«°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°»
جريمة السرقة
(دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامى والقانون المصرى)
الباحث
حاتم عبدالله
ماجستير العلوم القانونية
«°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°» (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامى والقانون المصرى)
الباحث
حاتم عبدالله
ماجستير العلوم القانونية
بسم الله الرحمن الرحيم
مقــدمة البــحث
الحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، والصلاة والسلام على البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم،وبعد
فإن موضوع هذا البحث وإن لم يكن جديدا فإن الحاجة إليه تشتد حينما تتعالى أصوات المصلحين بضرورة الرجوع إلى المصدر الرئيسى للدستور،فتتعالى فى المقابل أصوات أخرى تجحد المعلوم من الدين بالضرورة وترى خلاف ما إجتمع عليه علماء الأمة.
ومن ثم وجب تذكير الطرفين بنقاط هامة عليها المعول فى أمرالحدود عامة وفى حد السرقة بصفة خاصة .
فبعد أن أقر القانون المصرى عقوبة الإعدام فى حالة إغتصاب أنثى لم يعد أمر الرجم بالقسوة التى كان يصورها الخبثاء وأصبح أقرب إلى الأذهان خاصة وأن التصرف الطبيعى للرجل الشرقى عندنا والمصرى بصفة خاصة عند ضبطه لزوجته فى حالة الزنا هو قتلها هى وعشيقها أيضا وتطالعنا الصحف بالعديد والعديد من هذه الحالات فلم يعد الأمر مستغربا.
ولكن بقى حد السرقة ، ففى ظل كونها جنحة ومن ثم يعاقب مرتكبها بالحبس فى القانون الوضعى المصرى وغيره أصبح البون شاسعا بين عقوبتها فى القانون وحدّها فى الشريعة الغراء.
فكان إرجاف المرجفين وشبهات الحاقدين وإرهاب المفسدين وكان هذا البحث قطرة على السبيل ولافتة على طريق طويل.
أيضا شجعنا على ذلك المنهج البحثى انتهاج اساتذتنا سواء فى القانون الجنائى أوفى مختلف فروع القانون العام لهذا النهج المقارن بين القانون الوضعى والشريعة الاسلامية .
وبمشيئة الله تعالى يكون عملنا فيه تبعا للمباحث التالية:
المبحث الأول: تعريف السرقة
المبحث الثانى: حكم السرقة فى الشريعة الإسلامية.
المبحث الثالث: أركان جريمة السرقة.
المبحث الرابع: إثبات جريمة السرقة.
المبحث الخامس: عقوبة جريمة السرقة.
المبحث السادس:الشبهات التى ثارت حول عقوبة السرقة والحكمة التشريعية لها .
وأخيرا: خاتمة ننهى بها بحثنا، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وهو المرتجى أبدا وهو حسبنا ونعم الوكيل .
الباحث : حاتم عبدالله
________________________________________
_________________________________________
المبحث الأول: تعريف السرقة
أولا :تعريف السرقة لغة
سَرَق الشيء يسْرِقه سَرَقاًوسَرِقاًوالاسم السَّرِق والسَّرِقة بكسر الراء وقال ابنُ عَرَفَة : السّارِقُ عندَ العَرَبِ : منْ جاءَ مُسْتَتِراً إلى حِزْرٍ فأَخَذَ مالاً لغَيْرِه فإن أخَذَهُ من ظاهِرٍ فهو مُخْتَلسٌ ومُسْتَلِبٌ ومُنْتَهِبٌ ومُحْتَرِسٌ فإِنْ مَنَع ما في يَدِيه فهو غاصِبٌ، فهو سارق وهى سارقة (1)
ثانيا: تعريف السرقة عند فقهاء الشريعة الاسلامية
عرف بعضهم السرقة كجريمة حدّية بأنها : أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا أو ما قيمته نصاب ملكا للغير لا ملك له فيه ولا شبهة ملك على وجه الخفية مستترا من غير أن يؤتمن عليهن وكان السارق مختارا غير مكره سواء مسلما أم ذميا أو مرتدا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا .
بينما قال آخرون بأنها: أخذ مال خفية من حرز مثله بلا شبهة(2)
ثالثا :تعريف جريمة السرقة فى القانون الوضعى
كما يعرفها فقهاء القانون الجنائى فإن السرقة هى:
إختلاس منقول مملوك للغير (3)بدون رضائه وبنية تملكه ولم يكن هذا المفهوم معروفا فى المجتمعات البدائية لندرة السرقة إلا أنه تطور فى المجتمعات القبلية نتيجة تنوع الملكيات وتنوع العقاب بين
ــــــــــــــــــــــــ
1-مجمع اللغة العربية، معجم ألفاظ القرآن الكريم ،الهيئة العامة للكتاب بدون سنة نشر ،الجزء الأول ،ص565
2- د/حامد محمود ،الجنايات وعقوباتها فى التشريع الإسلامى الطبعة الثالثة ،بدون سنة نشر، ص 210
3- المرجع السابق ص209
___________________________
_________________________________
العقوبة البدنية والعقوبة المالية ليصل الأمر إلى طرد السارق وقتله وبيعه
ثم تطور الأمر فى العصر الرومانى لتصبح السرقة الإستيلاء غشا على مال وبالتالى إتسع مفهومها أكثر وأكثر.
حتى جاء قانون العقوبات الفرنسى القديم سنة 1810 حيث وضع ثلاثة نصوص رئيسية لجرائم الإعتداء على الأموال فنص فى المادة 379 على السرقة وفى المادة 405 على النصب وفى المادة 408 على جرائم خيانة الأمانة وقد صار المشرع المصرى بحذو نظيره الفرنسى فى هذا التقسيم فنص فى المادة 311 على جريمة السرقة وعرفهابقولهكل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق) (1)
بين التعريفين
الشريعة تفرق بين أخذ المال عنوة وهو الغصب والإختلاس الذى هو أخذه دون إستعمال القوة بينما يتسع مفهوم التعريف الفقهى القانونى ليشملهما إلى جوار السرقة.
- ففى الفقه الإسلامى
أن السرقة هى أخذ المال مختفيا فإن اختطفه أو اختلسه فلا قطع عليه لما روى جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ ليس على المنتهب قطع ] وروى عنه عليه الصلاةوالسلام أنه قال : [ ليس على الخائن و لا المختلس قطع ] رواهما أبو داود و لأن الله تعالى إنما أوجب القطع على السارق و ليس هؤلاء بسراق و في جاحد العارية روايتان
____________________________________________
(1)د.أحمد فاروق زاهر ود.أحمد فتحى السيد شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،دارالاسلام للطباعة والنشر عام 2006 ص20
_____________________-
_____________________
إحداهما : لا قطع عليه لأنه خائن فلا يقطع للخبر و لأنه ليس بسارق فلا يقطع كجاحد الوديعة وهذا اختيار أبي إسحاق بن شاقلا و أبي الخطاب وهو قول الامام مالك(1)
و الثانية : يجب عليه القطع لما روي عن عائشة رضي الله عنها : أن امرأة كانت تستعير المتاع و تجحده فأمر النبي صلى الله عليه و سلم بقطع يدها متفق عليه وبالطبع فإن الشريعة تعاقب على الغصب والإختلاس ولكن بعقوبة مختلفة عن عقوبة السرقة.
- أما فى القانون الوضعى
فيعاقب القانون على اختلاس المال سواء كان بعلم المجنى عليه أو بغير علمه وسواء أخذ خفية أوغير خفية مادام حدث دون رضاه وبغير إكراه(2)
ـــــــــــــــــــ
1-الامام مالك بن أنس ،الموطأ،المكتبة التوفيقية،بدون سنة نشر ،الجزء الثانى ص244
2-د.حامد محمود اسماعيل المرجع السابق ص210
والى لقاء مع الجزء الثانى من البحث بمشيئة الله تعالى
حاتم عبدالله
مقــدمة البــحث
الحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، والصلاة والسلام على البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم،وبعد
فإن موضوع هذا البحث وإن لم يكن جديدا فإن الحاجة إليه تشتد حينما تتعالى أصوات المصلحين بضرورة الرجوع إلى المصدر الرئيسى للدستور،فتتعالى فى المقابل أصوات أخرى تجحد المعلوم من الدين بالضرورة وترى خلاف ما إجتمع عليه علماء الأمة.
ومن ثم وجب تذكير الطرفين بنقاط هامة عليها المعول فى أمرالحدود عامة وفى حد السرقة بصفة خاصة .
فبعد أن أقر القانون المصرى عقوبة الإعدام فى حالة إغتصاب أنثى لم يعد أمر الرجم بالقسوة التى كان يصورها الخبثاء وأصبح أقرب إلى الأذهان خاصة وأن التصرف الطبيعى للرجل الشرقى عندنا والمصرى بصفة خاصة عند ضبطه لزوجته فى حالة الزنا هو قتلها هى وعشيقها أيضا وتطالعنا الصحف بالعديد والعديد من هذه الحالات فلم يعد الأمر مستغربا.
ولكن بقى حد السرقة ، ففى ظل كونها جنحة ومن ثم يعاقب مرتكبها بالحبس فى القانون الوضعى المصرى وغيره أصبح البون شاسعا بين عقوبتها فى القانون وحدّها فى الشريعة الغراء.
فكان إرجاف المرجفين وشبهات الحاقدين وإرهاب المفسدين وكان هذا البحث قطرة على السبيل ولافتة على طريق طويل.
أيضا شجعنا على ذلك المنهج البحثى انتهاج اساتذتنا سواء فى القانون الجنائى أوفى مختلف فروع القانون العام لهذا النهج المقارن بين القانون الوضعى والشريعة الاسلامية .
وبمشيئة الله تعالى يكون عملنا فيه تبعا للمباحث التالية:
المبحث الأول: تعريف السرقة
المبحث الثانى: حكم السرقة فى الشريعة الإسلامية.
المبحث الثالث: أركان جريمة السرقة.
المبحث الرابع: إثبات جريمة السرقة.
المبحث الخامس: عقوبة جريمة السرقة.
المبحث السادس:الشبهات التى ثارت حول عقوبة السرقة والحكمة التشريعية لها .
وأخيرا: خاتمة ننهى بها بحثنا، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وهو المرتجى أبدا وهو حسبنا ونعم الوكيل .
الباحث : حاتم عبدالله
________________________________________
_________________________________________
المبحث الأول: تعريف السرقة
أولا :تعريف السرقة لغة
سَرَق الشيء يسْرِقه سَرَقاًوسَرِقاًوالاسم السَّرِق والسَّرِقة بكسر الراء وقال ابنُ عَرَفَة : السّارِقُ عندَ العَرَبِ : منْ جاءَ مُسْتَتِراً إلى حِزْرٍ فأَخَذَ مالاً لغَيْرِه فإن أخَذَهُ من ظاهِرٍ فهو مُخْتَلسٌ ومُسْتَلِبٌ ومُنْتَهِبٌ ومُحْتَرِسٌ فإِنْ مَنَع ما في يَدِيه فهو غاصِبٌ، فهو سارق وهى سارقة (1)
ثانيا: تعريف السرقة عند فقهاء الشريعة الاسلامية
عرف بعضهم السرقة كجريمة حدّية بأنها : أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا أو ما قيمته نصاب ملكا للغير لا ملك له فيه ولا شبهة ملك على وجه الخفية مستترا من غير أن يؤتمن عليهن وكان السارق مختارا غير مكره سواء مسلما أم ذميا أو مرتدا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا .
بينما قال آخرون بأنها: أخذ مال خفية من حرز مثله بلا شبهة(2)
ثالثا :تعريف جريمة السرقة فى القانون الوضعى
كما يعرفها فقهاء القانون الجنائى فإن السرقة هى:
إختلاس منقول مملوك للغير (3)بدون رضائه وبنية تملكه ولم يكن هذا المفهوم معروفا فى المجتمعات البدائية لندرة السرقة إلا أنه تطور فى المجتمعات القبلية نتيجة تنوع الملكيات وتنوع العقاب بين
ــــــــــــــــــــــــ
1-مجمع اللغة العربية، معجم ألفاظ القرآن الكريم ،الهيئة العامة للكتاب بدون سنة نشر ،الجزء الأول ،ص565
2- د/حامد محمود ،الجنايات وعقوباتها فى التشريع الإسلامى الطبعة الثالثة ،بدون سنة نشر، ص 210
3- المرجع السابق ص209
___________________________
_________________________________
العقوبة البدنية والعقوبة المالية ليصل الأمر إلى طرد السارق وقتله وبيعه
ثم تطور الأمر فى العصر الرومانى لتصبح السرقة الإستيلاء غشا على مال وبالتالى إتسع مفهومها أكثر وأكثر.
حتى جاء قانون العقوبات الفرنسى القديم سنة 1810 حيث وضع ثلاثة نصوص رئيسية لجرائم الإعتداء على الأموال فنص فى المادة 379 على السرقة وفى المادة 405 على النصب وفى المادة 408 على جرائم خيانة الأمانة وقد صار المشرع المصرى بحذو نظيره الفرنسى فى هذا التقسيم فنص فى المادة 311 على جريمة السرقة وعرفهابقولهكل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق) (1)
بين التعريفين
الشريعة تفرق بين أخذ المال عنوة وهو الغصب والإختلاس الذى هو أخذه دون إستعمال القوة بينما يتسع مفهوم التعريف الفقهى القانونى ليشملهما إلى جوار السرقة.
- ففى الفقه الإسلامى
أن السرقة هى أخذ المال مختفيا فإن اختطفه أو اختلسه فلا قطع عليه لما روى جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ ليس على المنتهب قطع ] وروى عنه عليه الصلاةوالسلام أنه قال : [ ليس على الخائن و لا المختلس قطع ] رواهما أبو داود و لأن الله تعالى إنما أوجب القطع على السارق و ليس هؤلاء بسراق و في جاحد العارية روايتان
____________________________________________
(1)د.أحمد فاروق زاهر ود.أحمد فتحى السيد شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،دارالاسلام للطباعة والنشر عام 2006 ص20
_____________________-
_____________________
إحداهما : لا قطع عليه لأنه خائن فلا يقطع للخبر و لأنه ليس بسارق فلا يقطع كجاحد الوديعة وهذا اختيار أبي إسحاق بن شاقلا و أبي الخطاب وهو قول الامام مالك(1)
و الثانية : يجب عليه القطع لما روي عن عائشة رضي الله عنها : أن امرأة كانت تستعير المتاع و تجحده فأمر النبي صلى الله عليه و سلم بقطع يدها متفق عليه وبالطبع فإن الشريعة تعاقب على الغصب والإختلاس ولكن بعقوبة مختلفة عن عقوبة السرقة.
- أما فى القانون الوضعى
فيعاقب القانون على اختلاس المال سواء كان بعلم المجنى عليه أو بغير علمه وسواء أخذ خفية أوغير خفية مادام حدث دون رضاه وبغير إكراه(2)
ـــــــــــــــــــ
1-الامام مالك بن أنس ،الموطأ،المكتبة التوفيقية،بدون سنة نشر ،الجزء الثانى ص244
2-د.حامد محمود اسماعيل المرجع السابق ص210
والى لقاء مع الجزء الثانى من البحث بمشيئة الله تعالى
حاتم عبدالله