القانون السورى يعطى المحامون حصانة والقانون المصرى لا
المحاماة مهنة علمية إنسانية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام القانون رقم /39 / لعام 1981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة في سورية فهم يتمتعون بالشخصية الإعتبارية والاستقلال المالي .
فحصانة المحامي هي الضمانة التي تسمح له بممارسة عمله بحرية وتحميه من التعرض لأي توقيف او استجواب أو تفتيش سواء لشخصه أو مكتبه أو أي اعتداء يقع عليه إلا بحضور رئيس مجلس الفرع وهي لا تقتصر على شخص المحامي أثناء الجلسات وإنما خارج نطاقها كما تتناول مكتبه وما يحتويه ومستنداته إضافة لشموله لحقوقه المالية تجاه موكليه ومما يتضح لنا بأن حصانة المحامي كحصانة القاضي هي حصانة شخصية تترتب عليه وحده دون غيره من أفراد أسرته أو أقاربه كما أن الأعتداء على المحامي أثناء ممارسته لمهنته يعتبر اعتداء على قاضي ويعاقب الفاعل بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لو كان الإعتداء واقعاً على قاضً وهذا ما نصت عليه المادة /78 / من قانون تنظيم مهنة المحاماة فا لحصانة هي أولا وأخيرا تدبير من تدابير حماية المحامي وإشعاره بأن في مقدوره أن يؤدي واجبه على أ كمل وجه وبكامل حريته
فاللمحامي حصانة من التوقيف وحصانة من الاعتداء وحصانة من التفتيش وبذلك فقد حظر المشرع توقيف المحامي وحجز حريته مهما كان الجرم المنسوب إليه ما عدا الجرم المشهود ومنع تحريك الدعوى العامة بحقه ما لم يبلغ مجلس الفرع بذلك ليتسنى له الإطلاع على كافة الاجراءات والوقائع المتخذة بحقه .
وللمحامي حصانة من الاعتداء فكل من يعتدي على محامي خلال ممارسته مهنته أو بسببها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لو كان الاعتداء واقعا على قاضً ، والمقصود بالاعتداء كل فعل من شأنه أن ينال من شرف المحامي وكرامته دون اشتراط نوع معين من الاعتداء فهو ليس محصوراً بالضرب والإيذاء وإنما يشمل الذم والتحقير ، ولهذا جعل المشرع منزلة المحامي بمنزلة القاضي حين الاعتداء عليه وذلك حفظا لكرامته وحريته من اعتداء بعض الخصوم الذين تسول لهم أنفسهم إ جراء اي فعل من شأنه أن يحط من منزلة المحامي ويقلل من قدره أثناء ممارسته لمهنته للوصول إلى إظهار الحقيقة ونشر الحق والعدل وهذا ما أكدته المادة / 373 / من قانون العقوبات التي نصت على ما يلي : وإذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات أو التهديد على القاضي في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر إ لى سنتين "
وهذه المادة شملت المحامي أيضاً لورودها في قانون المحاماة وجعلت الاعتداء عليه كالاعتداء على قاضً .
وللمحامي حصانة من التفتيش (شخصه، مكتبه، مسكنه ) نص المشرع السوري على هذه الحصانة في المادة 78/أ من قانون تنظيم مهنة المحاماة والتي جاء فيها :
"لا يجوز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر ولا يعتد بإسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات "
لذلك فقد جعل المشرع السوري لمكتب المحامي حرمة واجبة بحيث لا يجوز تفتيش ولا حجز ما فيه من مكتب أو رسائل أو أوراق للدعاوي أو متطلبات أخرى خاصة بالمكتب حفاظا على الاسرار الموجودة فيه التي لا يجوز افشاؤها وضمانا لحقوق الموكلين بالإضافة إلى حق المحامي بمزاولة عمله على الوجه الذي يؤمن له حق الدفاع عن نفسه وعن موكليه فيما لو حصل أي اعتداء عليه أو على مكتبه كما لايجوز ضبط المراسلات التي تجري بين المحامي وموكله كما تشمل الحصانة المكالمات الهاتفية التي يجريها المحامي مع موكله .
ولهذا يتبين لنا ان المشرع في القطر العربي السوري أولى حماية لفئات معينة من المواطنين في تحصينهم وفرق في حصانتهم كل بما انيطت به الحصانة فأعطى الحصانة السياسية للسياسين والنيابية لنواب الشعب والقضائية للعاملين في القضاء قضاة ومحامين فإذا كان القضاء يمثل ضمير الأمة فالمحاماة هي مرآة المجتمع .
وإذا كانت حصانة القاضي تعني ضمان توزيع العدالة فحصانة المحامي هي حماية حق الدفاع المقدس .