روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مدىحجية الحكم الجنائى على القضاء المدنى نصوص واحكام جمعت بواسطة محمد راضى مسعود

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مدىحجية الحكم الجنائى على القضاء المدنى نصوص واحكام جمعت بواسطة محمد راضى مسعود Empty مدىحجية الحكم الجنائى على القضاء المدنى نصوص واحكام جمعت بواسطة محمد راضى مسعود

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة سبتمبر 25, 2009 11:24 pm

    تجرى الماده الماده 102 اثبات بالأتى :ـ
    لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا

    كما تجرى المادة 456اجراءات بالاتى :

    يكون للحكـم الجنائـى الصادر مـن المحكمة الجنائية فـى موضوع الدعـوى الجنائية بالـبراءة او بالادانة قـوة الشـىء المحكوم به امـام المحاكـم المدنية فـى الدعـاوى التى لم يكن قـد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقـوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها . ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة او على عدم كفاية الادلة . ولا تكون له هذه القوة اذا كان مبنيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون .

    وقد قضت محكمة النقض

    من المقرر أن قوة الأمر المقضى أمام المحاكم الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة , ومن ثم فان الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضى بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية .
    ( المادة 456 اجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 8635 لسنة 760 ق جلسة 1997/7/1 س 48 ص 719 )
    الموجز:

    حق المحكمة الجنائية فى الإحالة على المحكمة المدنية . بمقتضى المادة 309 إ . ج . وجوب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحكمة المدنية . صدور حكم بالبراءة يمس أسس الدعوى المدنية بما يقيد حرية القاضى المدنى . أثره عدم جواز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة . علة ذلك ؟ مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض فى جريمة قتل خطأ لدى نظرها موضوع الدعوى .

    القاعدة:

    لما كانت الدعوى المدنية غير مطروحة على هذه المحكمة بعد أن قضت محكمة أول درجة بإحالتها إلى المحكمة المختصة ، و إقتصر إستئناف المتهم و طعنه بالنقض على الدعوى الجنائية وحدها دون الدعوى المدنية ، إلا أنه لما كان من المقرر أن حق المحكمة الجنائية فى الإحالة على المحكمة المدنية بمقتضى المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحكمة المدنية بمعنى أنه لا يجوز إصدار قرار بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضى المدنى ، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها الماثل بالبراءة على إنتفاء الخطأ فى جانب المتهم ، وهو بهذه المثابة قضاء يؤثر بلا أدنى شبهة فى رأى المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى مما يكون معه مصيرها حتماً إلى القضاء برفضها إعمالاً لنصوص القانون و نزولاً على قواعد قوة الشىء المقضى فيه جنائياً أمام المحكمة المدنية ، ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى المدنية و إلزام رافعيها مصاريفها عن الدرجتين .
    ( المادتان 309 ، 456 إجراءات جنائيه )
    ( الطعن رقم 23450 لسنة 59 ق جلسة 1996/6/2 س 47 ص 703 )
    الموجز:

    حجبة الحكم الجنائى امام المحكمة المدنية .مناطها .فصله فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنيةوفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله .

    القاعدة:

    المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان هذه المحكمة ان مؤدى نص المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ان الحكم الصادر فى المواد الجنائية لاتكون له حجية فى الدعوى المدنية الا اذا كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل للاساس المشترك بين الدعويين الجنائيةوالمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل وفىنسبه الى فاعله .
    ( المادتان 102 اثبات و 456 اجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 2659 لسنة 61 ق جلسة 21 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 199 )
    الموجز:

    حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم بالبراءة أو الادانة . عدم امتداد هذه الحجية إلى الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم.

    القاعدة:

    مفادنص المادتين 456 من قانون الاجراءات الجنائية و102 من قانون الاثبات - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية قاصرة على منطوق الحكمالصادر بالبراءة أو الادانة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة ودون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم . (المادتان 102 إثبات و456 إجراءات جنائية ) ( الطعن رقم 201 لسنة 61ق جلسة 1995/7/5 س46ج2ص948 )
    الموجز:

    حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية مناطه ان يكون قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للآساس المشترك بين الدعوتين الجنائية والمدنية والوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله اقتصار الحجية على منطوق الحكم وعلى اسبابه المؤدية اليه دون ان تلحق الحجية بالاسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة او الادانة .

    القاعدة:

    المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مؤدى نص المادتين 456 من قانون الاجراءات الجنائية ، 102 من قانون الاثبات ان الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة فى الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية الا اذا كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله فاذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات فى هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائية فيما سبق له الفصل فيه وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالادانة او بالبراءة وعلى اسبابه المؤدية اليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون ان تلحق الحجية الاسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة او بالادانة .
    ( المادتان 102 اثبات و 456 اجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 2589 لسنة 55 ق جلسة 1995/4/30 س 46 ج 1 ص 745 )
    الموجز:

    قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد مبلغ نقدى لعدم تقديم سند التسليم . ليست له حجية امام المحكمة المدنية بشأن التزام المطعون عليه بالوفاء بذلك المبلغ طالما قدم له الدليل على ثبوت هذه المديونية .

    القاعدة:

    لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة رقم 2953 سنة 1981 مستأف أسيوط أنه قضى ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد مبلغ خمسة الاف جنيه تسلمها من الطاعن على سبيل الامانة وقد اقام قضاءه على ما اورده من اسباب أن المجنى عليه _ الطاعن _ لم يقدم سندا يفيد هذا التسليم ومن ثم فلا دليل على التبديد ولم يتطرق الحكم الجنائى لبحث واقعة المديونية فى ذاتها اذ الفصل فى هذه الواقعة ليس ضروريا ولا لازما للفصل فى الجريمة المسنده اليه . فان حكم البراءة لا تكون له حجية فى هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية ولا يمنع هذه الاخيرة من بحث مدى التزام المطعون عليه بالوفاء بذلك المبلغ اذا ما قدم الطاعن دليلا على ثبوت هذه المديونية .
    ( المواد 1 ، 102 اثبات و 456 اجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 2589 لسنة 55 ق جلسة 1995/4/30 س 46 ج1 ص 745 )
    الموجز:

    حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . مناطها . فصله فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله . أثر ذلك . إمتناع المحكمة المدنية عن إعادة بحث تلك الامور والتزامها بها . المادتان 456 إجراءات جنائية 102 إثبات .

    القاعدة:

    مفاد المادتين 456 من قانون الاجراءات الجنائية 102 من قانون الاثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوي المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل لازما في وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الي فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الامور فإنه يمتنع علي المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له .
    ( المادتان 102 اثبات و 456 اجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 1290 لسنة 60 ق جلسة 15-12-1994 س 45 ج 2 ص 1610 )
    الموجز:

    الحكم الجنائي الصادر في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته المنصوص عليها في المادتين 369 ، 370 عقوبات . ليس له حجية أمام المحكمة المدنية فيما يقرره بشأن مدي توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها في القانون المدني . علة ذلك .

    القاعدة:

    مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة طبقا للمادتين 369 ، 370 من قانون العقوبات هي ثبوت التعرض القانوني للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته بالقوة .... وأن القوة في هذه الجريمة هو ما يقع علي الاشخاص لا علي الاشياء وسواء كانت تلك الحيازة شرعية مستندة الي سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكا أم غير ذلك تقديرا من الشارع ان التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلي الجهات القضائية المختصة ولو استنادا الي حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة للعدل بنفسه مما يؤدي الي الاخلال بالنظام العام فانه وعلي ما سلف لا يكون لازما للمحكمة الجنائية للحكم في الجريمة سالفة الذكر التعرض لبحث مدي توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها في القانون المدني ولا تاريخ بدئها إذ هي ليست لازمة للفصل في الدعوي الجنائية ونسبتها إلي فاعلها فإذا تناولها فإن ذلك يعد منه تزيدا لا يلزم القاضي المدني .
    ( المواد 102 إثبات و 958 مدني و 456 إجراءات جنائية و 369 ،370 عقوبات )
    ( الطعن رقم 978 لسنة 60 ق جلسة 7-12-1994 س 45 ج 2 ص 1556 )
    الموجز:

    حجية الحكم الجنائي امام المحكمة المدنية . نطاقها . مادتان 456 اجراءات ، 102 اثبات . الحكم الصادر ببراءة المؤجر من تهمة تقاضى خلو الرجل استنادا الى ان الاجارة ترد على عين مفروشة . وجوب تقييد المحكمة المدنية بهذا القضاء فى دعوى المستاجر بطلب ثبوت العلاقة الايجارية عن العين خالية .

    القاعدة:

    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان مفاد نص المادتين 456 من قانون الاجراءات الجنائية ، 102 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ان الحكم الصادر فى المواد الجنائية بالبراءة او الادانة تكون له حجيته قبل الكافة امام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على اتنتفاء التهمة او عدم كفاية الادلة فاذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الامور فانه يمتنع على المحكمة المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها ان تتقيد بها وتلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لايكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق صدوره وليست العلة فى ذلك اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين وانما هى فى الواقع توافر الضمانات المختلفة التى قررها المشرع فى الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصول الى الحقيقة فيها لارتباطها بالارواح والحريات الامر الذى تتاثر به مصلحة الجماعة لا مصلحة الافراد مما يقتضى ان تكون الاحكام الجنائية محل ثقة الكافة على الاطلاق وان تبقى اثارها نافذه على الدوام وهذا يستلزم حتما الا تكون هذه الاحكام معرضة فى اى وقت لاعادة النظر فى الموضوع الذى صدرت فيه حتى لايجر ذلك الى تخطئتها من جانب ايه جهة قضائية لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان النيابة العامة اقامت الدعوى الجنائية رقم .......... جنح أمن دولة المنشية ........ ضد ......... زوج المطعون ضدها والمدعى عليه الثانى فى الدعوى رقم ........... مدنى كلى الاسكندرية لانه بصفته مؤجرا للشقة محل النزاع تقاضى من الطاعن مبالغ نقدية خارج نطاق عقد الايجار على سبيل خلو الرجل وطلبت النيابة عقابه بالمواد .............. مدنى كلى الاسكندرية لانه بصفته مؤجرا للشقة محل النزاع تقاضى من الطاعن مبالغ نقدية خارج نطاق عقد الايجار على سبيل خلو الرجل وطلبت النيابة عقابه بالمواد ............. وقضت محكمة الجنح بتاريخ ............. ببراءه المذكور مما اسند اليه استنادا الى ماثبت لها من ان الاجاره ترد على عين مفروشة بالاضافة الى دعامات اخرى ولما كان الفصل فى واقعة تاجير العين محل النزاع خالية ام مفروشة الى الطاعن لازما للفصل فى جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار باعتبار ان الاماكن المؤجرة مفروشة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لاتسرى عليها الاحكام المتعلقة بتحديد الاجرة والنصوص التى تعاقب على مخالفتها الواردة بالقانون 49 لسنة 1977 وان مؤدى ذلك ان اقتضاء مؤجر المكان المفروش مبالغ من المستاجر خارج نطاق العقد يعتبر امر مباحا لاعقاب عليه قانونا بحسب ان المشرع حين حظر على المؤجر اقتضاء تلك الميالغ خارج نطاق العقد واتم هذا الفعل واعتبره جريمة معاقبا عليها انما يستهدف الحيلولة دون استغلال الحاجة الملحة للمستاجر الى شغل المكان المؤجر بسبب تفاقم ازمة الاسكان وعدم انفراجها وان مظنة هذا الاستغلال تنتفى اذا ما انصب الايجار على عين مفروشة مما يخضع فى احكامة للاجرة الاتفاقية والقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى وهذا يستوجب على القاضى الجنائى لقيام حكمه فى موضوع الدعوى الجنائية ان يقف على حقيقة ما قصد اليه المتعاقدان من عقد الايجار وطبيعة هذا العقد وما اذا كان قد انصب على عين مفروشة ام خالية للتحقق من ان الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية تشكل جريمة يعاقب عليها القانون ام انها ليست كذلك او ان الجريمة لم تقع اصلا واذ كان اساس النزاع فى الدعوى الماثلة يدور حول ماذا كان التاجير للطاعن قد انصب على عين مفروشة كما تدعى المطعون ضدها ام خالية حسبما يتمسك به الطاعن ومن ثم فان تحديد وصف العين فى هذا الخصوص يكون اساسا مشتركا بين الدعويين الجنائية والمدنية مما مقتضاه وجوب تقيد المحكمة المدنية بما انتهى اليه الحكم الجنائي من ان تاجير الشقة محل النزاع قد انصب على مكان مفروش ولايقبل من الطاعن التحدى بان الاجارة قد انصبت على مكان خال لمكا فى ذلك من مساس بما فصل فيه الحكم الجنائي من وقائع كان فصله فيها ضروريا ولايغير من ذلك ان لاتكون المطعون ضدها ممثلة فى الدعوى الجنائية لما للحكم الجنائى وعلى ما سلف من حجية قبل الكافة .
    ( المادتان 102 اثبات ، 456 اجراءات )
    ( الطعن رقم 468 لسنة 60 ق جلسة 1994/9/21 س 45 ج 2 ص 1235 )
    الموجز:

    حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية مناطها فصله لازما في وقوع الفعل المكون للاساس المشتركبين الدعوين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الي فاعله . أثره . عدم جواز اعادة بحث هذه الامور أمام المحكمة المدنية وجوب التزامها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها . الماد.تان 456 إجراءات جنائية . 102 إثبات .

    القاعدة:

    مفاد نص المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوي المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعوين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الي فاعله فاذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الامور فان يمتنع علي المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له .
    ( المادة 102 إثبات و المادة 456 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 555 لسنة 60 ق جلسة 1994/5/8 س 45 ج ا ص 805 )
    الموجز:

    عدم تقيد القاضى المدنى بحجية الحكم الجنائى الصادر فى جريمة الحيازة المنصوص عليها فى المادتين 370،369 عقوبات ، أثناء فصله فى دعوى الحيازة القانونية المنصوص عليها فى القانون المدنى .علة ذلك.

    القاعدة:

    لما كان قانون العقوبات إذ نص فى المادتين 370،369 منه على معاقبة كل من دخل عقار فى حيازة اَخر بقصد منع حيازته بالقوة أو قصد ارتكاب جريمة فيه إنما قصد أن يحمى حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ،وكان الركن المادىلهذه الجريمة وهو - الدخول - يتم بكل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير فى حيازته للعقار حيازة فعلية بنية من الافتئات عليها بالقوة سواء أكانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن سواء أكان الحائز مالكاً أو غير ذلك تقريرا ًمن الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة ولو استناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجانى إقامة العدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام ، فإنه وعلى ماسلف لا يكون لازما للمحكمة الجنائية للحكم فى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 370،369 من قانون العقوبات التعرض لبحث مدى توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها فى هذا القانون المدنى والتى حماها المشرع بدعاوىالحيازة المنصوص عليها فى هذا القانون والتى يجوز للمستأجر رفعها باسمه على كل من يتعرض له من الغير فى حيازته للعين المؤجرة والانتفاع بها وإذا تناول الحكم الجنائى أمر الحيازة المنصوص عليها فى القانون المدنى وشروطها الغير لازمة للفصل فى الجريمة فإن ذلك يعد منه تزيداً لا يلزم القاضى المدنى وإذ كان الحكم المطعون فيه عند بحثه لشروط دعوى استرداد الحيازة المقامة من المطعون ضده الأول قد التزم هذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم الجنائىالصادر ضد الأخير فى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 370،369 من قانون العقوبات فى شقيه الجنائى والمدنى فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( المواد 958 ، 961 ، 962 مدنى و 178 مرافعات و369 ، 370 عقوبات و102 إثبات و456 إجراءات جنائية )
    (الطعن رقم 3159 لسنة 58 ق _ جلسة 1993/10/21 لسنة 44 ج3 ص 28 )
    الموجز:

    حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية . مناطها . فصله فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . التزام المحكمة المدنية بهذه الأمور فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها . عدم إمتداد هذه الحجية إلى الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بالادانة أو بالبراءة . ( مثال )

    القاعدة:

    المقرر أن مناط حجية الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون فصل فصلا لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية - المتصلة بها وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالادانة أو البراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الإدانة .
    ( المادتان 102 إثبات و 456 إجراءات جنائية )
    ( الطعنان رقما 297 ، 1102 لسنة 62 ق - جلسة 1993/3/28 س 44 ج 1 ص 848 )
    الموجز:

    حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية . شرطه . الحكم بالبراءة . إقامته على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائى أو لسبب آخر . أثر ذلك . عدم ثبوت حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية . للمحكمة المدنية بحث ما قد نشأ عن هذا الفعل من ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض .

    القاعدة:

    مؤدى حكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، وأن الحكم الجنائى الصادر بالبراءة إذا كان مبيناً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائى أو لسبب آخر فإنه له حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وبالتالى فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من وصف الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض ذلك أن القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياًَ .
    ( المادة 102 إثبات ، و المادة 456 إجراءات جنائية)
    ( الطعن رقم 8487 لسنة 66 ق جلسة 23 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص970 )
    الموجز:

    حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية . شرطه . فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . المادتان 456 إجراءات جنائية و 102 من قانون الاثبات .

    القاعدة:

    مفاد نص المادتين 456 من قانون الاجراءات الجنائية و من 102 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية قبل الكافة أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للاساسا المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل نسبته الى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الامور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق صدوره .
    ( المواد 42، 43 ق 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الاعمال ، المادة 102 إثبات )
    ( الطعن رقم 2940 لسنة 57 ق جلسة 1996/12/121 س 47 ج 2 ص 1505 )
    الموجز:

    تقيدالقاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية . لازمه . وجوب وقف الدعوى المدنية إنتظاراً للحكم الجنائى فى الدعوى الجنائية . م 265 أ . ج .

    القاعدة:

    النص فى المادة 265 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه - إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها ... - يدل على أن المشرع إرتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك بين الدعويين ، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها إنتظاراً للحكم الجنائى الصادر فى الدعوى الجنائية .
    ( المادة 129 مرافعات ، 102 إثبات ، 163 ،178 مدنى )
    ( الطعن رقم 9356 لسنة 64 ق س 47 ج 2 جلسة 1996/12/10 ص 1496 )
    الموجز:

    الحكم الجنائى . اكتسابة قوة الشئ المحكوم به امام المحكمة المدنية .شرطه . ان يكون باتا لا يقبل الطعن . اما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه او لفوات مواعيدها .

    القاعدة:

    المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشئ المحكوم به امام المحكمة المدنية الا اذا كان باتا لا يقبل الطعن اما لا ستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه او لفوات مواعيدها .
    ( المادتان 102،101 اثبات )
    ( الطعن رقم 2363 لسنة 58ق جلسة 1996/5/16 س47ج1ص811 )
    جمعت الماده العلميه بواسطة محمد راضى مسعود المحامى
    منتدى روح القانون
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مدىحجية الحكم الجنائى على القضاء المدنى نصوص واحكام جمعت بواسطة محمد راضى مسعود Empty رد: مدىحجية الحكم الجنائى على القضاء المدنى نصوص واحكام جمعت بواسطة محمد راضى مسعود

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يونيو 03, 2010 1:06 pm

    حجية الحكم الجنائي البات على القاضي المدني:



    يكون الحكم الجنائي البات الصادر بالبراءة أو إدانة حجية على القاضي المدني في الدعوى المدنية التي لم يفصل فيها بعد و حتى يكون لهذا الحكم حجية لابد من توافر ثلاثة شروط و هي :


    1- أن يكون قضائيا و قطعيا .


    2-أن يكون هناك اتحاد في الواقعة بين الدعوى العمومية و الدعوى المدنية المطروحة أمنام القاضي المدني .


    3- أن لا يكون قد صدر حكم بات في الدعوى المدنية


    و في هذا الإطار الأخير نميز بين الحالات التالية

    أ) أن يكون للحكم الجنائي البات حجية مطلقة على القاضي المدني بالنسبة للعناصر الجوهرية التي اشتملها هذا الحكم و هي :


    -ثبوت وقوع الجريمة :إذا قامت الجريمة باكتمال أركانها الثلاث (الشرعي .المادي و المعنوي) فلا يجوز للقاضي المدني نفي هذه الجريمة .


    -الوصف القانوني للجريمة : حيث يلتزم القاضي المدني بما ورد في الحكم الجنائي من حيث وصف الجريمة فان وصفها بأنها خيانة أمانة مثلا لا يجوز للقاضي المدني وصفها بالسرقة .


    -نسبة الجريمة إلى الجاني : إذا قضت المحكمة الجنائية في الجريمة مثلا بناء على ثبوت التهمة على المرتكب بارتكابه الجريمة فلا يجوز للقاضي المدني نفي ذلكـ.

    ب) إذا قضى الحكم الجنائي البات بإدانة المتهم في هذه الحالة القاضي المدني يتقيد بهذا الحكم و معناه أن يحكم بالتعويض لصالح المضرور

    ج) إذا قضى الحكم الجنائي البات ببراءة المتهم (فهل يتقيد القاضي بهذا الحكم ؟)
    هنا تختلف الإجابة عن هذا التساؤل باختلاف أساس البراءة


    *إن كان أساس البراءة هو عدم وقوع الجريمة أصلا أو عدم كفاية الأدلة فهنا يتقيد القاضي بهذا الحكم و لا يجوز له الحكم بالتعويض .

    * إن كان أساس البراءة هو توافر مانع المسؤولية او مانع عقاب فهنا القاضي المدن ي لا يتقيد بالحكم بالتعويضات لصالح المضرور .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مدىحجية الحكم الجنائى على القضاء المدنى نصوص واحكام جمعت بواسطة محمد راضى مسعود Empty رد: مدىحجية الحكم الجنائى على القضاء المدنى نصوص واحكام جمعت بواسطة محمد راضى مسعود

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يونيو 03, 2010 1:10 pm

    الموجز:

    حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية مناطها استبعاد الحكم الجنائى مساهمة المجنى عليه فى الخطأ أو تقريره مساهمته فيه لا حجية له أمام القاضى المدنى عند بحث التعويض المستحق للمضرور

    القاعدة:

    102 مفاد نص المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية ، والمادة من قانون الاثبات أن الحكم الجنائى تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية علي المسائل التى كان الفصل فيها ضروريا لقيامه ، وهى خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر ، ومن ثم فان استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجنى عليه فى الخطأ أو تقريره مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالادانة ، ذلك أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجني عليه ونفيها لا يؤثر الا فى تحديد العقوبة بين حديها الأدني والأقصي ، غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها قدر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما في القانون اذ كان ذلك ، فان القاضي المدني يستطيع أن يؤكد دائما أن الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غيره ، وأن يلزمه بدفع كل التعويض المستحق للمجني عليه ، حتي ولو كان الحكم الجنائي قد قرر أن المجني عليه أو الغير قد ساهما في احداث الضرر ، كما أن له أن يقرر أن المجني عليه أو الغير قد أسهم في احداث الضرر رغم نفي الحكم الجنائي ثمة خطأ في جانبه ، يراعي ذلك في تقدير التعويض اعمالا للمادة 216 من القانون المدني التي تنص علي أنه " يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في احداث الضرر أو زاد فيه ( 1738 الطعن رقم 499 لسنة 44 ق جلسة 1977/12/1 س 28 ص ) ( 1996 الطعن رقم 1831 لسنة 49 ق جلسة 1980/12/4 س 31 ص )

    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القضاء برفع طلب التعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية لا نتفاء المسئولية التقصيرية،مانع من المطالبة بتعويض أخر على ذات الأساس أمام المحكمة المدنية.
    [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1674 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 25 / 11 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 284]

    المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة456من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها"وفى المادة102من قانون الإثبات على أنهلا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا في الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا"مفاده أن الحكم الجنائى تقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضروريا لقيامه وهى خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائى مساهمة المجنى عليه في الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة إذ أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من الجنى عليه أو نفيها لا يؤثر إلا في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى، والقاضى الجنائى غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها يقرر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما في القانون، وإذ كان ذلك فإن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائما أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره، كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد اسهم فى إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائى هذا أو ذلك ليراعى ذلك في تقدير التعويض اعمالا لنص المادة216من القانون المدنى التى تقضى بأنه"يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطته قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه".
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1362 لسنــة 62 ق - تاريخ الجلسة 29 / 04 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 307]
    المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة دون ان تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة.
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 739 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 22 / 04 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 213]

    مفاد نص المادة456من قانون الإجراءات الجنائية والمادة102من قانون الإثبات أن الحكم الجنائى تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور يمتنع على المحكمة المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتاتزمها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكى يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له.
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 656 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 31 / 01 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 363]

    جرى قضاء هذه المحكمة على أن حجية الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضوع محاكمة و على الأسباب التى لا يقوم الحكم بدونها و لا تمتد إلى الأسباب التى لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الأدلة .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2289 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 25 / 02 / 1991 مكتب فني 42 رقم الصفحة 568]

    مؤدى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و عليها أن تلتزم بها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكن لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2704 لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 12 / 04 / 1990 مكتب فني 41 رقم الصفحة 979]

    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية تكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك تبين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف القانونى للفعل و نسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات فى هذه المسائل إمتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائى السابق عليه .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1390 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 21 / 02 / 1990 مكتب فني 41 رقم الصفحة 552]

    مفاد ما نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً ، فيما يتعلق بوقوع الجريمة و بوصفها القانونى . و نسبتها إلى فاعلها و يكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على إنتقاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة و المادة 102 من قانون الإثبات أنه لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها ذلك الحكم و كان فصله فيها ضرورياً .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2289 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 25 / 02 / 1991 مكتب فني 42 رقم الصفحة 568]

    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية تكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك تبين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف القانونى للفعل و نسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات فى هذه المسائل إمتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائى السابق عليه .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1390 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 21 / 02 / 1990 مكتب فني 41 رقم الصفحة 552]
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مدىحجية الحكم الجنائى على القضاء المدنى نصوص واحكام جمعت بواسطة محمد راضى مسعود Empty رد: مدىحجية الحكم الجنائى على القضاء المدنى نصوص واحكام جمعت بواسطة محمد راضى مسعود

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يونيو 03, 2010 1:18 pm

    وفي هذا قضت محكمة
    النقض بأنه : .


    (1) لما كانت حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم
    المدنية مقصورة على ما كان موضوعا للمحاكمة ولما كانت جريمة إعطاء الساحب الشيك
    إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب أمر تتكامل به الجريمة
    الجنائية باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك
    بالأسباب الدافعة لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام
    المسئولية الجنائية وإن كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك 00 ومن ثم فإن
    الحكم بإدانة المطعون عليه عن جريمة إعطائه الطاعن شيكا بدون رصيد لا يستلزم
    لقيامه التعرض لبحث سبب تحرير الشيك لأن هذه الواقعة ليست لازمة لإقامة ذلك الحكم
    ولا أثر لها على طبيعته ولا على المسئولية الجنائية ، ومن ثم
    فهي لا تقيد المحكمة المدنية ولا يقدح في ذلك قضاء الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي
    عن الجريمة ذلك أن المطالبة بقيمة الشيك ليست تعويضا عن هذه الجريمة بل هي عبارة
    عن دين مستحق سابق على وقوعها غير مترتب عليها ومن ثم فلا تعارض بين ما قرره الحكم
    المدنى من عدم أحقية الطاعن في اقتضاء قيمة الشيك وبالتالي استبعاد قيمته من المبلغ
    المطالب به وبين القضاء له بالتعويض عما لحقه من ضرر أدبى نشأ مباشرة عن الجريمة 0


    طعن رقم 710 لسنة
    43 ق جلسة 21/6/ 1977 الموسوعة الشاملة لأحكام محكمة النقض للمستشار عبد المنعم
    الشربينى ــ الجزء الثانى ، السنة 28 ص
    918 قاعدة رقم 212 ومشار إلي ذلك الحكم أيضا في مجموعة أحكام النقض المدنية السنة
    28 ص 1463 0


    (2) أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة
    الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق
    الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن
    كان موضوع محاكمة وعلى إلاسباب التي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد إلى
    إلاسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه
    البراءة أو تلك إلادانة ، لما كان ذلك وكانت الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك
    تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها واساها
    ونطاقها إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها
    لبحث بواعث وسبب تحريره فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة
    على الجنحة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك وكان
    الثابت من الحكم الجنائي رقم 000000 والمرفق صورته بملف الدعوى أن الدعوى الجنائية
    رفعت ضد الطاعنة لإعطائها الجمعية المطعون ضدها الشيك محل النزاع بدون رصيد وقد
    قضى فيها بالبراءة على أساس انتفاء القصد الجنائي لعدم علم الطاعنة بتحرير الشيك
    وتسليمه إلى الجمعية المطعون ضدها فإن هذا الحكم لا يمنع المحكمة المدنية من بحث
    مدى إلزام الطاعنة بالوفاء بقيمة الشيك المشار إليه ولا يغير من ذلك ما أورده
    الحكم الجنائي سالف الذكر في أسبابه من أن الشيك كان للضمان إذ لم يكن ما قرره في
    هذا الشأن لازما لقضائه بالبراءة باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على المسئولية
    الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات ومن ثم فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام الحكمة المدنية وإذ التزم الحكم
    المطعون فيه هذا نظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس 0


    نقض مدني رقم
    3286 لسنة 55 ق جلسة 25/2/1991 مشار إليه في مؤلف الدكتور / على عوض حسن ، الدفع
    بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، دار الفكر الجامعي ــ الإسكندرية ص 88 ــ 89 انظر كذلك نقض
    6/2/1962 مجموعة أحكام النقض السنة 13 قاعدة رقم 33 ونقض 25/12/1981 مجموعة أحكام
    النقض السنة 32 قاعدة 17 ص 974 ، ونقض 11/2/1974 مجموعة أحكام النقض السنة 25 ص 119 قاعدة 28 0

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:41 pm