1- من المقرر أن قول متهم على آخر هو فى حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة و أن تقدير الأقوال التى تصدر من متهم على آخر أثر إجراء باطل و تحديد صلة هذه الأقوال بهذا الإجراء و ما ينتج عنه هو من شئون محكمة الموضوع و تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثرة فيها بهذا الإجراء الباطل جاز لها الأخذ بها و كان الحكم المطعون فيه فيما أورده على ما أثاره المدافع عن الطاعن من بطلان إعتراف المتهم الثانى قد خلص إلى صحة ما أدلى به - المتهم الثانى من أقوال فى حق نفسه و فى حق الطاعن و خلوها مما يشوبها و إستقلال هذه الأقوال عن التحريات و الإستدلالات التى يزعم الطاعن بطلانها و كان ما أورده الحكم من أقوال المتهم الثانى لا يمارى الطاعن فى أن له معينه الصحيح من الأوراق فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو إستمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بالإدانة .
(( الطعن رقم 6840 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 958 بتاريخ 03-10-1991))
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر و لو كانت واردة فى محضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقها و مطابقتها للواقع و لو عدل عنها فى مراحل التحقيق الأخرى ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن أقوال ................ قائد السيارة فى حقه و تعويل الحكم عليها ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(( الطعن رقم 7897 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1017بتاريخ 22-10-1991))
3- ليس فى القانون ما يمنع القاضى من أن يستند فى الإدانة إلى مجرد إعتراف متهم آخر متى إطمأن إليه .
(( الطعن رقم 0905 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 43 بتاريخ 08-11-1949))
4- للمحكمة أن تعول فى إدانة متهم على أقوال متهم آخر معه متى إطمأنت إليها و لو لم يكن عليه فى الدعوى من دليل سواها . كما لها أن تلتفت عن عدوله عن أقوال صدرت منه و تعتمد على هذه الأقوال على أساس أنها صحيحة و صادقة فى رأيها .
(( الطعن رقم 0284 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 532 بتاريخ 24-04-1950))
5- إن قول متهم على آخر هو فى حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة و إذن فإذا كان الحكم فى صدد تحدثه عن متهم فى الدعوى قضى ببراءته قد عبر عنه بلفظ " شاهد " فذلك لا يضيره و لا يؤثر فى سلامته .
(( الطعن رقم 0472 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 325 بتاريخ 05-12-1950))
6- من حق محكمة الموضوع متى رأت أن إعتراف متهم على متهم جاء صحيحاً و محلاً لثقتها - أن تأخذ به فى إدانة المتهم المعترف عليه .
( الطعن رقم 1046 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )
7- إن حجية إعتراف متهم على آخر مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده ، فله أن يأخذ متهماً بإعتراف متهم آخر عليه متى إعتقد بصحة هذا الإعتراف و إطمأن إليه .
( الطعن رقم 1297 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/29 )
8- لمحكمة الموضوع أن تأخذ بإعتراف متهم على متهم فى التحقيقات متى إطمأنت إليه ووثقت به و لو لم يؤيد هذا الإعتراف بدليل آخر بل حتى و لو عدل عنه صاحبه أمامها بالجلسة ، كما أنه ليس ثمة ما يمنعها من أن تعزز ما لديها من الأدلة بإستعراف الكلاب البوليسية متى إرتاحت إليه كوسيلة من وسائل الإستدلال فى الدعوى .
( الطعن رقم 435 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/26 )
9- للمحكمة أن تأخذ المتهم بإعتراف متهم آخر عليه ، دون أن تكون ملزمة بتعزيز هذا الإعتراف بأدلة أخرى فى الدعوى ما دامت هى قد وثقت به و إطمأنت إلى صحته .
( الطعن رقم 1435 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/7 )
10- لا جناح على المحكمة إن هى عولت على إعتراف متهم آخر فى التحقيقات الأولية متى وثقت به و إطمأنت إليه ، و لو عدل عن هذا الإعتراف بعد ذلك .
( الطعن رقم 413 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/4 )
11- إذا كان يبين من الحكم أن أحد المتهمين إعترف على الآخر و أن المحكمة أخذته بإعترافه فى حق نفسه ، و لم تأخذ بإعترافه بالنسبة للمتهم الآخر فإن مصلحة كل منهما تكون متعارضة مع مصلحة الآخر و مقتضى هذا أن يتولى الدفاع عن كل محام خاص تتوافر له حرية الدفاع فى نطاق مصلحته الخاصة ، دون غيره .
( الطعن رقم 2430 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/14 )
12- لمحكمة الموضوع أن تأخذ بإعتراف متهم على متهم آخر متى إطمأنت إليه ، و لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من رواية المتهم المعترف دون أخرى .
( الطعن رقم 2438 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )
13- للمحكمة أن تأخذ بإعتراف متهم على آخر و ببعض إعترافه دون البعض الآخر ما دامت قد وثقت بما أخذت به و إطمأنت إلى صحته من غير أن تكون ملزمة بتأييد ما إقتنعت به بأدلة أخرى .
(( الطعن رقم 0083 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 851 بتاريخ 12-04-1955 ))
14- من حق المحكمة أن تأخذ بإعتراف متهم فى حق متهم دون آخر .
(( الطعن رقم 0957 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 875 بتاريخ 26-06-1967))
15- من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .
( الطعن رقم 1240 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/16 )
16- من المقرر أن من حق المحكمة أن تعول فى تكوين معتقدها على قول متهم آخر متى إطمأنت إليها ، و أن لها أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للواقع و لو عدل عنه ، كما أن لها أن تجزئ أى دليل و لو كان إعترافاً و الأخذ بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه .
(( الطعن رقم 1019 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 798 بتاريخ 02-12-1974))
17- من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و أن للمحكمة سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و أن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .
(( الطعن رقم 2356 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 804 بتاريخ 19-06-1980))
18- من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .
(( الطعن رقم 1285 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1029بتاريخ 24-11-1980))
19- إن ما إشتهر من أن إعتراف متهم آخر لا يصح بذاته أن يكون دليلاً على هذا الآخر ليس قاعدة قانونية واجبة الإتباع على إطلاقها . لأن حجية هذا الإعتراف مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده ، فله أن يأخذ بإعتراف متهم ضد آخر إذا إعتقد صدقه أو أن يستبعده إذا لم يثق بصحته .
( الطعن رقم 58 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/23)
20- إن أخذ محكمة الموضوع بإعتراف متهم على متهم غيره ثم عدم أخذها بإعتراف ذلك المتهم نفسه على متهم آخر ، مسألة موضوعية ترجع لتقدير المحكمة وحدها . و هى حرة فى تكوين إعتقادها بالنسبة لكل متهم على حدة . و لها فى سبيل ذلك حق تجزئة أقوال أى متهم أو شاهد دون أن يعتبر ذلك تناقضاً أو تعارضاً يعيب حكمها .
( الطعن رقم 1636 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/15 )
21- إن خطأ المحكمة فى تسمية الأقوال التى يقولها متهم على غيره إعترافاً - ذلك لا يؤثر فى سلامة حكمها ما دامت هذه الأقوال مما يصح الإستدلال به و إقامة القضاء عليه .
( الطعن رقم 659 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/23 )
22- ما إشتهر من أن إعتراف متهم على آخر فى حد ذاته لا يصح أن يكون دليلاً عليه ليس قاعدة قانونية واجبة الإتباع على إطلاقها . لأن حجية هذا الإعتراف مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده ، فله أن يأخذ بإعتراف متهم ضد متهم آخر إذا إعتقد صدقه أو أن يستعبده إذا لم يثق بصحته .
(( الطعن رقم 0278 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 118بتاريخ 03-01-1929))
23- إقتناع المحكمة بصحة إعتراف متهم على آخر هو أمر موضوعى . فلها تمام الحرية فى توجيه تقديرها فى هذا الشأن أى توجيه تطمئن إليه .
( الطعن رقم 766 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/14 )
24- إنه و إن كان من المصطلح عليه عموماً أن إعتراف متهم على متهم لا يصح فى حد ذاته أن يكون دليلاً يقضى بمبوجبه غير أن هذه القاعدة ليست فى الحقيقة قاعدة قانونية واجبة الإتباع على إطلاقها . و إنما حجية إعتراف متهم على متهم هى فى الواقع مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده . فللقاضى أن يأخذ بالإعتراف الذى من هذا القبيل إذا إعتقد صدقه أو أن يستبعده إذا لم يثق بصحته .
( الطعن رقم 780 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/14 )
25- لمحكمة الجنائية مطلق الحرية فى تقدير الدليل الذى يقدم إليها . فإذا إطمأنت عند نظرها الموضوع إلى صحة إعتراف متهم على آخر و رأت الأخذ بذلك الإعتراف فإن لها ذلك بغير مراء .
(( الطعن رقم 1157 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 299 بتاريخ 23-04-1931))
26- من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . و كان الحكم المطعون فيه قد إقتنع بما شهد به شهود الإثبات و ما تضمنه إعتراف الطاعن الثالث الذى إطمأن إليه فى ثبوت الواقعة - بناء على إستخلاص سائغ فإن ما يثيره الطاعنان الأول و الثانى من تشكيك فى صحة إعتراف الطاعن الثالث و قصوره فى التدليل عل مقارفتها لما أدينا به لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .
(( الطعن رقم 7389 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 265 بتاريخ 20-02-1989))
27- من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و لو لم يكن معززاً بدليل آخر ، و هى من بعد - غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى الأدلة التى أوردها الحكم ، فإن الطعن ينحل إلى مجرد جدل موضوعى يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة فى تدليل سائغ و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(( الطعن رقم 4602 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 741بتاريخ 02-06-1988))
28- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين .
(( الطعن رقم 3973 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1237بتاريخ 06-12-1988))
29- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر و لو كانت واردة فى محضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقها و مطابقتها للواقع و لو عدل عنها فى مراحل التحقيق الأخرى .
(( الطعن رقم 29282 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 9 بتاريخ 01-01-1991))
30- لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامياً واحداً تولى الدفاع عن الطاعنين الثلاثة ، كما يتضح من الحكم المطعون فيه أنه إعتمد فى قضائه بإدانتهم على إعتراف الطاعن الثالث بإرتكابه الحادث مع الطاعنين الأول و الثانى اللذين إلتزاما جانب الإنكار ، مما مؤداه أن الحكم إعتبر الطاعن الثالث شاهد إثبات ضد الطاعنين الآخرين و هو ما يتحقق به التعارض بين مصالحهم و يستلزم فصل دفاع الطاعن الثالث عن دفاع الطاعنين الأول و الثانى . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهم جميعاً على الرغم من قيام هذا التعارض فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع . مما يعيب إجراءات المحاكمة و يوجب نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة .
( الطعن رقم 554 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/5/2 )
منقووووووول
(( الطعن رقم 6840 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 958 بتاريخ 03-10-1991))
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر و لو كانت واردة فى محضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقها و مطابقتها للواقع و لو عدل عنها فى مراحل التحقيق الأخرى ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن أقوال ................ قائد السيارة فى حقه و تعويل الحكم عليها ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(( الطعن رقم 7897 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1017بتاريخ 22-10-1991))
3- ليس فى القانون ما يمنع القاضى من أن يستند فى الإدانة إلى مجرد إعتراف متهم آخر متى إطمأن إليه .
(( الطعن رقم 0905 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 43 بتاريخ 08-11-1949))
4- للمحكمة أن تعول فى إدانة متهم على أقوال متهم آخر معه متى إطمأنت إليها و لو لم يكن عليه فى الدعوى من دليل سواها . كما لها أن تلتفت عن عدوله عن أقوال صدرت منه و تعتمد على هذه الأقوال على أساس أنها صحيحة و صادقة فى رأيها .
(( الطعن رقم 0284 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 532 بتاريخ 24-04-1950))
5- إن قول متهم على آخر هو فى حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة و إذن فإذا كان الحكم فى صدد تحدثه عن متهم فى الدعوى قضى ببراءته قد عبر عنه بلفظ " شاهد " فذلك لا يضيره و لا يؤثر فى سلامته .
(( الطعن رقم 0472 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 325 بتاريخ 05-12-1950))
6- من حق محكمة الموضوع متى رأت أن إعتراف متهم على متهم جاء صحيحاً و محلاً لثقتها - أن تأخذ به فى إدانة المتهم المعترف عليه .
( الطعن رقم 1046 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )
7- إن حجية إعتراف متهم على آخر مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده ، فله أن يأخذ متهماً بإعتراف متهم آخر عليه متى إعتقد بصحة هذا الإعتراف و إطمأن إليه .
( الطعن رقم 1297 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/29 )
8- لمحكمة الموضوع أن تأخذ بإعتراف متهم على متهم فى التحقيقات متى إطمأنت إليه ووثقت به و لو لم يؤيد هذا الإعتراف بدليل آخر بل حتى و لو عدل عنه صاحبه أمامها بالجلسة ، كما أنه ليس ثمة ما يمنعها من أن تعزز ما لديها من الأدلة بإستعراف الكلاب البوليسية متى إرتاحت إليه كوسيلة من وسائل الإستدلال فى الدعوى .
( الطعن رقم 435 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/26 )
9- للمحكمة أن تأخذ المتهم بإعتراف متهم آخر عليه ، دون أن تكون ملزمة بتعزيز هذا الإعتراف بأدلة أخرى فى الدعوى ما دامت هى قد وثقت به و إطمأنت إلى صحته .
( الطعن رقم 1435 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/7 )
10- لا جناح على المحكمة إن هى عولت على إعتراف متهم آخر فى التحقيقات الأولية متى وثقت به و إطمأنت إليه ، و لو عدل عن هذا الإعتراف بعد ذلك .
( الطعن رقم 413 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/4 )
11- إذا كان يبين من الحكم أن أحد المتهمين إعترف على الآخر و أن المحكمة أخذته بإعترافه فى حق نفسه ، و لم تأخذ بإعترافه بالنسبة للمتهم الآخر فإن مصلحة كل منهما تكون متعارضة مع مصلحة الآخر و مقتضى هذا أن يتولى الدفاع عن كل محام خاص تتوافر له حرية الدفاع فى نطاق مصلحته الخاصة ، دون غيره .
( الطعن رقم 2430 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/14 )
12- لمحكمة الموضوع أن تأخذ بإعتراف متهم على متهم آخر متى إطمأنت إليه ، و لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من رواية المتهم المعترف دون أخرى .
( الطعن رقم 2438 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )
13- للمحكمة أن تأخذ بإعتراف متهم على آخر و ببعض إعترافه دون البعض الآخر ما دامت قد وثقت بما أخذت به و إطمأنت إلى صحته من غير أن تكون ملزمة بتأييد ما إقتنعت به بأدلة أخرى .
(( الطعن رقم 0083 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 851 بتاريخ 12-04-1955 ))
14- من حق المحكمة أن تأخذ بإعتراف متهم فى حق متهم دون آخر .
(( الطعن رقم 0957 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 875 بتاريخ 26-06-1967))
15- من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .
( الطعن رقم 1240 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/16 )
16- من المقرر أن من حق المحكمة أن تعول فى تكوين معتقدها على قول متهم آخر متى إطمأنت إليها ، و أن لها أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للواقع و لو عدل عنه ، كما أن لها أن تجزئ أى دليل و لو كان إعترافاً و الأخذ بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه .
(( الطعن رقم 1019 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 798 بتاريخ 02-12-1974))
17- من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و أن للمحكمة سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و أن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .
(( الطعن رقم 2356 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 804 بتاريخ 19-06-1980))
18- من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .
(( الطعن رقم 1285 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1029بتاريخ 24-11-1980))
19- إن ما إشتهر من أن إعتراف متهم آخر لا يصح بذاته أن يكون دليلاً على هذا الآخر ليس قاعدة قانونية واجبة الإتباع على إطلاقها . لأن حجية هذا الإعتراف مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده ، فله أن يأخذ بإعتراف متهم ضد آخر إذا إعتقد صدقه أو أن يستبعده إذا لم يثق بصحته .
( الطعن رقم 58 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/23)
20- إن أخذ محكمة الموضوع بإعتراف متهم على متهم غيره ثم عدم أخذها بإعتراف ذلك المتهم نفسه على متهم آخر ، مسألة موضوعية ترجع لتقدير المحكمة وحدها . و هى حرة فى تكوين إعتقادها بالنسبة لكل متهم على حدة . و لها فى سبيل ذلك حق تجزئة أقوال أى متهم أو شاهد دون أن يعتبر ذلك تناقضاً أو تعارضاً يعيب حكمها .
( الطعن رقم 1636 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/15 )
21- إن خطأ المحكمة فى تسمية الأقوال التى يقولها متهم على غيره إعترافاً - ذلك لا يؤثر فى سلامة حكمها ما دامت هذه الأقوال مما يصح الإستدلال به و إقامة القضاء عليه .
( الطعن رقم 659 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/23 )
22- ما إشتهر من أن إعتراف متهم على آخر فى حد ذاته لا يصح أن يكون دليلاً عليه ليس قاعدة قانونية واجبة الإتباع على إطلاقها . لأن حجية هذا الإعتراف مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده ، فله أن يأخذ بإعتراف متهم ضد متهم آخر إذا إعتقد صدقه أو أن يستعبده إذا لم يثق بصحته .
(( الطعن رقم 0278 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 118بتاريخ 03-01-1929))
23- إقتناع المحكمة بصحة إعتراف متهم على آخر هو أمر موضوعى . فلها تمام الحرية فى توجيه تقديرها فى هذا الشأن أى توجيه تطمئن إليه .
( الطعن رقم 766 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/14 )
24- إنه و إن كان من المصطلح عليه عموماً أن إعتراف متهم على متهم لا يصح فى حد ذاته أن يكون دليلاً يقضى بمبوجبه غير أن هذه القاعدة ليست فى الحقيقة قاعدة قانونية واجبة الإتباع على إطلاقها . و إنما حجية إعتراف متهم على متهم هى فى الواقع مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده . فللقاضى أن يأخذ بالإعتراف الذى من هذا القبيل إذا إعتقد صدقه أو أن يستبعده إذا لم يثق بصحته .
( الطعن رقم 780 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/14 )
25- لمحكمة الجنائية مطلق الحرية فى تقدير الدليل الذى يقدم إليها . فإذا إطمأنت عند نظرها الموضوع إلى صحة إعتراف متهم على آخر و رأت الأخذ بذلك الإعتراف فإن لها ذلك بغير مراء .
(( الطعن رقم 1157 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 299 بتاريخ 23-04-1931))
26- من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . و كان الحكم المطعون فيه قد إقتنع بما شهد به شهود الإثبات و ما تضمنه إعتراف الطاعن الثالث الذى إطمأن إليه فى ثبوت الواقعة - بناء على إستخلاص سائغ فإن ما يثيره الطاعنان الأول و الثانى من تشكيك فى صحة إعتراف الطاعن الثالث و قصوره فى التدليل عل مقارفتها لما أدينا به لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .
(( الطعن رقم 7389 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 265 بتاريخ 20-02-1989))
27- من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و لو لم يكن معززاً بدليل آخر ، و هى من بعد - غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى الأدلة التى أوردها الحكم ، فإن الطعن ينحل إلى مجرد جدل موضوعى يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة فى تدليل سائغ و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(( الطعن رقم 4602 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 741بتاريخ 02-06-1988))
28- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين .
(( الطعن رقم 3973 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1237بتاريخ 06-12-1988))
29- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر و لو كانت واردة فى محضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقها و مطابقتها للواقع و لو عدل عنها فى مراحل التحقيق الأخرى .
(( الطعن رقم 29282 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 9 بتاريخ 01-01-1991))
30- لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامياً واحداً تولى الدفاع عن الطاعنين الثلاثة ، كما يتضح من الحكم المطعون فيه أنه إعتمد فى قضائه بإدانتهم على إعتراف الطاعن الثالث بإرتكابه الحادث مع الطاعنين الأول و الثانى اللذين إلتزاما جانب الإنكار ، مما مؤداه أن الحكم إعتبر الطاعن الثالث شاهد إثبات ضد الطاعنين الآخرين و هو ما يتحقق به التعارض بين مصالحهم و يستلزم فصل دفاع الطاعن الثالث عن دفاع الطاعنين الأول و الثانى . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهم جميعاً على الرغم من قيام هذا التعارض فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع . مما يعيب إجراءات المحاكمة و يوجب نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة .
( الطعن رقم 554 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/5/2 )
منقووووووول