تجرى المادة 43من القانون المدنى بالآتى :ـ
( 1 ) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. ( 2 ) ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة . ( 3 ) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل ، بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري ، الا اذا كان اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
اعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن للمحوم عليه الذي لم يمثل أثناء نظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه ماهيته م 213 مرافعات عدم جواز حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلي ما لم يفصح صاحب المحل المختار تخليه صراحة عن الموطن الأصلي حال اعلان ارادته بتحديد الموطن المختار علة ذلك. مثال .
القاعدة:
مفاد نص المادة 3213 من قانون المرافعات أن اعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن في حالة ما اذا كان المحكوم عليه لم يمثل أثناء نظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه هو الاعلان الحاصل لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وكان النص في الفقرة الأولي من المادة 43 من القانون المدني علي أنه يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معيّن ليس من شأنه حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلي ما لم يفصح صاحب المحل المختار صراحة في اعلان ارادته بتحديد الموطن المختار بتخليه عن الموطن الأصلي لأن الأصل حصول اعلان الحكم لشخص المراد اعلانه أو في موطنه الأصلي واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه علي وجوب اعلان الحكم المحكوم عليهما المطعون عليهما بموطنهما المختار الذي أعلنا ارادتهما في حصول الاعلانات به رغم عدم تخليهما عن الموطن الأصلي ، ورتب علي ذلك بطلان اعلان الحكم الابتدائي الحاصل في موطن المحكوم عليهما الأصلي وبقاء ميعاد الاستئناف مفتوحا ، فانه يكون قد خالف القانون .
( 10 ، 213 مرافعات ، 40 ، 43 مدنى )
( الطعن رقم 3413 لسنة 59 ق جلسة 1990/11/28 س 41 ص 785 قاعدة 298)
الموجز:
إتخاذ الخصم موطناً مختاراً له . وجوب إخطار خصمه عند إلغائه وإلا صح إعلانه فيه . مجرد إتخاذه موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى . لا يعد دليلاً على إلغاء موطنه السابق ما لم يخطر خصمه صراحة بهذا الإلغاء . علة ذلك .
القاعدة:
مؤدى نصوص المواد 10 و 12 و 2 و 63 مرافعات و 1/43 مدنى . يدل على أنه وإن كان الأصل أن يتم إعلان الأوراق القضائية فى الموطن الأصلى للخصم إلا أن المشرع أجاز إعلانها فى الموطن المختار إن وجد ، إذ أنه أجاز للخصوم فى الدعوى إتخاذ موطن مختار لهم تعلن إليهم فيه الأوراق المتعلقة بتلك الدعوى ، وأوجب على المدعى أن يبين فى صحيفة دعواه موطناً مختاراً فى البلد الكائن بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن أصلى فيها ، فإذا إتخذ الخصم موطناً مختاراً ورأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه ، ولا ينهض مجرد إتخاذ الخصم موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى دليلاً على إلغاء الموطن السابق ما لم يخبر خصمه صراحة بهذا الإلغاء إذ ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يكون للخصم أكثر من موطن أصلى أو مختار .
( المادة 10 من قانون المرافعات )
( المادة 43 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 1339 لسنة 47 ق جلسة 1980/4/21 س 31 ص 1173 )
الموجز:
إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين أثره تغيير هذا الموطن وجوب الإفصاح عنه كتابة إغفال ذلك جواز الإعلان فيه ولو ثبت تغييره وعلم طالب الإعلان بذلك.
القاعدة:
تنص المادة 43 من القانون المدنى على أنه - 1 ـ يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين 2 ـ والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل - وتنص المادة 10 من قانون المرافعات على أنه - تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبينها القانون - ، لما كان ذلك وكان قول الطاعن أن إقامته فى الخارج تعد بمثابة اتفاق ضمنى على تغيير الموطن المختار المتفق عليه بعقد الإيجار مردود بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات من أنه - إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه - وبما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه إذا كانت المادة 43 من القانون المدنى تشترط الكتابة لإثبات الموطن المختار ، فإن أى تغيير لهذا الموطن ينبغى الإفصاح عنه بالكتابة والإ صح الإعلان فى ذلك الموطن ولو ثبت تغييره فعلا وعلم طالب الإعلان بذلك ، لما كان ما تقدم ، فإن النعى يكون على غير أساس .
( م 63 ، 68، 10 مرافعات - وم43 مدنى )
( الطعن رقم 37 لسنة 46 ق جلسة 1980/3/29 س 31 ص965)
الموجز:
إعلان الخصم فى الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين . شرطه . أن يكون الاتفاق .على ذلك ثابتا بالكتابة والإعلان متعلقا بذلك العمل .
القاعدة:
مفاد نص المادتين 10 / 1 من قانون المرافعات و 43 / 1 من القانون المدنى ، هو جواز إعلان الخصم فى الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين متى كان هذا الموطن المختار ثابتا بالكتابة وكان الإعلان متعلقا بهذا العمل ، ما لم يفصح المراد إعلانه كتابة عن إلغاء هذا الموطن ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن إعلان الطاعنين بصحيفة الدعوى وجه إليهم فى مكتب وكيلهم المطعون عليه الثانى المتفق على إعتباره موطنا مختارا لهم بالمحرر سند الدعوى والمبرم بين المطعون عليه الأول والمطعون عليه الثانى بصفته وكيلا عنهم ، وكان هذا الإعلان متعلقا بهذا الاتفاق وكان الطاعنون لم يفصحوا عن إلغاء هذا الموطن المختار ولم يقدموا دليلا على علم المطعون عليه الأول بقيام نزاع بينهم وبين المطعون عليه الثانى وأنهائهم للتوكيل الصادر منهم له قبل تحرير الإتفاق المشار إليه أو إعلانهم بصحيفة الدعوى فى موطنهم المختار ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس.
( المادتين 10 / 1 من قانون المرافعات و 43 / 1 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 1070 لسنة 48 ق جلسة 1979/1/18 س 30 ص 293 )
الموجز:
ذكر موطن المحامى الموكل عن الطاعن فى صحيفة الطعن . اعتبار هذا الموطن موطنا مختارا للطاعن فى كل ما يتعلق بالطعن . تحقق الغاية من ايجاب ذكر موطن الطاعن فى صحيفة الطعن .
القاعدة:
متى كان قد أثبت فى صحيفة الطعن بيان موطن المحامين الموكل أحدهما عن الطاعن الأول الموكل ثانيهما عن الطاعنة الثانية وكان هذا الموطن معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الطعن عملا بالمادة 1/74 من قانون المرافعات ، فان تعيينه فى صحيفة الطعن يجعل منه موطنا مختارا للطاعنين يكون هو الموطن بالنسبة لهما فى كل ما يتعلق بالطعن وفقا لما تقضى به المادة 3/43 من القانون المدنى ، وتتحقق بذلك الغاية من ذكر موطن الطاعنين فى صحيفة الطعن ، وهى إعلام ذوى الشأن به ، حتى يمكنهم إعلان الطاعنين فيه بالأوراق اللازمة لسير الطعن ، وطبقا لما تقضي به المادة 2/20 من قانون المرافعات ، فانه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء .
( م 43/ 3 مدنى 131 لسنة 1948 - و م 20/ 2 ، 74 / 1 مرافعات 13 لنة 1968 )
( الطعن رقم 595 لسنة 39 ق جلسة 1975/3/26 س 26 ص675 )
الموجز:
الإعلان فى المحل المختار . لا يعيبه عدم ذكر غياب المحامى وقت إجرائه . لا محل للقياس على حالة إجراء الإعلان فى الموطن الأصلى فى هذا الخصوص .
القاعدة:
لا يعيب الإعلان عدم ذكر غياب المحامين ـ أصحاب المكتب ـ وقت إجرائه فى المحل المختار ، لأن ما تقضيه المادة 12 من قانون المرافعات السابق من وجوب ثبوت غياب الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه فى حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرها ممن ورد ذكرهم بهذه المادة وبيان ذلك فى محضر الإعلان وصورته ، إنما يتحتم إجراؤه إذا كان الإعلان موجها إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى ، ولا محل للقياس عليه فى حالة توجيه الإعلان إلى الشخص فى موطنه المختار إذ لا يفترض فى هذه الحالة أن يكون الشخص الذى اختار موطنه مقيما فيه .
( م 10 ، 11 ، 214 مرافعات 13 لسنة 1968 - و م 43 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 175 لسنة 38 ق جلسة 1975/1/29 س 26 ص278 )
الموجز:
ترك الموطن المختار المبين في العقد دون الاخطار كتابة بتغييره . الاعلان في هذا الموطن صحيح ويترتب أثره من وقت وصوله .
القاعدة:
وصول التعبير عن الارادة الي من وجه اليه يعتبر قرينة علي العلم به ، الا اذا أثبت أنه لم يعلم به وقت وصوله ، وكان عدم العلم لا يرجع الي خطأ منه . واذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها قد أرسلت للطاعن اخطارا بالبريد المسجل علي موطنه المختار المبين بالعقد مفصحة عن ارادتها في عدم تجديد التعاقد لمدة أخري ، وأن الطاعن هو الذي تسبب بخطئه في عدم العلم بمضمون هذا الاخطار عند وصوله حيث ترك موطنه المختار المبين في العقد دون أن يخطر الشركة المطعون ضدها كتابة بتغييره. فإن الحكم المطعون فيه اذ أعمل الأثر القانوني لهذا الاخطار من وقت وصوله الي الموطن المختار ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
( المادتان 60 ، 61 من قانون الاثبات ـ المادة 43 من القانون المدنى )
الموجز:
إعلان الطعن في الموطن المختار . شرطه . اتخاذ الخصم له محلا مختارا في ورقة إعلان الحكم .
القاعدة:
مفاد نص المادة 380 من قانون المرافعات السابق ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للطاعن أن يعلن خصمه في الموطن المختار ، إلا إذ أثبت أن هذا الخصم قد أدرج هذا الاختيار في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه . وإذ خلت الأوراق مما يدل على أن المطعون عليهم السبعة الأول قد اتخذوا موطن ..... موطنا مختارا لهم في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يصح إعلانهم بالطعن في موطنه .
( المادة 214 من قانون المرافعات)
( الطعن رقم 250 لسنة 36 ق جلسة 1970/12/22 س 21 ص 1272 )
( الطعن رقم 526 لسنة 35 ق جلسة 1970/2/10 س 21 ص 262 )
الموجز:
إعلان الطعن فى موطن الوكيل . شرط صحته . إتخاذه محلا مختاراً فى ورقة إعلان الحكم . م380 مرافعات .
القاعدة:
لا يجوز وفقا لحكم المادة 380 مرافعات إعلان الطعن إلا لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه ومن ثم فلا يصح إعلان الطعن فى موطن الوكيل إلا إذا كان قد إتخذه محلاً مختاراً فى ورقة إعلان الحكم . كما لا يجوز تسليم الصورة إلى الوكيل فى موطن الشخص المطلوب إعلانه إلا إذا لم يجد المحضر هذا الشخص فى موطنه وأثبت عدم وجوده فى ورقة الإعلان وصورته .
( المادتان 380 مرافعات ملغى المقابلة للمادة213 ، 214 مرافعات ، 1/10 مرافعات )
( المادة 43 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 23 لسنة 35 ق جلسة 1969/2/13 س 20 ص325)
الموجز:
اغفال المطعون عليه ذكر محله الأصلي في ورقة اعلان الحكم المطعون فيه مع ذكر محله المختار يدل علي رغبته في توجيه الاعلان اليه في المحل المختار ويكون اعلانه في هذا المحل صحيحا ولا يؤثر في صحة الاعلان رفض المحامي تسلمه بحجة أنه غير مقرر أمام محكمة النقض .
القاعدة:
اذا كان المطعون ضده قد أغفل ذكر محله الأصلى فى اعلان الحكم المطعون فيه ، وذكر أنه اتخذ مكتب محام محلا مختارا له ، فان اعلان تقرير الطعن اليه فى هذا المكتب يكون صحيحا . اذ أن اغفاله بيان محله الأصلى فى اعلان الحكم يدل على رغبته فى قيام المحل المعين مقام محله الشخصى لتعلن اليه فيه جميع الأوراق الخاصة به ، فان اتخاذه مكتب هذا المحامى محلا مختارا يستتبع بطبيعة الحال الترخيص منه للمحامي في تسلم الأوراق القضائية المترتبة علي هذا الاعلان بالنيابة عنه . واذن فلا يؤثر فى صحة الاعلان الي هذا المحامي امتناعه عن قبوله بحجة أن وكالته مقصورة علي القضية أمام محكمة الاستئناف ، بل لا يؤثر في صحة الاعلان الي المحامي احتجاجه بأنه ليس مقررا أمام محكمة النقض . لأن تقريره . أمام هذه المحكمة لا دخل له في تسلم الاعلانات الخاصة بالطعن ( 1943/4/1 الطعن رقم 65 لسنة 12 ق جلسة ) ( 1107 الطعن رقم 36 لسنة 1 ق جلسة 1932/2/18 مجموعة الربع قرن ص ) ( 857 الطعن رقم 143 لسنة 19 ق جلسة 1951/5/24 س 2 ص ) ( 376 الطعن رقم 310 لسنة 22 ق جلسة 1956/3/22 س 7 ص ) ( 152 الطعن رقم 281 لسنة 25 ق جلسة 1960/2/11 س 11 ص ) ( 425 الطعن رقم 196 لسنة 18 ق جلسة 1950/4/13 س 1 ص )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
منتدى روح القانون
( 1 ) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. ( 2 ) ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة . ( 3 ) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل ، بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري ، الا اذا كان اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
اعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن للمحوم عليه الذي لم يمثل أثناء نظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه ماهيته م 213 مرافعات عدم جواز حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلي ما لم يفصح صاحب المحل المختار تخليه صراحة عن الموطن الأصلي حال اعلان ارادته بتحديد الموطن المختار علة ذلك. مثال .
القاعدة:
مفاد نص المادة 3213 من قانون المرافعات أن اعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن في حالة ما اذا كان المحكوم عليه لم يمثل أثناء نظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه هو الاعلان الحاصل لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وكان النص في الفقرة الأولي من المادة 43 من القانون المدني علي أنه يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معيّن ليس من شأنه حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلي ما لم يفصح صاحب المحل المختار صراحة في اعلان ارادته بتحديد الموطن المختار بتخليه عن الموطن الأصلي لأن الأصل حصول اعلان الحكم لشخص المراد اعلانه أو في موطنه الأصلي واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه علي وجوب اعلان الحكم المحكوم عليهما المطعون عليهما بموطنهما المختار الذي أعلنا ارادتهما في حصول الاعلانات به رغم عدم تخليهما عن الموطن الأصلي ، ورتب علي ذلك بطلان اعلان الحكم الابتدائي الحاصل في موطن المحكوم عليهما الأصلي وبقاء ميعاد الاستئناف مفتوحا ، فانه يكون قد خالف القانون .
( 10 ، 213 مرافعات ، 40 ، 43 مدنى )
( الطعن رقم 3413 لسنة 59 ق جلسة 1990/11/28 س 41 ص 785 قاعدة 298)
الموجز:
إتخاذ الخصم موطناً مختاراً له . وجوب إخطار خصمه عند إلغائه وإلا صح إعلانه فيه . مجرد إتخاذه موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى . لا يعد دليلاً على إلغاء موطنه السابق ما لم يخطر خصمه صراحة بهذا الإلغاء . علة ذلك .
القاعدة:
مؤدى نصوص المواد 10 و 12 و 2 و 63 مرافعات و 1/43 مدنى . يدل على أنه وإن كان الأصل أن يتم إعلان الأوراق القضائية فى الموطن الأصلى للخصم إلا أن المشرع أجاز إعلانها فى الموطن المختار إن وجد ، إذ أنه أجاز للخصوم فى الدعوى إتخاذ موطن مختار لهم تعلن إليهم فيه الأوراق المتعلقة بتلك الدعوى ، وأوجب على المدعى أن يبين فى صحيفة دعواه موطناً مختاراً فى البلد الكائن بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن أصلى فيها ، فإذا إتخذ الخصم موطناً مختاراً ورأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه ، ولا ينهض مجرد إتخاذ الخصم موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى دليلاً على إلغاء الموطن السابق ما لم يخبر خصمه صراحة بهذا الإلغاء إذ ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يكون للخصم أكثر من موطن أصلى أو مختار .
( المادة 10 من قانون المرافعات )
( المادة 43 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 1339 لسنة 47 ق جلسة 1980/4/21 س 31 ص 1173 )
الموجز:
إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين أثره تغيير هذا الموطن وجوب الإفصاح عنه كتابة إغفال ذلك جواز الإعلان فيه ولو ثبت تغييره وعلم طالب الإعلان بذلك.
القاعدة:
تنص المادة 43 من القانون المدنى على أنه - 1 ـ يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين 2 ـ والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل - وتنص المادة 10 من قانون المرافعات على أنه - تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبينها القانون - ، لما كان ذلك وكان قول الطاعن أن إقامته فى الخارج تعد بمثابة اتفاق ضمنى على تغيير الموطن المختار المتفق عليه بعقد الإيجار مردود بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات من أنه - إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه - وبما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه إذا كانت المادة 43 من القانون المدنى تشترط الكتابة لإثبات الموطن المختار ، فإن أى تغيير لهذا الموطن ينبغى الإفصاح عنه بالكتابة والإ صح الإعلان فى ذلك الموطن ولو ثبت تغييره فعلا وعلم طالب الإعلان بذلك ، لما كان ما تقدم ، فإن النعى يكون على غير أساس .
( م 63 ، 68، 10 مرافعات - وم43 مدنى )
( الطعن رقم 37 لسنة 46 ق جلسة 1980/3/29 س 31 ص965)
الموجز:
إعلان الخصم فى الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين . شرطه . أن يكون الاتفاق .على ذلك ثابتا بالكتابة والإعلان متعلقا بذلك العمل .
القاعدة:
مفاد نص المادتين 10 / 1 من قانون المرافعات و 43 / 1 من القانون المدنى ، هو جواز إعلان الخصم فى الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين متى كان هذا الموطن المختار ثابتا بالكتابة وكان الإعلان متعلقا بهذا العمل ، ما لم يفصح المراد إعلانه كتابة عن إلغاء هذا الموطن ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن إعلان الطاعنين بصحيفة الدعوى وجه إليهم فى مكتب وكيلهم المطعون عليه الثانى المتفق على إعتباره موطنا مختارا لهم بالمحرر سند الدعوى والمبرم بين المطعون عليه الأول والمطعون عليه الثانى بصفته وكيلا عنهم ، وكان هذا الإعلان متعلقا بهذا الاتفاق وكان الطاعنون لم يفصحوا عن إلغاء هذا الموطن المختار ولم يقدموا دليلا على علم المطعون عليه الأول بقيام نزاع بينهم وبين المطعون عليه الثانى وأنهائهم للتوكيل الصادر منهم له قبل تحرير الإتفاق المشار إليه أو إعلانهم بصحيفة الدعوى فى موطنهم المختار ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس.
( المادتين 10 / 1 من قانون المرافعات و 43 / 1 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 1070 لسنة 48 ق جلسة 1979/1/18 س 30 ص 293 )
الموجز:
ذكر موطن المحامى الموكل عن الطاعن فى صحيفة الطعن . اعتبار هذا الموطن موطنا مختارا للطاعن فى كل ما يتعلق بالطعن . تحقق الغاية من ايجاب ذكر موطن الطاعن فى صحيفة الطعن .
القاعدة:
متى كان قد أثبت فى صحيفة الطعن بيان موطن المحامين الموكل أحدهما عن الطاعن الأول الموكل ثانيهما عن الطاعنة الثانية وكان هذا الموطن معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الطعن عملا بالمادة 1/74 من قانون المرافعات ، فان تعيينه فى صحيفة الطعن يجعل منه موطنا مختارا للطاعنين يكون هو الموطن بالنسبة لهما فى كل ما يتعلق بالطعن وفقا لما تقضى به المادة 3/43 من القانون المدنى ، وتتحقق بذلك الغاية من ذكر موطن الطاعنين فى صحيفة الطعن ، وهى إعلام ذوى الشأن به ، حتى يمكنهم إعلان الطاعنين فيه بالأوراق اللازمة لسير الطعن ، وطبقا لما تقضي به المادة 2/20 من قانون المرافعات ، فانه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء .
( م 43/ 3 مدنى 131 لسنة 1948 - و م 20/ 2 ، 74 / 1 مرافعات 13 لنة 1968 )
( الطعن رقم 595 لسنة 39 ق جلسة 1975/3/26 س 26 ص675 )
الموجز:
الإعلان فى المحل المختار . لا يعيبه عدم ذكر غياب المحامى وقت إجرائه . لا محل للقياس على حالة إجراء الإعلان فى الموطن الأصلى فى هذا الخصوص .
القاعدة:
لا يعيب الإعلان عدم ذكر غياب المحامين ـ أصحاب المكتب ـ وقت إجرائه فى المحل المختار ، لأن ما تقضيه المادة 12 من قانون المرافعات السابق من وجوب ثبوت غياب الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه فى حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرها ممن ورد ذكرهم بهذه المادة وبيان ذلك فى محضر الإعلان وصورته ، إنما يتحتم إجراؤه إذا كان الإعلان موجها إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى ، ولا محل للقياس عليه فى حالة توجيه الإعلان إلى الشخص فى موطنه المختار إذ لا يفترض فى هذه الحالة أن يكون الشخص الذى اختار موطنه مقيما فيه .
( م 10 ، 11 ، 214 مرافعات 13 لسنة 1968 - و م 43 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 175 لسنة 38 ق جلسة 1975/1/29 س 26 ص278 )
الموجز:
ترك الموطن المختار المبين في العقد دون الاخطار كتابة بتغييره . الاعلان في هذا الموطن صحيح ويترتب أثره من وقت وصوله .
القاعدة:
وصول التعبير عن الارادة الي من وجه اليه يعتبر قرينة علي العلم به ، الا اذا أثبت أنه لم يعلم به وقت وصوله ، وكان عدم العلم لا يرجع الي خطأ منه . واذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها قد أرسلت للطاعن اخطارا بالبريد المسجل علي موطنه المختار المبين بالعقد مفصحة عن ارادتها في عدم تجديد التعاقد لمدة أخري ، وأن الطاعن هو الذي تسبب بخطئه في عدم العلم بمضمون هذا الاخطار عند وصوله حيث ترك موطنه المختار المبين في العقد دون أن يخطر الشركة المطعون ضدها كتابة بتغييره. فإن الحكم المطعون فيه اذ أعمل الأثر القانوني لهذا الاخطار من وقت وصوله الي الموطن المختار ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
( المادتان 60 ، 61 من قانون الاثبات ـ المادة 43 من القانون المدنى )
الموجز:
إعلان الطعن في الموطن المختار . شرطه . اتخاذ الخصم له محلا مختارا في ورقة إعلان الحكم .
القاعدة:
مفاد نص المادة 380 من قانون المرافعات السابق ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للطاعن أن يعلن خصمه في الموطن المختار ، إلا إذ أثبت أن هذا الخصم قد أدرج هذا الاختيار في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه . وإذ خلت الأوراق مما يدل على أن المطعون عليهم السبعة الأول قد اتخذوا موطن ..... موطنا مختارا لهم في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يصح إعلانهم بالطعن في موطنه .
( المادة 214 من قانون المرافعات)
( الطعن رقم 250 لسنة 36 ق جلسة 1970/12/22 س 21 ص 1272 )
( الطعن رقم 526 لسنة 35 ق جلسة 1970/2/10 س 21 ص 262 )
الموجز:
إعلان الطعن فى موطن الوكيل . شرط صحته . إتخاذه محلا مختاراً فى ورقة إعلان الحكم . م380 مرافعات .
القاعدة:
لا يجوز وفقا لحكم المادة 380 مرافعات إعلان الطعن إلا لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه ومن ثم فلا يصح إعلان الطعن فى موطن الوكيل إلا إذا كان قد إتخذه محلاً مختاراً فى ورقة إعلان الحكم . كما لا يجوز تسليم الصورة إلى الوكيل فى موطن الشخص المطلوب إعلانه إلا إذا لم يجد المحضر هذا الشخص فى موطنه وأثبت عدم وجوده فى ورقة الإعلان وصورته .
( المادتان 380 مرافعات ملغى المقابلة للمادة213 ، 214 مرافعات ، 1/10 مرافعات )
( المادة 43 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 23 لسنة 35 ق جلسة 1969/2/13 س 20 ص325)
الموجز:
اغفال المطعون عليه ذكر محله الأصلي في ورقة اعلان الحكم المطعون فيه مع ذكر محله المختار يدل علي رغبته في توجيه الاعلان اليه في المحل المختار ويكون اعلانه في هذا المحل صحيحا ولا يؤثر في صحة الاعلان رفض المحامي تسلمه بحجة أنه غير مقرر أمام محكمة النقض .
القاعدة:
اذا كان المطعون ضده قد أغفل ذكر محله الأصلى فى اعلان الحكم المطعون فيه ، وذكر أنه اتخذ مكتب محام محلا مختارا له ، فان اعلان تقرير الطعن اليه فى هذا المكتب يكون صحيحا . اذ أن اغفاله بيان محله الأصلى فى اعلان الحكم يدل على رغبته فى قيام المحل المعين مقام محله الشخصى لتعلن اليه فيه جميع الأوراق الخاصة به ، فان اتخاذه مكتب هذا المحامى محلا مختارا يستتبع بطبيعة الحال الترخيص منه للمحامي في تسلم الأوراق القضائية المترتبة علي هذا الاعلان بالنيابة عنه . واذن فلا يؤثر فى صحة الاعلان الي هذا المحامي امتناعه عن قبوله بحجة أن وكالته مقصورة علي القضية أمام محكمة الاستئناف ، بل لا يؤثر في صحة الاعلان الي المحامي احتجاجه بأنه ليس مقررا أمام محكمة النقض . لأن تقريره . أمام هذه المحكمة لا دخل له في تسلم الاعلانات الخاصة بالطعن ( 1943/4/1 الطعن رقم 65 لسنة 12 ق جلسة ) ( 1107 الطعن رقم 36 لسنة 1 ق جلسة 1932/2/18 مجموعة الربع قرن ص ) ( 857 الطعن رقم 143 لسنة 19 ق جلسة 1951/5/24 س 2 ص ) ( 376 الطعن رقم 310 لسنة 22 ق جلسة 1956/3/22 س 7 ص ) ( 152 الطعن رقم 281 لسنة 25 ق جلسة 1960/2/11 س 11 ص ) ( 425 الطعن رقم 196 لسنة 18 ق جلسة 1950/4/13 س 1 ص )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
منتدى روح القانون