرياته ماهية النشاط المادي المؤثم
المكون للجريمة الصادرة عن المعني بالتحريات
المتهمين ) ويلزم أن يحدد مأمور الضبط القضائي ماهية هذا النشاط على وجه الدقة ، فلا يكفى ولا يصح إطلاق القول بأن المعني بالتحريات ( المتهم ) ارتكب جريمة دون بيان ماهيتها وطبيعتها وحيث انه الواضح من محضر التحريات انها عبارة عن نسخه مصغره مما تم تحريره بمحضر الضبط واضاف اليها ان المتهم اشترك في هذه الجريمه نظير مبالغ ماليه وعندما سألته النيابه عن من القائم بسداد المبالغ المزعومه اجاب انه لايعلم مع ملاحظة اغفال التحريات اشياء من الاهمية التي تكسبها نوعا من الجدية فقد اغفلت عدد المتظاهرين وكيفية الضبط وتحديد الافعال التى اتوها مما يجعلها عبارة عن تحريات مكتبية تفتقد الى الجدية لاتكفي الي التوصل الى حقيقة الواقع او الموضوع و قد قررت محكمة النقض
" يجب أن ترد التحريات علي جميع الوقائع المكونه للركن المادي للجريمة , وكذا كافة الوقائع التي تساعد علي إثبات الظروف والملابسات الخاصة , بالإضافة الي الوقائع التي تظهر الباعث علي ارتكاب الجريمة ما أمكن وكذا الشروط المفترضه في الجريمة وبصفه عامه كل ما يفيد في اظهار الحقيقة بغض النظر عن شخص من يقع عليه عبء الاثبات "
" نقض 31/3/69 م نقض س 20 رقم 93 ص 432 "
كما أكدت محكمه النقض مبدأ هام وهو أن تحصيل الحكم يجب أن يكون معتمد على عدة أدله لا على دليل واحد فى إشارة إلى تحريات المباحث فنصت
" إذا كانت المحكمة قد كونت عقيدتها على أساس رأى محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنى على عقيدة مستمده من هذا الرأي لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فأن الحكم يكون معيبا
" نقض 17 مارس لسنه 1983 ص 392 رقم 79
وهو ما اعتنقته النيابة العامه ذاتها عند اصدارها الامر بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية اذ اوردت في اسباب اصدار هذا الامر ما يعدم هذه التحريات ... أن التحريات نعتبر مجرد اقوال مرسله لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لاحتمالات الكذب والصدق والصحة والبطلان إلى أن يعرف مصدرها ويتحقق القاضى منها بنفسة حتى يستطيع أن يبسط رقابتة على الدليل ويقدر قيمتة من حيث صحتة أو فساده ولا يعضدها او يشد من ازرها ثمة ادلة اخري بما يجعل الدليل في الاوراق قد جاء قاصرا حد الكفايه لتقديم المتهمين الي المحاكمه الجنائية نلتمس الرجوع الي ص 3 من الامر بالاوجه
وهديا علي ماتقدم يبين بيقين أن اوراق الدعوى الراهنة قد حملت بين طياتها اتهام سفاح وملفق على المتهم اذ نطقت اوراقها بالكذب والتلفيق وفقدان الدليل - وحيث أنة من المقرر أن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يجوز أن يؤسس حكمه على رأي غيره
لذلك
نلتمس :ـ الحكم
بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من التهم المسندة إليه
وكيل المتهم
محمد راضي مسعود
المحامي
ت / 01222840973 المحامى بالنقض
محكمة جنح مستأنف العمرانيه
مذكره بدفاع :ـ
السيد / متهم
النيابةالعامة سلطة اتهام
في الجنحة رقم 1334 لسنة 2015 جنح العمرانيه المستأنفه برقم لسنة 2016
المحدد للحكم فيها جلسة 27 / 3 / 2016
الـــوقــــــــائــــــع
درءا للاطالة بغير مقتضي نحيل بشأنها الي ما ورد في الاوراق وخلاصة موضوعها ان المتهم يقيم سكنا بالعقار رقم 24 شارع سويلم الملاصق لمسجد الرحمه الكائن 25 شارع سويلم وقبل اذان العصر بدقائق نزل من مسكنه لاداء الصلاه والالتقاء باحد اصدقائه الذي سيحتفل بخطوبته مساء هذا اليوم وكان يطلب من المتهم الايتركه ويقوم بمساعدته في ارتداء ملابسه وربط رابطة العنق له وعند رفع الاذان دخل المتهم الي المسجد لاداء الصلاه واثناء الصلاه دخل احد الضابط والجنود وقبض علي المتهم ومعه بعض المصليين وكان برفقة القوه احد الامناء الذي يعرف المتهم ووالده ويعرف منزله فاشار للضابط بان المتهم يقطن في هذا المكان وانه محامي وابن محامي ولكن الضابط المذكور امر بركوبه السباره واصطحبه وحرر المحضر وزج باسمه فيه .
ملاحظة هامه : المتهم كان لابسا ترينج المنزل ومنتعلا شبشب ولايعقل ان من بهذه الهيئة يكون مشتركا في مظاهرة .
الدفاع : ونقصره في بيان الادلة القانونيه والواقعيه علي انتفاء صلة المتهم بالواقعة وانتفاء جريمة الاشتراك وانتفاء صلة المتهم بباقي المتهمين فضلا عن خلو الواقعة من الدليل وبطلان التحريات وعدم كفايتها لاسناد الاتهام مع ثبوت اهدارها وتأكيد تهاترها وضعفها بما سطرته النيابة العامه فى الامر بالاوجه المودع ملف الدعوي وذلك علي النحو الآتى :ـ
اولا : ـ انتفاء علاقة المتهم الثانى بالواقعة محل الأتهام وانتفاء تية الاشتراك
-إن الدفع بانتفاء علاقة المتهم الأول بالواقعة سند الاتهام هو دفاع جوهري يسانده الواقع ويشهد به الثابت بالأوراق ويرتبط بالدفع بعدم معقولية الواقعة بالصورة التي جاءت بالأوراق وذلك تأسيساً على
- المقرر فى التشريعات الجنائية أن الأنسان لا يسأل بصفتة فاعلآ أو شريكآ الا عما يكون لنشاطة دخل فى وقوعة من الأعمال التى نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الأمتناع الذى يجرمة القانون
ولا مجال للمسئولية المفترضة فى العقاب الا استثناء وفى الحدود التى نص عليها القانون ويجب التحرز فى تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل و لايخفي على فطنة العدالة القواعد المقرره التى تقضي لابد أن يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله إنه لا جدال فى أن الإشتراك فى الجريمة لا يتكون إلا من أعمال إيجابية و لا ينتج أبداً عن أعمال سلبية ، كما لا جدال فى أن أعمال التحريض و الإتفاق لا تكون الإشتراك المعاقب عليه إلا إذا كانت سابقة على تنفيذ الجريمة ، و أن أعمال المساعدة لا تعد إشتراكاً إلا إذا كانت سابقة أو معاصرة للجريمة ، و إذن فلا إشتراك بأعمال لاحقه للجريمة . إلا مما تجدر ملاحظته أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتكون من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، كما أن الإشتراك بالتحريض قد لا يكون له مظهر خارجى يدل عليه . و إذ كان القاضى الجنائى ، فيما عدا الحالات الإستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة ، حراً فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له ، إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو ما شاكل ذلك ، أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ، كما له أن يستنتج حصول التحريض أو الإتفاق أو المساعدة على الجريمة من أعمال لاحقة لها .
( الطعن رقم 1096 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/5/28 )
ولما كان المقصود من الدليل القوى هو الدليل اليقينى الذى يقتنع بة ضمير القاضى ويقوم على استخلاصة من اى دليل مادى يتفق مع العقل والمنطق وبالتالى فان ماسطره محرر المحضر من زعم بمقارفة المتهم لواقعتي التظاهر و الاتلاف امر جاء مناقضا لحقيقة الامر وما قرره المتهم من انه كان بصحبة زميل له سيحتفل بخطوبته بعد بضعة ساعات وكان ذلك بشارع سويلم اسفل منزله ثم استمع الي اذان العصر بالمسجد الملاصق لمنزله فدلف اليه لاداء الصلاه ثم حدث ان قبض عليه ضابط الواقعه بالرغم من معرفة احد امناء الشرطة له واقراره للضابط بانه محام وانه يقطن بالعقار الملاصق للمسجد دون جدوي الا انه استمر في طريقه نحو القبض العشوائي علي المتهم وعلي اخرين واية ذلك استبعاد المتهمين الحادي عشر والثاني عشر بعد القبض عليهما فضلا عن انفراده بالشهاده ليتسني له تسطير ما يريد وحتي لاينكشف امر زيفه وتلفيقه
ثانيا :ـ انعدام أركان الجريمة في حق المتهم وخلو الاوراق من ثمة دليل على ارتكابه اياها
من المقرر انه لا يكفى لادانة المتهم مجرد اثبات الفعل وانما يجب بالاضافة إلى ذلك اثبات أن هذا الفعل كان بمحض ارادتة وعلمة اى ارتكبة عمدا أو قصدا
وتتوافر الجريمة بحق المتهم بتوافر ركنيها المادى والمعنوى وتنتفى بانتفاء احد اركانها بما يترتب علية انه فى حالة عدم إثبات اشتراك المتهم في الفعل المكون للجريمة يسقط عنة الاتهام لعدم توافر الركن المادى للجريمة
لما كان ذلك وكان من المقرر أن الفعل المكون لجريمة التظاهر والاتلاف يشكل واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها وكان الثابت ان المتهم أنه لم يضبط حال ارتكابها او كان متلبسا بها مما لا تتوافر معه أركانها في حقه وقد خلت الاوراق من ثمة دليل مادى وملموس على صدق اقوال ضابط الواقعة فهى بذاتها لا تصلح قرينة معززة اذ افتقدت الدليل الذى تستمد منة هذا التعزيز وتضحى التهمة المحمول على المتهم اقترافها بعيدة عن دليل الاسناد الذى يجوز أن يساق بة إلى العقاب ولا يبقى فى الاوراق الا الاصل المفترض فى المتهم وهو البراءة
وقد قضت محكمه النقض
لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات
"الطعن رقم 18490 لسنة 96 ق جلسة 2يوليو سنة 2003 م
وحيث انه لا عبره بما اشتملت عليه الواقعه من بلاغه انما العبره بما اطمئنت اليه المحكمة واستخلصت من الاوراق "
نقض رقم 1116 بتاريخ 6//1980 س 49 – رقم 8 ص 44
وانه بمجرد القاء بصيص من بصر عين العدالة الموقرة على اوراق القضية يتبين للعدالة انها خلت من اى دليل مهما قلت مصداقيته او أى قرينه على ارتكاب لما نسب اليه من اتهام
كما ان محرر الواقعه قد انفرد بالشهادة ونحى ما جاء معه من افراد القوة من الادلاء بشهادتهم
فضلا عن خلو الواقعة من ثمة احراز تنم عن احتمال اشتراك المتهم في وقائعها
يضاف الي ذلك ان الهيئة التى كان عليها المتهم بترينج المنزل وانتعاله لشبشب يؤكدان استحالة اشتراكه في مثل ماهو منسوب اليه وهو ما يحتاج لحذاء خفيف يتناسب مع طريقة السير فيها او العدو عند تعرضها للفض
هذا كله يقطع امام ا لعدالة بعدم وجود دليل على صحة الواقعة واستحالة اشتراك المتهم فيها وبالاخص انه غير منتمي كما قرر مجري التحريات وانما يشارك باجر مع اهتراء مانحي اليه ومخالفته لواقع الحال فهو محامى وابن محامي ولديه مئات من الموكلين الموسرين الذين يسندون اليه اعمالا كبيره تدر عليه الدخل الوفير فضلا عن انه ينتمي لاسرتين ثرييتين من كبار عائلات الهرم سواء من ناحية الام او الاب ويمتلكان ميراثا كبيرا
الامر الذي يجعل الشك والريبة هما المسيطران الاساسيان على محور وقائع هذه القضية خصوصا وان الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال "
نقض جنائى 514 لسنة 46ق جلسة 6/2/ 1977
ثالثا :ـ بطلان التحريات وعدم كفايتها لاسناذ الاتهام واهدار النيابة العامه لها وتسفيهها والحط من قدرها وقيمتها في اسباب الامر بالاوجه الوارد بالاوراق
إن غاية التحري كشف المستور ومعرفة الحقيقة ، وبيان الجريمة الجاري التحري بشأنها أحد أهم العناصر الموضوعية لمحضر التحريات والتي يلتزم مأمور الضبط القضائي ببيانها وبدقة فيجب على القائم بالتحري أن يبين بمحضر تحرياته ماهية النشاط المادي المؤثم
المكون للجريمة الصادرة عن المعني بالتحريات
المتهمين ) ويلزم أن يحدد مأمور الضبط القضائي ماهية هذا النشاط على وجه الدقة ، فلا يكفى ولا يصح إطلاق القول بأن المعني بالتحريات ( المتهم ) ارتكب جريمة دون بيان ماهيتها وطبيعتها وحيث انه الواضح من محضر التحريات انها عبارة عن نسخه مصغره مما تم تحريره بمحضر الضبط واضاف اليها ان المتهم اشترك في هذه الجريمه نظير مبالغ ماليه وعندما سألته النيابه عن من القائم بسداد المبالغ المزعومه اجاب انه لايعلم مع ملاحظة اغفال التحريات اشياء من الاهمية التي تكسبها نوعا من الجدية فقد اغفلت عدد المتظاهرين وكيفية الضبط وتحديد الافعال التى اتوها مما يجعلها عبارة عن تحريات مكتبية تفتقد الى الجدية لاتكفي الي التوصل الى حقيقة الواقع او الموضوع و قد قررت محكمة النقض
" يجب أن ترد التحريات علي جميع الوقائع المكونه للركن المادي للجريمة , وكذا كافة الوقائع التي تساعد علي إثبات الظروف والملابسات الخاصة , بالإضافة الي الوقائع التي تظهر الباعث علي ارتكاب الجريمة ما أمكن وكذا الشروط المفترضه في الجريمة وبصفه عامه كل ما يفيد في اظهار الحقيقة بغض النظر عن شخص من يقع عليه عبء الاثبات "
" نقض 31/3/69 م نقض س 20 رقم 93 ص 432 "
كما أكدت محكمه النقض مبدأ هام وهو أن تحصيل الحكم يجب أن يكون معتمد على عدة أدله لا على دليل واحد فى إشارة إلى تحريات المباحث فنصت
" إذا كانت المحكمة قد كونت عقيدتها على أساس رأى محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنى على عقيدة مستمده من هذا الرأي لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فأن الحكم يكون معيبا
" نقض 17 مارس لسنه 1983 ص 392 رقم 79
وهو ما اعتنقته النيابة العامه ذاتها عند اصدارها الامر بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية اذ اوردت في اسباب اصدار هذا الامر ما يعدم هذه التحريات ... أن التحريات نعتبر مجرد اقوال مرسله لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لاحتمالات الكذب والصدق والصحة والبطلان إلى أن يعرف مصدرها ويتحقق القاضى منها بنفسة حتى يستطيع أن يبسط رقابتة على الدليل ويقدر قيمتة من حيث صحتة أو فساده ولا يعضدها او يشد من ازرها ثمة ادلة اخري بما يجعل الدليل في الاوراق قد جاء قاصرا حد الكفايه لتقديم المتهمين الي المحاكمه الجنائية نلتمس الرجوع الي ص 3 من الامر بالاوجه
وهديا علي ماتقدم يبين بيقين أن اوراق الدعوى الراهنة قد حملت بين طياتها اتهام سفاح وملفق على المتهم اذ نطقت اوراقها بالكذب والتلفيق وفقدان الدليل - وحيث أنة من المقرر أن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يجوز أن يؤسس حكمه على رأي غيره
لذلك
نلتمس :ـ الحكم
بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من التهم المسندة إليه
وكيل المتهم
محمد راضي مسعود
المحامي