من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فى موضع الريب والظن ، على نحو ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقة عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لا ستنتاجه ما يسوغه .
( المادتين 24 - 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1314 لسنة 60 ق جلسة 1998/12/21 س 49 ص 1504 )
إذ كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان استيقافه والقبض عليه وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بقوله : وتلتفت المحكمة عن ذلك الدفع إذ الثابت لها من أقوال ضابطى الواقعة التى تطمئن إليها أنه ما أن شاهدهما المتهم على تلك المسافه القريبة فى مواجهته حتى بدت عليه امارات الارتباك وتردد فى سيره واضطراب فى حركته بتلفته يميناً ويساراً فى ذلك الوقت المتأخر من الليل الأمر الذى يرتب قيام حالة من الريبة فى شأنه تشكلها تلك الظروف مجتمعة بما يبرر استيقافه لا ستيضاح أمره ..... ويبين من الاطلاع على المفرادات المضمومة أن استيقاف ضابطى الواقعة للطاعن كان أثناء سيره - نهاراً - فى الساعة الواحدة والنصف ماء . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه وتقرير الصله بين هذا الإجراء وبين الدليل الذى تستند إليه سلطة الاتهام أياً ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب . غير أن ذلك مشروط بأن تكون قد التزمت الحقائق الثابتة بالأوراق وخلا حكمها من عيوب التسبيب . وإذ كان البين مما سبق أن الحكم المطعون فيه استند - من بين ما اسند إليه - إلى توافر ظرف الليل فى القول بقيام المبرر للاستيقاف ورفض دفع الطاعن بما يخالف الثابت بالأوراق ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد ، وإذ كان لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان لهذا الخطأ فى عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه ، وكانت الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
( المادة 310 قانون إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 48022 لسنة 59 جلسة 1998/11/10 س 49 ص 1248 )
لما كان من المقرر أن الإستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه إشتباه تبرره الظروف ، وكانت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت لرجال السلطة العامة في الجرائم المتلبس بها ، إذ1 لم يمكن معرفة شخصية المتهم أن يحضروه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشرطيين السريين شاهدا المتهم يتنقل على رصيف محطة السكة الحديد من مكان إلى آخر أكثر من مرة دون مبرر فإسترابا فى أمره وطلبا منه تقديم بطاقته الشخصية لاستكناه أمره فتظاهر بإبرازها وحاول الفرار فأمسكا به فإن هذا يعد إستيقافا لا قبضاً ، وإذ توافرت مبررات الإستيقاف وثبت أن الطاعن لا يحمل بطاقته الشخصية فإن هذا يوفر في حقه حالة التلبس بالجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 52 ، 60 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فإنه يحق لرجل الشرطة قانوناً إقتياده إلى مأمور الضبط القضائي لإستضاحه والتحرى عن حقيقة أمره، فإذا ما أمسكا به لإقتياده إلى مأمور الضبط القضائى فإن قيامها بذلك لا يعد قبضاً بالمعنى القانوني بل هو مجرد تعرض مادي فحسب .
( المواد30 ، 34 ، 38 إجراءات 52 و المادة 60 من ق 260 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 10109 لسنة 64 ق جلسة 1996/4/21 س 47 ص 551 )
من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه استباه تبرره الظروف . وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة -ذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيار في موضع الريبة والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية وفى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه ، وإذ كان الحكم قد استظهر بحق أن الطاعن ومعه آخر قد وضعا نفسيهما طواعية واختياراً في موضع الشبهات والريب ذلك بأن الطاعن وهو مسجل جنائياً لارتكابه جرائم النشل تواجد وسط الزحام وآخر بموقف السيارات الأجرة مما يقتضي من مساعد أول مباحث شرطة منوف المنوط به تفقد حالة الأمن بهذا المكان ، استيقافه للكشف عن حقيقة أمره دون أن يعد ذلك في صحيح القانون - قبضاً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قام بعرض مبلغ الرشوة على مساعد أول الشرطة إثر قيام هذا الأخير باستيقافه حتى لا يتخذ ضده الإجراءات القانونية لما اعتقد أنه كشف عن جريمة سرقته للنقود من المجني عليه............. إذ الاستيقاف تم عقب السرقة فإن حالة التلبس بالجريمة تكون قد تحققت إثر هذا الاستيقاف وينبنى على ذلك أن يقع القبض عليه إثر قيام هذه الحالة صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون وإن التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( المواد 24 ، 30 ، 34 ، 302 ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 22525 لسنة 62 ق جلسة 1994/11/1 س 45 ص 928 )
إن حالة التلبس بالجريمة التى تحدث عنها الحكم - ردا على الدفع - وقد تحققت اثر استيقاف الضابط المتهم أثناء وقوفه أمام محله فهى عنصر لاحق له ليست منفصلة عنه وإنما هى نتيجة لهذا الاستيقاف مستمدة منه ، فان صح هذا الإجراء فان حالة التلبس تعد نتيجة لإجراء مشروع ، أما إن كان هذا الإجراء مخالفا للقانون وباطلا فانه ينبنى عليه عدم التعويل فى الإدانة على أى دليل يكون مترتبا عليه ومستمدا منه ، ذلك أن إبطال القبض على الطاعن لازمه بالضرورة إهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل . ولما كان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه وتقرير الصلة بين هذا الإجراء وبين الدليل الذى تستند إليه سلطة الاتهام أيا ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب .
( المواد 30 ، 38 ، 310 من قانون الاجراءات جنائية )
( الطعن رقم 4270 لسنة 57 ق - جلسة 1988/4/7 س 39 ص 555 )
لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلا يتلفت يمينا ويسارا بين المحلات فليس في ذلك ما يدعو إلى الاشتباه في أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور بالتالي فان استيقافه واصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل ، لا يستند إلى أساس وينسحب هدا البطلان إلى تفتيش المتهم وما أسفر عنه من العثور علي المادة المخدرة ، لأن ما بني علي الباطل فهو باطل ، كما لا يصح التعويل علي شهادة من أجريا القبض الباطل لما كان ذلك ، وكان المتهم قد أنكر الاتهام المسند إليه في جميع مراحل التحقيق وبجلسة المحاكمة وجاءت الأوراق خالية من دليل آخر مستقل يدين المتهم فيما أسند إليه لما كان ذلك ، وكان الاستيقاف هو أجرا يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه . وكان ما أوردته المحكمة في قيام بيان الأسباب التي بنت عليها قضاءها ببطلان القبض لعدم توافر الظروف المبررة لاستيقاف المطعون ضده واقتياده إلى قسم الشرطة كافيا وسائغا فيما انتهت إليه .
( المواد 24 ، 30 ، 34 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 3100 لسنة 57 ق جلسة 1987/12/23 س 38 ص 1131 )
لما كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وكانت ملاحقته المتهم علي اثر قراره لاستكشاف أمره هي استيقاف ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه ، وكان ما استخلصه الحكم من أن فرار المتهم كان عن خوف لا عن ريبة فيه ، هو أحد الاحتمالات التي يتسع لها تفسير مسلكه . وكان لا يصح النعي علي المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء علي احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخري قد تصح لدي غيرها ، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ، ما دام قد أقام قضاءه علي أسباب تحمله .
( المادتان 24 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 69 لسنة 51 ق جلسة 1981/5/27 س 32 ص 574 )
( الطعن رقم 1398 لسنة 57 ق جلسة 1987/6/7 س 38 ص 745 )
( المادتين 24 - 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1314 لسنة 60 ق جلسة 1998/12/21 س 49 ص 1504 )
إذ كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان استيقافه والقبض عليه وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بقوله : وتلتفت المحكمة عن ذلك الدفع إذ الثابت لها من أقوال ضابطى الواقعة التى تطمئن إليها أنه ما أن شاهدهما المتهم على تلك المسافه القريبة فى مواجهته حتى بدت عليه امارات الارتباك وتردد فى سيره واضطراب فى حركته بتلفته يميناً ويساراً فى ذلك الوقت المتأخر من الليل الأمر الذى يرتب قيام حالة من الريبة فى شأنه تشكلها تلك الظروف مجتمعة بما يبرر استيقافه لا ستيضاح أمره ..... ويبين من الاطلاع على المفرادات المضمومة أن استيقاف ضابطى الواقعة للطاعن كان أثناء سيره - نهاراً - فى الساعة الواحدة والنصف ماء . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه وتقرير الصله بين هذا الإجراء وبين الدليل الذى تستند إليه سلطة الاتهام أياً ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب . غير أن ذلك مشروط بأن تكون قد التزمت الحقائق الثابتة بالأوراق وخلا حكمها من عيوب التسبيب . وإذ كان البين مما سبق أن الحكم المطعون فيه استند - من بين ما اسند إليه - إلى توافر ظرف الليل فى القول بقيام المبرر للاستيقاف ورفض دفع الطاعن بما يخالف الثابت بالأوراق ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد ، وإذ كان لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان لهذا الخطأ فى عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه ، وكانت الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
( المادة 310 قانون إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 48022 لسنة 59 جلسة 1998/11/10 س 49 ص 1248 )
لما كان من المقرر أن الإستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه إشتباه تبرره الظروف ، وكانت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت لرجال السلطة العامة في الجرائم المتلبس بها ، إذ1 لم يمكن معرفة شخصية المتهم أن يحضروه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشرطيين السريين شاهدا المتهم يتنقل على رصيف محطة السكة الحديد من مكان إلى آخر أكثر من مرة دون مبرر فإسترابا فى أمره وطلبا منه تقديم بطاقته الشخصية لاستكناه أمره فتظاهر بإبرازها وحاول الفرار فأمسكا به فإن هذا يعد إستيقافا لا قبضاً ، وإذ توافرت مبررات الإستيقاف وثبت أن الطاعن لا يحمل بطاقته الشخصية فإن هذا يوفر في حقه حالة التلبس بالجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 52 ، 60 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فإنه يحق لرجل الشرطة قانوناً إقتياده إلى مأمور الضبط القضائي لإستضاحه والتحرى عن حقيقة أمره، فإذا ما أمسكا به لإقتياده إلى مأمور الضبط القضائى فإن قيامها بذلك لا يعد قبضاً بالمعنى القانوني بل هو مجرد تعرض مادي فحسب .
( المواد30 ، 34 ، 38 إجراءات 52 و المادة 60 من ق 260 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 10109 لسنة 64 ق جلسة 1996/4/21 س 47 ص 551 )
من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه استباه تبرره الظروف . وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة -ذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيار في موضع الريبة والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية وفى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه ، وإذ كان الحكم قد استظهر بحق أن الطاعن ومعه آخر قد وضعا نفسيهما طواعية واختياراً في موضع الشبهات والريب ذلك بأن الطاعن وهو مسجل جنائياً لارتكابه جرائم النشل تواجد وسط الزحام وآخر بموقف السيارات الأجرة مما يقتضي من مساعد أول مباحث شرطة منوف المنوط به تفقد حالة الأمن بهذا المكان ، استيقافه للكشف عن حقيقة أمره دون أن يعد ذلك في صحيح القانون - قبضاً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قام بعرض مبلغ الرشوة على مساعد أول الشرطة إثر قيام هذا الأخير باستيقافه حتى لا يتخذ ضده الإجراءات القانونية لما اعتقد أنه كشف عن جريمة سرقته للنقود من المجني عليه............. إذ الاستيقاف تم عقب السرقة فإن حالة التلبس بالجريمة تكون قد تحققت إثر هذا الاستيقاف وينبنى على ذلك أن يقع القبض عليه إثر قيام هذه الحالة صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون وإن التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( المواد 24 ، 30 ، 34 ، 302 ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 22525 لسنة 62 ق جلسة 1994/11/1 س 45 ص 928 )
إن حالة التلبس بالجريمة التى تحدث عنها الحكم - ردا على الدفع - وقد تحققت اثر استيقاف الضابط المتهم أثناء وقوفه أمام محله فهى عنصر لاحق له ليست منفصلة عنه وإنما هى نتيجة لهذا الاستيقاف مستمدة منه ، فان صح هذا الإجراء فان حالة التلبس تعد نتيجة لإجراء مشروع ، أما إن كان هذا الإجراء مخالفا للقانون وباطلا فانه ينبنى عليه عدم التعويل فى الإدانة على أى دليل يكون مترتبا عليه ومستمدا منه ، ذلك أن إبطال القبض على الطاعن لازمه بالضرورة إهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل . ولما كان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه وتقرير الصلة بين هذا الإجراء وبين الدليل الذى تستند إليه سلطة الاتهام أيا ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب .
( المواد 30 ، 38 ، 310 من قانون الاجراءات جنائية )
( الطعن رقم 4270 لسنة 57 ق - جلسة 1988/4/7 س 39 ص 555 )
لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلا يتلفت يمينا ويسارا بين المحلات فليس في ذلك ما يدعو إلى الاشتباه في أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور بالتالي فان استيقافه واصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل ، لا يستند إلى أساس وينسحب هدا البطلان إلى تفتيش المتهم وما أسفر عنه من العثور علي المادة المخدرة ، لأن ما بني علي الباطل فهو باطل ، كما لا يصح التعويل علي شهادة من أجريا القبض الباطل لما كان ذلك ، وكان المتهم قد أنكر الاتهام المسند إليه في جميع مراحل التحقيق وبجلسة المحاكمة وجاءت الأوراق خالية من دليل آخر مستقل يدين المتهم فيما أسند إليه لما كان ذلك ، وكان الاستيقاف هو أجرا يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه . وكان ما أوردته المحكمة في قيام بيان الأسباب التي بنت عليها قضاءها ببطلان القبض لعدم توافر الظروف المبررة لاستيقاف المطعون ضده واقتياده إلى قسم الشرطة كافيا وسائغا فيما انتهت إليه .
( المواد 24 ، 30 ، 34 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 3100 لسنة 57 ق جلسة 1987/12/23 س 38 ص 1131 )
لما كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وكانت ملاحقته المتهم علي اثر قراره لاستكشاف أمره هي استيقاف ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه ، وكان ما استخلصه الحكم من أن فرار المتهم كان عن خوف لا عن ريبة فيه ، هو أحد الاحتمالات التي يتسع لها تفسير مسلكه . وكان لا يصح النعي علي المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء علي احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخري قد تصح لدي غيرها ، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ، ما دام قد أقام قضاءه علي أسباب تحمله .
( المادتان 24 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 69 لسنة 51 ق جلسة 1981/5/27 س 32 ص 574 )
( الطعن رقم 1398 لسنة 57 ق جلسة 1987/6/7 س 38 ص 745 )