الموجز:
اعلان الحكم بتسليم صورة الاعلان الى اى من وكلاء المطلوب اعلانه ا او العاملين فى خدمته او مساكنيه من الازواج والاقارب والاصهار او لجهة الادارة اعتباره قد تم فى موطنه الاصلى وفقا لنص م 213 / 3 مرافعات اثره بدء سريان ميعاد الطعن للمحكوم عليه فى حالة الاعلان. لجهة الادارة اوالنيابة العامة اثبات عدم علمه بواقعة الاعلان لسبب لايرجع الى فعله او تقصيره او بكافة طرق الاثبات .
القاعدة:
اعلان الاحكام الذى يبدا به ميعاد الطعن فيها يخضع لقواعد إعلان سائر اوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وانتج اثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة الى اى من وكلاء المطلوب اعلانه اوالعاملين فى خدمته او مساكنيه من الازواج والاقارب والاصهار اوجهة الادارة باعتبار ان الاعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن اليه الاصلى وفقا لما تقضى به المادة 213 / 3 من قانون المرافعات فيبدا به ميعاد الطعن الا انه يجوز للمعلن اليه وعلى ماجرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض اذا ماتم الاعلان لجهة الادارة اوالنيابة العامة ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لايرجع الى فعله اوتقصيره .
( المواد 10 ،11 ، 13 مرافعات و 1 اثبات )
( الطعن رقم 5170 لسنة 62 جلسة 25 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 229 )
اعلان الحكم بتسليم صورة الاعلان الى اى من وكلاء المطلوب اعلانه ا او العاملين فى خدمته او مساكنيه من الازواج والاقارب والاصهار او لجهة الادارة اعتباره قد تم فى موطنه الاصلى وفقا لنص م 213 / 3 مرافعات اثره بدء سريان ميعاد الطعن للمحكوم عليه فى حالة الاعلان. لجهة الادارة اوالنيابة العامة اثبات عدم علمه بواقعة الاعلان لسبب لايرجع الى فعله او تقصيره او بكافة طرق الاثبات .
القاعدة:
اعلان الاحكام الذى يبدا به ميعاد الطعن فيها يخضع لقواعد إعلان سائر اوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وانتج اثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة الى اى من وكلاء المطلوب اعلانه اوالعاملين فى خدمته او مساكنيه من الازواج والاقارب والاصهار اوجهة الادارة باعتبار ان الاعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن اليه الاصلى وفقا لما تقضى به المادة 213 / 3 من قانون المرافعات فيبدا به ميعاد الطعن الا انه يجوز للمعلن اليه وعلى ماجرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض اذا ماتم الاعلان لجهة الادارة اوالنيابة العامة ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لايرجع الى فعله اوتقصيره .
( المواد 10 ،11 ، 13 مرافعات و 1 اثبات )
( الطعن رقم 5170 لسنة 62 جلسة 25 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 229 )