روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    عدم دفع استهلاك المياة المشتركة

    avatar
    elmahraja
    .
    .


    عدد المساهمات : 98
    نقاط : 128
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010

    عدم دفع استهلاك المياة المشتركة  Empty عدم دفع استهلاك المياة المشتركة

    مُساهمة من طرف elmahraja الخميس يناير 27, 2011 3:13 pm

    مستاجر لم يدفع استهلاك المياة وحيث ان المياة مشتركة فى عداد مياة واحد ونحن نسدد استهلاك المياة حتى لا تنقطع عنا .
    يرفض المستاجر دفع المستحق عليه من استهلاك المياه على سند من القول ان المياه مش موجوده عنده باستمرار وليه يدفع استهلاك مياه وهيه مش عنده باستمرار فشركة المياة هي المسئوله وليس المالك اليس كذلك.ماالاجراء القانونى مع هذا الساكن ؟
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    عدم دفع استهلاك المياة المشتركة  Empty رد: عدم دفع استهلاك المياة المشتركة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يناير 27, 2011 6:43 pm

    قيمة استهلاك المياه هى من ملحقات الاجرة وتأخذ نفس حكمها
    الموجز:

    قيمة استهلاك المياه . عدم التزام المستأجر بها إلا فيما يخص استهلاك الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى دون ما أتفق عليه فى العقد . اعتبارها من ملحقات الأجرة وتعامل معاملتها . مؤدى ذلك . وجوب بيانها فى التكليف بالوفاء .

    القاعدة:

    مفاد نص المادتين 33 ، 37/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المستأجر لا يلتزم بقيمة استهلاك المياه المتفق عليها فى العقد ، وإنما بقيمة ما يخص الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى وفق الأسس المبينة بالنص ، وأن التزامه بقيمة استهلاك المياه يعتبر من ملحقات الأجرة فيعامل معاملتها وما يترتب على التأخير فى الوفاء بها من آثار ووجوب بيانها فى التكليف .
    ( المواد 27 ، 33 ، 37 ق 49 لسنة 1977 و 18 ق 136 لسنة 1981 )
    ( الطعن رقم 4651 لسنة 62 - جلسة 1993/10/24 - السنة 44 ج3 ص 40 )
    الموجز:

    الأجرة المستحقة . ماهيتها . المادتان 18 ق 136 لسنة 1981 ، 27 ق 49 لسنة 1977.

    القاعدة:

    مفاد نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 - أن معنى الأجرة المستحقة وفق هذه المادة لا يقتصر على الأجرة المثبتة بالعقد أو تلك المحددة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن وإنما يقصد بها أيضاً ما جعله القانون فى حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالمادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تقضى بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما فى حكمها كاملة إلى المؤجر فى موعد معين .
    ( المواد 27 ، 33 ، 37 ق 49 لسنة 1977 و18 ق 136 لسنة 1981 )
    ( الطعن رقم 4651 لسنة 62 ق - جلسة 1993/10/24 - السنة 44 ج 3 ص 40 )
    و قد وضع المشرع القواعد التى تنظم تحديد قيمة استهلاك المياه فيما تجرى به المادة 33 من القانون 49 لسنة 77 :ـ
    تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلى الأماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون ايا كان تاريخ انشائها أو التى تقام بعد العمل به وفقا للقواعد الأتية : ( أ ) قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة فى وحداتهم أن وجدت عدادات بجمبع وحدات المبنى وفى حالة عدم تساوى قراءة العداد الرئيسى مع مجموع قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق بالتساوى بين وحدات المبنى . (ب) اذا لم توجد عدادات فرعيه بأية وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة الى عدد حجرات المبنى وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت .(ج) اذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض الأخر فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى بعد استنزال ما تسجله العدادات الفرعية على الشاغلين على الوجة المبين بالفقرة السابقة . (د) فى الحالات التى يتم فيها توريد المياه عن غير طريق الجهة القائمة على ذلك يتحمل الشاغلون بقيمة استهلاك المياه وفقا لما يتم الأتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما لايجاوز 7% من القيمة الأيجارية المحددة قانونا . ويقع باطلا كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 29, 2024 3:44 am