روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام لاغنى عنها .... بشأن الزيادة الدورية لاجرة الاماكن غير السكنيه

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام لاغنى عنها .... بشأن الزيادة الدورية لاجرة الاماكن غير السكنيه Empty احكام لاغنى عنها .... بشأن الزيادة الدورية لاجرة الاماكن غير السكنيه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة سبتمبر 11, 2009 3:39 pm

    الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى
    إن تمسك الطاعن بعدم مطابقة الأجرة الواردة بعقدي الإيجار للأجرة القانونية لإنشاء عينا النزاع عام 1964 بما يستوجب ربط أجرتها القانونية بالقيمة الايجارية السنوية المتخذة أساساً لحساب الضريبة العقارية وتدليله على ذلك بما أورده الخبير المنتدب في تقريره. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وذلك التقرير وقضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الأجرة المكتوبة في عقدي الإيجار هي الأجرة القانونية دون أن يفصل في الخلاف حول حقيقة هذه الأجرة ويتثبت من مقدارها لتحديد الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997. خطأ وقصور يرتبان البطلان.
    (الطعن رقم 21 لسنة 71 ق – جلسة 24/12/2001)
    فالقاعدة :
    أنه إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الدكانين منشآن في عام 1964 وأن الأجرة الواردة بالعقدين المؤرخين 1/11/1978 ليست أجرتهما القانونية وهو ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي أورد أن الدكانين منشآن عام 1964 وأن أجرتهما المتخذة أساساً للضريبة مقدارها 9.60 جنيهاً وذهب إلى أنه لم يصدر قرار من اللجنة بتحديد الأجرة وأنه عاجز عن معرفة الأجرة القانونية دون أن يبين الأساس الذي حددت عليه الضريبة العقارية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن الأجرة المكتوبة في عقد الإيجار هي الأجرة القانونية رغم منازعة الطاعن في مطابقتها لهذه الأجرة ودون أن يفصل في الخلاف حول حقيقة هذه الأجرة ويتثبت من مقدارها لتحديد الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 على الرغم من أنها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب.
    إن الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والمنشأة من أول يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961. تحديد أجرتها بواقع خمسة أمثال الأجرة القانونية. استحقاق المالك زيادة سنوية بصفة دورية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية. عدم استحقاق المالك الزيادة إلا بمقدار النصف في حالة الجمع في تأجير المكان بين غرض السكنى وغير السكنى. (م 3 ق 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية).
    (الطعن رقم 191 لسنة 71 ق – جلسة 10/2/2002)
    فالقاعدة :
    أنه قد حددت المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية الأجرة القانونية التي استحقت قبل 27/3/1997 المحددة في القانون الذي يحكم العين بما ورد عليها من نقص أو زيادة حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور وحددت نسبة خمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1994 وحتى 4 نوفمبر 1961، ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر، وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 ونصت المادة (14) منها على "لا يستحق المالك سوى نصف ما ذكر في المادتين السابقتين من أمثال ونسب في حالة الجمع في تأخير المكان الواحد بين غرض السكنى وغير غرض السكنى.
    كما إن تمسك الطاعن باستئجاره عين النزاع لاستعمالها مكتباً وسكناً وطلبه احتساب الزيادة المقررة بالمادة (3 ق 6 لسنة 1997) بنسبة 50%، واحتساب الحكم المطعون فيه الزيادة الواردة بالمادة السالفة كاملة دون أن يتحقق من طبيعة الغرض من إستئجار عين النزاع وفقاً لما ثبت بالعقد وتقرير الخبير هو خطأ وقصور يرتبان البطلان.
    (الطعن رقم 191 لسنة 71 ق – جلسة 10/2/2002)
    فالقاعدة :
    أن تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع أنه أستأجر عين النزاع مكتباً للبريد ومسكناً لوكيل المكتب، وطلب احتساب الزيادة المقررة بالمادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1997 بنسبة 50% عملاً بالمادة (14) من اللائحة التنفيذية وثبت من معاينة الخبير أن الدور الأرضي مستغل مكتباً للبريد، والدور الأول العلوي مسكناً لوكيل المكتب، فاحتسب الحكم الزيادة الواردة بالمادة سالفة الذكر بنسبة 100%، ودون أن يتحقق من أن عين النزاع أجرت ابتداء لغرض السكنى وغير غرض السكنى وفقاً لما ورد بالعقد أو اتفاق الطرفين فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
    كذلك فإن إقامة الطاعن دعواه الفرعية بطلب تخفيض أجرة عين النزاع لتجاوزها الأجرة القانونية وتمسكه ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بالأجرة الاتفاقية واحتساب الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 على أساسها رغم أن العين تخضع في تقدير أجرتها للجان تحديد الإيجارات. دفاع لا يسقط بالتقادم ومسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى الأصلية بطلب إخلاء الطاعن من عين النزاع لعدم الوفاء بالأجرة والزيادة المقررة قانوناً، ومخالفة ذلك هو خطأ لحجب الحكم المطعون فيه عن تحقيق دفاعه.
    (الطعن رقم 2415 لسنة 70 ق – جلسة 8/4/2002)
    فالقاعدة :
    أنه إذ رفعت دعوى بطلب تنفيذ عقد باطل فأقام الخصم دعوى فرعية ببطلانه تعين على المحكمة أن تفصل في طلب البطلان باعتباره دفعاً لا يسقط بالتقادم حتى لو سقط الحق في رفع الدعوى به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى الفرعية بتخفيض الأجرة بالتقادم رغم أنها دعوى بطلب عدم الاستمرار في تنفيذ شرط باطل تعتبر دفاعاً موضوعياً في الدعوى الأصلية لا يرد عليه السقوط بالتقادم ومسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى الأصلية فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن بأن الأجرة الواردة بعقد الإيجار تجاوز الأجرة القانونية وببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بالأجرة القانونية واحتساب الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 على أساسها فيكون مشوباً أيضاً بالإخلال بحق الدفاع.
    كما أن الميعاد المنصوص عليه في المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997. المقصود به. منح المستأجر فسحة من الوقت لمدة معقولة لتوفيق أوضاعه مع المؤجر لا يعتبر فيها مستوقاً في سداد الأجرة. عدم جواز اعتبار هذا الميعاد تعطيلاً لأحكام ق 6 لسنة 1997.
    (الطعن رقم 2331 لسنة 71 ق – جلسة 10/6/2002)
    فالقاعدة :
    أنه لئن كانت اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 الصادر بقرار رئيس الجمهورية 237 لسنة 1997 والمعمول بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في 16/7/1997 بعد أن أفردت باباً كاملاً لتحديد الأجرة القانونية وزيادتها طبقاً للقانون نصت في المادة (17) منه على أن "على كل من المؤجرين والمستأجرين تعديل أوضاعهم وفقاً لجميع الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بها "لا يصبح هذا النص – سبباً لتعطيل أحكام القانون 6 لسنة 1997 – ولا تعديل تاريخ نفاذه منذ اليوم التالي لتاريخ نشره في 26/3/1997 لأن المادة (144) من الدستور تنص على أن "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها" وهو ما يعدم كل قيمة تشريعية لنص المادة (17) سالفة الذكر، إلا أنه يتبقى فيه أنه أشار إلى حقيقة واقعية وبديهية حاصلها أن صدور القانون 6 لسنة 1997 بتعديل الأجرة بالزيادة على النحو الوارد بنص المادة الثالثة منه من شأنه أن يحدث ارتباكاً للمستأجر تقتضيه أن يبحث عن تاريخ إنشاء المبنى، ومقدار أجرته القانونية، وما لحقها من تعديل بالقوانين المتعاقبة ثم يقوم بحساب مقدار الأجرة الجديدة وتدبير ما طرأ على التزامه من تعديل، وهي أمور من شأنها بطبيعتها أن تجعل المستأجر متى تخلف عن أداء الأجرة وزيادتها في مواعيدها لمدة معقولة ألا يعتبر مسوفاً هذا أمر على المحاكم اعتباره احتراماً لما يقتضيه العقل – بصرف النظر عن بطلان النصوص.
    كما أن صدور قرار وزاري بخضوع قرية لأحكام قانون إيجار الأماكن لا أثر له على الأجرة المتعاقد عليها فقبل صدوره، وعدم التعاقد على استئجار هذه الأماكن وقت صدور القرار أو التعاقد على استئجارها دون تحديد أجرة له أثره قانوناً.
    (الطعن رقم 1973 لسنة 71 ق – جلسة 20/6/2002)
    فالقاعدة :
    أنه إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالأجرة الواردة بعقدي الإيجار المؤرخين 1/6/1987 وكان الطاعن قد نازع في مطابقة هذه الأجرة للأجرة القانونية لعين النزاع بعد إضافة الزيادات المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 إليها تأسيساً على أن إنشاء وإعداد محلي النزاع للاستعمال لم يتم إلا في غضون عام 1987 فلا تستحق الزيادة في الأجرة إلا بنسبة 10% فقط المقررة بالقانون الأخير وليس بواقع خمسة أمثال الأجرة المطالب بها في الدعوى الراهنة وأن البين من تقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف أن العقار الكائن به عين النزاع قد أنشئ في سنة 1960 بقرية الكردي التي خضعت لأحكام القانون 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون 136 لسنة 1981 بموجب القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1982 بما لازمه ألا يكون لهذا القرار أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره فإن لم تكن هذه الأماكن قد تم التعاقد على استئجارها وقت صدور القرار أو كانت قد تم التعاقد على استئجارها ولكن دون تحديد أجرة فعندئذ لا تخضع الأجرة لتقدير لجنة تحديد الأجرة وتكون الأجرة الاتفاقية هي الأجرة القانونية، وفي كل الأحوال تطبق قوانين الزيادة والتخفيض في الأجرة اللاحقة على تاريخ صدور القرار المشار إليه، وإذ كان الحكم المطعون فيد قد أغفل الرد على دفاع الطاعن بشأن تحديد الزيادة القانونية في الأجرة بعد التحقق من تاريخ إنشاء وحدتي النزاع رغم أنه جوهري ومن شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقد حجبه ذلك عن حسم النزاع على حقيقة الأجرة القانونية وبالتالي مدى صحة التأخير في الوفاء بالأجرة والزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 بحسبانها مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى الراهنة فإنه يكون معيباً.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام لاغنى عنها .... بشأن الزيادة الدورية لاجرة الاماكن غير السكنيه Empty رد: احكام لاغنى عنها .... بشأن الزيادة الدورية لاجرة الاماكن غير السكنيه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة سبتمبر 11, 2009 3:44 pm

    امثله شارحة لكيفية حساب الإجرة القانونية
    الحالة الأولى : إذا كانت الأجرة المتفق عليها لا تتجاوز 5 جنيهات 0 الحالة الثانية : إذا كانت الأجرة المتفق عليها تتجاوز 5 جنيهات 0 ( الحالة الأولى ) كيفية حساب الأجرة القانونية إذا كانت القيمة الإيجارية المتفق عليها لا تتجاوز خمسة جنيهات نفرض أن أجرة الأساس = 4 جنيه ( أقل من خمسة جنيه ) و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 3 جنيه فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي : أجرة الأساس = 4 جنيه الزيادة بموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 4 ×45÷100 = 1.80 جنيه الزيادة المقررة بموجب المادة 7 ق 1365 لسنة 1981 = 3× 150÷100 = 4.50 جنيه يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم أو الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة (15) من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقرة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 4.5 ÷2= 2.25 جنيه الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6لسنة 1997 = 4+ 1.8= 8.05 جنيه الأجرة القانونية بعد العمل بقانون 6 لسنة 1997 = 8.05 × 8(أمثال ) = 64.40 جنيه يضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة فتصبح القيمة الإيجارية = 64.40+ 2.25 = 66.65 جنيه تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10% حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 ) اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2% زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 ) تضاف بعد لك الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر 2- كيفية حساب الأجرة القانونية لو كانت العين المؤجرة للسكنى و تم تغيير الاستعمال إلى غير أغراض السكنى بعد العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977 نفرض أن أجرو الأساس كشقة سكنية = 4 جنيه ( أقل من خمسة جنيهات ) و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 3 جنيه فإن الأجرة القانونية تتحدد على النحو التالي : أجرة الأساس = 4 جنيه الزيادة المقرة بموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 4× 10 ÷100 = 0.4 جنيه الزيادة المقررة نتيجة تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى م 23 ق 49 لسنة 1977 = ( 4 + 0.4) × 200÷100 = 8.80 جنيه اقيمة الإيجارية بعد تغيير استعمال العين = 4 +0.4 +8.80 = 13.20 جنيها الزيادة المقررة بموجب المادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 3× 150÷100 = 4.50 جنيه يخصم منها نسبة 50% لمواجهة تكاليف الترميم أو الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 4.50 ÷2 = 2.25 جنيه الأجرة القانونية عند العمل بالقانون 6 لسنة 1997 = 13.20 + 2.25 = 15.45 جنيه الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون 6 لسنة 1997 = 15.45 × 8(أمثال ) = 123.60 جنيه تضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية = 123.60 + 2.25 = 125.85 جنيه تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 ) اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2% زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 ) تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر 3- كيفية حساب الأجرة القانونية لو كانت العين المؤجرة للسكنى و تم تغيير الاستعمال إلى غير أغراض السكنى بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981 نفرض أن أجرة الأساس = 4 جنيه ( أي أقل من خمسة جنيهات ) فإن الأجرة القانونية تحسب على النحو التالي أجرة الأساس 4 جنيه الزيادة المقررة بموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 4 جنيه × 10÷100 = 0.4 جنيه الزيادة المقررة نتيجة تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى م 19 ق 136 لسنة 1981 = ( 4+0.4 ) × 200÷ 100 = 8.80 جنيه الأجرة القانونية عند العمل بالقانون 6 لسنة 1997 = 4+0.4 +8.80 = 13.20 جنيه الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون 6 لسنة 1997 = 13.20 × 8 ( أمثال ) = 105.60 جنيه تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 2001 ) اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 1997 ) تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر ( الحالة الثانية ) كيفية حساب الأجرة القانونية إذا كانت القيمة الإيجارية المتفق عليها تجاوز خمسة جنيهات : 1- كيفية احتساب الأجرة القانونية إذا كانت القيمة الإيجارية المتفق عليها تتجاوز خمسة جنيهات : نفرض أن أجرة الأساس = 6 جنيهات ( أكثر من خمسة جنيه ) و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساس لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 5 جنيه فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي : أجرة الأساس = 6 جنيه الزيادة المقررة بموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 6 × 60÷100 = 3.60 جنيه الزيادة المقررة بموجب المادة 7 ق 136 لسنة 1981= 5 × 150÷ 100 = 7.50 جنيه يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 7.50 ÷ 2 = 3.75 جنيه الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 6+3.6 +3.75 = 13.35 جنيه الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 13.35 × 8 (أمثال ) = 106.80 جنيه تضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة من الزيادة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية = 106.80 + 3.75 = 110.55 جنيه تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 ) اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2% زيادة سنوية زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 ) تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر 2- كيفية احتساب الأجرة القانونية في حالة تغيير استعمال العين بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 نفرض أن أجرة الأساس = 6 جنيهات و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 5 جنيه فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي : الزيادة المقررة بموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 6 × 12÷ 100 = 0.72 جنيه الزيادة المقررة بموجب المادة 23 ق 49 لسنة 1977 نتيجة تغيير استعمال العين = ( 6+ 0.72 ) × 200 ÷ 100 = 13.44 جنيه الزيادة المقررة بموجب المادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 5 × 150 ÷ 100 = 7.50 جنيه يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق فتصبح الزيادة المقررة بموجب م 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 7.50 ÷ 2 = 3.75 جنيه الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 6.72 + 13.44 +3.75 = 23.91 جنيه الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 23.91 × 8 ( أمثال ) = 191.28 جنيه تضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية = 191.28 + 3.75 = 195.03 تزاد سنويا زيادة دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 ) تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر 3- كيفية احتساب الأجرة القانونية في حالة تغيير استعمال العين بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 نفرض أن أجرة الأساس كشقة سكنية = 6 جنيهات فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي : الزيادة المقررة بمقتضى م 4 ق 121 لسنة 1974 = 6.00× 12 ÷ 100 = 0.72 جنيه الزيادة المقررة نتيجة تغيير الاستعمال بموجب نص المادة 19 ق 136 لسنة 1981 == ( 6 +0.72 ) × 200 ÷ 100 = 13.44 جنيه الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 6.00 +0.72 +13.44 = 20.16 جنيه الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 20.16 × 8 ( أمثال ) = 161.28 جنيه تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 ) اعتبارا من 1/4/2001 تزاد نسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 ) تضاف بعد لك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر 2- عيادات الأطباء و مكاتب المحامين و المهندسين و أصحاب المهن غير التجارية 1- كيفية احتساب الأجرة القانونية لعيادات الأطباء و مكاتب المحامين و المهندسين و أصحاب المهن غير التجارة في الأماكن المنشأة قبل أو ل يناير 1994 نفرض أن أجرة الأساس للوحدة المستأجرة = 4 جنيهات نفرض أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة = 3 جنيهات فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي : أجرة الأساس = 4 جنيهات الزيادة المقررة بمقتضى المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 4 × 30 ÷ 100 = 1.20 جنيه الزيادة المقررة بمقتضى المادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 3 × 150 ÷ 100 = 4.50 جنيه يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 4.50 ÷ 2 = 2.25 جنيه الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 4.00 + 1.20 +2.25 = 7.45 جنيه الأجرة القانونية بعد العمل بقانون رقم 6 لسنة 1997 = 7.45 × 8 ( أمثال ) = 59.6 جنيه تضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية = 59.60 +2.25 = 61.85 جنيه تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 ) اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 ) تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر 2- كيفية احتساب الأجرة القانونية في حالة تغيير استعمال العين لغير أغراض السكنى بعد العمل بالقانون 49 لسنة 1977 نفرض أن أجرة الأساس كشقة سكنية = 5 جنيهات و أن القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 3.00 جنيهات فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي : أجرة الأساس = 5.00 جنيه الزيادة المقررة بمقتضى م 4 ق 121 لسنة 1947 – 5.00 × 10÷ 100 = 0.50 جنيه الزيادة المقررة نتيجة استعمال العين طبقا للمادة 23 ق 49 لسنة 1977 = ( 5.00 + 0.50 ) × 200 ÷ 100 = 11.00 جنيه الزيادة المقررة بمقتضى المادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 3.00 × 150 ÷ 100 = 4.50 جنيه يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 4.50 ÷ 2 = 2.25 جنيه الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 5.00 + 0.50 +11.00 +2.25 = 18.75 جنيه الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 18.75 × 8 ( أمثال ) = 150 جنيه تضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية = 150 +2.25 = 152.25 جنيه تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1977 ) اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 ) تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام لاغنى عنها .... بشأن الزيادة الدورية لاجرة الاماكن غير السكنيه Empty رد: احكام لاغنى عنها .... بشأن الزيادة الدورية لاجرة الاماكن غير السكنيه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة سبتمبر 11, 2009 4:06 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية والتجارية الشخصية
    برئاسة السيد المستشار / كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة
    والسادة المستشارين / عبد الجواد هاشم فراج على حسين جمجوم
    / يوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة
    و محمد زكى خميس
    بحضور رئيس النيابة السيد/ كمال نبية
    وحضور امين السر السيد / علاء الدين عبد الستار
    فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
    فى يوم الاحد 25 من ربيع الاول سنة 1422 هــــــ الموافق 17 من يونية سنة 2001 م
    اصدار الحكم الاتى :-
    فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 117 لسنة 70 ق
    المرفوعة من :-
    السيدة / ............................................... المقيمة .............................
    ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
    السيد / ..................................... المقيم ...............................................0
    الوقائع
    فى يوم 15/1/2000 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 15/12/1999 فى الاستئناف رقم 3920 لسنة 51 ق – وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه 0
    وفى نفس اليوم اودعت الطاعنة مذكرة شارحة 0
    وفى 24/10/2000 اعلن المطعون ضدة بصحيفة الطعن ثم اودعت النيابة مذكرتها وطلبت نقض الحكم المطعون فية 0
    وبجلسة 31/12/2000 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت انه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة 0
    وبجلسة 8/4/2001 سمعت الدعوى امام هذة الدائرة على ماهو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنه والنيابة على ماجاء بمذكرته والمحكمة ارجات اصدار الحكم الى جلسة اليوم 0
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة 0
    حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 0
    وحيث ان الوقائع – مابين من الحكم المطعون فية وسائر الاوراق – تتحصل فى ان المطعون ضده اقام على الطاعنة الدعوى رقم 625 لسنة 1999 مدنى المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ 23/12/1989 واخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم وقال بيانا لذلك انها تستأجر هذا المحل بموجب ذلك العقد باجرة شهرية مقدراها عشرة جنيهات 0 واذا تأخرت فى سداد الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 عن شهر ابريل سنة 1997 وامتنعت عن سداد الاجرة شاملة الزيادة من 1/5/1997 حتى 31/12/1997 بما جملته 866 جنية على الرغم من تكلفيها بالوفاء فقد اقام الدعوى حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى استئناف المطعون ضدة هذا الحكم لدى حكمت محكمة استئناف المنصورة بالاستأنف رقم 920 لسنة 15 قضائية وبتاريخ 15/12/1999 حكمت بالغاء الحكم المستأنف وبالفسخ والاخلاء والتسليم طعنت الطاعنه فى هذا الحكم بطريق النقض واودت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم المطعون فية واذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة وفيها التزمت النيابة رايها 0
    وحيث ان مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه الخطاء فى تطبيق القانون اذ انه اعتد فى قضائة بالاجرة الواردة بعقد الايجار المؤرخ 23/12/1989 واحتسب الزيادة التى استحدثت القانون رقم 6 لسنة 1997 على اساس تاريخ التعاقد فى حين انه يتعين تحديد الاجرة القانونية للعين محل النزاع التى يجب احتساب تلك الزيادة على اساسها محسوبة على اساس القيمة الايجارية فى تاريخ انشاء المبتى الكائنة به العين وفقا لقوانين الايجار المتعاقبة خلافا لما انتهى الية الحكم المطعون ورتب علية قضاءة مما يعبية ويستوجب نقضة 0
    وحيث ان هذا النعى سديد ذلك بان من المقرر فى قضاءة هذه المحكمة انه يشترط للحكم بالاخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالاجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة او النقصان طبقا لما تنص علية قوانين ايجار الاماكن فان كانت الاجرة منتازعا عليها جانب المستأجر منازعه جديه سواء فى مقدرها فى استحقاقها استناد الى خلاف فى تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره على نحو او اخر مما تحمتلة عبارات النص فانه يتعين على المحكمة قبل ان تفصل فى طلب الاخلاء ان تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها مسالة اولية لازمة للفصل فى طلب الاخلاء المعروض عليها ثم تقضى بعد ذلك على ضوء مايكشف عنه التفسير الصحيح للنص وكانت المبانى المؤجرة لغير اغراض السكنى وقد وضع المشرع بش؟أنها نص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 وتقضى بزيادة اجرتها بالنسب المبينه بها ووفق انشاء تاريخ المبانى وكان النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية قد جرى على انه تجدد الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار الاماكن بواقع واربعة امثال الاجرة الحالية للاماكن المنشأه من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 اكتوبر 1973 وتضمن البند السادس من المادة الاولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون النص على الاجرة القاونية الحالية اخر اجرة استحقت قبل 27 /3/1997 محسوبة وفقا لما يلى تقدير لجان تحديد الاجرة الذى صار نهائيا طعن علية او طعن لم يطعن وذلك بالنسبة للاماكن التى خضعت لتقدير تلك المرخص فى اقامتها اعتبارا من 31/7/1981 فى جميع الاحوال بحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين ايجار الاماكن بما فى ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها فى المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار الية ولاعبرة فى كل ماتقدم بالاجرة المكتوبة فى عقد الايجار ايا كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الايجارية المتحدة اساسا لحساب الضربية على العقارات المبينية اذا اختلفت كلتاهما مقدراها عن الاجرة وانما يعتد بالقيمة الايجارية المتخدة اساسا لحساب الضريبة عند حساب زيادة الاجرة المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليها ويرجع لاجرة المثل اذا كانت الاجرة القانونية غير معلومة مما مفاده ان المشرع اوضح بجلاء فى كل من القوانيين رقمى 136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997 ان الزيادة المقررة بهما اعتد فى تدرجها بتاريخ انشاء المبنى مما لازمة انه يتعين على المحكمة قبل ان تفصل فى طلب الاخلاء لعدم سداد الاجرة والزيادة فيها المقررة بالقانون الاخير ان تحسم المنازعه الجديه من جانب المستأجر فى عدم مطابقة الاجرة المطالب بها للاجرة القانونية التى يجب على اساسها احتساب تلك الزيادة باعتبارها مسالة اولية لازمة للفصل فى ذلك الطالب واذ اقام الحكم المطعون فية قضاءه بالاخلاء على سند من احتساب من الاجرة المقررة القانون رقم 6 لسنة 1997 على اساس الاجرة الواردة بعقد القانونية دون ان يعرض بهذا الخلاف باعتبارة مساله اولية لازمة للفصل فى طلب الاخلاء وقد حجبة ذلك عن الوصول الى حقيقة الاجرة المستحقة للمطعون ضدة عن فترة المطالبة ومدى صحة التكليف بالوفاء بها والوقوف على حقيقة سدادها اليه فانه يكون معيبا بما يوجب نقضة لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى اوجة الطعن

    لــــذلــــــــــــــك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فية واحالت القضية الى محكمة استئناف المنصورة والزمت المطعون ضدة المصروفات وثرثين جنيها مقابل اتعاب المحاماه 0
    نائب رئيس المحكمة
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام لاغنى عنها .... بشأن الزيادة الدورية لاجرة الاماكن غير السكنيه Empty رد: احكام لاغنى عنها .... بشأن الزيادة الدورية لاجرة الاماكن غير السكنيه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة سبتمبر 11, 2009 4:10 pm

    باسم الشعب

    المحكمة الدستورية العليا

    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مايو سنة 2003 الموافق 10 ربيع أول سنة 1424 ه .

    برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة

    وعضوية السادة المستشارين : ماهر على البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى

    وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

    وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

    أصدرت الحكم الآتى

    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 21 قضائية " دستورية "

    المقامة من

    1. السيد / أديب اسكندر نجيب

    2. السيد / جميل نجيب فيلبس

    3. السيد / على يوسف على الشافعى

    ضد

    1. السيد رئيس الجمهورية

    2. السيد رئيس مجلس الشعب

    3. السيد رئيس مجلس الوزراء

    4. السيد يعقوب فرنسيس يعقوب عن نفسه وبصفته الممثل القانونى لأصحاب العقار رقم 35 شارع جزيرة بدران قسم روض الفرج ، القاهرة .

    الإجراءات

    بتاريخ 4/2/1999 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .

    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

    وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

    ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

    حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق للمدعين أن أقاموا الدعوى رقم 16599 لسنة 1998 ضد المدعى عليه الرابع أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم :

    أولاً : بمضاعفة القيمة الإيجارية الشهرية ثمانية أمثال لكل من الدكانين موضوع الدعوى .

    ثانياً : احتياطياً بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق عناصرها .

    ثالثاً : التصريح للطالبين بالطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، وقد كرر المدعون هذا المطلب الأخير أثناء نظر الدعوى ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعين برفع دعواهم الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة

    وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، بعد أن حددت فى فقرتيها الأولى والثانية الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن ، وموعد سريان هذا التحديد ونصت فى الفقرة الثالثة على أن تزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد ، نصت فى فقرتها الرابعة والأخيرة محل الطعن الماثل على أن " ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية ، فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن سالفة الذكر . "

    وحيث إنه ولئن جرى تعديل النص المطعون عليه بموجب القانون رقم 14 لسنة 2001 ، إلا أن مصلحة الطاعنين تظل قائمة فى الطعن عليه بحالته لسريانه عليهم فى الفترة منذ تاريخ العمل به وحتى تعديله .

    وحيث إن المدعين ينعون على نص الفقرة الأخيرة المذكورة حين قررت زيادة الأجرة سنوياً بنسبة 10% دون حد زمنى ، أنها قد أخلت بأحكام الشريعة الإسلامية التى جعلت لكل كتاب أجلاً ، وتضمنت تمييزاً لطائفة المؤجرين على طائفة المستأجرين بما يتعارض مع مبادئ التضامن الاجتماعى وتكافؤ الفرص والمساواة ، فضلاً عن اعتدائها على حق الملكية الخاصة الأمر الذى يشكل مخالفة لأحكام المواد 2 ، 4 ، 7 ، 8 ، 32 و40 من الدستور .

    وحيث إنه عن النعى بمخالفة النص الطعين للشريعة الإسلامية ، فإنه مردود من وجهين

    الأول : أن الزيادة التى قررها النص المذكور ليست مؤبدة وإنما ترتبط بمدة العقد بحيث تسرى طالما ظل العقد سارياً وتنتهى بانتهاء مدة العقد سواء بالترك أو وفاة المستأجر الأصيل أو آخر من تقرر الامتداد القانونى لمصلحته من ذوى القربى المنصوص عليهم بالفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 .

    والوجه الثانى : أن النص فى المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها عام 1980 على أن " مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ." يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز لنص تشريعى يصدر فى ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها معاً ، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يمتنع الاجتهاد فيها ، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً ، أما الأحكام غير القطعية فى ثبوتها أو فى دلالتها أو فيهما معاً ، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان ،وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد ، وهو اجتهاد إن كان جائزاً أو مندوباً من أهل الفقه ، فهو فى ذلك أوجب وأولى لولى الأمر ليواجه ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو للأمرين معاً .

    وحيث إنه ليس ثمة نص قطعى الثبوت والدلالة فى شأن جواز امتداد عقد إيجار الأماكن أو تحديد أجرتها ، فإن النص الطعين لا يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية من أى وجه .

    وحيث إنه عن النعى بمساس النص المذكور بحق الملكية وإخلاله بمبدأ التضامن الاجتماعى فإنه نعى مردود ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدستور ولئن كفل حق الملكية الخاصة ، وأحاطه بسياج من الضمانات التى تصون هذه الملكية وتدرأ كل عدوان عليها ، إلا أنه فى ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الاجتماعى لحق الملكية ، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التى تقتضيها أو تفرضها ضرورات اجتماعية ، طالما لم تبلغ هذه القيود مبلغاً يصيب حق الملكية فى جوهره ، أو يعدم جل خصائصه ، إذ كان ذلك وكان ما أملى على المشرع التدخل بموجب القانون رقم 6 لسنة 1997 لتقرير الامتداد القانونى لعقود الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، إلى زوج وأقارب المستأجر الأصيل حتى الدرجة الثانية ، ضماناً لاستمرار مورد رزقهم ومصدر عيشهم ، وتأكيداً على تواصل أنشطة هذه الأماكن التجارية والصناعية والمهنية والحرفية ، مما يوفر استثماراً أفضل للأموال المرصودة عليها ، ويحفظ المردود الاقتصادى العائد منها ، فقد راعى المشرع فى ذات الوقت عدم مضارة المؤجرين وذلك بتحقيق التوازن فى العلاقة الإيجارية ، والمساواة بين طرفيها ، حتى تقوم هذه العلاقة على أساس من التضامن الاجتماعى الذى يؤدى إلى وحدة الجماعة وتماسكها وتداخل مصالحها لا تصادمها ، ومن ثم فقد قرر بنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 تحديد الأجرة القانونية للأماكن الخاضعة لأحكامه ثم زيادة هذه الأجرة سنوياً بصفة دورية بنسبة 10% وذلك قبل تعديل هذه النسبة بموجب القانون رقم 14 لسنة 2001 .

    وحيث إنه عن النعى بمخالفة النص الطعين للمواد 4 ، 8 ، 40 من الدستور فإنه مردود ، ذلك أن ما قرره الدستور من تأسيس النظام الاشتراكى الديمقراطى على الكفاية والعدل وبناء مصر لمجتمعها وفقاً لمفهوم العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعى ، لا يعنى الإخلال بحق المشرع فى مباشرة سلطته التقديرية فى مجال تنظيم الحقوق ، اتباعاً لضوابط الدستور ، وهو ما يقوم به بالمفاضلة بين البدائل المتاحة ، مرجحاً من بينها ما يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة التى قصد حمايتها ، كما أن مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه فى المادة 8 من الدستور ، يتصل بالفرص التى تتعهد الدولة بتقديمها ، ويجرى إعماله عند التزاحم عليها ، وغاية الحماية الدستورية أن تقرر أولوية المنتفعين بها وفق أسس موضوعية يقتضيها الصالح العام ، وحيث إن مبدأ المساواة أمام القانون الذى تضمنه نص المادة 40 من الدستور يفترض تماثل المراكز القانونية فى نطاق الموضوع محل التنظيم التشريعى ، ومعاملتها على ضوء قاعدة موحدة لا تفرق بين أصحابها بما ينال من مضمون الحقوق التى يتمتعون بها ، لما كان ما تقدم وكان النص الطعين لا صلة له بفرص قائمة يجرى التزاحم عليها ، كما أنه تناول تنظيم بعض جوانب العلاقة الإيجارية لأغراض مشروعة ووفق أسس موضوعية تنأى عن التمييز المنهى عنه بين المخاطبين بها .

    وحيث إن النص المطعون عليه لا يناقض أحكاماً أخرى من الدستور ، فإنه يتعين الحكم برفض الدعوى الماثلة .

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 10:47 am