روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مبادىءفي الإثبات الجنائي

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مبادىءفي الإثبات الجنائي Empty مبادىءفي الإثبات الجنائي

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة سبتمبر 25, 2009 1:19 pm

    إقناعية الدليل :

    (أ) صلاحية الدليل

    1- إن بطلان الضبط - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الضبط ومن هذه ا لعناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بما راتكبه ، فإن مصلحة الطاعن فيما يثيره من بطلان الضبط تكون منتفية ، ويكون منعى الطاعن على الحكم بأخذه بالاعتراف المستقل عن الضبط واللاحق له غير سديد

    (الطعن رقم 11646 لسنة 61 ق جلسة 9- 3 - 1993 س 44 ص246)

    2- إن قواعد الإثبات في العقود المدنية ليست من النظام العام فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في التمسك بالإثبات بالطريق الذي رسمه القانون ويقبل منه أي دليل سواه ، ولما كان سكوت الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم يعد تنازلا منه عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة ويمتنع عليه بعد ذلك العدول عن هذا التنازل وكان الحكم المطعون فيه قد خلاف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.

    (الطعن رقم 41987 لسنة 59 ق جلسة 27- 3- 1995 لم ينشر)

    3- من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه وهو في سبيل تكوين عقيدته غير ملزم باتباع قواعد معينة مما نص عليها قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من عدم استجابة المحكمة لتحقيق الطعن بالإنكار أو طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعي بالحقوق المدنية لا يكون له محل فضلا عن أن قانون الإجراءات الجنائية لا يعرف سوى اليمين المنصوص عليها في المادة 282 منه والتي يجب أن يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة وهو ما أكدته المادة 288 من هذا القانون بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية وذلك طبقا لحكم هذه المادة فإنه لا يكون له - من بعد- أن ينعى على المحكمة عدم قيامها بهذا الإجراء الذي لم يطلبه منها.

    ( الطعن رقم 18327 لسنة 62 ق جلسة 27- 5- 1997 س48 ص663)

    4- انتهاء الحكم إلى استطاعة المجني عليه رؤية الطاعن وتحديده بوصف أنه الضارب له ، ورده على ما أثاره في هذا الشأن برد سائغ كاف ينبئ عن أن اختلاف التوقيت - بفرض حصوله - لم يؤثر في منطق الحكم وما انتهى إليه في قضائه فإن النعي في صدد ذلك يكون غير سديد.



    (الطعن رقم 21505 لسنة 61 ق جلسة 23- 3- 2000)

    5- إذ كان البين من الحكم المطعون فيه إنه بعد أن بين واقعة الدعوى أتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة ومن بينها ما ورد بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة وأقوال باقي المتهمين والدور الذي أسهم به كل منهم في مقارفة الجريمة وكان الشارع لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها والأدلة على ثبوتها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في بيان واقعة الدعو لا يكون له محل.

    (الطعن رقم 8172 لسنة 64 ق جلسة 15- 2- 2001)

    6- إنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه هذا إلى أن استعما السلاح الأبيض لا يستتبع حتما أن تكون الإصابة الناتجة عنه قطعية بل يصح أن تكون كم وصفها تقرير الصفة التشريحية تأويلا بالحالة التي كانت عليها الجثة وقت أن وقع عليها ذلك الفعل فإن النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب يكون في غير محله.

    (الطعن رقم 13665 لسنة 70ق جلسة 22- 3- 2001)

    (ب) تكوين المحكمة عقيدتها :

    7- في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الإدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن أغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمنا إطراحها لها اطمئنانا إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم إغفاله الإشارة إلى ما سبق محاكمة المتهم وإلغاء الحكم الصادر ضده من مكتب التصديق على الأحكام العسكرية أو صدور حكم تمهيدي بإحالة الدعوى إلى خبير طالما أن ذلك لم يكن بذي أثر في تكوين عقيدة المحكمة.

    (الطعن رقم 8170 لسنة 62ق جلسة 12- 12- 2000)

    الفرع الثاني - تقدير الدليل :

    8- إذ كان الحكم المعروض قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول من وقائع الدعوى وإدلة الثبوت فيها أن المتهم اقترف الجرائم المسندة إليه فإن ما أثاره الدفاع بمحضر جلسة المحاكمة من أن زوج المجني عليها الأولى هو مرتكب الحادث عندما فاجأها متلبسة بجريمة الزنا مع المتهم الأول لا يعدو أن يكون دفاعا في شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلا على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها واستقرت في وجدانها هذا إلى أن الحكم لهذا الدفاع ورد عليه بما يفنده.

    (الطعن رقم 8637 س61 ق جلسة 19 - 1 1993 س 44 ص 115)

    9- إن تحديد وقت الوفاة مسألة تقديرية يحتمل الخطأ بشأنها من نصف اليوم إلى يوم ونصف طبقا لعوامل الجو والظروف الأخرى وذلك على ما جاء بشهادة الطبيب الشرعي أمام محكمة الإعادة.

    (الطعن رقم 584 لسنة 62 ق جلسة 5- 12 -1994 لم ينشر)

    10- إن القاضي وهو يحاكم متهما يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر ، ولا مبالٍ بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة
    التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر.

    (الطعن رقم 4291 لسنة 66 ق جلسة 8 - 3- 1998 س49 ص368)

    (والطعن رقم 17759 لسنة 64 ق جلسة 20- 3- 2000)

    11- إن ما يثيره الطاعن في شأن القضاء في دعوى مماثلة ببراءة شخص آخر لمردود بأن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى هي للحكم في منطوقه دون الإدلة المقدمة في الدعوى ولانتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفين موضوعا وسببا.

    (الطعن رقم 17707 لسنة 68 ق جلسة 12 -2 2001)

    الفصل الثاني

    الاعتراف

    12- إذ كان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعنان من أن اعترافهما بتحقيق النيابة كان وليد إكراه ورد عليه تفصيلا مدللا على صحة اعتراف المحكوم عليهما أمام النيابة وخلو اعترافهما من شوائب الرضا وأخصها الإكراه ومطابقته للحقيقة مستندا في ذلك على أدلة صحيحة لها أصولها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وكان يجوز للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو عدل عنه فإن الحكم يكون قد برئ من أي شائبة في هذا الخصوص.



    (الطعن رقم 8637 لسنة 61 ق جلسة 19 - 1- 1993 س44 ص115)

    (والطعن رقم 23657 لسنة 67 ق جلسة 24 - 2- 1999)

    13- إنه ينبغي في الاعتراف لكي يكون صحيحا يمكن الاستناد إليه كدليل في الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو في كامل إرادته ووعيه فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم في حالة فقدان الإرادة كما لو كان تحت تأثير مخدر أو عقار يسلبه إرادته ذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكا إلا ما كان يجد مصدرا في الإرادة لما كان ذلك وكان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية تحت تأثير المخدر هو دفاع جوهري - في خصوصية هذه الدعوى وفق الصورة التي اعتنقتها المحكمة - يتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنيا وهو الطبيب الشرعي ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة وكان الحكم المطعون فيه قد استند - من بين ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى اعترافه ، واكتفى على السياق المتقدم ، بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ويستقيم به اطراحه ودون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنيا فإن الحكم فوق قصوره يكون منطويا على الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه.

    (الطعن رقم 9367 لسنة 65 ق جلسة 21 - 7- 1997 س48 ص786)

    14- لما كان البين من الأوراق أن الطاعن الأول وإن دفع في مذكرة دفاعه المقدمة إلى المحكمة بجلسة ... ببطلان اعترافه بالتحقيقات لكونه وليد إكراه معنوي تمثل في حبسه انفراديا بسجن طره ، إلا أنه مثل أمام المحكمة بجلسة ... وهي تالية لتقديم المذكرة - واعتراف بقيامه بإحضار المخدر المضبوط معهليتعاطاه حتى لا يضطر غلى شرائه من السوق وكان البين من المفردات المضمونة أن اعترافه بالتحقيقات لا يخرج في مضمونه عما أقر به بمحضر الجلسة وهو ما يفقد الدفع ببطلان اعترافه بالتحقيقات الذي أثاره في مذكرة دفاعه جديته وتضحي المحكمة في حل من الرد عليه هذا فضلا عن أن المادة 14 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون قد نصت على أن (( يقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ...)) وإذا كان الطاعن لا يدعي وجود محبوسين احتياطيا آخرين في السجن وقت حبسه , فإن حبسه انفراديا في السجن - بفرض وقوعه - يغدو إجراءا مشروعا ولا يمثل - تبعا لذلك - اكراها معنويا مبطلا لاعترافه ، ومن ثم فإن دفعه ببطلان الاعتراف استنادا إلى حبسه هذا لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان ولا على المحكمة أن هي التفتت عنه ولم ترد عليه . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه إنه لم يعول في قضائه بإدانة الطاعنين على اعتراف أولهما بمحضر ضبط الواقعة ولم يشر إليه في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عن الالتزام بالرد استقلالا على الدفع ببطلانه . ويغدوا ما يثيره في صدد ما تقدم غير سديد .

    ( الطعن رقم 18823 لسنة 65 ق جلسة 12 /11 /1997 )

    15- إن خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافا لا يقدح في سلامة حكمها ما دام أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ، وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.

    (الطعن رقم 11354 لسنة 69 ق جلسة 1999/12/23)

    16- إذ كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد اكراه وكل ورد على لسان المدافع عن الطاعن الأول في هذا الصدد أنه تعرض لإكراه أدبي والقبض على أسرته كما ساق المدافع عن الطاعن الثاني عبارة مرسلة هي بطلان الاعتراف بمحضر الضبط دون أن يبين أيهما وجه ما ينعاه على هذا الاعتراف مما يشكك في سلامته ولا يمكن القول بان أيا من هاتين العبارتين المرسلتين اللتين ساقاها تشكل دفعا ببطلان الاعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له وكل ما يمكن أن تنصرف إليه هو التشكيك في الدليل المستمد من الاعتراف توصلا إلى عدم تعويل المحكمة عليه ، فإنه لا يقبل من الطاعنين إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من إجراء تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 3:20 am