بسم الله الرحمن الرحيم
أثر الأحداث التى مرت بها البلاد على سير الدعاوى القضائية
من حيث مواعيد السقوط، واثبات المستندات الرسمية والعرفية
في ظل ضياع الملفات القضائية
مع تعرض بعض المحاكم للسرقة والحرق مما أدى ذلك إلى ضياع وحرق بعض الملفات القضائية وما حوته من مستندات وعقود وأحكام وغير ذلك فما موقف مثل تلك الدعاوى وكيف يثبت صاحب الحق ماله من حق وما هى الحلول القانونية للمستندات المفقودة التى هلكت وموقف مواعيد السقوط؟؟؟
العناصــــر
1- وقف مواعيد السقوط والطعن والتقادم على إطلاقها
2- كيفية إثبات الأحكام والمستندات الرسمية والعرفية المفقودة أو التي هلكت:-
الوجه الأول/ إثبات المستندات الرسمية
أولا:-- في حالة وجود صورة رسمية من الأحكام أو محاضر الجلسات أو صحف الدعاوى
ثانيا:- - في حالة وجود صورة ضوئية من الأحكام أو محاضر الجلسات أو صحف الدعاوى
الوجه الثاني/ إثبات المستندات العرفية كالعقود الابتدائية وسندات الدين وغيرها
**الحل الأول/ الإثبات بالبينة وشهادة الشهود
** الحل الثاني/ إلزام الخصم بتقديم المستند
3- حالة ضياع الصيغة التنفيذية على الأحكام
ـــــــــــــــ وقف مواعيد السقوط ـــــــــــــــ
تنص المادة 382/1 من القانون المدنى:-
(( لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا ، وكذلك لا يسرى التقادم فيما بين الاصيل والنائب . ))
الأصل والمقرر فقها وقضاءا .. أن مواعيد السقوط أيا كان نوعها تقف إذا تحققت قوة قاهرة . إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من استكمال السير فى الدعوى فى أى مرحلة كانت عليها .
ويبدأ الوقف للمواعيد من تاريخ وقف العمل بالمحاكم إلا أن سبب الوقف للمواعيد يزول بزوال السبب ويتحقق ذلم اعتبارا من أول يوم عمل رسمى بدأت فيه المحاكم عملها باعلان رسمى عن بدء العمل.
وهو ما قضت به محكمة النقض ...
(( من المقرر أن إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها ـ وهو الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات ـ هو من قبيل سقوط الخصومة وزوالها بسبب عدم قيام المدعى بنشاطه اللازم لسيرها ، ومنه أن ميعاد الستين يوماً يعد من مواعيد السقوط التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة . إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى . وقد إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر حين خلص بأسباب سائغة إلى أن السفر للخارج للعلاج من مرض لا يفقد المريض به أهليته للتقاضى ولا يصيبه بالعجز عن تصريف شئونه أو التعبير عن إرادته فى تكليف من ينوب عنه فى طلب السير فى الدعوى لا يعد من قبيل القوة القاهرة التى توقف ميعاداً حتمياً يترتب على مخالفته جزاء السقوط . ( المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 )( المادة 373 من القانون المدنى )( الطعن رقم 253 لسنة 47 ق جلسة 6/2/1980 س 31 ص 427 )مجدى عزام.
((كما أن المقرر لدى محكمة النقض ..((النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني مؤداه أنه كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه سواء كان المانع قانونياً أو مادياً أو أدبياً فإنه يترتب على هذا المانع وقف سريان التقادم ويبدأ احتساب التقادم من تاريخ زوال المانع . لما كان ذلك وكان القانون رقم 1 لسنة 91 بتعديل القانون 107 لسنة 1987 قد نص في مادته الأولى على أن يضاف إلى المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 بإضافة فقرة أخيرة نصها الآتي - ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على المؤمن عليه الموجود في أول يوليو سنة 1987 - ونص في المادة الثانية على أن - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 1987 - وكان الطالب قد أحيل إلى التقاعد في 1986 /1/24 فإن أحكام القانون رقم 1 لسنة 1991 تعتبر مانعاً قانونياً للمطالبة بحقه المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بما يترتب عليه وقف سريان ميعاد التقادم المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني وذلك عملاً بالمادة 382 من ذات القانون . وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 1994/6/20 في الدعوى رقم 34 لسنة 13 ق بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 ومن ثم أحقية المحالين للتقاعد قبل 1987/7/1 في الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 في الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت في حقهم باقي الشروط الواردة بهذا النص ومن ثم يبدأ سريان ميعاد التقادم من تاريخ نشر الحكم سالف البيان . ( المواد 375 ، 382 من القانون المدني ، 1 من القانون رقم 1 لسنة 1991 ، 1 ، 2 من القانون 107 لسنة 1987 ( عدم دستورية المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1991 ) مجدى عزام( الطلب رقم 47 لسنة 65 ق رجال قضاء جلسة 9/12/1997 س 48 ج 1 ص 59 )
كيفية اثبات الدعاوى والمستندات المفقودة
الوجه الأول/ اثبات المستندات الرسمية
** فى حالة وجود صورة رسمية من الأحكام
أو محاضر الجلسات أو صحف الدعاوى
تنص المادة (11) من قانون الإثبات(( المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من امور قام بها محررها فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشان فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا .))
كما نص المادة 12 من قانون الإثبات ((إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فان صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين، وفى هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.
كما أنالمقرر لدى محكمة النقض :-
المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالتزوير وتكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ـ وإذا كان أصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل ، وذلك متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل ، أما إذا كان المظهر الخارجى يبعث على الشك فى أن يكون قد عبث بها كما إذ وجد بها كشط أو محو أو تحشير ، فإن الصورة تسقط حجيتها فى هذه الحالة .
( المادة 13 ق. الإثبات ) ( الطعن رقم 203 لسنة 44 ق جلسة 24/11/1979 ع 1 ص 338 )مجدى عزام.
كان ما قدمه الطاعن لمحكمة الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون صورا شمسية وخطية غير رسمية يقول الطاعن أنها لمكاتبات متبادلة بين الحراسة العامة والحراسة الزراعية أصلها لم يقدم ، وقد اعترض المطعون ضده في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف علي صلاحيتها لاثبات محتواها ، وكانت تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أي حجية لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا لنص المادتين 392 و 393 من القانون المدني الواجبتي التطبيق ، فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لإغفاله التحدث عنها يكون غير منتج .( م / 12 ، 13 اثبات ، 253مرافعات المقابلة للمادتين 392 ، 393 مدنى) ( الطعن رقم 578 لسنة 35 ق جلسة 22/4/1972 ص 747 ) مجدى عزام.
متي كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد علي صورتين رسميتين لورقتين رسميتين ـ حجتي وقف ـ حرر كلا منهما موظف مختص بتحريرها ، وكان الطاعنون لم ينازعوا في مطابقة هاتين الصورتين لأصلهما فانهما تعتبران مطابقتين لهذا الأصل وبالتالي حجة بما ورد فيهما من اقرارات صادرة من الأشخاص الذين أثبت الموظف المختص بتحرير الحجتين صدورها منهم ، ومن ثم فلا علي الحكم اذ اعتمد في قضائه علي هذه الاقرارات واتخذ منها دليلا علي ما قضي به . ( الطعن رقم 218 لسنة 29 ق جلسة 20/2/1964 س 15 ص 244 ) مجدى عزام.
وهو الأمر الذى لا خلاف عليه من أن الصورة الرسمية تقوم مقام الأصل
فى حالة وجود صورة ضوئية من الأحكام
أو محاضر الجلسات أو صحف الدعاوى
تنص المادة 13 من قانون الإثبات
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الاتى : (ا) يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل. (ب) ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها. (ج) أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف.
ومن ثم لايكون هناك سبيل للإحتجاج بالمستند الضوئى للحكم إلا على سبيل الاستئناس تبعا للظروف وأرى أنه يجوز الاعتداد بالصور الضوئية المستنسخة من الميكروفيلم أو الحاسب الآلى التابع للمحكمة واعتمادها كصور رسمية نظرا لهلاك الأصل ، بعدمراجعتها واعتمادها من الجهة التى أصدرنها
الوجه الثانى
اثبات المستندات العرفية كالعقود الابتدائية وسندات الدين وغيرها
لما كان المقرر لدى محكمة النقض :- (( صور الأوراق العرفية - خطية كانت أو فوتوغرافية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل للإثبات ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه ، والتوقيع بالامضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الاصبع هى المصدر القانونى الوحيد لاضفاء الحجية على الأوراق العرفية .)( الطعن رقم 34 لسنة 53 ق ( أحوال شخصية ) جلسة 25/2/1986 س 37 جـ 1 ص 283 )مجدى عزام
الحل الأول
الاثبات بالبينة وشهادة الشهود
تنص المادة 63اثبات
يجوز كذلك الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابى . (ا) اذا وجد مانع مادى او ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى . (ب) اذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجنبى لا يد له فيه .
وفقا لنص المادة 63 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابي اذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعي أنه حصل علي سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الاثبات لأنه انما يثبت واقعة مادية فاذا ما أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود .( الطعن رقم 1212 لسنة 51 ق جلسة 27/3/1985 س 36 ص516 )مجدى عزام
تقدير قيام المانع المادي أو الأدبي من الحصول علي دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع متي كان قد بين في حكمه الظروف التي اعتبرها مانعة وكان هذا الاعتبار معقولا ومتي انتهي الحكم صحيحا الي قيام مانع مادي حال دون الحصول علي دليل كتابي علي انقضاء الدين ، فان اثبات هذا الانقضاء بالبينة والقرائن يكون جائزا قانونا .
( الطعن رقم 208 لسنة 31 ق جلسة 1966/1/6 ع 1 ص 55) مجدى عزام( الطعن رقم 980 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 س 32 ص 657)
التسجيل الصوتي يعد ولا ريب اقرارا غير قضائي ،ولما كانت الطاعنة تسلم في أسباب طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فانه يجب علي الطاعنه أن تثبت صدوره منه طبقا للقواعد العامة في الاثبات في القانون المدني . واذ كانت هذه القواعد توجب الحصول علي دليل كتابي في هذا الصدد ، فان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاثبات بالبينة ينسحب علي هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه ما دام لا يعد عنصرا مستقلا عن العناصر التي أبدي الحكم رأيه فيها . ( الطعن رقم 1807 لسنة 39 ق جلسة 22/2/1970 س 21 ق 67 ص 272)
الحل الثانى/ الزام الخصم بتقديم المستند
ولما كان المقرر بنص المادة 20 اثبات
يجوز للخصم فى الحالات الاتية ان يطلب الزام خصمه بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده :
(ا) اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه .
(ب) اذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركا على الاخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
(ج) اذا استند اليه خصمه فى اية مرحلة من مراحل الدعوى .
والمادة 15/هـ اثبات
لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت .
ويكون للمحرر تاريخ ثابت : 00000
(هـ) من يوم وقوع اى حادث اخر يكون قاطعا فى ان الورقة قد صدرت قبل وقوعه . ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات
أجازت المادة 20 من قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى ثلاث حالات أوردتها المادة هى - أ - إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه . ب - إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ...... ج - إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى - . ( الطعن رقم 397 لسنة 57 ق - جلسة 26/11/1992 س 43 ع 2 ص 1215 )مجدى عزام
ويعتبر المحرر مشتركا في مفهوم المادة 20 من قانون الإثبات إذا كان لمصلحة خصمي الدعوى أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة وكان الثابت أن الطاعن الأول الذى ادعى صدور عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة 1964 لصالحه من مورث المطعون ضدهم وقدم صوره ضوئية له لم يطلب من المحكمة إلزام المطعون ضده الأول بتقديم أصله الموجود تحت يده وإنما طلبه من باقي الطاعنين الذين لم يدعوا أنهم طرفا فيه ومن ثم فلم تنشأ لهم بهذه المثابة علاقة قانونية مشتركة بينهم وبين المطعون ضده الأول تولد التزامات متبادلة تخول لهم طلب إلزامه بتقديم أصل هذا المحرر ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم توافر شروط هذا الطلب فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه القصور في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه ويكون هذا النعي على غير أساس . ( الطعن رقم 1703 لسنة 57 ق جلسة 22/11/1990 س 41 ج 2 ص741 ) ى عزام
إلا أن ذلك مشروط بالاتي .....(( أن ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعنيه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل - والواقعة التى يستدل بها عليه والدلائل والظروف التى تفيد أنه تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمه - ....( الطعن رقم 2117 لسنة 52 ق - جلسة 26/11/1989 س 40 حـ3 ص 179 )
(( مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها ، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم ، والمقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع . ( الطعن رقم 1579 لسنة 54 ق جلسة 22/11/1987 س 38 حـ 2 ص 990 )مجدى عزام.
حالة ضياع الصيغة التنفيذية على الأحكام
تنص المادة 183 من قانون المرافعات .......((لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم الا في حالة ضياع الصورة الاولى ، وتحكم المحكمة التي اصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الاولى بناء على صحيفة تعلن من احد الخصوم الى خصمه الاخر0
فمؤدى نص المادة 183 من قانون المرافعات أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولي ـ استثناء من الأصل العام ـ وهو أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطي للمحكوم له إلا مرة واحدة تفاديا لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد ومؤدي ضياع الصورة التنفيذية الأولى هو فقد صاحبها لها وعدم استطاعته العثور عليها بحيث تبقى ملكيته لها ولا تزول عنه إلا لسبب قانوني ولا تتوافر له الوسيلة لاستردادها . ( الطعن رقم 100 لسنة 40 ق جلسة 13/2/1977 س 28 ص 449)مجدى عزام.
كما قضت محكمة النقض:-
اذ يبين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الدعوى أن المطعون عليها الأولى أقامتها بطلب تسليمها صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة استنادا الى ضياع الصورة الأولى ، وقضت المحكمة برفض الدعوى تأسيسا علي أن الأوراق خلت مما يكشف عن أن الصورة التنفيذية الأولى للحكم المذكور قد فقدت ، فان الحكم على هذا النحو يكون فى حقيقته قضاء فى الدعوي بالحالة التى هى عليها وقت صدوره ، وتكون له حجية موقوتة تقتصر علي الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة ، ويجوز رفع النزاع من جديد بعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بتسليم المطعون عليها الأولى صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة علي أساس أنه ثبت من تحقيقات الشكوى المقدمة من المطعون عليها الأولي والتي لم تطرح على المحكمة فى القضية الأولى أن ملف الدعوي قد سرق وكان من بين مفرداته الصورة التنفيذية الأولى لحكم الحراسة ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حجية الحكم السابق واذ كان ذلك الحكم صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز . ( المادة 183 من قانون المرافعات ) .( المادة 101 من قانون الاثبات ) .( الطعن رقم 909 لسنة 43 ق جلسة 3/1/1978 س 29 ص 72)مجدى عزام
اذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الصورة التنفيذية الأولى موجودة فى حيازة المؤسسة العامة للنقل البرى ولم تفقد من الطاعن وإنما سلمها هو إليها مقابل إعادته لعمله فعلا باحدى وظائفها بعد تنازله عن الحكم فان وجود الصورة التنفيذية الأولى لدى المؤسسة مع علم الطاعن بذلك يخرج الواقعة من نطاق الفقد والضياع الذى يجيز المطالبة بتسليم صورة تنفيذية ثانية فى حكم المادة 183 من قانون المرافعات ، ويحصر النزاع بشأنها في مدى أحقية الطاعن فى المطالبة القضائية باستردادها ، وإذ كانت هذه الدعامة الصحيحة التى أسس عليها الحكم قضاءه كافية بذاتها لحمله . فإن ما ينعاه الطاعن من أنه سلم الصورة التنفيذية الأولي خطأ إلي المؤسسة أو أن الحكم أخطأ فى تفسير ورقة التنازل ـ أيا كان وجه الرأي فيه ـ يكون نعيا غير منتج ولا جدوى منه .
( الطعن رقم 100 لسنة 40 ق جلسة 13/2/1977 س 28 ص 449)
....ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا....
مجدي أحمد عزام
المحامى
أثر الأحداث التى مرت بها البلاد على سير الدعاوى القضائية
من حيث مواعيد السقوط، واثبات المستندات الرسمية والعرفية
في ظل ضياع الملفات القضائية
مع تعرض بعض المحاكم للسرقة والحرق مما أدى ذلك إلى ضياع وحرق بعض الملفات القضائية وما حوته من مستندات وعقود وأحكام وغير ذلك فما موقف مثل تلك الدعاوى وكيف يثبت صاحب الحق ماله من حق وما هى الحلول القانونية للمستندات المفقودة التى هلكت وموقف مواعيد السقوط؟؟؟
العناصــــر
1- وقف مواعيد السقوط والطعن والتقادم على إطلاقها
2- كيفية إثبات الأحكام والمستندات الرسمية والعرفية المفقودة أو التي هلكت:-
الوجه الأول/ إثبات المستندات الرسمية
أولا:-- في حالة وجود صورة رسمية من الأحكام أو محاضر الجلسات أو صحف الدعاوى
ثانيا:- - في حالة وجود صورة ضوئية من الأحكام أو محاضر الجلسات أو صحف الدعاوى
الوجه الثاني/ إثبات المستندات العرفية كالعقود الابتدائية وسندات الدين وغيرها
**الحل الأول/ الإثبات بالبينة وشهادة الشهود
** الحل الثاني/ إلزام الخصم بتقديم المستند
3- حالة ضياع الصيغة التنفيذية على الأحكام
ـــــــــــــــ وقف مواعيد السقوط ـــــــــــــــ
تنص المادة 382/1 من القانون المدنى:-
(( لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا ، وكذلك لا يسرى التقادم فيما بين الاصيل والنائب . ))
الأصل والمقرر فقها وقضاءا .. أن مواعيد السقوط أيا كان نوعها تقف إذا تحققت قوة قاهرة . إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من استكمال السير فى الدعوى فى أى مرحلة كانت عليها .
ويبدأ الوقف للمواعيد من تاريخ وقف العمل بالمحاكم إلا أن سبب الوقف للمواعيد يزول بزوال السبب ويتحقق ذلم اعتبارا من أول يوم عمل رسمى بدأت فيه المحاكم عملها باعلان رسمى عن بدء العمل.
وهو ما قضت به محكمة النقض ...
(( من المقرر أن إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها ـ وهو الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات ـ هو من قبيل سقوط الخصومة وزوالها بسبب عدم قيام المدعى بنشاطه اللازم لسيرها ، ومنه أن ميعاد الستين يوماً يعد من مواعيد السقوط التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة . إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى . وقد إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر حين خلص بأسباب سائغة إلى أن السفر للخارج للعلاج من مرض لا يفقد المريض به أهليته للتقاضى ولا يصيبه بالعجز عن تصريف شئونه أو التعبير عن إرادته فى تكليف من ينوب عنه فى طلب السير فى الدعوى لا يعد من قبيل القوة القاهرة التى توقف ميعاداً حتمياً يترتب على مخالفته جزاء السقوط . ( المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 )( المادة 373 من القانون المدنى )( الطعن رقم 253 لسنة 47 ق جلسة 6/2/1980 س 31 ص 427 )مجدى عزام.
((كما أن المقرر لدى محكمة النقض ..((النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني مؤداه أنه كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه سواء كان المانع قانونياً أو مادياً أو أدبياً فإنه يترتب على هذا المانع وقف سريان التقادم ويبدأ احتساب التقادم من تاريخ زوال المانع . لما كان ذلك وكان القانون رقم 1 لسنة 91 بتعديل القانون 107 لسنة 1987 قد نص في مادته الأولى على أن يضاف إلى المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 بإضافة فقرة أخيرة نصها الآتي - ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على المؤمن عليه الموجود في أول يوليو سنة 1987 - ونص في المادة الثانية على أن - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 1987 - وكان الطالب قد أحيل إلى التقاعد في 1986 /1/24 فإن أحكام القانون رقم 1 لسنة 1991 تعتبر مانعاً قانونياً للمطالبة بحقه المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بما يترتب عليه وقف سريان ميعاد التقادم المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني وذلك عملاً بالمادة 382 من ذات القانون . وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 1994/6/20 في الدعوى رقم 34 لسنة 13 ق بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 ومن ثم أحقية المحالين للتقاعد قبل 1987/7/1 في الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 في الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت في حقهم باقي الشروط الواردة بهذا النص ومن ثم يبدأ سريان ميعاد التقادم من تاريخ نشر الحكم سالف البيان . ( المواد 375 ، 382 من القانون المدني ، 1 من القانون رقم 1 لسنة 1991 ، 1 ، 2 من القانون 107 لسنة 1987 ( عدم دستورية المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1991 ) مجدى عزام( الطلب رقم 47 لسنة 65 ق رجال قضاء جلسة 9/12/1997 س 48 ج 1 ص 59 )
كيفية اثبات الدعاوى والمستندات المفقودة
الوجه الأول/ اثبات المستندات الرسمية
** فى حالة وجود صورة رسمية من الأحكام
أو محاضر الجلسات أو صحف الدعاوى
تنص المادة (11) من قانون الإثبات(( المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من امور قام بها محررها فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشان فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا .))
كما نص المادة 12 من قانون الإثبات ((إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فان صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين، وفى هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.
كما أنالمقرر لدى محكمة النقض :-
المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالتزوير وتكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ـ وإذا كان أصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل ، وذلك متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل ، أما إذا كان المظهر الخارجى يبعث على الشك فى أن يكون قد عبث بها كما إذ وجد بها كشط أو محو أو تحشير ، فإن الصورة تسقط حجيتها فى هذه الحالة .
( المادة 13 ق. الإثبات ) ( الطعن رقم 203 لسنة 44 ق جلسة 24/11/1979 ع 1 ص 338 )مجدى عزام.
كان ما قدمه الطاعن لمحكمة الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون صورا شمسية وخطية غير رسمية يقول الطاعن أنها لمكاتبات متبادلة بين الحراسة العامة والحراسة الزراعية أصلها لم يقدم ، وقد اعترض المطعون ضده في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف علي صلاحيتها لاثبات محتواها ، وكانت تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أي حجية لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا لنص المادتين 392 و 393 من القانون المدني الواجبتي التطبيق ، فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لإغفاله التحدث عنها يكون غير منتج .( م / 12 ، 13 اثبات ، 253مرافعات المقابلة للمادتين 392 ، 393 مدنى) ( الطعن رقم 578 لسنة 35 ق جلسة 22/4/1972 ص 747 ) مجدى عزام.
متي كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد علي صورتين رسميتين لورقتين رسميتين ـ حجتي وقف ـ حرر كلا منهما موظف مختص بتحريرها ، وكان الطاعنون لم ينازعوا في مطابقة هاتين الصورتين لأصلهما فانهما تعتبران مطابقتين لهذا الأصل وبالتالي حجة بما ورد فيهما من اقرارات صادرة من الأشخاص الذين أثبت الموظف المختص بتحرير الحجتين صدورها منهم ، ومن ثم فلا علي الحكم اذ اعتمد في قضائه علي هذه الاقرارات واتخذ منها دليلا علي ما قضي به . ( الطعن رقم 218 لسنة 29 ق جلسة 20/2/1964 س 15 ص 244 ) مجدى عزام.
وهو الأمر الذى لا خلاف عليه من أن الصورة الرسمية تقوم مقام الأصل
فى حالة وجود صورة ضوئية من الأحكام
أو محاضر الجلسات أو صحف الدعاوى
تنص المادة 13 من قانون الإثبات
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الاتى : (ا) يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل. (ب) ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها. (ج) أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف.
ومن ثم لايكون هناك سبيل للإحتجاج بالمستند الضوئى للحكم إلا على سبيل الاستئناس تبعا للظروف وأرى أنه يجوز الاعتداد بالصور الضوئية المستنسخة من الميكروفيلم أو الحاسب الآلى التابع للمحكمة واعتمادها كصور رسمية نظرا لهلاك الأصل ، بعدمراجعتها واعتمادها من الجهة التى أصدرنها
الوجه الثانى
اثبات المستندات العرفية كالعقود الابتدائية وسندات الدين وغيرها
لما كان المقرر لدى محكمة النقض :- (( صور الأوراق العرفية - خطية كانت أو فوتوغرافية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل للإثبات ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه ، والتوقيع بالامضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الاصبع هى المصدر القانونى الوحيد لاضفاء الحجية على الأوراق العرفية .)( الطعن رقم 34 لسنة 53 ق ( أحوال شخصية ) جلسة 25/2/1986 س 37 جـ 1 ص 283 )مجدى عزام
الحل الأول
الاثبات بالبينة وشهادة الشهود
تنص المادة 63اثبات
يجوز كذلك الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابى . (ا) اذا وجد مانع مادى او ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى . (ب) اذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجنبى لا يد له فيه .
وفقا لنص المادة 63 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابي اذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعي أنه حصل علي سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الاثبات لأنه انما يثبت واقعة مادية فاذا ما أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود .( الطعن رقم 1212 لسنة 51 ق جلسة 27/3/1985 س 36 ص516 )مجدى عزام
تقدير قيام المانع المادي أو الأدبي من الحصول علي دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع متي كان قد بين في حكمه الظروف التي اعتبرها مانعة وكان هذا الاعتبار معقولا ومتي انتهي الحكم صحيحا الي قيام مانع مادي حال دون الحصول علي دليل كتابي علي انقضاء الدين ، فان اثبات هذا الانقضاء بالبينة والقرائن يكون جائزا قانونا .
( الطعن رقم 208 لسنة 31 ق جلسة 1966/1/6 ع 1 ص 55) مجدى عزام( الطعن رقم 980 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 س 32 ص 657)
التسجيل الصوتي يعد ولا ريب اقرارا غير قضائي ،ولما كانت الطاعنة تسلم في أسباب طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فانه يجب علي الطاعنه أن تثبت صدوره منه طبقا للقواعد العامة في الاثبات في القانون المدني . واذ كانت هذه القواعد توجب الحصول علي دليل كتابي في هذا الصدد ، فان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاثبات بالبينة ينسحب علي هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه ما دام لا يعد عنصرا مستقلا عن العناصر التي أبدي الحكم رأيه فيها . ( الطعن رقم 1807 لسنة 39 ق جلسة 22/2/1970 س 21 ق 67 ص 272)
الحل الثانى/ الزام الخصم بتقديم المستند
ولما كان المقرر بنص المادة 20 اثبات
يجوز للخصم فى الحالات الاتية ان يطلب الزام خصمه بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده :
(ا) اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه .
(ب) اذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركا على الاخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
(ج) اذا استند اليه خصمه فى اية مرحلة من مراحل الدعوى .
والمادة 15/هـ اثبات
لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت .
ويكون للمحرر تاريخ ثابت : 00000
(هـ) من يوم وقوع اى حادث اخر يكون قاطعا فى ان الورقة قد صدرت قبل وقوعه . ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات
أجازت المادة 20 من قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى ثلاث حالات أوردتها المادة هى - أ - إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه . ب - إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ...... ج - إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى - . ( الطعن رقم 397 لسنة 57 ق - جلسة 26/11/1992 س 43 ع 2 ص 1215 )مجدى عزام
ويعتبر المحرر مشتركا في مفهوم المادة 20 من قانون الإثبات إذا كان لمصلحة خصمي الدعوى أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة وكان الثابت أن الطاعن الأول الذى ادعى صدور عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة 1964 لصالحه من مورث المطعون ضدهم وقدم صوره ضوئية له لم يطلب من المحكمة إلزام المطعون ضده الأول بتقديم أصله الموجود تحت يده وإنما طلبه من باقي الطاعنين الذين لم يدعوا أنهم طرفا فيه ومن ثم فلم تنشأ لهم بهذه المثابة علاقة قانونية مشتركة بينهم وبين المطعون ضده الأول تولد التزامات متبادلة تخول لهم طلب إلزامه بتقديم أصل هذا المحرر ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم توافر شروط هذا الطلب فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه القصور في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه ويكون هذا النعي على غير أساس . ( الطعن رقم 1703 لسنة 57 ق جلسة 22/11/1990 س 41 ج 2 ص741 ) ى عزام
إلا أن ذلك مشروط بالاتي .....(( أن ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعنيه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل - والواقعة التى يستدل بها عليه والدلائل والظروف التى تفيد أنه تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمه - ....( الطعن رقم 2117 لسنة 52 ق - جلسة 26/11/1989 س 40 حـ3 ص 179 )
(( مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها ، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم ، والمقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع . ( الطعن رقم 1579 لسنة 54 ق جلسة 22/11/1987 س 38 حـ 2 ص 990 )مجدى عزام.
حالة ضياع الصيغة التنفيذية على الأحكام
تنص المادة 183 من قانون المرافعات .......((لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم الا في حالة ضياع الصورة الاولى ، وتحكم المحكمة التي اصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الاولى بناء على صحيفة تعلن من احد الخصوم الى خصمه الاخر0
فمؤدى نص المادة 183 من قانون المرافعات أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولي ـ استثناء من الأصل العام ـ وهو أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطي للمحكوم له إلا مرة واحدة تفاديا لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد ومؤدي ضياع الصورة التنفيذية الأولى هو فقد صاحبها لها وعدم استطاعته العثور عليها بحيث تبقى ملكيته لها ولا تزول عنه إلا لسبب قانوني ولا تتوافر له الوسيلة لاستردادها . ( الطعن رقم 100 لسنة 40 ق جلسة 13/2/1977 س 28 ص 449)مجدى عزام.
كما قضت محكمة النقض:-
اذ يبين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الدعوى أن المطعون عليها الأولى أقامتها بطلب تسليمها صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة استنادا الى ضياع الصورة الأولى ، وقضت المحكمة برفض الدعوى تأسيسا علي أن الأوراق خلت مما يكشف عن أن الصورة التنفيذية الأولى للحكم المذكور قد فقدت ، فان الحكم على هذا النحو يكون فى حقيقته قضاء فى الدعوي بالحالة التى هى عليها وقت صدوره ، وتكون له حجية موقوتة تقتصر علي الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة ، ويجوز رفع النزاع من جديد بعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بتسليم المطعون عليها الأولى صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة علي أساس أنه ثبت من تحقيقات الشكوى المقدمة من المطعون عليها الأولي والتي لم تطرح على المحكمة فى القضية الأولى أن ملف الدعوي قد سرق وكان من بين مفرداته الصورة التنفيذية الأولى لحكم الحراسة ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حجية الحكم السابق واذ كان ذلك الحكم صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز . ( المادة 183 من قانون المرافعات ) .( المادة 101 من قانون الاثبات ) .( الطعن رقم 909 لسنة 43 ق جلسة 3/1/1978 س 29 ص 72)مجدى عزام
اذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الصورة التنفيذية الأولى موجودة فى حيازة المؤسسة العامة للنقل البرى ولم تفقد من الطاعن وإنما سلمها هو إليها مقابل إعادته لعمله فعلا باحدى وظائفها بعد تنازله عن الحكم فان وجود الصورة التنفيذية الأولى لدى المؤسسة مع علم الطاعن بذلك يخرج الواقعة من نطاق الفقد والضياع الذى يجيز المطالبة بتسليم صورة تنفيذية ثانية فى حكم المادة 183 من قانون المرافعات ، ويحصر النزاع بشأنها في مدى أحقية الطاعن فى المطالبة القضائية باستردادها ، وإذ كانت هذه الدعامة الصحيحة التى أسس عليها الحكم قضاءه كافية بذاتها لحمله . فإن ما ينعاه الطاعن من أنه سلم الصورة التنفيذية الأولي خطأ إلي المؤسسة أو أن الحكم أخطأ فى تفسير ورقة التنازل ـ أيا كان وجه الرأي فيه ـ يكون نعيا غير منتج ولا جدوى منه .
( الطعن رقم 100 لسنة 40 ق جلسة 13/2/1977 س 28 ص 449)
....ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا....
مجدي أحمد عزام
المحامى