روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مواعيد السقوط وألأنقضاء والتقادم

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مواعيد السقوط وألأنقضاء والتقادم  Empty مواعيد السقوط وألأنقضاء والتقادم

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل السبت فبراير 11, 2012 12:00 pm


    كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررةبالقانون المدنى
    الفصل الاول ( العقد )
    1- اركان العقد
    - مادة 129 – يجب ان ترفع دعوى ابطال العقد لوجود الغبن خلال سنه من تاريخ العقد والا كانت غيرمقبولة
    - مادة 140 – يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات 0
    - فى كل حال لايجوز التمسك بحق الابطال لغلط او تدليس او اكراه اذا انقضت خمس عشرة سنه من وقت تمام العقد 0
    - مادة 141 – تسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنه من وقت العقد
    الفصل الثانى
    الادارة المنفردة
    - مادة 162 – تسقط دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال سته اشهر من تاريخ اعلانه العدولللجمهور
    الفصل الثالث
    العمل غير المشرع
    1- المسئولية من الاعمال الشخصية
    - مادة 172 – 1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروعبانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بحدوث الضرر
    - وتسقط فى كل حال بانقضاءخمس عشرة سنه من يوم وقوع العمل غير المشروع
    الفصل الرابع
    الاثراء بلاسبب
    - مادة 180 – تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانتقضاء ثلاث سنوات مناليوم الذى يعلم فية من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض
    - وتسقط الدعوى فى جميعالاحوال بانقضاء خمس عشر سنه
    1- دفع غير المستحق
    - مادة 187 – تسقط دعوىاسترداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات
    وتسقط الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنهمن يوم نشؤ الحق
    2- الفضالة
    - مادة 197 – تسقط دعوى الفضاله بمرور ثلاثسنوات من يوم علم كل طرف بحقه
    - وتسقط فى كل الاحوال بانقضاء خمسة عشرة سنه منيوم نشاه هذا الحق 0
    مايكفل حقوق الدائنية منه وسائل تنفيذ ووسائل ضمان
    1- وسائل التنفيذ
    - مادة 243 – تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاثسنوات من يوم علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف
    وتسقط فى جميع الاحوال بانقضاءخمسة عشر سنه من يوم صدور التصرف المطعون فيه 0
    2- احدى وسائل الضمان :- الحق فىالحبس
    - مادة 248 - يجوز لحابس الشىء اذا خرج الشىء من يده خفية او بالرغم منمعارضته ان يطلب استرداده بالقيام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من وقت علمة بخروجالشىء من يده 0
    وقبل انقضاء سنه من وقت خروجة 0
    3-الاعسار
    - مادة 252 – مدة المعارضة فى الاحكام الصادرة فى شان الا عسار ثمانية ايام ومدة استئنافها خمسةعشر يوم تبدأ من يوم اعلان تلك الاحكام 0
    - مادة 259 – فى حالة وقوع الحجز علىايرادات المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الاعسار ان يقرر للمدين بناء علىطلبة نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة 0
    ويجوز التظلم من الامر الذى يصدر علىهذة العريضة فى مدة ثلاث ايام من تاريخ صدورة سواء من المدين او الدائن 0
    - مادة 262 – تنتهى حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت خمسة سنوات على تاريخ التأشيربالحكم الصادر بشهر الاعسار 0
    حوالة الدين
    - مادة 322 – فى حالة اتفاقالبائع والمشترى على حواله الدين يجب على الدائن متى اعلن رسميا بالحواله ان يقرهاويرفضها فى مدة لاتتجاوز سنه اشهر فذا انقضى هذا الميعاد دون ان يبت برأى اعتبرسكوته اقرارا
    3- التقادم المسقط
    - مادة 374 – يتقادم الالتزام بانقضاء خمسعشرة سنه فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفى الاستثناء التالية 0
    - مادة 375 – يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد
    - مادة 376 – تتقادمبخمس سنوات حقوق الاطباء والصيادله والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسةوالسماسرة والاساتذة والمعلمين 0
    - مادة 377 – تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدوله والرسوم التى دفعت بغير حق
    - مادة 378 – تتقادم بسنه واحدة الحقوق الاتية :- 1- حقوق التجار والصناع واصحاب الفنادق
    2- حقوق العمال والخدم والاجراء
    - مادة 379 – فى حالة اذا حرر سند يحق من هذة الحقوق فلايتقادم الحق الا بانقضاء خمس عشره سنه 0
    - مادة 385 – اذا حكم بالدين او انقطعباقرار المدين كانت مدة التقادم الجديدة خمسة عشر سنه
    - مادة 426 – تسقطبالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبنه اذا انقضت ثلاث سنوات
    الكتابالثانى
    البيع بوجة عام
    - مادة 434 – يسقط حق البائع فى طلب تكملة الثمنبالتقادم اذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا0
    - مادة 452 – تسقطبالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع 0
    - مادة 455 – اذا ضمنالبائع صلاحيته المبيع للعمل فى مدة معلومة ثم ظهر خلال فى المبيع فعل المشترىاخطار البائع خلال شهر منه يوم ظهورة وان يرفع الدعوى خلال مدة سته شهور من هذاالاخطار 0
    الفصل الخامس
    القرض والدخل الدائم
    2- الدخل الدائم
    - مادة 546 – يجوز الاتفاق على الا يحصل الاستبدال ما دام مستحق الدخل حيا او على لايحصلقبل انقضاء مدة لايجوز ان تزيد على خمس عشرة سنه
    - مادة 547 – يجبر المدين علىالاستبدال فى الاحوال الاتية :-
    1- اذا لم يدفع الدخل فى سنتين متواليين رغماعذارة 0
    الايجار
    - مادة 559 – لايجوز لمن يملك الاحق الادارة ان يعقد ايجارتزيد مدته على ثلاث سنوات الا بترخيص السلطة المختصة
    - مادة 563 – اذا عقدالايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينه او تعذر اثبات المدة المدعاه 0
    اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينه لدفع الاجرة وينتهى بانقضاء هذة الفترةبناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو بنى على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيدالاتى بيانها :-
    1- الارض الزراعية والبور اذا كانت المدة المعينه لدفع الاجرةسته اشهر او اكثر يكون التنبية قبل انتهائها بثلاث اشهر 0
    فأذا كانت المدة اقلمن ذلك وجب التنبية قبل نصفها الاخير 0
    2- فى المنازل والحواتيت والمكاتبوالمتاجر والمصانع والمخازن اذا كانت الفترة المعينه لدفع الاجرة اربعة اشهر اواكثر وجب التنبية قبل انتهائها بشهر ين اذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبية قبلنصفها الاخير 0
    3- فى المساكن والغرف والموتثنه او اى شىء غيرما تقدم اذا كانتمدة المعينه لدفع الايجار شهرين او اكثر وجب التنبية قبل نصفها الاخير 0
    - مادة 588- يجب على كل مستأجران ان يضع فى العين المؤجرة اثاثا او بضائع او محصولات اومواشى او اداوات تكون قيمتها كافية لضمان الاجرة عن سنتين 0
    ايجار الوقف
    - مادة 633 – لايجوز للناظر ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاثة سنوات بدون اذن القاضىفأذا عقدت الاجارة لمدة اطوال انقضت المدة الى ثلاثه سنوات 0
    2- الا اذا كان هوالواقف او المستحق الوحيد
    عقد المقاولة
    - مادة 651 – يضمن المهندس المعمارىوالمقاول متضامنن يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى او جزئى فيما شيدوة او اقاموه
    تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل
    - مادة 654 – تسقط دعوى الضمانبانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم او انكشاف العيب
    - مادة 672 – اذا وقعالانحراف او الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق فى استرداد مادفعه زيادة علىالاسعار المقدرة واذا وقع ضد مصلحة الملزم بالمرفق العام كان له الحق فى استكمالمانقص من الاسعار المقررة يسقط الحق فى الحالتين بانقضاء سنه من وقت قبض الاجورالتى لاتتفق مع الاسعار المقررة 0
    عقد العمل
    اركان العقد
    - مادة 678 – اذا كان عقد العمل لمدة حياه العامل او رب العمل اولا كثر من خمس سنوات
    جازللعامل ان بفسخ العقد يعد انقضاء خمس سنوات دون تعويض على ان ينذر رب العمل قبل ستهاشهر
    الوكالة
    - مادة 701 – يعد من اعمال الادارة الايجار اذا لم تزيد مدتهعلى ثلاث سنوات بعض انواع الوديعة
    - مادة 728 – تسقط بالتقادم دعوى المسافر قبلصاحب الفندق بانقضاء سته اشهر من اليوم الذى يغادر فية المكان 0
    عقود العزر
    - المقامرة والرهان
    - مادة 739 – لمن خسر مقامرة او رهان ان يسترد مادفعتخلال ثلاث سنوات من الوقت الذى ادى فيه ماخسره
    عقد التأمين
    - مادة 752 – تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوثالواقعة التى تولدت عنها هذة الدعاوى 0
    - مادة 756 – اذا اشتملت وثيقة التامينعلى شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التامين ولو كان انتحار الشخص عن احتيار وادراك فلايكون هذا الشرط نافذا الا اذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد 0
    اثارالكفالة
    - مادة 785 – تبرأ ذمة الكفيل اذا لم يقم الدائن باتخاذ الاجراءات ضدالمدين خلال سته اشهر من انذار الكفيل للدائن – مالم يقدم المدين للكفيل ضماناكافيا 0
    الملكية الشائعة
    - مادة 829 – للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثةارباع المال الشائع ان يقوموا ببعض الاعمال التى تخرج عن حدود الادارة المتعادة مناجل تحسين الانتفاع بالمال الشائع
    على ان يعلنوا قرراتهم الى باقى الشركاء ولمنخالف من هولاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان 0
    - مادة 832 – للشركاء الذين يمكلون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرورا التصرف فيه اذااستندوا فى ذلك الى اسباب قوية على ان يعلنوا اقرارتهم الى باقى الشركاء ولمن خالفمن هولاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان 0
    - مادة 833 – للشريك فى المنقول الشائع او فى المجموع من المال ان يسترد قبل القسمة الحصةالشائعة التى باعها شريك غيرة لاجنبى بطريق الممارسة وذلك خلال ثلاثين يوما منتاريخ علمة بالبيع او من تاريخ اعلانه به 0
    - مادة 834 – لايجوز بمقضتى الاتفاقان تمنع قسمة المال الشائع الى اجل يجاوز خمس سنتين 0
    - مادة 846 – فى قسمةالمهابأه يتفق الشركاء على ان يختص كل منهم بمنفعه جزء مفرز يوازى حصته فى المالالشائع متنازلا لشركائة فى مقابل ذلك عن الاتنفاع بباقى الاجزاء ويصح هذا الاتفاقلمدة تزيد على خمس سنين
    فأذا لم تشترط لها مدة او انتهت المدة المتفق عليها ولميحصل اتفاق جديد كانت مدتها سنه واحدة وتتجدد اذا لم يعلن الشريك الى شركائة قبلانتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لايرغب فى التجديد
    2- اذا دامت هذةالقسمة خمس عشرة سنة انقليت قسمت نهائية 0
    ملكية الاسرة
    - مادة 852 – يجوزالاتفاق على اشاء ملكية الاسرة لمدة لاتزيد على خمس عشرة سنه
    اذا لم يكنللملكية المذكورة اجل معين كان لكل شريك ان يخرج نصيبة منها بعد سته اشهر من يوم انيعلن الى الشركاء رغبته فى اخراج نصيبه 0
    الاستيلاء
    - مادة 874 – الا انه اذازرع مصرى ارضة غير مزروعه او غرسها او بنى عليها تملك فى الحال الجزء المشروع اوالمغروس او المبنى علية ولو بغير ترخيص من الدوله ولكنه يفقد ملكية بعدم الاستعمالمدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنه التالية للتمليك 0
    جرد التركة
    - مادة 886 – على المصفى ان يوجة تكليفها علنيا لدائن التركة ومدينها يدعوهم فيه لانيقدوموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون وذلك خلال ثلاثيه اشهر من التاريخالذى ينشر فيه التكليف 0
    - مادة 887 – على المصفى ان يودع قلم كتاب المحكمة خلالاربعة اشهر من يوم تعينه 0
    - مادة 890 – كل منازعة فى صحة الجرد ترفع بعريضهالمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثرثين يوما للاخطار بايداع قائمة الجرد 0
    الالتصاق
    -مادة 923 – يكون ملكا خاصا لصاحب الارض مايحدث فيها من بناء اوغرس او منشات اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيرة فاذا كان ممكنا نزع هذة المواد ولكنهلم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنه من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد بها اندمجتفى هذة المنشأت 0
    - مادة 924 – اذا اقام شخص بمواد عندما منشات على ارض يعلمانها مملوكة لغيرة دون رضاء صاحب الارض كان بهذا ان يطلب ازالة المنشأت على نفقة مناقامها مع التعويض ان كان له وجة وذلك فى ميعاد سنه من اليوم الذى يعلم فيه باقامتهالمنشأت 0
    اجرءات الشفعة
    - مادة 940 – على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلنرغبيته فيها الى كل من البائع والمشترى والاسقط حقة ويزاد على تلك المدة ميعادالمسافه اذا اقتضى الامر ذلك
    - مادة 942 – وخلال ثلاثين يوما على الاكثر منتاريخ اعلان الرغبة بالاخذ بالشفعة يجب ان يودع خزانته المحكمة الكائن فى دائرتهاالعقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع وان يتم هذا الايداع قبل رفع الدعوىوالاسقط حقه الاخذ بالشفعة 0
    - مادة 934 – ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترىامام المحكمة الكائنه فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعادثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص علية فى المادة السابقة والا سقط الحق فيها
    سقوط الشفعة
    - مادة 148 - يسقط الحق فى الاخذ بالشفعة فى الاحوال الاتية :-
    اذا انقضت اربعة اشهر من يوم تسجيل عقد البيع 0
    الحيازة
    - مادة 957– تنقص الحيازة اذا استمر هذا المانع سنه كاملة وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذىبدات فيه الحيازة الجديدة
    حماية الحيازة
    - مادة 958 – لحائز العقار اذا فقدالحيازة ان يطلب خلال السنه التالية لفقدها ردها اليه اذا كان فقد الحيازة خفية باسريان السنه من وقت ان ينكشف ذلك 0
    - مادة 959 – اذا لم يكن من فقد الحيازة قدانقضت على حيازته سنه وقت فقدها فلا يجوز ان يستند الى حيازة حقة بالتفصيل 0
    امااذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الاحوال ان يسترد خلال السنه التاليةحيازته من المعتدى 0
    - مادة 961 – من حاز عقارا واستمر حائز له سنه كاملة ثم وقعله تعرض فى حيازته جاز ان يرفع 0
    اثار الحيازة :- التقادم المكسب 0
    - مادة 968 – يكون للشخص ان يكسب ملكية الشىء او الحق العينى اذا استمرت حيازته دون انقطاعخمس عشر سنه 0
    - مادة 969 – اذا وقعت الحيازة على عقار او على حق عينى عقارىوكانت مقترنه بحسن نية ومستندة فى الوقت ذاته الى السبب صحيح فان مدة التقادمالمكسب تكون خمس سنوات 0
    - مادة 970 – لاتكسب حقوق الارث بالتقادم الا اذا دامتالحيازة ثلاثة وثلاثين سنه 0
    ان التقادم لاينقطع بفقد الحيازة اذا استردهاالحائز خلال سنه او رفع دعوى باستردادها فى الميعاد
    - مادة 977 – يجوز لمالكالمنقول او السند بحاملة اذا فقدة او سرق منه ان يسترده ممن يكون حائز له بحسن نيةوذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع او السرقة 0
    - مادة 1004 – تزيد الاجرة اوتنقص كلما بلغ التغيير فى اجرة المثل حدا جاوز الخمس زيادة او نقصا على ان يوكن قدمضى ثمانى سنوات على اخر تقدير 0
    مادة 1045 – اذا كان الايجار السابق على تسجيلالتتنبية تزيد مدته على تسع سنوات فلا يكون نافذا فى حق الدائن المرتهن الالمدة تسعسنوات مالم يكن قد سجل قبل قيد الرهن 0
    - مادة 1046 – لاتكون المخالصة بالاجرةمقدما لمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات ولا الحواله بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهنالا اذا كانت ثابته التاريخ قبل تسجيل تنبية نزع الملكية 0
    اما اذا كانتالمخالصة او المخالصة او الحواله لمدة تزيد على ثلاث سنوات فانها لاتكون نافذ قيدالرهن والا خفضت المدة الى ثلاث سنوات 0
    - مادة 1067- يجوز لكل دائن قيد حقهولكل كفيل لحق مقيد ان يطلب بيع العقار المطلوب تطهيرة ويكون ذلك فى مدى ثلاثينيوما من اخر اعلان رسمى ويضاف اليها مواعيد المسافة مبين المواطن الاصلى للدائنوموطنه المختار على الا تزيد المستافة على ثلاثين يوما اخرى 0
    - مادة 1071 – تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمة الحائز الى قلم كتاب المحكمة الابتدائيةالمختصة ويجب علية ان يطلب التأثير بذلك فى هامش تسجيل التنبية بنزع الملكية وانيعلن الداغئن المباشر للاجراءات بهذة التخليه فى خمسة ايام من وقت التقرير بها 0
    - مادة 1079 – على الحائز ان يرد ثمار العقار من وقت انذارة بالدفع او التخليةفأذا تركت الارجراءات مدة ثلاثة سنوات فلا يرد الثمار الا من وقت ان يوجة اليهانذار جديد 0
    - مادة 1141 – يكون للحقوق الاتية امتيازى على جميع اموال المدينمن منقول وعقار 0
    -المبالغ المستحقة للخدم والكتب والعمال وكل اجير اخر من اجرهمورواتبهم من اى نوع كان عن الستة اشهر الاخيرة 0
    -المبالغ المستحقة عما توريدةللمدين ولمن يعولة من ماكل ومبلس فى السته اشهر الاخيرة 0
    -النفقة المستحقة فىذمة المدين لاقاربه عن سته اشهر الاخيرة 0
    - مادة 1143 – اذا نقلت الاموالالمثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر او على غير علم منهولم بيق فى العين اموال كافيه لضمان الحقوق الممتازة 0
    الغير حسن النية على هذةالاموال ويبقى الامتياز قائما ولو اخر يحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذااوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقها فى الميعاد القانونى 0
    - مادة 82 1 – يجوزوقف الدعوى مدة لاتزيد عن ثلاثة شهور بناء على انفاق الخصوم واذا لم تعجل العدوى فىثمانية الايام التالية النهاية الاجل اعتبر المدعى تاركا دعواه 0
    - مادة 134 – لكل دى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى او امتناعه انيطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سته اشهر من اخر اجر صحيح من اجراءات التقاضى 0
    - مادة 140 – فى جميع الاحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين على اخر اجاء صحيحفيها ومع ذلك لايسرى حكم هذة الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض 0
    - مادة 227 – ميعاد الاستئناف اربعون يوما مالم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعادخمسة عشرة يوما فى المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التى صدرت الحكم ويكون ميعادالاستئنلف ستين يوما بالنسبة للنائب العام او من يقوم مقامة 0
    - مادة 242 – ميعاد الالتماس اربعون يوما وفى حالات الغش والتزوير من تاريخ العلم او الثبوت وفىحالات الاخرى من تاريخ اعلان الحكم 0
    - مادة 252 – ميعاد الطعن بطريق النقض ستونيوما ولايسرى هذا الميعاد بالنسبة للنائب العام لمصلحة القانون 0 اذا توفى المديناوفقد اهليته اوزلت صفة من يباشر الاجراءات قبل البدء التنفيذ او قبل اتمامة فلايجوز التنفيذ قبل ورثةن او من يقوم مقاومة الا بعد مضى ثمانية ايام من تاريخاعلانهم بالسند التنفيذى 0
    - مادة 284 – يجوز التظلم اما المحكمة الاستئنافيةمن وصف الحكم وذلك بالاجراءات المتعادة لرفع الدعوى ويكون معياد الحضور ثلاثةايام 0
    - مادة 291 - يجب ابلاغ الحجز خلال ثمانية الايام التالية لاعلانه الىالمحجوز لدية والا اعتبر الحجز كان لم يكن 0
    - مادة 354 - لايجوز حجز الثمارالمتصله ولا المزروعات القائمة قبل نضجها باكثر من خمسة واربعين يوما 0
    - مادة 375 – يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعةالا اذا كان البيع قد وقف الخصوم او بحكم المحكمة او بمقضى القانون ومع ذلك لايجوزالاتفاق على تاجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الاتفاق 0
    - مادة 451 – لايجوز استئناف حكم اياف البيع الا لعيب فى اجراءات المزايدة او فى شكل الحكماو لضرورة بعد رفض طلب وقف الاجراءات فى حالة يكون وقفها واجبا قانونا ويرفعالاستئناف بالاوضاع المتعاد خلال خمسة الايام التالية لتاريخ النطق بالحكم 0
    - مادة 452 - اذا لم يودع من يباشر الاجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والاربعينيوما التالية لتسجيل اخر تنبية قام هو بأجرائة جاز للدائن اللاحق فى التسجيل انيقوم بايداع القائمة ويحل محلة فى متابعة الاجراءات 0
    - مادة 480 – الحكم فىالمناقصة لايقبل الطعن بالاستئناف الا اذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على الفىجنية وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقص او قيمة حصيلة التنفيذ 0 ويكون ميعادالاستئناف هذا الحكم عشرة ايام 0
    - مادة 500 – لايجوز الطعن فى الحكم الصادر فىالدعوى المخاصمة الابطريق النقض مخاصمة المقضاه واعضاء النيابه 0
    - مادة 874- ميعاد المعارضة ثمانية ايام من تاريخ اعلان الحكم 0
    - مادة 875 – ميعادالاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم اذا كان حضورها او تاريخ انتهاءميعاد المعارضة 0
    - مادة 876 – ميعاد الطعن بالنسبة لذوى الشان الذين ليس لهمموطن فى مصر ثلاثون يوما للمعارضة وستون يوم للاستئناف ولايضاف ميعاد مساف 0
    - مادة 894 – الاذن للزوجة لمباشرة حقج-حقوقها ورفض الزوج ذلك فللزوجة بعد اربعةوعشرون ساعة لها ان تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية 0
    - ماده 900 – تكونالمعارضة مقبوله فى الستين يوما التالية لاخر نشره 0
    - مادة 907 – مدة التقادمللدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية 15 سنة
    - مادة 917 - يؤشر بمنطوق الحكم بناءعلى طلب ذوى الشان خلال التسعين يوما التالية لصدورة
    - مادة 929 - يجوز لمنتتوافر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم فى موجهتهم ان يعرضوا على الشخص الولىالذى اقيد وذلك فى ميعاد سته اشهر من تاريخ صدور الحكم
    - مادة 952 – ترفعالمنازعة فى صحة الجرد الى قاضى الامور المستعجلة فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخالاخطار بايدع القائمة
    - مادة 986 – على النيابة الترشيح لله حكمة خلال ثمانيةايام
    - مادة 1006- لايقبل طلب استرداد الولاية او رفع الحجر والمساعدة القضائيةاذا كان قد سبق رفضة الا بعد انقضاء سنه من تاريخ القرار النهائى بالرفض
    - مادة 1018 – يجب ان تودع قلم الكتاب اسباب القرارات القطعية الصادره فى مواد الحجروالمساعدة القضائية وذلك فى ميعاد ثمانية ايام من اريخ النطق من محكمة مواد جزئيةوفى ميعاد 15 يوما قيما وعدا ذلك
    - مادة 195 – طلب الرد خلال خمسة عشر يوما منتاريخ على الطالب بتشكيل الهيئة
    قانـون رقم 27 لسنـة 1994
    باصــدار قانـونفى شـــان التحكيـــم
    فى المـواد المدنيـة والتجاريـة
    - مادة 49 – التفسيركتابة خلال 30 يوما التاية لتاريخ تقديمة 0
    - مادة 50 – تتولى هيئة التحكيمتصحيح ماوفع فى حكمها من اخطاء وذلك خلال 30 يوما
    - مادة 51- يجوز ان يطلب منهيئة التحكيم خلال 30 يوما التالية لتسليمة حكم التحكيم اصدار حكم تحكيم اضافى 0
    - مادة 54 – ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال 90 يوما التالية لتاريخ اعلانحكم التحكيم للمحكوم عليه
    - مادة 585 – يجوز التظلم من الامر الصادر برفض التنفيذ خلال 30 يوما من تاريخ صدوره 0
    للأعلىالإبلاغ
    .



    المواعيد الخاصة

    فى قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968

    مادة 3 :-

    إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب عليها أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء .

    ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضى المنتدب .

    مادة 4 :-

    إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه قاضى محكمة المواد الجزئية الذى يقع هذا المكان فى دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة .

    مادة 5 :-

    الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ، ما لم تتضمن قضاء قطعيا .

    ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق بها ، وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلا ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين .


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:47 pm