تجرى المواد الاتية من قانون الاجراءات الجنائية بالآتى :ـ
المادة 15
( كما اضيفت الفقرة الثانية بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ، وكما عدلت بالقانون رقم 97 لسنة 1992
وكما اضيفت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 )
تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
اما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117و126و127 و282و309 مكررا و 309 مكررا (ا) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الاول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة .
ومع عدم الاخلال باحكام الفقرتين السابقتين لا تبدا المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام الا من تاريخ انتهاء الخدمة او زوال الصفة ما لم يبدا التحقيق فيها قبل ذلك .
المادة 16
لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان .
المادة 17
( كما عدلت بالقانون 340 لسنة 1952 )
تنقطع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة وكذلك بالامر الجنائى او باجراءات الاستدلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع .
واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدا من تاريخ اخر اجراء .
المادة 18
اذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة.
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات . بدء حسابها من تاريخ وقوع الجريمة العبرة فى ذلك بتاريخ تمامها وليس بتاريخ ارتكاب السلوك الإجرامى . وقتية كانت أم مستمرة . التمييز بين الجريمتين الوقتية والمستمرة . مناطه ؟ جريمة إقامة بناء دون ترخيص وغير مطابق للمواصفات تمامها وانتهاؤها بإجراء هذا البناء . لا عبرة لما تسفر عنه من آثار تبقى وتستمر . علة ذلك . عدم الاعتداد بأثر الفعل فى تكييفه . تاريخ تعيين مبدأ وقوع الفعل وتمام الجريمة . موضوعى .
القاعدة:
لما كان المقرر عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنين ، يبدأ احتسابها من تاريخ وقوع الجريمة ، والمقصود بذلك هو تاريخ تمام الجريمة ـ وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامى ـ وقتية كانت أم مسمرة ، ومناط التمييز بينهما هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن . فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة فى الاستمرار هنا ، بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، ولما كانت الواقعة كما وردت فى قرار الاتهام هى أن المتهم أقام بناء بغير ترخيص ، ومخالفا للمواصفات ، فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا البناء ، مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل من جانبه فى ذات الفعل ، ولا يؤثر فى ذلك ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر ، إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفه ، وإذا كان تكييف الفعل بأنه جريمة وقتية أو مستمرة ـ على السياق المتقدم ـ يتعلق بالقانون ، فإن تاريخ تعيين مبدأ وقوعه وتمام الجريمة من الأمور الموضوعية . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ما تضمنته الإفادة المقدمة من دفاع المتهم ـ والتى لم تنازع النيابة العامة فى صحتها ـ فيما تضمنه من أن البناء قد اكتمل فيما غايته 1980/12/31 ـ بدلالة شغله من قبل ـ فإنه يكون هو الأجل الذى يعتد به فى احتساب مدة التقادم ، وكان الثابت أنه لم يتخذ ثمة إجاء قاطع للتقادم رغم مضى أكثر من ثلاث سنوات منذ التاريخ سالف الذكر لأن النيابة العامة ـ فى القليل ـ ركنت فى إسناد تاريخ الفعل لما هو مبين فى وصفة على أنه 1984/1/7 ولم يسأل المتهم بمحضر جمع الاستدلالات من بعد فى 1984/2/27 . لما كان ما تقدم ، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية ، بمضى المدة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ومن شأنه أن تندفع به ـ لو صح ـ التهمة المسندة إلى المتهم ، وكان الحكم المستأنف قد قضى ـ رغم ذلك ـ بإدانة المتهم ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن مخالفته للواقع فى الدعوى ، بما يتعين إلغائه ، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة المتهم عن التهمة المسندة إليه .
( المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 12594 لسنة 61 ق جلسة 1998/11/29 س 49 ص 1349 )
الموجز:
انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة المادتان 15 ، 17 إجراءات . انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وبالأمر الجنائى أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً .
القاعدة:
إذ كان قانون الإجراءات القانونية ينص فى المادتين 15 ، 17 منه بإنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء .
( المادتان 15 , 17 من قانون الاجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 21165 لسنة 63 ق جلسة 1998/11/10 س 49 ص 1251 )
الموجز:
مضى أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ التصرف فى الآلة فى غير الغرض المعفاة من أجله وبين تاريخ صدور أمر النيابة العامة بضبطها . قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . صحيح .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى أكثر من ثلاث سنوات بين التاريخ الذى ثبت للمحكمة وقوع التصرف فى الآلة موضوع الدعوى فى غير الغرض المعفاة من أجله فيه يوم 15 من أغسطس سنة 1987 وبين تاريخ صدور أمر النيابة العامة بضبط الآلة فى 13 من قبراير سنة 1991 ، وذلك للأسباب السائغة التى أوردها ، وكانت الطاعنة لا تمارى فى أن ما أثبته الحكم فيما تقدم له معينه الصحيح من أوراق الدعوى ومستنداتها فإن الحكم يكون طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ، ويكون النعى عليه من الطاعنة غير قويم .
( المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 24420 لسنة 63 ق جلسة 1998/9/30 س 49 ص 963 )
لموجز:
الأصل بدء سقوط الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة . المقصود بتاريخ وقوع الجريمة .
القاعدة:
من المقرر قانوناً أن القاعدة العامة فى سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية هو أن يكون مبدأ السقوط تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامى .
( المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 21429 لسنة 63 ق جلسة 1998/9/29 س 49 ص 957 )
الموجز:
مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه فى الجنح حتى تاريخ نظر الطعن دون اتخاذ أى اجراء قاطع لها . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها إلا بمضى المدة المقررة لها فى القانون المدنى .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الثامن والعشرين من مارس سنة 1989 بادانة الطاعن بجنحة دخول عقار فى حيازة المدعى بالحقوق المدنية بقصد منع حيازته بالقوة وإلزامه بتعويض مدنى . وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه فى الثالث من مايو لسنة 1989 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن نظرت أمام محكمة النقض بجلسة الثالث عشر من ابريل سنة 1998 . وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الحاصل فى الثالث من مايو سنة 1989 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى اجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها إلا بمضى المدة المقررة لها فى القانون المدنى .
( المواد 15 ، 17 ، 2/259 من قانون الأجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 44756 لسنة 59 ق جلسة 1998/4/13 س 49 ص 541 )
الموجز:
استناد الحكم المطعون فيه فى قضائه برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة الى خلو ايصال الامانة موضوع الدعوى من التاريخ وعدم تقديم المتهم مايدل على مضى ثلاث سنوات على تحرير الايصال دون تحديد تاريخ لحساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية . قصور .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة واستند فى قضائه الى ان ايصال الامانة موضوع الدعوى بدون بدون تاريخ كما ان المتهم لم يقدم ما يفيد او يدل على انه قد مضى ثلاث سنوات على تحرير الايصال دون ان يحدد تاريخ وقوع الجريمة بالضبط حتى يمكن حساب بد مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية الامر الذى يعيب الحكم بالقصور فى الرد على هذا الدفع لقانونى اذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيب الحكم بما يوجب الحكم نقضه .
( المادة 341 عقوبات -- المادتان 15 ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 7908 لسنة 63 ق بجلسة 1/ 1 / 198 س 49 ص 11 )
الموجز:
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم . جوهرى متعلق بالنظام العام . وجوب الرد عليه ردا سائغا . اغفال الحكم ذلك .يعيبه .
القاعدة:
من المقرر ان الدفع بانقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم الذى تمسك به المدافع عن الطاعن ، هو من الالدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز ابدااؤه لدى محكمة الموضوع فى اى وقت وباى وجه وعليها ان ترد ان ترد ردا كافيا وسائغا والا كان حكما معيبا .
( المادتان15 ،310 اجراءات )
( الطعن رقم 46796 لسنة 59 ق بجلسة 25 / 11/ 1996 س 47 ص 1241 )
الموجز:
انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجدريمة . المادة 15 إجراءات . الإجراءات القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية ؟ المادة 17 إجراءات . اعتبار الحكم أن مجرد تقدم المجنى عليه بشكواه وإبلاغه بالواقعة . من الإجراءات القاطعة للتقادم . خطأ فى القانون. أساس ذلك ؟
القاعدة:
لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الأولى على أن " تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة " . وتنص المادة 17 من القانون ذاته على أن " تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية وأطرحه الثابت من أقوال المجنى عليه أن المتهم قد تسلم المبلغ النقدى بتاريخ 1984/12/3 وهو ذات تاريخ تحرير عقد الإيجار ، وأبلغ بالواقعة فى 1987/9/18 فإن المجنى عليه يكون قد أبلغ بالواقعة قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها ومن ثم يضحى الدفع خليق بالرفض بمخالفته صحيح القانون ". وكان البين مما أورده الحكم رداً على هذا الدفع أنه اعتبر مجرد تقدم المجنى عليه بشكواه وإبلاغه بالواقعة من الإجراءات القاطعة للتقادم رغم أنه ليس كذلك لأنه لا يعد من إجراءات استعمال الدعوى الجنائية ومن ثم فإنه قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن تحقيق صحة الدفع المبدى من الطاعن فى هذا الشأن مما يعيبه .
( المادتان 15 ، 17 من قانون الأجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 44113 لسنة 59 ق جلسة 1996/11/3 س 47 ص 1115 )
الموجز:
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة متعلق بالنظام العام . وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه . إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع . اعتبار المحكمة تاريخ وقوع جريمة البناء بدون ترخيص وقت اكتشافها دون أن تبين أنها حققت الواقعة وتاريخ وقوعها وأنها عجزت عن معرفة ذلك . قصور تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية وكذا الدفوع الجوهرية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم .
القاعدة:
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بمضى المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع فى أى وقت وبأى وجه وعليها أن ترد عليه ردا كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يوجب نقضه . وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ، إذ لم يحقق بالضبط تاريخ واقعة البناء ، لحساب المدة المسقطة للدعوى وتساند فى رفض الدفع إلى طلب المتهم الفصل فى الدعوى بحالتها ، مع أن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية وكذا الدفوع الجوهرية ـ لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم ، ولم يبين أن المحكمة عجزت عن معرفة تاريخ إنشاء البناء حتى يسوغ لها رفض الدفع واعتبار الجريمة قد وقعت فى تاريخ اكتشافها والبدء فى حساب مدة التقادم من هذا التاريخ . والتفت عما قدمه الطاعن من مستندات ولم يعرض لها البتة ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فضلا عن إخلاله بحق الدفاع .
( المادتان 15 ، 310 ، 311 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 12954 لسنة 60 ق جلسة 1996/6/2 س 47 ص 713 )
الموجز:
مضى أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح من تاريخ إيداع أسباب الطعن وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أى إجراء قاطع لها . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 15 من أكتوبر سنة 1988 بإدانة الطاعنين بجنحة شهادة الزور ، فقررت الطاعنة الأولى بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1988 وقدمت أسباب طعنها بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1988 ، كما قرر الطاعن الثانى بالطعن فيه فى 15 من نوفمبر سنة 1988 وقدم أسباب طعنه فى 19 من نوفمبر سنة 1988 ، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن نظرت أمام هذه المحكمة بجلسة اليوم 15 من مايو سنة 1996 ، وإذ كان البين من ذلك أنه قد انقضى على الدعوى من تاريخ إيداع أسباب الطعن مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة عملا بنص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية .
( المواد 15 ، 16 ، 17 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 29351 لسنة 59 ق جلسة 1996/5/15 س 47 ص 644 )
الموجز:
الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية متعلق بالنظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام النقض . مادامت مدونات الحكم ترشح له .
القاعدة:
من المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، مادامت مدونات الحكم ترشح له .
( الطعن رقم 22654 لسنة 60 ق جلسة 1992/2/6 س 43 ص 213 )
( الطعن رقم 27140 لسنة 59 ق جلسة 1993/11/10 س 44 ص 976 )
( الطعن رقم 18670 لسنة 61 ق جلسة 1995/12/13 س 46 ص 1275 )
( الطعن رقم 46796 لسنة 59 ق جلسة 1996/11/25 س 47 ص 1241 ) .
الموجز:
مضى أكثر من ثلاث سنوات من أول جلسة نظر فيها الطعن حتى تاريخ نظره بالجلسة التالية دون اتخاذ أى اجراء قاطع للتقادم . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لا تأثير له على الدعوى المدنية المرفوعة معها بالتبعية . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان الثابت أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات ابتداء من جلسة الأول من ابريل سنة 1991 التى نظر فيها الطعن أمام محكمة النقض حتى نظرها بجلسة اليوم 27 من فبراير سنة 1995 وكان دون اتخاذ أى إجراء قاطع للمدة ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد إنقضت بمضى المدة ، دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها، فهى لا تنقضى إلا بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى .
( المواد 15،17 ، 259 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 24414لسنة 59 ق جلسة 1995/2/27 س 46 ص 422 )
الموجز:
انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد المخالفات بمضى سنة من يوم وقوع الجريمة اومن وقت حصول الانقطاع باحد اجراءات انقطاع مدة تقادم الدعوى الجنائية . المادتان 15 ، 17 اجراءات جنائية .
القاعدة:
الدعوى الجنائية فى مواد المخالفات تنقضى - وعلى ما يبين من نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية - بمضى سنة من يوم وقوع الجريمة او من وقت حصول الانقطاع باحد الاجراءات المبنية فى المادة 17 منه .
( المادة 382 ، 385 مدنى ، 15 ، 17 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 2953 لسنة 60 ق جلسة 19 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 197 )
الموجز:
سريان قواعد التقادم وفقا لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة .
القاعدة:
إن قواعد التقادم خاضعة لما تقرره المحكمة عن بيان نوع الجريمة .
( المواد 15 ، 16 ، 17 أ . ج )
( الطعن رقم 307 لسنة 25 ق جلسة 1955/5/17 مجموعة الربع قرن ص 587 )
الموجز:
اجراءات المحاكمة من الاجراءات التى تقطع مدة التقادم . المادة 17 أ ج . الاشكال فى التنفيذ من الاجراءات القاطعة للتقادم .
القاعدة:
لما كانت المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية ، وقد جرى نصها بعموم لفظه على اجراءات المحاكمة من الاجراءات التى تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية وكان الاشكال فى التنفيذ هو من قبل هذه الاجراءات ، وكان الثابت- على ماتقدم - أنه لم تمض بين أى إجراء وآخر من الاجراءات المذكورة المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة المنصوص عليها فى المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية ، كما لم تمض هذه المدة بين آخر إجراء فيها وبين تاريخ صدور حكم هذه المحكمة فى موضوع الدعوى ، ومن ثم فإنه لا محل للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
( المادتان 15 ، 17 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 6222 لسنة 60 ق جلسة 1994/4/20 س 45 ص 577 )
الموجز:
إجراءات المحاكمة ما يشترط فيها لقطع التقادم مضى ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ إعلان الطاعن بجلسة الإحالة أمام مستشار الإحالة والقبض عليه وإعلانه إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة . انقضاء الدعوى بمضى المدة . لا يغير من ذلك . صدور قرار من مستشار الإحالة بتقديم الدعوى للمحاكمة أو صدور حكم غيابى فيها مادام أن المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوى اتصالاً صحيحاً . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة:
الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم . وإذ كان الثابت - على ما سلف - انه قد مضى في صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ إعلان الطاعن بجلسة الإحالة أمام مستشار الإحالة بتاريخ 1970/10/10 والقبض عليه بتاريخ 1989/2/21 وإعلانه اعلاناً صحيحاً بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بتاريخ 1989/11/7 دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة ، إذ لا يعتد في هذا الخصوص بقرار مستشار الإحالة بتقديم الدعوى للمحكمة في 1970/10/9 أو بالحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بجلسة 1972/3/28 ، طالما أن تلك المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوى اتصالاً صحيحاً حتى التاريخ الذى تم فيه القبض على الطاعن وصدر فيه الحكم المطعون فيه بتاريخ 1989/11/7 ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدانة الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
( المادتان 15 ، 17 اجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 8325 لسنة 60 ق جلسة 1993/2/8 س 44 ص 166 )
الموجز:
الحكم الجنائى الغيابى بالإدانة فى مواد الجنح . لا تنقضى به الدعوى الجنائية . لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة تقادمها المادتان 15،17 أ.ج. عدم إعلانه أو اتخاذ إجراء تال له قاطع للتقادم . أثره . إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره . مؤدى ذلك .
القاعدة:
إن الحكم الغيابى القاضى بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 15،17 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سببا فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن .
( المواد 382 ، 383 ، 385 مدنى و 17 ،15 قانون الإ جراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2670 لسنة 57 ق - جلسة 1993/1/7 س44 ج1 ص 155 )
الموجز:
كل اجراء من اجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوي امام قضاء الحكم قاطع للمدة المقررة لانقضاء الدعوي الجنائية حتي ولو تم في غيبة المتهم تأجيل الدعوي من جلسة لاخري اجراء قضائي من اجراءات المحاكمة قاطع للمدة . مثال .
القاعدة:
لما كان مفاد نص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية ان كا اجراء من اجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوي امام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوي الجنائية حتي في غيبة المتهم وتسري المدة منجديد ابتداء من يوم الانقطاع لان الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالاجراء الابالنسبة لاجراءات الاستدلال دون غيرها لما كان ذلك وكان الثابت منالاطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة صدور قرار بجلسة 14 من فبراير سنة 1991 من هذه المحكمة بتاجيل نظر الطعن لجلسة اليوم 22 من اكتوبر سنة 1992 وهذا الاجراء وهو تاجيل الدعوي الي احدي جلسات المحاكمة هو اجراء قضائي من اجراءات المحاكمة التي تقطع المدة وهو كغيره من الاجراءات التي باشرها المحكمة وكانت في مباشرتها اياها ترسلها علي الزمن الذي لم يبلغ غاية المدة المسقطة للدعوي وقبل ان يمضي علي أخر اجراء قامت به المدة المحددة للتقادم الامر الذي يكون معه الدفع بانقضاء الدعوي بالتقادم علي غير سند .
( المادتان 15 , 17 اجراءات )
( الطعن رقم 27801 لسنة 61 جلسة 22/10/1992س 43 ص 907 )
الموجز:
المدة المسقطة للدعوي الجنائية انقطاعها باجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي تتم في الدعوي . الانقطاع عيني يمتد أثره الي جميع المتهمين في الدعوي ولو لم يكونوا طرفا في تلك الاجراءات .
القاعدة:
لما كانت المادة 15 من قانون الاجراءات الجناية قد نصت علي انقضاء الدعوي الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وكانت المادة 17 من ذات القانون تنص علي أن تنقطع المدة باجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالامر الجنائي باجراءات الاستدلال اذا اتخذت في مواجهة المتهم او أخطر بها بوجه رسمي 0 البين من الاطلاع علي الاوراق أن الحكم الابتدائي قد صدر حضوريا بتاريخ 11/4/19982 فطعنت عليه المتهمه الاخري بالاستئناف وقضي في استئنافها بتاريخ 26/8/1982 بالغاء الحكم المستأنف وبرائتها فان اجراءات المحاكمة التي اتخذت في الدعوي ضد المتهمة الاخري عن الواقعة تقطع التقادم بالنسبة للطاعن ولو لم تكن هذه الاجراءات قد اتخذت في مواجهة بعد صدور الحكم الابتدائي ومن ثم فان الدعوي الجنائية لا تكون قد سقطت بمضي المدة لان هذه الانقطاع عيني يمتد أثره الي جميع المتهمين في الدعوي ولو لم يكونوا طرفا في هذه الاجراءات ومن ثم فان الدعوي الجنائية لا تكون قد انقطعت في حق الطاعن اذ انقطعت مدة الانقضاء باجراءات المحاكمة التي اتخذت في مواجهة المتهمة الاخري ويكون ما انتهي اليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة صحيحا بما يضحي معه النعي في غير محله 0
( المادة 15 ، 17 اجراءات )
( الطعن رقم 62664 لسنة 59 ق – جلسة 1992/7/13 – س 43 – ص 650 )
الموجز:
المدة المسقطة للدعوي الجنائية انقطاعها باجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي تتم في الدعوي . الانقطاع عيني يمتد أثره الي جميع المتهمين في الدعوي ولو لم يكونوا طرفا في تلك الاجراءات .
القاعدة:
لما كانت المادة 15 من قانون الاجراءات الجناية قد نصت علي انقضاء الدعوي الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وكانت المادة 17 من ذات القانون تنص علي أن تنقطع المدة باجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالامر الجنائي باجراءات الاستدلال اذا اتخذت في مواجهة المتهم او أخطر بها بوجه رسمي 0 البين من الاطلاع علي الاوراق أن الحكم الابتدائي قد صدر حضوريا بتاريخ 11/4/19982 فطعنت عليه المتهمه الاخري بالاستئناف وقضي في استئنافها بتاريخ 26/8/1982 بالغاء الحكم المستأنف وبرائتها فان اجراءات المحاكمة التي اتخذت في الدعوي ضد المتهمة الاخري عن الواقعة تقطع التقادم بالنسبة للطاعن ولو لم تكن هذه الاجراءات قد اتخذت في مواجهة بعد صدور الحكم الابتدائي ومن ثم فان الدعوي الجنائية لا تكون قد سقطت بمضي المدة لان هذه الانقطاع عيني يمتد أثره الي جميع المتهمين في الدعوي ولو لم يكونوا طرفا في هذه الاجراءات ومن ثم فان الدعوي الجنائية لا تكون قد انقطعت في حق الطاعن اذ انقطعت مدة الانقضاء باجراءات المحاكمة التي اتخذت في مواجهة المتهمة الاخري ويكون ما انتهي اليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة صحيحا بما يضحي معه النعي في غير محله 0
( المادة 15 ، 17 اجراءات )
( الطعن رقم 62664 لسنة 59 ق – جلسة 1992/7/13 – س 43 – ص 650 )
الموجز:
اعلان المتهم مخاطبا مع شخصه . من إجراءات المحاكمة القاطعة لمدة التقادم . المادة 17 إجراءات قضاء الحكم المطعون فيه بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة رغم إعلان المتهم بالحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه مخاطبا مع شخصه قبل مضى المدة المسقطة للدعوى الجنائية . خطأ في تطبيق القانون . أثر ذلك .
القاعدة:
لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إستند في قضائه بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إلى أن الحكم الغيابى الاستئنافى صدر بتاريخ 27 من مايو سنة 1982 وأن المطعون ضده قرر بالطعن فيه بطريق المعارضة بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1986 دون أن يتخذ قبله أى إجراء قاطع للتقادم ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضده قد أعلن بالحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه بتاريخ 14 من مايو 1985 مخاطبا مع شخصه ، وكان هذا الاعلان من إجراءات المحاكم القاطعة لمدة التقادم طبقا لنص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية وقد تم قبل مضى المدة المسقطة للدعوى الجنائية بينه وبين الحكم المذكور ، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة المسندة للمطعون ضده لم تنقض لمضى المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار اليه ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه فيما إنتهى إليه من إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه نقضه والاعادة ، وذلك بغير حاجة .إلى بحث الوجه الآخر من الطعن .
( المادتان 15 , 17 من ق الاجراءات )
( الطعن رقم 13906 لسنة 59 ق جلسة 1992/2/6 س 43 ص 198 )
الموجز:
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقع الجريمة . الإجراءات القاطعة للتقادم . ماهيتها ؟ المادتان 15 ، 17 إجراءات . يشترط في هذه الإجراءات فيما يترتب عليها قطع التقادم . أن تكون صحيحة . بطلان إعلان المتهم بالجلسة وبطلان الحكم الغيابى الصادر بناء عليه . لا يترتب عليهما انقطاع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية . مضى ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ أمر الإحالة حتى يوم القبض على المتهم دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن رغم انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة خطأ في القانون يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة الطاعن مما اسند أليه .
القاعدة:
لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المحضر توجه إلى ناحية ........... لإعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى التى صدر فيها الحكم الغيابي ، ولما أفاد شيخ الناحية بأنه ترك البلدة منذ مدة كبيرة ، ولا يعلم محل إقامته أعلنه لجهة الإدارة ، كما يبين من محضر تحقيق النيابة المؤرخ 1973/8/7 أن الطاعن قرر أنه يقيم بالإسكندرية مع والده الذى يعمل حارسا للعقار المملوك ل ............... والكائن بال .............. فإن هذا الإعلان لا يكون قد جرى وفق نص الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه ، أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وبالتالى فإنه يكون باطلا ، ويبطل معه حتما الحكم الغيابي الصادر بناء عليه . لما كان ذلك ، وكان القانون المذكور يقضي في المادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة ، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ، وكان يشترط في هذه الإجراءات فيما يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة ، فإذا كان الإجراء باطلا فإنه لا يكون له أثر على التقادم ، ومن ثم فإن الإعلان آنف البيان والحكم الغيابي الذى صدر بناء عليه يكونان غير منتجين لأثارهما ، فلا تنقطع بهما المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية ، لما كان ذلك ، وكان قد مضى - فى صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ أمر الإحالة في 1974/1/22 حتى يوم القبض عليه فى 1990/1/24 دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة الطاعن مما أسند إليه وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
( المواد 15 ، 17 ، 232 ، 234 اجراءات )
( الطعن رقم 22654 لسنة 60 ق جلسة 1992/2/6 س 43 ص 213 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
منتدى روح القانون
المادة 15
( كما اضيفت الفقرة الثانية بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ، وكما عدلت بالقانون رقم 97 لسنة 1992
وكما اضيفت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 )
تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
اما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117و126و127 و282و309 مكررا و 309 مكررا (ا) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الاول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة .
ومع عدم الاخلال باحكام الفقرتين السابقتين لا تبدا المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام الا من تاريخ انتهاء الخدمة او زوال الصفة ما لم يبدا التحقيق فيها قبل ذلك .
المادة 16
لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان .
المادة 17
( كما عدلت بالقانون 340 لسنة 1952 )
تنقطع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة وكذلك بالامر الجنائى او باجراءات الاستدلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع .
واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدا من تاريخ اخر اجراء .
المادة 18
اذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة.
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات . بدء حسابها من تاريخ وقوع الجريمة العبرة فى ذلك بتاريخ تمامها وليس بتاريخ ارتكاب السلوك الإجرامى . وقتية كانت أم مستمرة . التمييز بين الجريمتين الوقتية والمستمرة . مناطه ؟ جريمة إقامة بناء دون ترخيص وغير مطابق للمواصفات تمامها وانتهاؤها بإجراء هذا البناء . لا عبرة لما تسفر عنه من آثار تبقى وتستمر . علة ذلك . عدم الاعتداد بأثر الفعل فى تكييفه . تاريخ تعيين مبدأ وقوع الفعل وتمام الجريمة . موضوعى .
القاعدة:
لما كان المقرر عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنين ، يبدأ احتسابها من تاريخ وقوع الجريمة ، والمقصود بذلك هو تاريخ تمام الجريمة ـ وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامى ـ وقتية كانت أم مسمرة ، ومناط التمييز بينهما هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن . فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة فى الاستمرار هنا ، بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، ولما كانت الواقعة كما وردت فى قرار الاتهام هى أن المتهم أقام بناء بغير ترخيص ، ومخالفا للمواصفات ، فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا البناء ، مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل من جانبه فى ذات الفعل ، ولا يؤثر فى ذلك ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر ، إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفه ، وإذا كان تكييف الفعل بأنه جريمة وقتية أو مستمرة ـ على السياق المتقدم ـ يتعلق بالقانون ، فإن تاريخ تعيين مبدأ وقوعه وتمام الجريمة من الأمور الموضوعية . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ما تضمنته الإفادة المقدمة من دفاع المتهم ـ والتى لم تنازع النيابة العامة فى صحتها ـ فيما تضمنه من أن البناء قد اكتمل فيما غايته 1980/12/31 ـ بدلالة شغله من قبل ـ فإنه يكون هو الأجل الذى يعتد به فى احتساب مدة التقادم ، وكان الثابت أنه لم يتخذ ثمة إجاء قاطع للتقادم رغم مضى أكثر من ثلاث سنوات منذ التاريخ سالف الذكر لأن النيابة العامة ـ فى القليل ـ ركنت فى إسناد تاريخ الفعل لما هو مبين فى وصفة على أنه 1984/1/7 ولم يسأل المتهم بمحضر جمع الاستدلالات من بعد فى 1984/2/27 . لما كان ما تقدم ، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية ، بمضى المدة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ومن شأنه أن تندفع به ـ لو صح ـ التهمة المسندة إلى المتهم ، وكان الحكم المستأنف قد قضى ـ رغم ذلك ـ بإدانة المتهم ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن مخالفته للواقع فى الدعوى ، بما يتعين إلغائه ، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة المتهم عن التهمة المسندة إليه .
( المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 12594 لسنة 61 ق جلسة 1998/11/29 س 49 ص 1349 )
الموجز:
انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة المادتان 15 ، 17 إجراءات . انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وبالأمر الجنائى أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً .
القاعدة:
إذ كان قانون الإجراءات القانونية ينص فى المادتين 15 ، 17 منه بإنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء .
( المادتان 15 , 17 من قانون الاجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 21165 لسنة 63 ق جلسة 1998/11/10 س 49 ص 1251 )
الموجز:
مضى أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ التصرف فى الآلة فى غير الغرض المعفاة من أجله وبين تاريخ صدور أمر النيابة العامة بضبطها . قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . صحيح .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى أكثر من ثلاث سنوات بين التاريخ الذى ثبت للمحكمة وقوع التصرف فى الآلة موضوع الدعوى فى غير الغرض المعفاة من أجله فيه يوم 15 من أغسطس سنة 1987 وبين تاريخ صدور أمر النيابة العامة بضبط الآلة فى 13 من قبراير سنة 1991 ، وذلك للأسباب السائغة التى أوردها ، وكانت الطاعنة لا تمارى فى أن ما أثبته الحكم فيما تقدم له معينه الصحيح من أوراق الدعوى ومستنداتها فإن الحكم يكون طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ، ويكون النعى عليه من الطاعنة غير قويم .
( المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 24420 لسنة 63 ق جلسة 1998/9/30 س 49 ص 963 )
لموجز:
الأصل بدء سقوط الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة . المقصود بتاريخ وقوع الجريمة .
القاعدة:
من المقرر قانوناً أن القاعدة العامة فى سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية هو أن يكون مبدأ السقوط تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامى .
( المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 21429 لسنة 63 ق جلسة 1998/9/29 س 49 ص 957 )
الموجز:
مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه فى الجنح حتى تاريخ نظر الطعن دون اتخاذ أى اجراء قاطع لها . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها إلا بمضى المدة المقررة لها فى القانون المدنى .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الثامن والعشرين من مارس سنة 1989 بادانة الطاعن بجنحة دخول عقار فى حيازة المدعى بالحقوق المدنية بقصد منع حيازته بالقوة وإلزامه بتعويض مدنى . وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه فى الثالث من مايو لسنة 1989 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن نظرت أمام محكمة النقض بجلسة الثالث عشر من ابريل سنة 1998 . وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الحاصل فى الثالث من مايو سنة 1989 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى اجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها إلا بمضى المدة المقررة لها فى القانون المدنى .
( المواد 15 ، 17 ، 2/259 من قانون الأجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 44756 لسنة 59 ق جلسة 1998/4/13 س 49 ص 541 )
الموجز:
استناد الحكم المطعون فيه فى قضائه برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة الى خلو ايصال الامانة موضوع الدعوى من التاريخ وعدم تقديم المتهم مايدل على مضى ثلاث سنوات على تحرير الايصال دون تحديد تاريخ لحساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية . قصور .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة واستند فى قضائه الى ان ايصال الامانة موضوع الدعوى بدون بدون تاريخ كما ان المتهم لم يقدم ما يفيد او يدل على انه قد مضى ثلاث سنوات على تحرير الايصال دون ان يحدد تاريخ وقوع الجريمة بالضبط حتى يمكن حساب بد مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية الامر الذى يعيب الحكم بالقصور فى الرد على هذا الدفع لقانونى اذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيب الحكم بما يوجب الحكم نقضه .
( المادة 341 عقوبات -- المادتان 15 ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 7908 لسنة 63 ق بجلسة 1/ 1 / 198 س 49 ص 11 )
الموجز:
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم . جوهرى متعلق بالنظام العام . وجوب الرد عليه ردا سائغا . اغفال الحكم ذلك .يعيبه .
القاعدة:
من المقرر ان الدفع بانقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم الذى تمسك به المدافع عن الطاعن ، هو من الالدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز ابدااؤه لدى محكمة الموضوع فى اى وقت وباى وجه وعليها ان ترد ان ترد ردا كافيا وسائغا والا كان حكما معيبا .
( المادتان15 ،310 اجراءات )
( الطعن رقم 46796 لسنة 59 ق بجلسة 25 / 11/ 1996 س 47 ص 1241 )
الموجز:
انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجدريمة . المادة 15 إجراءات . الإجراءات القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية ؟ المادة 17 إجراءات . اعتبار الحكم أن مجرد تقدم المجنى عليه بشكواه وإبلاغه بالواقعة . من الإجراءات القاطعة للتقادم . خطأ فى القانون. أساس ذلك ؟
القاعدة:
لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الأولى على أن " تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة " . وتنص المادة 17 من القانون ذاته على أن " تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية وأطرحه الثابت من أقوال المجنى عليه أن المتهم قد تسلم المبلغ النقدى بتاريخ 1984/12/3 وهو ذات تاريخ تحرير عقد الإيجار ، وأبلغ بالواقعة فى 1987/9/18 فإن المجنى عليه يكون قد أبلغ بالواقعة قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها ومن ثم يضحى الدفع خليق بالرفض بمخالفته صحيح القانون ". وكان البين مما أورده الحكم رداً على هذا الدفع أنه اعتبر مجرد تقدم المجنى عليه بشكواه وإبلاغه بالواقعة من الإجراءات القاطعة للتقادم رغم أنه ليس كذلك لأنه لا يعد من إجراءات استعمال الدعوى الجنائية ومن ثم فإنه قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن تحقيق صحة الدفع المبدى من الطاعن فى هذا الشأن مما يعيبه .
( المادتان 15 ، 17 من قانون الأجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 44113 لسنة 59 ق جلسة 1996/11/3 س 47 ص 1115 )
الموجز:
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة متعلق بالنظام العام . وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه . إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع . اعتبار المحكمة تاريخ وقوع جريمة البناء بدون ترخيص وقت اكتشافها دون أن تبين أنها حققت الواقعة وتاريخ وقوعها وأنها عجزت عن معرفة ذلك . قصور تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية وكذا الدفوع الجوهرية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم .
القاعدة:
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بمضى المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع فى أى وقت وبأى وجه وعليها أن ترد عليه ردا كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يوجب نقضه . وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ، إذ لم يحقق بالضبط تاريخ واقعة البناء ، لحساب المدة المسقطة للدعوى وتساند فى رفض الدفع إلى طلب المتهم الفصل فى الدعوى بحالتها ، مع أن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية وكذا الدفوع الجوهرية ـ لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم ، ولم يبين أن المحكمة عجزت عن معرفة تاريخ إنشاء البناء حتى يسوغ لها رفض الدفع واعتبار الجريمة قد وقعت فى تاريخ اكتشافها والبدء فى حساب مدة التقادم من هذا التاريخ . والتفت عما قدمه الطاعن من مستندات ولم يعرض لها البتة ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فضلا عن إخلاله بحق الدفاع .
( المادتان 15 ، 310 ، 311 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 12954 لسنة 60 ق جلسة 1996/6/2 س 47 ص 713 )
الموجز:
مضى أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح من تاريخ إيداع أسباب الطعن وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أى إجراء قاطع لها . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 15 من أكتوبر سنة 1988 بإدانة الطاعنين بجنحة شهادة الزور ، فقررت الطاعنة الأولى بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1988 وقدمت أسباب طعنها بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1988 ، كما قرر الطاعن الثانى بالطعن فيه فى 15 من نوفمبر سنة 1988 وقدم أسباب طعنه فى 19 من نوفمبر سنة 1988 ، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن نظرت أمام هذه المحكمة بجلسة اليوم 15 من مايو سنة 1996 ، وإذ كان البين من ذلك أنه قد انقضى على الدعوى من تاريخ إيداع أسباب الطعن مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة عملا بنص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية .
( المواد 15 ، 16 ، 17 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 29351 لسنة 59 ق جلسة 1996/5/15 س 47 ص 644 )
الموجز:
الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية متعلق بالنظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام النقض . مادامت مدونات الحكم ترشح له .
القاعدة:
من المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، مادامت مدونات الحكم ترشح له .
( الطعن رقم 22654 لسنة 60 ق جلسة 1992/2/6 س 43 ص 213 )
( الطعن رقم 27140 لسنة 59 ق جلسة 1993/11/10 س 44 ص 976 )
( الطعن رقم 18670 لسنة 61 ق جلسة 1995/12/13 س 46 ص 1275 )
( الطعن رقم 46796 لسنة 59 ق جلسة 1996/11/25 س 47 ص 1241 ) .
الموجز:
مضى أكثر من ثلاث سنوات من أول جلسة نظر فيها الطعن حتى تاريخ نظره بالجلسة التالية دون اتخاذ أى اجراء قاطع للتقادم . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لا تأثير له على الدعوى المدنية المرفوعة معها بالتبعية . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان الثابت أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات ابتداء من جلسة الأول من ابريل سنة 1991 التى نظر فيها الطعن أمام محكمة النقض حتى نظرها بجلسة اليوم 27 من فبراير سنة 1995 وكان دون اتخاذ أى إجراء قاطع للمدة ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد إنقضت بمضى المدة ، دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها، فهى لا تنقضى إلا بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى .
( المواد 15،17 ، 259 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 24414لسنة 59 ق جلسة 1995/2/27 س 46 ص 422 )
الموجز:
انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد المخالفات بمضى سنة من يوم وقوع الجريمة اومن وقت حصول الانقطاع باحد اجراءات انقطاع مدة تقادم الدعوى الجنائية . المادتان 15 ، 17 اجراءات جنائية .
القاعدة:
الدعوى الجنائية فى مواد المخالفات تنقضى - وعلى ما يبين من نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية - بمضى سنة من يوم وقوع الجريمة او من وقت حصول الانقطاع باحد الاجراءات المبنية فى المادة 17 منه .
( المادة 382 ، 385 مدنى ، 15 ، 17 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 2953 لسنة 60 ق جلسة 19 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 197 )
الموجز:
سريان قواعد التقادم وفقا لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة .
القاعدة:
إن قواعد التقادم خاضعة لما تقرره المحكمة عن بيان نوع الجريمة .
( المواد 15 ، 16 ، 17 أ . ج )
( الطعن رقم 307 لسنة 25 ق جلسة 1955/5/17 مجموعة الربع قرن ص 587 )
الموجز:
اجراءات المحاكمة من الاجراءات التى تقطع مدة التقادم . المادة 17 أ ج . الاشكال فى التنفيذ من الاجراءات القاطعة للتقادم .
القاعدة:
لما كانت المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية ، وقد جرى نصها بعموم لفظه على اجراءات المحاكمة من الاجراءات التى تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية وكان الاشكال فى التنفيذ هو من قبل هذه الاجراءات ، وكان الثابت- على ماتقدم - أنه لم تمض بين أى إجراء وآخر من الاجراءات المذكورة المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة المنصوص عليها فى المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية ، كما لم تمض هذه المدة بين آخر إجراء فيها وبين تاريخ صدور حكم هذه المحكمة فى موضوع الدعوى ، ومن ثم فإنه لا محل للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
( المادتان 15 ، 17 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 6222 لسنة 60 ق جلسة 1994/4/20 س 45 ص 577 )
الموجز:
إجراءات المحاكمة ما يشترط فيها لقطع التقادم مضى ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ إعلان الطاعن بجلسة الإحالة أمام مستشار الإحالة والقبض عليه وإعلانه إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة . انقضاء الدعوى بمضى المدة . لا يغير من ذلك . صدور قرار من مستشار الإحالة بتقديم الدعوى للمحاكمة أو صدور حكم غيابى فيها مادام أن المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوى اتصالاً صحيحاً . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة:
الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم . وإذ كان الثابت - على ما سلف - انه قد مضى في صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ إعلان الطاعن بجلسة الإحالة أمام مستشار الإحالة بتاريخ 1970/10/10 والقبض عليه بتاريخ 1989/2/21 وإعلانه اعلاناً صحيحاً بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بتاريخ 1989/11/7 دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة ، إذ لا يعتد في هذا الخصوص بقرار مستشار الإحالة بتقديم الدعوى للمحكمة في 1970/10/9 أو بالحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بجلسة 1972/3/28 ، طالما أن تلك المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوى اتصالاً صحيحاً حتى التاريخ الذى تم فيه القبض على الطاعن وصدر فيه الحكم المطعون فيه بتاريخ 1989/11/7 ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدانة الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
( المادتان 15 ، 17 اجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 8325 لسنة 60 ق جلسة 1993/2/8 س 44 ص 166 )
الموجز:
الحكم الجنائى الغيابى بالإدانة فى مواد الجنح . لا تنقضى به الدعوى الجنائية . لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة تقادمها المادتان 15،17 أ.ج. عدم إعلانه أو اتخاذ إجراء تال له قاطع للتقادم . أثره . إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره . مؤدى ذلك .
القاعدة:
إن الحكم الغيابى القاضى بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 15،17 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سببا فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن .
( المواد 382 ، 383 ، 385 مدنى و 17 ،15 قانون الإ جراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2670 لسنة 57 ق - جلسة 1993/1/7 س44 ج1 ص 155 )
الموجز:
كل اجراء من اجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوي امام قضاء الحكم قاطع للمدة المقررة لانقضاء الدعوي الجنائية حتي ولو تم في غيبة المتهم تأجيل الدعوي من جلسة لاخري اجراء قضائي من اجراءات المحاكمة قاطع للمدة . مثال .
القاعدة:
لما كان مفاد نص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية ان كا اجراء من اجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوي امام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوي الجنائية حتي في غيبة المتهم وتسري المدة منجديد ابتداء من يوم الانقطاع لان الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالاجراء الابالنسبة لاجراءات الاستدلال دون غيرها لما كان ذلك وكان الثابت منالاطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة صدور قرار بجلسة 14 من فبراير سنة 1991 من هذه المحكمة بتاجيل نظر الطعن لجلسة اليوم 22 من اكتوبر سنة 1992 وهذا الاجراء وهو تاجيل الدعوي الي احدي جلسات المحاكمة هو اجراء قضائي من اجراءات المحاكمة التي تقطع المدة وهو كغيره من الاجراءات التي باشرها المحكمة وكانت في مباشرتها اياها ترسلها علي الزمن الذي لم يبلغ غاية المدة المسقطة للدعوي وقبل ان يمضي علي أخر اجراء قامت به المدة المحددة للتقادم الامر الذي يكون معه الدفع بانقضاء الدعوي بالتقادم علي غير سند .
( المادتان 15 , 17 اجراءات )
( الطعن رقم 27801 لسنة 61 جلسة 22/10/1992س 43 ص 907 )
الموجز:
المدة المسقطة للدعوي الجنائية انقطاعها باجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي تتم في الدعوي . الانقطاع عيني يمتد أثره الي جميع المتهمين في الدعوي ولو لم يكونوا طرفا في تلك الاجراءات .
القاعدة:
لما كانت المادة 15 من قانون الاجراءات الجناية قد نصت علي انقضاء الدعوي الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وكانت المادة 17 من ذات القانون تنص علي أن تنقطع المدة باجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالامر الجنائي باجراءات الاستدلال اذا اتخذت في مواجهة المتهم او أخطر بها بوجه رسمي 0 البين من الاطلاع علي الاوراق أن الحكم الابتدائي قد صدر حضوريا بتاريخ 11/4/19982 فطعنت عليه المتهمه الاخري بالاستئناف وقضي في استئنافها بتاريخ 26/8/1982 بالغاء الحكم المستأنف وبرائتها فان اجراءات المحاكمة التي اتخذت في الدعوي ضد المتهمة الاخري عن الواقعة تقطع التقادم بالنسبة للطاعن ولو لم تكن هذه الاجراءات قد اتخذت في مواجهة بعد صدور الحكم الابتدائي ومن ثم فان الدعوي الجنائية لا تكون قد سقطت بمضي المدة لان هذه الانقطاع عيني يمتد أثره الي جميع المتهمين في الدعوي ولو لم يكونوا طرفا في هذه الاجراءات ومن ثم فان الدعوي الجنائية لا تكون قد انقطعت في حق الطاعن اذ انقطعت مدة الانقضاء باجراءات المحاكمة التي اتخذت في مواجهة المتهمة الاخري ويكون ما انتهي اليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة صحيحا بما يضحي معه النعي في غير محله 0
( المادة 15 ، 17 اجراءات )
( الطعن رقم 62664 لسنة 59 ق – جلسة 1992/7/13 – س 43 – ص 650 )
الموجز:
المدة المسقطة للدعوي الجنائية انقطاعها باجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي تتم في الدعوي . الانقطاع عيني يمتد أثره الي جميع المتهمين في الدعوي ولو لم يكونوا طرفا في تلك الاجراءات .
القاعدة:
لما كانت المادة 15 من قانون الاجراءات الجناية قد نصت علي انقضاء الدعوي الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وكانت المادة 17 من ذات القانون تنص علي أن تنقطع المدة باجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالامر الجنائي باجراءات الاستدلال اذا اتخذت في مواجهة المتهم او أخطر بها بوجه رسمي 0 البين من الاطلاع علي الاوراق أن الحكم الابتدائي قد صدر حضوريا بتاريخ 11/4/19982 فطعنت عليه المتهمه الاخري بالاستئناف وقضي في استئنافها بتاريخ 26/8/1982 بالغاء الحكم المستأنف وبرائتها فان اجراءات المحاكمة التي اتخذت في الدعوي ضد المتهمة الاخري عن الواقعة تقطع التقادم بالنسبة للطاعن ولو لم تكن هذه الاجراءات قد اتخذت في مواجهة بعد صدور الحكم الابتدائي ومن ثم فان الدعوي الجنائية لا تكون قد سقطت بمضي المدة لان هذه الانقطاع عيني يمتد أثره الي جميع المتهمين في الدعوي ولو لم يكونوا طرفا في هذه الاجراءات ومن ثم فان الدعوي الجنائية لا تكون قد انقطعت في حق الطاعن اذ انقطعت مدة الانقضاء باجراءات المحاكمة التي اتخذت في مواجهة المتهمة الاخري ويكون ما انتهي اليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة صحيحا بما يضحي معه النعي في غير محله 0
( المادة 15 ، 17 اجراءات )
( الطعن رقم 62664 لسنة 59 ق – جلسة 1992/7/13 – س 43 – ص 650 )
الموجز:
اعلان المتهم مخاطبا مع شخصه . من إجراءات المحاكمة القاطعة لمدة التقادم . المادة 17 إجراءات قضاء الحكم المطعون فيه بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة رغم إعلان المتهم بالحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه مخاطبا مع شخصه قبل مضى المدة المسقطة للدعوى الجنائية . خطأ في تطبيق القانون . أثر ذلك .
القاعدة:
لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إستند في قضائه بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إلى أن الحكم الغيابى الاستئنافى صدر بتاريخ 27 من مايو سنة 1982 وأن المطعون ضده قرر بالطعن فيه بطريق المعارضة بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1986 دون أن يتخذ قبله أى إجراء قاطع للتقادم ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضده قد أعلن بالحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه بتاريخ 14 من مايو 1985 مخاطبا مع شخصه ، وكان هذا الاعلان من إجراءات المحاكم القاطعة لمدة التقادم طبقا لنص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية وقد تم قبل مضى المدة المسقطة للدعوى الجنائية بينه وبين الحكم المذكور ، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة المسندة للمطعون ضده لم تنقض لمضى المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار اليه ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه فيما إنتهى إليه من إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه نقضه والاعادة ، وذلك بغير حاجة .إلى بحث الوجه الآخر من الطعن .
( المادتان 15 , 17 من ق الاجراءات )
( الطعن رقم 13906 لسنة 59 ق جلسة 1992/2/6 س 43 ص 198 )
الموجز:
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقع الجريمة . الإجراءات القاطعة للتقادم . ماهيتها ؟ المادتان 15 ، 17 إجراءات . يشترط في هذه الإجراءات فيما يترتب عليها قطع التقادم . أن تكون صحيحة . بطلان إعلان المتهم بالجلسة وبطلان الحكم الغيابى الصادر بناء عليه . لا يترتب عليهما انقطاع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية . مضى ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ أمر الإحالة حتى يوم القبض على المتهم دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن رغم انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة خطأ في القانون يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة الطاعن مما اسند أليه .
القاعدة:
لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المحضر توجه إلى ناحية ........... لإعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى التى صدر فيها الحكم الغيابي ، ولما أفاد شيخ الناحية بأنه ترك البلدة منذ مدة كبيرة ، ولا يعلم محل إقامته أعلنه لجهة الإدارة ، كما يبين من محضر تحقيق النيابة المؤرخ 1973/8/7 أن الطاعن قرر أنه يقيم بالإسكندرية مع والده الذى يعمل حارسا للعقار المملوك ل ............... والكائن بال .............. فإن هذا الإعلان لا يكون قد جرى وفق نص الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه ، أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وبالتالى فإنه يكون باطلا ، ويبطل معه حتما الحكم الغيابي الصادر بناء عليه . لما كان ذلك ، وكان القانون المذكور يقضي في المادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة ، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ، وكان يشترط في هذه الإجراءات فيما يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة ، فإذا كان الإجراء باطلا فإنه لا يكون له أثر على التقادم ، ومن ثم فإن الإعلان آنف البيان والحكم الغيابي الذى صدر بناء عليه يكونان غير منتجين لأثارهما ، فلا تنقطع بهما المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية ، لما كان ذلك ، وكان قد مضى - فى صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ أمر الإحالة في 1974/1/22 حتى يوم القبض عليه فى 1990/1/24 دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة الطاعن مما أسند إليه وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
( المواد 15 ، 17 ، 232 ، 234 اجراءات )
( الطعن رقم 22654 لسنة 60 ق جلسة 1992/2/6 س 43 ص 213 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
منتدى روح القانون