المادة 935
6 - الشفعـــــة
شروط الاخذ بالشفعة
الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الاحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية .
المادة 936
يثبت الحق فى الشفعة:
(ا) لمالك الرقبة اذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها او بعضه .
(ب) للشريك فى الشيوع اذا بيع شيء من العقار الشائع الى اجنبى .
(ج) لصاحب حق الانتفاع اذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق او بعضها .
(د) لمالك الرقبة فى الحكر اذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر اذا بيعت الرقبة .
(هـ) للجار المالك فى الاحوال الاتية :
1 - اذا كانت العقارات من المبانى او من الاراضى المعدة للبناء سواء كانت فى المدن ام فى القرى .
2 - اذا كان للارض المبيعة حق ارتفاق على ارض الجار ، او كان حق الاتفاق من القيمة لارض الجار على الارض المبيعة .
3 - اذا كانت ارض الجار ملاصقة للارض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الارض المبيعة على الاقل .
المادة 937
1 - اذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة .
2 - واذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة ، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه .
3 - فاذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة ، فانه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته او من طبقة ادنى ، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة اعلى .
المادة 938
اذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل ان تعلن اية رغبة فى الاخذ بالشفعة او قبل ان يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 ، فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها .
المادة 939
1 - لا يجوز الاخذ بالشفعة :
(ا) اذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لاجراءات رسمها القانون .
(ب) اذا وقع البيع بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين الاقارب لغاية الدرجة الرابعة او بين الاصهار لغاية الدرجة الثانية .
(ج) اذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة او ليلحق بمحل عباده .
2 - ولا يجوز للوقف ان ياخذ بالشفعة .
لمادة 940
اجراءات الشفعة
على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبته فيها الى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانذار الرسمى الذى يوجهه اليه البائع او المشترى والا سقط حقه .
ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة اذا اقتضى الامر ذلك
لمادة 941
يشتمل الانذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الاتية والا كان باطلا:
(ا) بيان العقار الجائز اخذه بالشفعة بيانا كافيا .
(ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه
المادة 942
1 - اعلان الرغبة بالاخذ بالشفعة يجب ان يكون رسميا والا كان باطلا ولا يكون هذا الاعلان حجة على الغير الا اذا سجل .
2 - وخلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ هذا الاعلان يجب ان يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة ان يكون هذا الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فان لم يتم الايداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الاخذ بالشفعة .
لمادة 943
ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى امام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول . ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة والا سقط الحق فيها ، ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة .
المادة 944
الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع ، وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .
المادة 945
1 - يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته .
2 - وانما لا يحق له الانتفاع بالاجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن الا برضاء البائع .
3 - واذا استحق العقار للغير بعد اخذه بالشفعة ، فليس للشفيع ان يرجع الا على البائع .
المادة 946
1 - اذا بنى المشترى فى العقار المشفوع او غرس فيه اشجارا قبل اعلان الرغبة فى الشفعة ، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى ان يدفع له اما المبلغ الذى انفقه او مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء او الغراس .
2 - واما اذا حصل البناء او الغراس بعد اعلان الرغبة فى الشفعة ، كان للشفيع ان يطلب الازالة . فاذا اختار ان يستبقى البناء او الغراس فلا يلتزم الا بدفع قيمة ادوات البناء واجرة العمل او نفقات الغراس .
المادة 947
لا يسرى فى حق الشفيع اى رهن رسمى او اى حق اختصاص اخذ ضد المشترى ولا اى بيع يصدر من المشترى ولا اى حق عينى رتبه او ترتيب ضده اذا كان ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه اعلان الرغبة فى الشفعة ، ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الاولوية فيما ال للمشترى من ثمن العقار .
المادة 948
سقوط الشفعة
يسقط الحق فى الاخذ بالشفعة فى الاحوال الاتية :
(ا) اذا نزل الشفيع عن حقه فى الاخذ بالشفعة ولو قبل البيع .
(ب) اذا انقضت اربعة اشهر من يوم تسجيل عقد البيع .
(ج) فى الاحوال الاخرى التى نص عليها القانون .
6 - الشفعـــــة
شروط الاخذ بالشفعة
الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الاحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية .
المادة 936
يثبت الحق فى الشفعة:
(ا) لمالك الرقبة اذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها او بعضه .
(ب) للشريك فى الشيوع اذا بيع شيء من العقار الشائع الى اجنبى .
(ج) لصاحب حق الانتفاع اذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق او بعضها .
(د) لمالك الرقبة فى الحكر اذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر اذا بيعت الرقبة .
(هـ) للجار المالك فى الاحوال الاتية :
1 - اذا كانت العقارات من المبانى او من الاراضى المعدة للبناء سواء كانت فى المدن ام فى القرى .
2 - اذا كان للارض المبيعة حق ارتفاق على ارض الجار ، او كان حق الاتفاق من القيمة لارض الجار على الارض المبيعة .
3 - اذا كانت ارض الجار ملاصقة للارض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الارض المبيعة على الاقل .
المادة 937
1 - اذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة .
2 - واذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة ، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه .
3 - فاذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة ، فانه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته او من طبقة ادنى ، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة اعلى .
المادة 938
اذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل ان تعلن اية رغبة فى الاخذ بالشفعة او قبل ان يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 ، فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها .
المادة 939
1 - لا يجوز الاخذ بالشفعة :
(ا) اذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لاجراءات رسمها القانون .
(ب) اذا وقع البيع بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين الاقارب لغاية الدرجة الرابعة او بين الاصهار لغاية الدرجة الثانية .
(ج) اذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة او ليلحق بمحل عباده .
2 - ولا يجوز للوقف ان ياخذ بالشفعة .
لمادة 940
اجراءات الشفعة
على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبته فيها الى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانذار الرسمى الذى يوجهه اليه البائع او المشترى والا سقط حقه .
ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة اذا اقتضى الامر ذلك
لمادة 941
يشتمل الانذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الاتية والا كان باطلا:
(ا) بيان العقار الجائز اخذه بالشفعة بيانا كافيا .
(ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه
المادة 942
1 - اعلان الرغبة بالاخذ بالشفعة يجب ان يكون رسميا والا كان باطلا ولا يكون هذا الاعلان حجة على الغير الا اذا سجل .
2 - وخلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ هذا الاعلان يجب ان يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة ان يكون هذا الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فان لم يتم الايداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الاخذ بالشفعة .
لمادة 943
ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى امام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول . ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة والا سقط الحق فيها ، ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة .
المادة 944
الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع ، وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .
المادة 945
1 - يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته .
2 - وانما لا يحق له الانتفاع بالاجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن الا برضاء البائع .
3 - واذا استحق العقار للغير بعد اخذه بالشفعة ، فليس للشفيع ان يرجع الا على البائع .
المادة 946
1 - اذا بنى المشترى فى العقار المشفوع او غرس فيه اشجارا قبل اعلان الرغبة فى الشفعة ، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى ان يدفع له اما المبلغ الذى انفقه او مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء او الغراس .
2 - واما اذا حصل البناء او الغراس بعد اعلان الرغبة فى الشفعة ، كان للشفيع ان يطلب الازالة . فاذا اختار ان يستبقى البناء او الغراس فلا يلتزم الا بدفع قيمة ادوات البناء واجرة العمل او نفقات الغراس .
المادة 947
لا يسرى فى حق الشفيع اى رهن رسمى او اى حق اختصاص اخذ ضد المشترى ولا اى بيع يصدر من المشترى ولا اى حق عينى رتبه او ترتيب ضده اذا كان ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه اعلان الرغبة فى الشفعة ، ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الاولوية فيما ال للمشترى من ثمن العقار .
المادة 948
سقوط الشفعة
يسقط الحق فى الاخذ بالشفعة فى الاحوال الاتية :
(ا) اذا نزل الشفيع عن حقه فى الاخذ بالشفعة ولو قبل البيع .
(ب) اذا انقضت اربعة اشهر من يوم تسجيل عقد البيع .
(ج) فى الاحوال الاخرى التى نص عليها القانون .
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الجمعة أكتوبر 09, 2015 1:47 am عدل 1 مرات