أولا: نتحدث عن التعريف بالبصمة الوراثية أو الحمض النووي منقوص الأوكسجين , أو الحمض الريبي منقوص الأوكسجين ,أو ما يسمى بالفرنسية ببصمة الـ andوبالإنكليزية الـ dna:
في
العقود الأخيرة اكتشف دليل أعتمد عليه الخبراء في إثبات النسب أو نفيه حيث
اكتشف العالم أفري في العام 1944الـdna وبين بأنه المسؤول عن نقل الصفات
الوراثية من الأصول إلى الفروع ثم تابع العلماء أبحاثهم حول الـ dna
وعلاقته في نقل صفات البيولوجية من الآباء إلى الأبناء وفي عام / 1985/
اكتشف البروفيسور أليس جيفري من جامعة ليستر بانكلترا بان الـ dna يختلف
من شخص إلى آخر واحتمال تطابق الـdna عند شخصين هو أمر نادر وذلك باستثناء
التوائم المتماثلة.
وقد وجد الطب الشرعي في هذا الاكتشاف وسيلة للتعرف
على المجرمين و اكتشاف الجرائم و كذلك حل بعض القضايا المدنية المعقدة
وخاصة دعاوي النسب ذلك ان البصمة الوراثية أو الـdna هي عبارة عن بيان
بالخصائص و الصفات الوراثية التي تسمح بالتعرف على الفرد و هي تشبه بطاقة
الهوية الشخصية و لكنها لا تبين الحالة المدنية للشخص (الاسم أو الكنية
أو.... )و إنما تحدد صفاته الوراثية وبالتالي عبارة عن هوية شخصية وراثية
للفرد و من المعروف أن الكائنات البشرية لا تشبه بعضها البعض وإنما هي على
أشكال متباينة و مختلفة و يسمح تعدد الأشكال الـdna بتميز الأفراد .
يتم
اللجوء للبصمة الوراثية في الإثبات الجنائي و إستخدامها عن طريق " نظم
المعلومات الوراثية " التي توفرها معظم المختبرات الجنائية المتقدمة
المختصة بفحص و تحليل الحمض النووي في عمل نظم معلومات و قواعد بيانات
إحصائية يتم من خلالها حساب تكرار الأنماط الجينية في مجتمع معين من الناس
، و ذلك عن طريق أخذ عينات عشوائية من شريحة من المجتمع و تحليلها و معرفة
الأنماط الجينية التي يحملونها و تحديد نسبة تكرارها و تخزينها ، و تساعد
قاعدة المعلومات تلك على مناقشة نتائج إختبارات الحمض النووي و كتابة
التقارير على أسس علمية ثابتة و حسابات دقيقة أكثر تحفظاً و موضوعية ، كما
أن عمل قاعدة معلومات للمشتبه فيهم - التي يتم إجراؤها في أنجلترا و
أمريكا - توفر الدليل الكافي للتعرف على المجرم في حالة العثور على آثار
بيولوجية مجهولة بمسرح الجريمة أو بالمجني عليه و تطابق أنماطها الجينية
مع أحد أنماط الحمض النووي المخزنة بتلك القاعدة ، و تشمل قاعدة البيانات
على ثلاثة أجزاء : أنماط الحمض النووي من العينات الجنائية المختلفة بمسرح
الحادث للمجرمين المجهولين و تسمى أنماط مسرح الجريمة ، و أنماط للمجرمين
، و أنماط للأشخاص المفقودين أو أقاربهم ، و عند تحديد أنماط لعينة مرفوعة
من مسرح جريمة ما تضاف إلى القاعدة و تتم مقارنتها مع أنماط مسرح الجريمة
و أنماط المجرمين ، فإذا تطابقت أنماط عينة مسرح الجريمة محل البحث مع نمط
مسرح الجريمة في القاعدة ، فهذا معناه أنهما من شخص واحد ، و بذلك يمكن
ربط الجرائم ببعضها ، و لو تطابقت عينة من شخص مشتبه فيه مع نمط مسرح
الجريمة في القاعدة فهذا معناه أنه الجاني ، و في بريطانيا يمكن عمل أنماط
للحمض النووي من أي شخص تم إعتقاله لأي جريمة كانت أو حذرته الشرطة رسمياً
لإرتكابه مخالفات ، و يتم ذلك عن طريق أخذ عينة دم أو مسح قطعة قطن داخل
الفم لإستخلاص الحمض النووي و إضافته لقاعدة البيانات ، و في يناير عام
2000 م أحتوى نظام المعلومات الوراثية في بريطانيا على قاعدة بيانات عن
ستة ملايين و ستمائة ألف شخص شخص بمن فيهم رئيس الوزراء توني بلير و الذي
وضع عينة الحمض النووي الخاصة به طوعاً لتحفيز الآخرين ، و بمساعدة هذا
النظام تم ربط تسعة و خمسين ألف و أربعة و خمسين مشتبه بهم بمسرح الجريمة
خلال أربع سنوات و نصف ، و في ثمانية آلالآف و ستمائة و ثلاثة و تسعين
حالة أخرى تم ربط عدة جرائم غير محلولة بجرائم أخرى مما مكن الشرطة من
إستنتاج نمط الجريمة ، كما ساعد هذا النظام على حل سبعمائة و واحد جريمة
كبرى منها القتل و الإغتصاب و الحرق المتعمد ،و أكثر من خمسين ألف سرقة
منازل و سرقة سيارات و مخالفات صغرى كالإعتداء على الملكيات ، و بذلك
تمتلك بريطانيا نظم متفوقة للمعلومات الوراثية عن المشتبه فيهم و أحسن سجل
لحل الجرائم بواسطة البصمة الوراثية و يتبعه النظام الأمريكي ، و يمكن
توضيح مدى دقة البصمة الوراثية في التمييز بين الأشخاص و التحقق من الهوية
في المثال التالي :
إذا كان لدينا عينتا دماء ، الأولى هي عينة دماء
قياسية من المجني عليه ، و الثانية عينة دماء أوجدت على ملابس المشتبه فيه
، فإنه يتم فحص الحمض النووي لمجموعة الجينات المعروفة حالياً ، و بمقارنة
تطابق الأنماط الجينية لجميع الجينات بين كل من النمط الجيني لعينة المجني
عليه و النمطي الجيني للعينة الموجودة على ملابس المشتبه فيه و أن العينة
الموجودة على ملابس المتهم تعود لأنثى ، و يتم حساب نسبة التكرار للنمط
الجيني العام لجميع الجينات المتطابقة في كل من العينتين عن طريق إجراء
عملية ضرب لنسب تكرار الأنماط الجينية مع بعضها ، و مقلوب حاصل الضرب
الناتج ( 1 ÷ حاصل الضرب ) يمثل نسبة تكرار هذا النمط الجيني في عدد معين
من الناس ، فإذا عرفنا أن مقلوب حاصل الضرب قد يصل إلى مائتي بليون ، فإن
معنى ذلك أنه إذا كان النمط الوراثي للجينات المأخوذة من شخص ما واحد كل
مائتي بليون ، فإن إحتمال وجود شخص له نفس هذا النمط الجيني ( البصمة
الوراثية ) قد يصل إلى 1 : 200 بليون.
ثانيا - أما بالنسبة لسلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الاثبات الحديثة:
مما
لا شك فيه أن نظرية الإثبات هي الأساس الذي تقوم عليه قواعد الإجراءات
الجنائية منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور الحكم فيها من السلطة
القضائية بموجب السلطات الممنوحة لها، والإثبات في المواد الجنائية هو كل
ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة، ولأجل الحكم على المتهم في المسائل الجنائية
يجب ثبوت وقوع الجريمة في ذاتها، وأن المتهم هو المرتكب لها وبعبارة أخرى
إقامة الدليل على وقوع الجريمة وعلى نسبتها إلى المتهم، ويمكن القول أن
الإثبات في المواد الجنائية هو النتيجة التي تتحقق باستعمال وسائله وطرقه
المختلفة للوصول إلى الدليل الذي يستعين به القاضي لاستخلاص حقيقة الوقائع
المعروضة عليه لإعمال حكم القانون عليها، والإثبات الجنائي يمر بمراحل
ثلاث : الأولى مرحلة الاستدلالات بجمع عناصر التحقيق والدعوى، والثانية هي
سلطة التحقيق الابتدائي، فإذا أسفر هذا التحقيق عن أدلة ترجح معها إدانة
المتهم قدم إلى المحكمة، والثالثة مرحلة المحاكمة وهي من أهم المراحل
لأنها مرحلة اقتناع بثبوت التهمة مبني على اليقين لا الحدس والتخمين ،إما
ببراءة المتهم أو إدانته، وهذه المرحلة هي موضوع بحثنا. والإثبات الجنائي
قد طرأ عليه تطورات شاسعة بفضل الطفرة العلمية الهائلة في وسائل الإثبات
والتي لم تكن معروفة من قبل، فهي طفرة قامت على نظريات وأصول علمية دقيقة
واستطاعت أن تزود القاضي الجنائي بأدلة قاطعة وحاسمة تربط أو تنفى العلاقة
بين المتهم والجريمة، وأصبح القضاء يعول عليها كأدلة فنية يؤسس عليها
الأحكام بالإدانة أو البراءة، والأدلة الجنائية أنواع : منها ما هو دليل
قولي كاعتراف المتهم أو شهادة الشهود ، ومنها ما هو دليل عقلي كالقرائن
والدلائل ، ومنها الأدلة المادية التي يبقى لها خصوصيتها، وهي أدلة صامتة
لا تكذب أو تتجمل ومن هنا جاءت أهمية الأدلة المادية والتعامل معها
بالوسائل العلمية الحديثة .
والأدلة العلمية تعتمد على الأصول والحقائق
العلمية التي لم تكن معروفة في الأزمنة والعصور السابقة ، وقد بدأت تحتل
مركزها المناسب في مجال الإثبات الجنائي وذلك بما تمثله من عناصر القوة
وبما تتميز به من أصول الثبات والاستقرار والثقة في مصادرها العلمية .
ومن هنا جاءت أهمية سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة العلمية لما لها من أهمية في الإثبات الجنائي الحديث.
وسلطة القاضي في تقدير الأدلة لا تخرج عن إطار أنظمة الإثبات الثلاثة وهي:
نظام
الأدلة القانونية، ونظام الإثبات المختلط، ونظام الأدلة المعنوية وهذا
الأخير تأخذ به أغلب التشريعات العربية ،وقد أخذ به القانون المصري ،فنصت
المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائي على أنه : "يحكم القاضي في الدعوى
حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته "، كما أخذ به القانون اليمني ؛
حيث نصت المادة 367 من قانون الإجراءات الجزائية بقوله "يحكم القاضي في
الدعوى بمقتضى العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته من خلال المحاكمات 000
"، كما أخذ به القانون الفرنسي حيث نصت المادة 427 من قانون الإجراءات على
أن "تثبت الجرائم بجميع طرق الإثبات ،ويحكم القاضي تبعا لاقتناعه الخالص "
.
وكذلك المشرع الأردني في المادة 147 من قانون أصول المحاكمات
الجزائية بقوله "تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق
الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية " وكذلك المادة 273/1 من قانون
الإجراءات الفلسطيني الصادر برقم 3 لسنة 2001م بقوله " تحكم المحكمة في
الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها أن تبني
حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير
مشروع " وكذلك المشرع الليبي في المادة 275 إجراءات الصادر في
28/11/1953م، وكذلك التشريع الجزائري في المادة 150 إجراءات الصادر في
8/6/1966م، وكذلك المشرع الفرنسي في المادة 427إجراءات وكذلك المشرع
العراق في المادة 213/1 من قانون المحاكمات الجزائية الصادرة برقم ( 123)
لسنة 1971م.
- وهناك أسباب عديدة تبرر الأخذ بمبدأ حرية الإثبات
الجنائي ؛ منها ظهور الأدلة العلمية الحديثة التي كشف عنها العلم الحديث
في إثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم ومثال تلك الأدلة : المستمدة من الطب
الشرعي والتحاليل كالأدلة البيولوجية ، والمستمدة من الأجهزة الإلكترونية
والحاسبات الآلية كالأدلة المعلوماتية ، وهذه الأدلة لا تقبل بطبيعتها
إخضاع القاضي لأي قيود بشأنها، بل ينبغي أن يترك الأمر في تقديرها لمحض
سلطة القاضي. وقد تعددت تسميات سلطة القاضي في تقدير الأدلة، فالبعض يطلق
عليها مبدأ الاقتناع الذاتي والبعض القناعة الوجدانية للقاضي، والبعض
الآخر نظام الأدلة الأدبية وأحياناً النظام الحر للأدلة، ويقصد بكل هذه
التعبيرات أن القاضي لا يتقيد بأي قيد أو شرط يفرض عليه ، وإنما هو مقيد
بضميره الذاتي البعيد عن الأهواء والأحاسيس الشخصية ، حر في تقدير قيمة
الأدلة المقدمة له من قبل الخصوم، ولا دخل لإرادة المشرع في فرض دليل أو
تحديد قيمة الدليل، ومع ذلك ليست حرية القاضي في الاقتناع مطلقة، وإنما
مقيدة بشروط صحة التسبيب وبضوابط معينة تراقبها جهة الطعن.
ويعرفها بعض
الفقهاء بأنها تلك الحالة الذهنية والنفسية أو ذلك المظهر الذي يوضح وصول
القاضي باقتناعه، لدرجة اليقين بحقيقة واقعة لم تحدث بصورة عامة.
والسلطة
التقديرية للقاضي هي التقدير الحر المسبب لعناصر الإثبات في الدعوى، وهي
البديل لنظام الإثبات المقيد حيث يعين المشرع أدلة معينة لا يقضي بالإدانة
إلا بناءً عليها.
كما تعددت محاولات تعريف موضوع السلطة التقديرية
للقاضي ولكن هذه المحاولات كانت لها نقطة التقاء واحدة، باعتبار هذا
المبدأ حالة ذهنية نابعة من ضمير القاضي النقي وتفكيره المنطقي الذي يكشف
عن الحقيقة من خلال تقييمه للأدلة المطروحة في الدعوى وبناء الجزم واليقين
على ما يقتنع به من الأدلة دون إلزامه بإصدار حكمه بناءً على دليل معين
مقتنع به، وما يقتنع به من هذه الأدلة ورفض ما لا يقتنع به دون رقيب على
ذلك، فالقاضي يبني يقينه على ضوء ما يمليه عليه ضميره وتفكيره المنطقي دون
أدنى تحكم.
يعد موضوع السلطة التقديرية للقاضي الجنائي من الموضوعات
المهمة التي لا غنى عنها في القانون الجنائي على وجه الخصوص، فالقاضي
الجنائي يسعى لإثبات وقائع مادية ونفسيه، أي ما تخفيه النفس البشرية،
بخلاف القاضي المدني الذي يسعى لإثبات تصرفات قانونية، وعليه فلا بد من
إطلاق سلطة القاضي الجنائي في الإثبات ؛ للوصول إلى الحقيقة وكشف الجريمة،
خصوصاً أن المجرمين لا يرتكبون جرائمهم في العلن، ولا يعلنون مقدما عما
ينوون القيام به، مما يعطي أهمية كبيرة لمبدأ السلطة التقديرية للقاضي
الجنائي.
إن الدور الذي يقوم به القاضي في سبيل تحقيق العدالة
الاجتماعية يتفق مع العقل والمنطق؛ فهو يحقق مصلحتين : مصلحة المجتمع بصفة
عامة ،وذلك عندما يشعر الناس بالعدل والمساواة ، ومصلحة المحكوم عليه في
التهذيب والإصلاح والحفاظ على حريته الشخصية فمنح القاضي سلطة في الإثبات
بهدف الوصول إلى الحقيقة له أهمية كبيرة لمبدأ سلطة القاضي الجنائي في
تقدير الأدلة .
وتزداد أهمية الموضوع لجدية وحداثة المسألة التي
يتناولها ( مدى قبول الأدلة الناتجة عن التكنولوجيا الحديثة في الإثبات
الجنائي) والتي فرضت نفسها على رجال القانون، خاصة الفقه الجنائي والقضاء،
حيث يؤكد المختصون من رجال الطب الشرعي على مدى القوة الإثباتية الدامغة
للبصمة الوراثية وغيرها من الأدلة العلمية الحديثة
ثالثا - قضايا طبق فيها عملياً إستخدام البصمة الوراثية لأجل الإثبات الجنائي :-
وهي
أمثلة على التطبيق مما يؤكد قوة و دقة البصمة الوراثية في التعرف على
المجرمين و الجناة و تقديمهم للعدالة ، هذه القضايا التي تم فحصها بقسم
فحوص العوامل الوراثية بإدارة الأدلة الجنائية بالأمن العام بالمملكة
العربية السعودية ، و هي على سبيل المثال لا الحصر كالآتي :
1 ) وردت
قضية من دولة عربية شقيقة بشأن قضية قتل أمرأة في بيتها و إتهام زوجها و
أخيه بقتلها ، و قد وردت مع القضية عينات مناديل ورقية عليها تلوثات منوية
رفعت من منزل القتيلة ، و بأخذ عينات قياسية من الزوج و أخيه و من القتيلة
و إخضاعها لتنقية الحمض النووي ، تبين أن التلوثات المنوية لا تعود للزوج
أو أخيه مما قد يوحي بأن القتل كان بسبب وجودها في خلوة غير شرعية مع شخص
ما.
2 ) قضية وردت من شعبة البحث الجنائي تتعلق بسرقات خزائن من شركات
و مؤسسات و محلات تجارية و وجود ( 21 ) متهم بها ، و حينما تم رفع عينات
دماء ضئيلة من مسارح حوادث هذه السرقات ، و من ثم إخضاعها للمقارنة بتنقية
الحمض النووي مع عينات قياسية مأخوذة من المتهمين ، تبين تطابق أحد هذه
العينات المرفوعة من حوادث السرقة مع أحد المتهمين مما يؤكد أنه الذي قام
بالسرقة بمساعدة زملائه.
و هناك قضايا أخرى شهيرة قامت فيها جهات أخرى بالإستعانة بالبصمة الوراثية في الإثبات الجنائي و هي كالآتي :
1
) كما أخذت السلطات القضائية الكويتية بقطعية البصمة الوراثية كدليل
لإثبات التهم و تحقيق شخصية الجناة في قضية مقتل طفلة كويتية في السادسة
من عمرها وجدت مذبوحة في إحدى مناطق البر بالكويت ، و لم يكتشف حالها إلا
بعد يومين من قتلها ، و لم يتم التعرف على مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء
المقددة و لم تحقق شخصياتهم و كانوا ثلاثة شبان و فتاة إلا بعد إجراء فحص
البصمة الوراثية الذي تم ببريطانيا ، لكونها بلد محايد.
2 ) و هو ما
أستند عليه عمل الأدلة الجنائية في أغلب القضايا إن لم يكن كل قضايا العنف
و الإرهاب التي وقعت في الآونة الأخيرة كما ورد بالصحف و منها ما وقع من
أحداث إرهابية من إنفجارات بمدينة الرياض في 11 / 3 / 1424 هــ و كان
المنفذون للعمل الإنتحاري تسعة أفراد تم التعرف على شخصياتهم في خلال أيام
و ذلك بفضل الله ، ثم بفضل الحكومة السعودية الرشيدة ذات السياسة الحكيمة
التي وفرت كل سبل التوصل إلى المجرمين و أحدها البصمة الوراثية لأجل إظهار
الحق أدامها الله ذخراً للإسلام و المسلمين كما سنرى و يتضح مما سأورده
كالتالي :
أ ) كما حدث تفجير إرهابي بشهر رمضان لعام 1424 هــ بمدينة
الرياض ، أستهدف إحدى المجمعات السكنية ، و أسفر الحادث عن العديد من
الضحايا الأبرياء ، و تم القيام بإعمال البصمة الوراثية للتعرف على من قام
بهذا العمل.
ب ) و غيرها مما وقع من العديد من أحداث العنف بمدينة
الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم 17 / 11 / 1425 هــ ، و العديد
العديد من القضايا الجنائية التي توصلت فيها الأدلة الجنائية إلى إثبات
الهوية للعديد من الجناة ، حيث تم التوصل إلى هوياتهم برفع أشلاء عدد منهم
تواجدت بمسرح الجريمة و فحص أنماطها الوراثية.
في
العقود الأخيرة اكتشف دليل أعتمد عليه الخبراء في إثبات النسب أو نفيه حيث
اكتشف العالم أفري في العام 1944الـdna وبين بأنه المسؤول عن نقل الصفات
الوراثية من الأصول إلى الفروع ثم تابع العلماء أبحاثهم حول الـ dna
وعلاقته في نقل صفات البيولوجية من الآباء إلى الأبناء وفي عام / 1985/
اكتشف البروفيسور أليس جيفري من جامعة ليستر بانكلترا بان الـ dna يختلف
من شخص إلى آخر واحتمال تطابق الـdna عند شخصين هو أمر نادر وذلك باستثناء
التوائم المتماثلة.
وقد وجد الطب الشرعي في هذا الاكتشاف وسيلة للتعرف
على المجرمين و اكتشاف الجرائم و كذلك حل بعض القضايا المدنية المعقدة
وخاصة دعاوي النسب ذلك ان البصمة الوراثية أو الـdna هي عبارة عن بيان
بالخصائص و الصفات الوراثية التي تسمح بالتعرف على الفرد و هي تشبه بطاقة
الهوية الشخصية و لكنها لا تبين الحالة المدنية للشخص (الاسم أو الكنية
أو.... )و إنما تحدد صفاته الوراثية وبالتالي عبارة عن هوية شخصية وراثية
للفرد و من المعروف أن الكائنات البشرية لا تشبه بعضها البعض وإنما هي على
أشكال متباينة و مختلفة و يسمح تعدد الأشكال الـdna بتميز الأفراد .
يتم
اللجوء للبصمة الوراثية في الإثبات الجنائي و إستخدامها عن طريق " نظم
المعلومات الوراثية " التي توفرها معظم المختبرات الجنائية المتقدمة
المختصة بفحص و تحليل الحمض النووي في عمل نظم معلومات و قواعد بيانات
إحصائية يتم من خلالها حساب تكرار الأنماط الجينية في مجتمع معين من الناس
، و ذلك عن طريق أخذ عينات عشوائية من شريحة من المجتمع و تحليلها و معرفة
الأنماط الجينية التي يحملونها و تحديد نسبة تكرارها و تخزينها ، و تساعد
قاعدة المعلومات تلك على مناقشة نتائج إختبارات الحمض النووي و كتابة
التقارير على أسس علمية ثابتة و حسابات دقيقة أكثر تحفظاً و موضوعية ، كما
أن عمل قاعدة معلومات للمشتبه فيهم - التي يتم إجراؤها في أنجلترا و
أمريكا - توفر الدليل الكافي للتعرف على المجرم في حالة العثور على آثار
بيولوجية مجهولة بمسرح الجريمة أو بالمجني عليه و تطابق أنماطها الجينية
مع أحد أنماط الحمض النووي المخزنة بتلك القاعدة ، و تشمل قاعدة البيانات
على ثلاثة أجزاء : أنماط الحمض النووي من العينات الجنائية المختلفة بمسرح
الحادث للمجرمين المجهولين و تسمى أنماط مسرح الجريمة ، و أنماط للمجرمين
، و أنماط للأشخاص المفقودين أو أقاربهم ، و عند تحديد أنماط لعينة مرفوعة
من مسرح جريمة ما تضاف إلى القاعدة و تتم مقارنتها مع أنماط مسرح الجريمة
و أنماط المجرمين ، فإذا تطابقت أنماط عينة مسرح الجريمة محل البحث مع نمط
مسرح الجريمة في القاعدة ، فهذا معناه أنهما من شخص واحد ، و بذلك يمكن
ربط الجرائم ببعضها ، و لو تطابقت عينة من شخص مشتبه فيه مع نمط مسرح
الجريمة في القاعدة فهذا معناه أنه الجاني ، و في بريطانيا يمكن عمل أنماط
للحمض النووي من أي شخص تم إعتقاله لأي جريمة كانت أو حذرته الشرطة رسمياً
لإرتكابه مخالفات ، و يتم ذلك عن طريق أخذ عينة دم أو مسح قطعة قطن داخل
الفم لإستخلاص الحمض النووي و إضافته لقاعدة البيانات ، و في يناير عام
2000 م أحتوى نظام المعلومات الوراثية في بريطانيا على قاعدة بيانات عن
ستة ملايين و ستمائة ألف شخص شخص بمن فيهم رئيس الوزراء توني بلير و الذي
وضع عينة الحمض النووي الخاصة به طوعاً لتحفيز الآخرين ، و بمساعدة هذا
النظام تم ربط تسعة و خمسين ألف و أربعة و خمسين مشتبه بهم بمسرح الجريمة
خلال أربع سنوات و نصف ، و في ثمانية آلالآف و ستمائة و ثلاثة و تسعين
حالة أخرى تم ربط عدة جرائم غير محلولة بجرائم أخرى مما مكن الشرطة من
إستنتاج نمط الجريمة ، كما ساعد هذا النظام على حل سبعمائة و واحد جريمة
كبرى منها القتل و الإغتصاب و الحرق المتعمد ،و أكثر من خمسين ألف سرقة
منازل و سرقة سيارات و مخالفات صغرى كالإعتداء على الملكيات ، و بذلك
تمتلك بريطانيا نظم متفوقة للمعلومات الوراثية عن المشتبه فيهم و أحسن سجل
لحل الجرائم بواسطة البصمة الوراثية و يتبعه النظام الأمريكي ، و يمكن
توضيح مدى دقة البصمة الوراثية في التمييز بين الأشخاص و التحقق من الهوية
في المثال التالي :
إذا كان لدينا عينتا دماء ، الأولى هي عينة دماء
قياسية من المجني عليه ، و الثانية عينة دماء أوجدت على ملابس المشتبه فيه
، فإنه يتم فحص الحمض النووي لمجموعة الجينات المعروفة حالياً ، و بمقارنة
تطابق الأنماط الجينية لجميع الجينات بين كل من النمط الجيني لعينة المجني
عليه و النمطي الجيني للعينة الموجودة على ملابس المشتبه فيه و أن العينة
الموجودة على ملابس المتهم تعود لأنثى ، و يتم حساب نسبة التكرار للنمط
الجيني العام لجميع الجينات المتطابقة في كل من العينتين عن طريق إجراء
عملية ضرب لنسب تكرار الأنماط الجينية مع بعضها ، و مقلوب حاصل الضرب
الناتج ( 1 ÷ حاصل الضرب ) يمثل نسبة تكرار هذا النمط الجيني في عدد معين
من الناس ، فإذا عرفنا أن مقلوب حاصل الضرب قد يصل إلى مائتي بليون ، فإن
معنى ذلك أنه إذا كان النمط الوراثي للجينات المأخوذة من شخص ما واحد كل
مائتي بليون ، فإن إحتمال وجود شخص له نفس هذا النمط الجيني ( البصمة
الوراثية ) قد يصل إلى 1 : 200 بليون.
ثانيا - أما بالنسبة لسلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الاثبات الحديثة:
مما
لا شك فيه أن نظرية الإثبات هي الأساس الذي تقوم عليه قواعد الإجراءات
الجنائية منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور الحكم فيها من السلطة
القضائية بموجب السلطات الممنوحة لها، والإثبات في المواد الجنائية هو كل
ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة، ولأجل الحكم على المتهم في المسائل الجنائية
يجب ثبوت وقوع الجريمة في ذاتها، وأن المتهم هو المرتكب لها وبعبارة أخرى
إقامة الدليل على وقوع الجريمة وعلى نسبتها إلى المتهم، ويمكن القول أن
الإثبات في المواد الجنائية هو النتيجة التي تتحقق باستعمال وسائله وطرقه
المختلفة للوصول إلى الدليل الذي يستعين به القاضي لاستخلاص حقيقة الوقائع
المعروضة عليه لإعمال حكم القانون عليها، والإثبات الجنائي يمر بمراحل
ثلاث : الأولى مرحلة الاستدلالات بجمع عناصر التحقيق والدعوى، والثانية هي
سلطة التحقيق الابتدائي، فإذا أسفر هذا التحقيق عن أدلة ترجح معها إدانة
المتهم قدم إلى المحكمة، والثالثة مرحلة المحاكمة وهي من أهم المراحل
لأنها مرحلة اقتناع بثبوت التهمة مبني على اليقين لا الحدس والتخمين ،إما
ببراءة المتهم أو إدانته، وهذه المرحلة هي موضوع بحثنا. والإثبات الجنائي
قد طرأ عليه تطورات شاسعة بفضل الطفرة العلمية الهائلة في وسائل الإثبات
والتي لم تكن معروفة من قبل، فهي طفرة قامت على نظريات وأصول علمية دقيقة
واستطاعت أن تزود القاضي الجنائي بأدلة قاطعة وحاسمة تربط أو تنفى العلاقة
بين المتهم والجريمة، وأصبح القضاء يعول عليها كأدلة فنية يؤسس عليها
الأحكام بالإدانة أو البراءة، والأدلة الجنائية أنواع : منها ما هو دليل
قولي كاعتراف المتهم أو شهادة الشهود ، ومنها ما هو دليل عقلي كالقرائن
والدلائل ، ومنها الأدلة المادية التي يبقى لها خصوصيتها، وهي أدلة صامتة
لا تكذب أو تتجمل ومن هنا جاءت أهمية الأدلة المادية والتعامل معها
بالوسائل العلمية الحديثة .
والأدلة العلمية تعتمد على الأصول والحقائق
العلمية التي لم تكن معروفة في الأزمنة والعصور السابقة ، وقد بدأت تحتل
مركزها المناسب في مجال الإثبات الجنائي وذلك بما تمثله من عناصر القوة
وبما تتميز به من أصول الثبات والاستقرار والثقة في مصادرها العلمية .
ومن هنا جاءت أهمية سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة العلمية لما لها من أهمية في الإثبات الجنائي الحديث.
وسلطة القاضي في تقدير الأدلة لا تخرج عن إطار أنظمة الإثبات الثلاثة وهي:
نظام
الأدلة القانونية، ونظام الإثبات المختلط، ونظام الأدلة المعنوية وهذا
الأخير تأخذ به أغلب التشريعات العربية ،وقد أخذ به القانون المصري ،فنصت
المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائي على أنه : "يحكم القاضي في الدعوى
حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته "، كما أخذ به القانون اليمني ؛
حيث نصت المادة 367 من قانون الإجراءات الجزائية بقوله "يحكم القاضي في
الدعوى بمقتضى العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته من خلال المحاكمات 000
"، كما أخذ به القانون الفرنسي حيث نصت المادة 427 من قانون الإجراءات على
أن "تثبت الجرائم بجميع طرق الإثبات ،ويحكم القاضي تبعا لاقتناعه الخالص "
.
وكذلك المشرع الأردني في المادة 147 من قانون أصول المحاكمات
الجزائية بقوله "تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق
الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية " وكذلك المادة 273/1 من قانون
الإجراءات الفلسطيني الصادر برقم 3 لسنة 2001م بقوله " تحكم المحكمة في
الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها أن تبني
حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير
مشروع " وكذلك المشرع الليبي في المادة 275 إجراءات الصادر في
28/11/1953م، وكذلك التشريع الجزائري في المادة 150 إجراءات الصادر في
8/6/1966م، وكذلك المشرع الفرنسي في المادة 427إجراءات وكذلك المشرع
العراق في المادة 213/1 من قانون المحاكمات الجزائية الصادرة برقم ( 123)
لسنة 1971م.
- وهناك أسباب عديدة تبرر الأخذ بمبدأ حرية الإثبات
الجنائي ؛ منها ظهور الأدلة العلمية الحديثة التي كشف عنها العلم الحديث
في إثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم ومثال تلك الأدلة : المستمدة من الطب
الشرعي والتحاليل كالأدلة البيولوجية ، والمستمدة من الأجهزة الإلكترونية
والحاسبات الآلية كالأدلة المعلوماتية ، وهذه الأدلة لا تقبل بطبيعتها
إخضاع القاضي لأي قيود بشأنها، بل ينبغي أن يترك الأمر في تقديرها لمحض
سلطة القاضي. وقد تعددت تسميات سلطة القاضي في تقدير الأدلة، فالبعض يطلق
عليها مبدأ الاقتناع الذاتي والبعض القناعة الوجدانية للقاضي، والبعض
الآخر نظام الأدلة الأدبية وأحياناً النظام الحر للأدلة، ويقصد بكل هذه
التعبيرات أن القاضي لا يتقيد بأي قيد أو شرط يفرض عليه ، وإنما هو مقيد
بضميره الذاتي البعيد عن الأهواء والأحاسيس الشخصية ، حر في تقدير قيمة
الأدلة المقدمة له من قبل الخصوم، ولا دخل لإرادة المشرع في فرض دليل أو
تحديد قيمة الدليل، ومع ذلك ليست حرية القاضي في الاقتناع مطلقة، وإنما
مقيدة بشروط صحة التسبيب وبضوابط معينة تراقبها جهة الطعن.
ويعرفها بعض
الفقهاء بأنها تلك الحالة الذهنية والنفسية أو ذلك المظهر الذي يوضح وصول
القاضي باقتناعه، لدرجة اليقين بحقيقة واقعة لم تحدث بصورة عامة.
والسلطة
التقديرية للقاضي هي التقدير الحر المسبب لعناصر الإثبات في الدعوى، وهي
البديل لنظام الإثبات المقيد حيث يعين المشرع أدلة معينة لا يقضي بالإدانة
إلا بناءً عليها.
كما تعددت محاولات تعريف موضوع السلطة التقديرية
للقاضي ولكن هذه المحاولات كانت لها نقطة التقاء واحدة، باعتبار هذا
المبدأ حالة ذهنية نابعة من ضمير القاضي النقي وتفكيره المنطقي الذي يكشف
عن الحقيقة من خلال تقييمه للأدلة المطروحة في الدعوى وبناء الجزم واليقين
على ما يقتنع به من الأدلة دون إلزامه بإصدار حكمه بناءً على دليل معين
مقتنع به، وما يقتنع به من هذه الأدلة ورفض ما لا يقتنع به دون رقيب على
ذلك، فالقاضي يبني يقينه على ضوء ما يمليه عليه ضميره وتفكيره المنطقي دون
أدنى تحكم.
يعد موضوع السلطة التقديرية للقاضي الجنائي من الموضوعات
المهمة التي لا غنى عنها في القانون الجنائي على وجه الخصوص، فالقاضي
الجنائي يسعى لإثبات وقائع مادية ونفسيه، أي ما تخفيه النفس البشرية،
بخلاف القاضي المدني الذي يسعى لإثبات تصرفات قانونية، وعليه فلا بد من
إطلاق سلطة القاضي الجنائي في الإثبات ؛ للوصول إلى الحقيقة وكشف الجريمة،
خصوصاً أن المجرمين لا يرتكبون جرائمهم في العلن، ولا يعلنون مقدما عما
ينوون القيام به، مما يعطي أهمية كبيرة لمبدأ السلطة التقديرية للقاضي
الجنائي.
إن الدور الذي يقوم به القاضي في سبيل تحقيق العدالة
الاجتماعية يتفق مع العقل والمنطق؛ فهو يحقق مصلحتين : مصلحة المجتمع بصفة
عامة ،وذلك عندما يشعر الناس بالعدل والمساواة ، ومصلحة المحكوم عليه في
التهذيب والإصلاح والحفاظ على حريته الشخصية فمنح القاضي سلطة في الإثبات
بهدف الوصول إلى الحقيقة له أهمية كبيرة لمبدأ سلطة القاضي الجنائي في
تقدير الأدلة .
وتزداد أهمية الموضوع لجدية وحداثة المسألة التي
يتناولها ( مدى قبول الأدلة الناتجة عن التكنولوجيا الحديثة في الإثبات
الجنائي) والتي فرضت نفسها على رجال القانون، خاصة الفقه الجنائي والقضاء،
حيث يؤكد المختصون من رجال الطب الشرعي على مدى القوة الإثباتية الدامغة
للبصمة الوراثية وغيرها من الأدلة العلمية الحديثة
ثالثا - قضايا طبق فيها عملياً إستخدام البصمة الوراثية لأجل الإثبات الجنائي :-
وهي
أمثلة على التطبيق مما يؤكد قوة و دقة البصمة الوراثية في التعرف على
المجرمين و الجناة و تقديمهم للعدالة ، هذه القضايا التي تم فحصها بقسم
فحوص العوامل الوراثية بإدارة الأدلة الجنائية بالأمن العام بالمملكة
العربية السعودية ، و هي على سبيل المثال لا الحصر كالآتي :
1 ) وردت
قضية من دولة عربية شقيقة بشأن قضية قتل أمرأة في بيتها و إتهام زوجها و
أخيه بقتلها ، و قد وردت مع القضية عينات مناديل ورقية عليها تلوثات منوية
رفعت من منزل القتيلة ، و بأخذ عينات قياسية من الزوج و أخيه و من القتيلة
و إخضاعها لتنقية الحمض النووي ، تبين أن التلوثات المنوية لا تعود للزوج
أو أخيه مما قد يوحي بأن القتل كان بسبب وجودها في خلوة غير شرعية مع شخص
ما.
2 ) قضية وردت من شعبة البحث الجنائي تتعلق بسرقات خزائن من شركات
و مؤسسات و محلات تجارية و وجود ( 21 ) متهم بها ، و حينما تم رفع عينات
دماء ضئيلة من مسارح حوادث هذه السرقات ، و من ثم إخضاعها للمقارنة بتنقية
الحمض النووي مع عينات قياسية مأخوذة من المتهمين ، تبين تطابق أحد هذه
العينات المرفوعة من حوادث السرقة مع أحد المتهمين مما يؤكد أنه الذي قام
بالسرقة بمساعدة زملائه.
و هناك قضايا أخرى شهيرة قامت فيها جهات أخرى بالإستعانة بالبصمة الوراثية في الإثبات الجنائي و هي كالآتي :
1
) كما أخذت السلطات القضائية الكويتية بقطعية البصمة الوراثية كدليل
لإثبات التهم و تحقيق شخصية الجناة في قضية مقتل طفلة كويتية في السادسة
من عمرها وجدت مذبوحة في إحدى مناطق البر بالكويت ، و لم يكتشف حالها إلا
بعد يومين من قتلها ، و لم يتم التعرف على مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء
المقددة و لم تحقق شخصياتهم و كانوا ثلاثة شبان و فتاة إلا بعد إجراء فحص
البصمة الوراثية الذي تم ببريطانيا ، لكونها بلد محايد.
2 ) و هو ما
أستند عليه عمل الأدلة الجنائية في أغلب القضايا إن لم يكن كل قضايا العنف
و الإرهاب التي وقعت في الآونة الأخيرة كما ورد بالصحف و منها ما وقع من
أحداث إرهابية من إنفجارات بمدينة الرياض في 11 / 3 / 1424 هــ و كان
المنفذون للعمل الإنتحاري تسعة أفراد تم التعرف على شخصياتهم في خلال أيام
و ذلك بفضل الله ، ثم بفضل الحكومة السعودية الرشيدة ذات السياسة الحكيمة
التي وفرت كل سبل التوصل إلى المجرمين و أحدها البصمة الوراثية لأجل إظهار
الحق أدامها الله ذخراً للإسلام و المسلمين كما سنرى و يتضح مما سأورده
كالتالي :
أ ) كما حدث تفجير إرهابي بشهر رمضان لعام 1424 هــ بمدينة
الرياض ، أستهدف إحدى المجمعات السكنية ، و أسفر الحادث عن العديد من
الضحايا الأبرياء ، و تم القيام بإعمال البصمة الوراثية للتعرف على من قام
بهذا العمل.
ب ) و غيرها مما وقع من العديد من أحداث العنف بمدينة
الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم 17 / 11 / 1425 هــ ، و العديد
العديد من القضايا الجنائية التي توصلت فيها الأدلة الجنائية إلى إثبات
الهوية للعديد من الجناة ، حيث تم التوصل إلى هوياتهم برفع أشلاء عدد منهم
تواجدت بمسرح الجريمة و فحص أنماطها الوراثية.
المراجع
1- سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الاثبات الحديثة دراسة مقارنة
أ / صالح يحيى رزق ناجي
2-
بحث تطبيقات تقنية البصمة الوراثية .D.N.A في التحقيق و الطب الشرعي
للمؤلفين الأستاذ الدكتور إبراهيم صادق الجندي و المقدم حسين حسن الحصيني.
3-
بحث محكم عن البصمة الوراثية و حجيتها في الإثبات بين الشريعة الإسلامية و
القانون الوضعي لمؤلفته الدكتورة الأستاذ مساعدة نهاد فاروق عباس عضو هيئة
التدريس بقسم الأنظمة كلية النظمة و العلوم السياسية ، جامعة الملك سعود.
أ / صالح يحيى رزق ناجي
2-
بحث تطبيقات تقنية البصمة الوراثية .D.N.A في التحقيق و الطب الشرعي
للمؤلفين الأستاذ الدكتور إبراهيم صادق الجندي و المقدم حسين حسن الحصيني.
3-
بحث محكم عن البصمة الوراثية و حجيتها في الإثبات بين الشريعة الإسلامية و
القانون الوضعي لمؤلفته الدكتورة الأستاذ مساعدة نهاد فاروق عباس عضو هيئة
التدريس بقسم الأنظمة كلية النظمة و العلوم السياسية ، جامعة الملك سعود.