روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

4 مشترك

    منع من السفر

    avatar
    رضا الدنبوقي
    .
    .


    عدد المساهمات : 8
    نقاط : 16
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 18/08/2009
    العمر : 43
    العمل/الترفيه : محام حر

    منع من السفر Empty منع من السفر

    مُساهمة من طرف رضا الدنبوقي الإثنين سبتمبر 07, 2009 12:35 am

    منـــع من السفر :
    المبدأ : المنع من السفر لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصداره 00 مؤدى ذلك : عدم مشروعية قرار المنع من السفر أياً كانت سلطة إصداره طالما لم يصدر وفقاً لأحكام تشريع ينظم قواعــد إصداره :

    تطبيق : " لما كان قضاء اهذه المحكمة قد جرى على أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية ، تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية ، وأن القرارات والإجراءات التي تتخذها بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية ، إلا أن النيابة العام لا تستنهض ولايتها في خصوص المنع من السفر إلا وفقاً لقانون ينظم القواعد الموضوعية والشكلية لإصدار قارات بذلك ـ وأنه في غياب هذا القانون ، وفي ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها في القضية رقم 243 لسنة 21 ق 0 دستورية بجلسة 4/11/2000م بعدم دستورية نصي المادتين رقمي ( 8 & 11 ) من القانون رقم 97 لسنة 1959م في شأن جوازات السفر وكذا بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996م 00 فلا تستنهض النيابة العامة هذه الولاية ولا تقوم لها قائمة ، ويكون ما تصدره النيابة في هذا الشأن مجرد إجراء فاقد لسنده الدستوري والقانوني مما تختص محاكم مجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية وفقاً لنص المادة (172) من الدستور وقانون مجلس الدولة بمراقبة مشروعيته ووقف تنفيذه وإلغائه حسب الأحوال ، وذلك هو عين ما أكدته محكمة النقض في الطعن رقم 2361 لسنة 55 ق بجلسة 15/11/1988م ."

    ( الطعن رقم 7711 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 5/2/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )




    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ


    * منـــع من السفر :
    المبدأ : المنع من السفر لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصداره 00 مؤدى ذلك : عدم مشروعية قرار المنع من السفر أياً كانت سلطة إصداره طالما لم يصدر وفقاً لأحكام تشريع ينظم قواعد إصداره :

    تطبيق : " من حيث إن لهذه المحكمة قضاء بأن المشرع الدستورى جعل من الحرية الشخصية حقاً طبيعياً يصونه بنصوصه ويحميه بمبادئه , فنص فى المادة (41) منه على أن : " الحرية الشخصية حق طبيعى , وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقاً لأحكام القانون . "

    ونص فى المادة (50) منه على أنه : " لا يجوز أن يحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة , ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين , إلا فى الأحوال المبينة فى القانون " .

    ونص فى المادة (51) على أنه : " لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . "

    كما نص فى المادة (52) على أن : " للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوته إلى الخارج , وينظم القانون هذا الحق , وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد . "

    ومن حيث إنه فى ضوء هذه المبادئ الدستورية , قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 من نوفمبر سنة 2000 فى القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص المادتين (Cool و (11) من القانون رقم 97 لسنة 1959م فى شأن جوازات السفر وكذلك بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996م , استناداً إلى أن حرية الانتقال تنخرط فى مصاف الحريات العامة , وأن تقييدها دون مقتضى مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها , ويقوض صحيح بنيانها , كما أن الدستور بنص المادة (41) منه عهد إلى السلطة التشريعية وحدها تقدير هذا المقتضى , ولازم ذلك : أن يكون الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه , وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر بذلك , فى ضوء الضوابط التى وضع الدستور أصولها , وعلى هذا فإن أى نص يخالف هذه الأصول يعتبر منسوخا حتما بقوة الدستور نفسه باعتباره القانون الوضعى الأسمى .

    ومتى كان ذلك , وكان الأمر موضوع الطعن الماثل فيما جرى به من منع الطاعن من السفر لم يصدر وفقاً لأحـــكام تشريع ينظم قواعــد إصدار ذلك الأمر , فإنه يكون قائماً على غير أساس , وإذ ذهب الحكم المطعون إلى غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء ، ويتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ."

    ( الطعن رقم 5317 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )

    ( الطعن رقم 11030 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 18/6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)

    ( الطعن رقم 12160 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)

    ( الطعن رقم 3458 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )

    ( الطعن رقم 15751 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 21/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)

    ( الطعن رقم 4625 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)

    ******* منشورة بمجموعة المبادئ الهامة في أحكام المحكمة الإدارية العليا ( 2004 ــ 2005م )
    إعداد المكتب الفنى بهيئة قضايا الدولة
    الشيماء
    الشيماء
    .
    .


    عدد المساهمات : 30
    نقاط : 56
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 02/09/2009

    منع من السفر Empty رد: منع من السفر

    مُساهمة من طرف الشيماء الإثنين سبتمبر 07, 2009 8:26 am

    إن قرار منع السفر يصدر في سوريا بكثرة في القضايا الشرعية عندما تتقدم الزوجة بطلب معجل المهر في دعوى مستقلة أو في الغالب مع عدة طلبات أخرى كالنفقة والتفريق وتبرز صك الزواج الذي هو سند رسمي يوضح أن معجل المهر غير مدفوع فيصدر القاضي في غرفة المذاكرة قرار بمنع سفر الزوج للتضييق عليه وضماناً لحقوق الزوجة المدعية وهذه المعاملة لا تستغرق أكثر من يوم ليوضع اسم الزوج على لائحة الممنوعين من السفر ولكن أيضاً هي ليست ضمانة أكيدة حيث يمكن للزوج مراجعة المحكمة مصدرة القرار وطلب رفع منع السفر مقابل إيداع صندوق المحكمة مبلغاً تقرره ودائماً يكون هذا المبلغ أقل من المبلغ المطالب به فمثلاً لو كان معجل المهر مائة الف ليرة سورية يكون مبلغ الكفالة لا يتجاوز في أحسن الأحوال خمسون ألف ليرة سورية وهنا يمكن للزوج أن يسافر وفي حال الحكم للزوجة تستوفي من هذا المبلغ ويمكنها بالمبلغ المتبقي في حال الحكم القطعي استصدار أمر بالحبس التنفيذي على الزوج
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    منع من السفر Empty رد: منع من السفر

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين سبتمبر 07, 2009 2:21 pm

    الاستاذ رضا الدنبوقى ايناك يارجل افتقدنا كثيرا طلتك الجميله رجاء لاتتاخر علينا
    الكبيره دائما المفكره البارعه المحاميه مالكة ادواتها الاستاذه مجد عابدين انت ثروه قوميه وعربيه بما تملكين من ذخائر المعارف والعلوم اتمنى ان يأتى اليوم الذى تصل فيه كتاباتك لكل المجامين الشبان فى الوطن العربى لتصقلهم وتنير طريق العلم والمعرفه امامهم


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الإثنين سبتمبر 07, 2009 5:25 pm عدل 1 مرات
    الشيماء
    الشيماء
    .
    .


    عدد المساهمات : 30
    نقاط : 56
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 02/09/2009

    منع من السفر Empty رد: منع من السفر

    مُساهمة من طرف الشيماء الإثنين سبتمبر 07, 2009 3:11 pm

    أشكركم أســتاذ محمد لهذه الكلمات الطيبة وهي وسام أفتخر به والشكر موصول للأستاذ المهذب رضا الذي نشط معلومات القارئ بطرحه هذا الموضوع
    avatar
    abdella
    .
    .


    عدد المساهمات : 16
    نقاط : 16
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 25/07/2009

    منع من السفر Empty رد: منع من السفر

    مُساهمة من طرف abdella الأربعاء سبتمبر 09, 2009 8:15 pm

    مشاركة رائعة للاستاذ / رضا الدنبوقى
    فقد تناولى المنع من السفر دستوريا اى كقاعدة عامة
    اما ما اشرتى الية الاستاذ / مجد هى القواعد الخاصة التى تقيد القواعد العامة وهى موجودة بالتشريع المصرى
    وسوف نتاولها فى موضوع مستقل
    وشكرا لحضرتك لاثارئنا بقواعد المنع فى التشريع السورى والتى هى قريبة جدا من التشريع المصرى
    عبدالله النجار
    الشرقية

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 10:20 am