روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حدود حجية الحكم الجنائى على القاضى المدنى بقلم / محمد راضى مسعود

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حدود حجية الحكم الجنائى على القاضى المدنى بقلم / محمد راضى مسعود Empty حدود حجية الحكم الجنائى على القاضى المدنى بقلم / محمد راضى مسعود

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت مايو 03, 2014 2:54 pm

    حدود حجية الحكم الجنائى على القاضى المدنى بقلم / محمد راضى مسعود
    الموجز:

    حجبة الحكم الجنائى امام المحكمة المدنية .مناطها .فصله فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنيةوفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله .

    القاعدة:

    المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان هذه المحكمة ان مؤدى نص المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ان الحكم الصادر فى المواد الجنائية لاتكون له حجية فى الدعوى المدنية الا اذا كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل للاساس المشترك بين الدعويين الجنائيةوالمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل وفىنسبه الى فاعله .
    ( المادتان 102 اثبات و 456 اجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 2659 لسنة 61 ق جلسة 21 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 199 )

    الموجز:

    حق المحكمة الجنائية فى الإحالة على المحكمة المدنية . بمقتضى المادة 309 إ . ج . وجوب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحكمة المدنية . صدور حكم بالبراءة يمس أسس الدعوى المدنية بما يقيد حرية القاضى المدنى . أثره عدم جواز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة . علة ذلك ؟ مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض فى جريمة قتل خطأ لدى نظرها موضوع الدعوى .

    القاعدة:

    لما كانت الدعوى المدنية غير مطروحة على هذه المحكمة بعد أن قضت محكمة أول درجة بإحالتها إلى المحكمة المختصة ، و إقتصر إستئناف المتهم و طعنه بالنقض على الدعوى الجنائية وحدها دون الدعوى المدنية ، إلا أنه لما كان من المقرر أن حق المحكمة الجنائية فى الإحالة على المحكمة المدنية بمقتضى المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحكمة المدنية بمعنى أنه لا يجوز إصدار قرار بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضى المدنى ، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها الماثل بالبراءة على إنتفاء الخطأ فى جانب المتهم ، وهو بهذه المثابة قضاء يؤثر بلا أدنى شبهة فى رأى المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى مما يكون معه مصيرها حتماً إلى القضاء برفضها إعمالاً لنصوص القانون و نزولاً على قواعد قوة الشىء المقضى فيه جنائياً أمام المحكمة المدنية ، ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى المدنية و إلزام رافعيها مصاريفها عن الدرجتين .
    ( المادتان 309 ، 456 إجراءات جنائيه )
    ( الطعن رقم 23450 لسنة 59 ق جلسة 1996/6/2 س 47 ص 703 )

    الموجز:

    قضاء الحكم الجنائى بالبراءة فى جريمة انتهاك حرمة ملك الغير . تعرضه لوضع يد الحائز على عين النزاع وسنده فى وضع يده وانتهاؤه إلى أن طرفى الخصومة يحوزان شقة النزاع بالمشاركة . أسباب زائدة وغير ضرورية للحكم . أثره . لاحجية لهذا الأسباب أمام القاضى المدنى فى خصوص طلب استرداد الحيازة . مؤداه . عدم منعه من بحث توافر شروط تلك الحيازة .

    القاعدة:

    إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه أخذا بما انتهى إليه الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة ........... والمؤيد بالاستئناف ........... من أن طرفى الخصومة يحوزان شقة النزاع بالمشاركة بما يعد تعرضا من الحكم الجنائى لبحث سبب وضع يد المطعون ضده على شقة النزاع وسنده فى وضع يده ، ويعتبر ذلك منه زائداعن حاجة الدعوى التى فصل فيها وغير مرتبط بمنطوقه لأنه يقوم بدون الأسباب الزائدة إذ يكفى للقضاءببراءة المطعون ضده أن تثبت له حيازة فعلية أيا كان سندها ولا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائى من المحكمة المختصة بالنزاع ، ومن ثم فإن هذه الاسباب الزائدة لا تحوز قوة الأمر المقضى فيه لأنها لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة ، ولا حجية لها أمام المحكمة المدنية فى خصوص دعوى الطاعنة بطلب استردادها حيازة شقة النزاع ولا تمنع تلك المحكمة من بحث مدى توافر شروط هذه الحيازة للطاعنة وإذ لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القنون مشوبا بالقصور فى التسبيب . ( المواد 369 عقوبات و102 إثبات و456 إجراءات جنائية و959،958 مدنى ) ( الطعن رقم 201 لسنة 61ق جلسة 1995/7/5 س46ج2ص948 )

    حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . مناطها . فصله فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله . أثر ذلك . إمتناع المحكمة المدنية عن إعادة بحث تلك الامور والتزامها بها . المادتان 456 إجراءات جنائية 102 إثبات .

    القاعدة:

    مفاد المادتين 456 من قانون الاجراءات الجنائية 102 من قانون الاثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوي المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل لازما في وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الي فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الامور فإنه يمتنع علي المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له .
    ( المادتان 102 اثبات و 456 اجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 1290 لسنة 60 ق جلسة 15-12-1994 س 45 ج 2 ص 1610 )

    الموجز:

    حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . نطاقها . المادتان 456 أ ج ، 102 من قانون الاثبات .

    القاعدة:

    مؤدي نص المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 .... علي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوي المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الي فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الامور فانه يمتنع علي المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له .
    ( المادتان 102 إثبات و 456 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 978 لسنة 60 ق جلسة 7-12-1994 س 45 ج 2 ص 1556 )

    الموجز:

    حجية الحكم الجنائي امام المحكمة المدنية . نطاقها . مادتان 456 اجراءات ، 102 اثبات . الحكم الصادر ببراءة المؤجر من تهمة تقاضى خلو الرجل استنادا الى ان الاجارة ترد على عين مفروشة . وجوب تقييد المحكمة المدنية بهذا القضاء فى دعوى المستاجر بطلب ثبوت العلاقة الايجارية عن العين خالية .

    القاعدة:

    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان مفاد نص المادتين 456 من قانون الاجراءات الجنائية ، 102 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ان الحكم الصادر فى المواد الجنائية بالبراءة او الادانة تكون له حجيته قبل الكافة امام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على اتنتفاء التهمة او عدم كفاية الادلة فاذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الامور فانه يمتنع على المحكمة المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها ان تتقيد بها وتلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لايكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق صدوره وليست العلة فى ذلك اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين وانما هى فى الواقع توافر الضمانات المختلفة التى قررها المشرع فى الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصول الى الحقيقة فيها لارتباطها بالارواح والحريات الامر الذى تتاثر به مصلحة الجماعة لا مصلحة الافراد مما يقتضى ان تكون الاحكام الجنائية محل ثقة الكافة على الاطلاق وان تبقى اثارها نافذه على الدوام وهذا يستلزم حتما الا تكون هذه الاحكام معرضة فى اى وقت لاعادة النظر فى الموضوع الذى صدرت فيه حتى لايجر ذلك الى تخطئتها من جانب ايه جهة قضائية لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان النيابة العامة اقامت الدعوى الجنائية رقم .......... جنح أمن دولة المنشية ........ ضد ......... زوج المطعون ضدها والمدعى عليه الثانى فى الدعوى رقم ........... مدنى كلى الاسكندرية لانه بصفته مؤجرا للشقة محل النزاع تقاضى من الطاعن مبالغ نقدية خارج نطاق عقد الايجار على سبيل خلو الرجل وطلبت النيابة عقابه بالمواد .............. مدنى كلى الاسكندرية لانه بصفته مؤجرا للشقة محل النزاع تقاضى من الطاعن مبالغ نقدية خارج نطاق عقد الايجار على سبيل خلو الرجل وطلبت النيابة عقابه بالمواد ............. وقضت محكمة الجنح بتاريخ ............. ببراءه المذكور مما اسند اليه استنادا الى ماثبت لها من ان الاجاره ترد على عين مفروشة بالاضافة الى دعامات اخرى ولما كان الفصل فى واقعة تاجير العين محل النزاع خالية ام مفروشة الى الطاعن لازما للفصل فى جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار باعتبار ان الاماكن المؤجرة مفروشة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لاتسرى عليها الاحكام المتعلقة بتحديد الاجرة والنصوص التى تعاقب على مخالفتها الواردة بالقانون 49 لسنة 1977 وان مؤدى ذلك ان اقتضاء مؤجر المكان المفروش مبالغ من المستاجر خارج نطاق العقد يعتبر امر مباحا لاعقاب عليه قانونا بحسب ان المشرع حين حظر على المؤجر اقتضاء تلك الميالغ خارج نطاق العقد واتم هذا الفعل واعتبره جريمة معاقبا عليها انما يستهدف الحيلولة دون استغلال الحاجة الملحة للمستاجر الى شغل المكان المؤجر بسبب تفاقم ازمة الاسكان وعدم انفراجها وان مظنة هذا الاستغلال تنتفى اذا ما انصب الايجار على عين مفروشة مما يخضع فى احكامة للاجرة الاتفاقية والقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى وهذا يستوجب على القاضى الجنائى لقيام حكمه فى موضوع الدعوى الجنائية ان يقف على حقيقة ما قصد اليه المتعاقدان من عقد الايجار وطبيعة هذا العقد وما اذا كان قد انصب على عين مفروشة ام خالية للتحقق من ان الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية تشكل جريمة يعاقب عليها القانون ام انها ليست كذلك او ان الجريمة لم تقع اصلا واذ كان اساس النزاع فى الدعوى الماثلة يدور حول ماذا كان التاجير للطاعن قد انصب على عين مفروشة كما تدعى المطعون ضدها ام خالية حسبما يتمسك به الطاعن ومن ثم فان تحديد وصف العين فى هذا الخصوص يكون اساسا مشتركا بين الدعويين الجنائية والمدنية مما مقتضاه وجوب تقيد المحكمة المدنية بما انتهى اليه الحكم الجنائي من ان تاجير الشقة محل النزاع قد انصب على مكان مفروش ولايقبل من الطاعن التحدى بان الاجارة قد انصبت على مكان خال لمكا فى ذلك من مساس بما فصل فيه الحكم الجنائي من وقائع كان فصله فيها ضروريا ولايغير من ذلك ان لاتكون المطعون ضدها ممثلة فى الدعوى الجنائية لما للحكم الجنائى وعلى ما سلف من حجية قبل الكافة .
    ( المادتان 102 اثبات ، 456 اجراءات )
    ( الطعن رقم 468 لسنة 60 ق جلسة 1994/9/21 س 45 ج 2 ص 1235 )

    الموجز:

    حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية مناطها فصله لازما في وقوع الفعل المكون للاساس المشتركبين الدعوين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الي فاعله . أثره . عدم جواز اعادة بحث هذه الامور أمام المحكمة المدنية وجوب التزامها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها . الماد.تان 456 إجراءات جنائية . 102 إثبات .

    القاعدة:

    مفاد نص المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوي المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعوين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الي فاعله فاذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الامور فان يمتنع علي المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له .
    ( المادة 102 إثبات و المادة 456 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 555 لسنة 60 ق جلسة 1994/5/8 س 45 ج ا ص 805 )

    الموجز:

    عدم تقيد القاضى المدنى بحجية الحكم الجنائى الصادر فى جريمة الحيازة المنصوص عليها فى المادتين 370،369 عقوبات ، أثناء فصله فى دعوى الحيازة القانونية المنصوص عليها فى القانون المدنى .علة ذلك.

    القاعدة:

    لما كان قانون العقوبات إذ نص فى المادتين 370،369 منه على معاقبة كل من دخل عقار فى حيازة اَخر بقصد منع حيازته بالقوة أو قصد ارتكاب جريمة فيه إنما قصد أن يحمى حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ،وكان الركن المادىلهذه الجريمة وهو - الدخول - يتم بكل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير فى حيازته للعقار حيازة فعلية بنية من الافتئات عليها بالقوة سواء أكانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن سواء أكان الحائز مالكاً أو غير ذلك تقريرا ًمن الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة ولو استناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجانى إقامة العدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام ، فإنه وعلى ماسلف لا يكون لازما للمحكمة الجنائية للحكم فى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 370،369 من قانون العقوبات التعرض لبحث مدى توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها فى هذا القانون المدنى والتى حماها المشرع بدعاوىالحيازة المنصوص عليها فى هذا القانون والتى يجوز للمستأجر رفعها باسمه على كل من يتعرض له من الغير فى حيازته للعين المؤجرة والانتفاع بها وإذا تناول الحكم الجنائى أمر الحيازة المنصوص عليها فى القانون المدنى وشروطها الغير لازمة للفصل فى الجريمة فإن ذلك يعد منه تزيداً لا يلزم القاضى المدنى وإذ كان الحكم المطعون فيه عند بحثه لشروط دعوى استرداد الحيازة المقامة من المطعون ضده الأول قد التزم هذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم الجنائىالصادر ضد الأخير فى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 370،369 من قانون العقوبات فى شقيه الجنائى والمدنى فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( المواد 958 ، 961 ، 962 مدنى و 178 مرافعات و369 ، 370 عقوبات و102 إثبات و456 إجراءات جنائية )
    (الطعن رقم 3159 لسنة 58 ق _ جلسة 1993/10/21 لسنة 44 ج3 ص 28 )

    الموجز:

    حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية . نطاقها . المادتان 456 أ . ج ، 102 إثبات .

    القاعدة:

    مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الحكم الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له .
    ( المادتان إثبات 102 و 456 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 3159 لسنة 58 ق - جلسة 1993/10/21 س 44 ج 3 ص 28 )

    لموجز:

    حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية . مناطها . استبعاد الحكم الجنائى مساهمة المجنى عليه فى الخطأ أو تقرير مساهمته فيه . لا حجية له أمام القاضى المدنى عند تقدير التعويض المستحق للمضرور .

    القاعدة:

    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه - يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشىء المحكوم به أما المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها - وفى المادة 102 من قانون الإثبات على أنه - لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً مفاده أن الحكم الجنائى تقتصر حجيته أم المحكمة المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه وهى خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر ، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائى مساهمة المجنى عليه فى الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة ، إذ أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجنى عليه أو نفيها لا يؤثر إلا فى تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى ، والقاضى الجنائى غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها يقرر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما فى القانون ، وإذ كان ذلك فإن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره ، كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد أسهم فى إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائى هذا أو ذلك ليراعى ذلك فى تقدير التعويض اعمالا لنص المادة 216 من القانون المدنى التى تقضى بأنه - يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى إحداث الضرر أو زاد فيه .
    ( المواد 163 ، 170 ، 174 ، 221 ، 222 ، 216 مدنى و 102 إثبات و 456 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 1362 لسنة 62 ق - جلسة 1993/4/29 س 44 ج 2 ص 307 )

    الموجز:

    حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية . مناطها . فصله فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . التزام المحكمة المدنية بهذه الأمور فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها . عدم إمتداد هذه الحجية إلى الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بالادانة أو بالبراءة . ( مثال )

    القاعدة:

    المقرر أن مناط حجية الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون فصل فصلا لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية - المتصلة بها وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالادانة أو البراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الإدانة .
    ( المادتان 102 إثبات و 456 إجراءات جنائية )
    ( الطعنان رقما 297 ، 1102 لسنة 62 ق - جلسة 1993/3/28 س 44 ج 1 ص 848 )

    الموجز:

    حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية . مناطها . فصله فصلا لازما فى وقوع المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . التزام المحكمة المدنية بهذه الأمور فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها . المادتان 456 أ.ج ، 102 إثبات . " مثال فى إيجار بصدد التزام المحكمة المدنية فى دعوى التعويض عن حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة بحجية الحكم الجنائى بإدانة الطاعن فى جريمة بناء بدون ترخيص " .

    القاعدة:

    مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصله فصلا لازما . فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له ، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة رقم 931 لسنة 1983 بلدية السيدة - أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن والمطعون ضده لأنهما فى يوم 1983/7/16 أقاما أعمال البناء قبل الحصول على ترخيص كما أقاما البناء المبين بالمحضر دون أن يكون مطابقا للأصول الفنية ، فقضت المحكمة فى 1983/10/26 ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه وإدانة الطاعن بالغرامة عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى وإزالة الأعمال المخالفة عن التهمة الثانية وأمرت بوقف عقوبة الغرامة تأسيسا على ما قرره الطاعن أمام المحكمة بأنه هو مالك العقار والمسئول عن البناء وأن المطعون ضده غير مسئول عن الأعمال المخالفة ، وقد صار هذا الحكم انتهائيا بتنفيذ الحكم بالإزالة ، ولما كان من مقتضى ما تقدم بطريق الزوم أن المطعون ضده يضحى له الحق فى اقتضاء التعويض عن الفعل غير المشروع الذى ارتكبه الطاعن وكان هذا بذاته هو الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى المدنية الراهنة فى هذا الصدد فإن الحكم الجنائى المشار إليه يكون قد فصل بقضائه فصلا لازما فى واقعة هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ، فيحوز فى هذه الواقعة حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه . لما كان ما تقدم وكان هلاك العين المؤجرة من الطاعن يؤدى إلى إنقضاء العلاقة الإيجارية عملا بالمادة 1/569 ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بحجية الحكم الجنائى فقضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التى أصابته من جراء عمله غير المشروع الذى أدى إلى حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة فإنه يكون قد أنزل القانون منزله الصحيح على واقعة الدعوى ، ويكون النعى عليه فى هذ الصدد على غير أساس .
    ( المواد 102 إثبات و 569 مدنى و 178 مرافعات و456 إجراءات جنائية )
    ( الطعن 2410 لسنة 55 ق - جلسة 1993/3/4 )

    الموجز:

    قوة الامر المقضى للحكم الجنائى الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية . المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية و ليس أمام المحاكم لجنائية نفسها عند نظر الدعوى المدنية التابعة . المادة 456 إجراءات .

    القاعدة:

    لما كانت المحاجة بقوة الأمر المقضى للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية لا تكون - وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا لدى المحاكم المدنية ، وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهى تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و حجب نفسه عن بحث مدى توافر أركان الجريمة فى حق المطعون ضده متقيداً بالحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه و يوجب نقضه .
    ( المادة 456 إجراءات )
    ( الطعن رقم 18266 لسنة 59 ق جلسة 1993/1/14 س 44 ص 73 )

    الموجز:

    القضاء بالبراءة علي أساس انتفاء أوجه الشبه بين العلامة التجارية للطاعن وعلامة المطعون ضدها . لزوم ذلك للفصل في الدعوي الجنائية . أثره . اكتساب هذا القضاء قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية .

    القاعدة:

    إذ كان البين من الحكم البات الصادر في قضية النيابة العامة رقم 3839 لسنة 1979 جنح المنتزه . والحكم الصادر في استئناف النيابة العامة والمدعية بالحق المدني بتأييده لأسبابه والمقيد برقم 6758 لسنة 1981 والمودع صورة رسمية لكل منهما ملف الطعن ، أن النيابة العامة قد نسبت إلى الطاعن أنه - قلد علامة تجارية مسجلة قانونا بطريقة تضلل الجمهور علي النحو الموضح بالأوراق - ، وادعت المطعون ضدها الأولي مدنيا قبله بمبلغ 51 جنيه كتعويض مؤقت ، فقضت محكمة أول درجة ببراءة الطاعن ورفض الدعوي المدنية وأسست قضاءها علي ما خلصت إليه من انتفاء أوجه الشبه بين علامة الطاعن وعلامة المطعون ضدها الأولي ، ومن ثم فإن فصل الحكم الجنائي في هذه المسألة علي النحو السالف البيان ، لازم لقضائه بالبراءة ، فتكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية .
    ( المادتان 63 ق 82 لسنة 2002 و102 إثبات )
    ( الطعن رقم 2274 لسنة 55 ق جلسة 1986/12/22 س 37 ص 1016 )

    الموجز:

    حجية الحكم الجنائي التي يتقيد بها القاضي المدني . مناطها المادتان 102 اثبات و 456 اجراءات . القضاء ببراءة متهم بتزوير محرر لانتفاء التزوير مانع لمن كان مدعيا بالحق المدني من العود إلى الطعن بالإنكار أو التزوير في وجه من كان قد تمسك بذلك المحرر وقضي ببراءته في الدعوي الجنائية .

    القاعدة:

    الحكم الصادر من المحكمة الجنائية ببراءة المتهم تأسيسا علي أن الواقعة المنسوبة إليه لم تقع أصلا يحوز ـ وعلي ما جري به نص المادتين 102من قانون الاثبات و 456 من قانون الإجراءات ـ حجية الأمر المقضي التي يتقيد بها القاضي المدني ، وبالتالي فإن القضاء ببراءة متهم بتزوير محرر لانتفاء التزوير ، يمنع من كان مدعيا بالحق المدني من العود إلى الطعن بالإنكار أو التزوير في وجه من كان قد تمسك بذلك المحرر ، وقضي ببراءته في الدعوي الجنائية .
    ( المادتان 102 إثبات و456 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 2110 لسنة 52 ق جلسة 1986/4/24 س 37 ص 475)

    الموجز:

    الحكم بالتعويض غير مرتبط حتما بالحكم بالعقوبة . جواز الحكم به في حالة القضاء بالبراءة . شرط ذلك : ألا تكون البراءة قد بنيت علي عدم حصول الواقعة أصلا أو علي عدم صحة اسنادها الي المتهم أو علي عدم كفاية الأدلة علي ثبوتها .

    القاعدة:

    انه وان كان الأصل أن الحكم بالتعويض غير مرتبط حتما بالحكم بالعقوبة فيجوز الحكم به في حالة القضاء بالبراءة ، الا أن شرط ذلك ألا تكون البراءة قد بنيت علي عدم حصول الواقعة أصلا أو علي عدم صحة اسنادها الي المتهم أو علي عدم كفاية الأدلة علي ثبوتها ، لأنه في هذه الحالة لا تملك المحكمة أن تحكم بالتعويض علي أحد ، لأن المسئوليتين الجنائية والمدنية تتطلبان معا اثبات حصول الواقعة من جهة واثبات صحة اسنادها الي صاحبها من جهة أخري ولما كان مؤدي ما قضي به الحكم المطعون فيه من براءة المتهمين ورفض الدعوي المدنية قبلهما تأسيسا علي بطلان القبض والتفتيش الواقع عليهما ، أن المحكمة استبعدت الدليل المستمد من هذا الاجراء والذي لا يوجد في الدعوي دليل سواه ، فتكون الواقعة التي أسس طلب التعويض عليها قد فقدت دليل اسنادها الي المتهمين وصحة نسبتها اليهما ـ فلا تملك المحكمة الحكم عليهما بالتعويض عنها ، ومن ثم يكون النعي علي الحكم المطعون فيه بعدم قضائه للطاعنة بالتعويض المدني المضبوط علي غير أساس من القانون ويتعين رفضه .
    ( المواد 304 ، 456 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 4038 لسنة 55 ق جلسة 1986/1/22 س 37 ص 127)
    ( الطعن رقم 1375 لسنة 35 ق جلسة 1966/5/27 س 17 ص 629)
    جمعت بواسطة محمد راضى مسعود
    رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 5:45 pm