حق الحبس نصوص واحكام بقلم / محمد راضى مسعود
تجرى المواد الاتية من القانون المدنى كالآتى :ـ
المادة 246
1- لكل من التزم باداء شىء ان يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به ، او مادام الدائن لم يقم بتقديم تامين كاف للوفاء بالتزامه هذا .
2- ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء او محرزه ، اذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية او نافعة ، فان له ان يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له ، الا ان يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع .
المادة 247
1- مجرد الحق فى حبس الشىء لا يثبت حق امتياز عليه .
2 - وعلى الحابس ان يحافظ على الشىء وفقا لاحكام رهن الحيازة وعليه ان يقدم حسابا عن غلته .
3- واذا كان الشىء المحبوس يخشى عليه الهلاك او التلف ، فللحابس ان يحصل على اذن من القاضى فى بيعه وفقا للاحكام المنصوص عليها فى المادة 1119 ، وينتقل الحق فى الحبس من الشىء الى ثمنه .
المادة 248
1- ينقضى الحق فى الحبس بخروج الشىء من يد حائزه او محرزه .
2- ومع ذلك يجوز لحابس الشىء ، اذا خرج الشىء من يده خفيه او بالرغم من معارضته ان يطلب استرداده ، اذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذى علم فيه بخروج الشىء من يده ، وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه .
احكام النقض المرتبطة :ـ
الموجز:
عقد البيع عقد تبادلى . التزام البائع بضمان التعرض يقابله التزام المشترى باداء الثمن للمشترى حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض . المواد 161 ، 246 / 1 ، 457 / 2 مدنى .
القاعدة:
المقر - فى قضاء هذه المحكمة - ان عقد البيع عقد تبادلى ينشىء بين طرفيه التزامات متقابلة . وقد اوجبت المادة 439 من القانون المدنى على البائع ان يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشترى فى حيازته للمبيع ، وكان التعرض الشخصى الذى يضمنه البائع فى مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على المشترى حقه فى حيازة المبيع والانتفاع به ، وهذا الالتزام ا لمستمر على عاتق البائع يقابله التزام المشترى باداء الثمن ، وقد خولت المواد 161 ، 246 / 1 ، 457 / 2 من القانون المدنى المشترى حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض .
( المواد 161 ، 246 ،418 ، 439 ، 457 مدنى )
( الطعن رقم 8484 لسنة 66 ق جلسة 17 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1480 )
الموجز:
تمسك الطاعن بحقه فى حبس الثمن لاتيان الشركة المطعون ضدها وتابعيها افعالا مادية اعاقت وصول مياه الرى لارضه بما يكفى لزراعتها والتدليل على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . التفات الحكم عن بحث هذا الدفاع والقضاء بالفسخ على قالة تنازل الطاعن عن حقه فى الحبس وانتقاء مسئولية الشركة . خطا وقصور وفساد فى الاستدلال .
القاعدة:
اذ كان الثابت بالاوراق ان الطاعن تمسك بحقه فى حبس الثمن على سند من اتيان الشركة المطعون ضدها وتابعيها افعالا مادية اعاقت وصول مياه الرى لارضه بما يكفى لزراعتها دلل على ذلك بما قدمه من محاضر ادارية اجرى محرررها معاينة للارض وللتعديات التى نسبها الى الشركة ، وكان هذا الدفاع جوهريا اذا من شانه - ان صح - ان يتغير به وجه الراى فى الدوى ، وكان لايغير من ذلك نص البند التاسع عشرا من كراسة الشروط ، اذ هو لايدل - صراحة او ضمنا - على تنازل الطاعن عن حقه فى حبس الثمن القائم عن حقه فى حبس الثم القائم على اخلال الشركة البائعة بالتزامها بضمان تعرضها الشخصى . فان لحكم المطعون فيه اذا التفت عن هذا لدفاع بانا قضاءه بالفسخ على مااستخلصه من البند التاسع عشر اليه من تنازل الطاعن عن حقه فى البحبس ، وبمااورده تقرير الخبير من ان المطعون ضدها ليست مسئولة عن رى ارض الطاعن ولا يصلح ردا عليه ، الامر الذى يجعله متسما بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، فضلا عن الخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب .
( المواد 161 ، 246 ، 439 ، 457مدنى ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 8484 لسنة 66 ق جلسة 17 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص1480 )
الموجز:
إعراض الحكم عن بحث الدفاع الجوهرى للمستأجر بحبس الأجرة إلى حين البت فى منازعة ملكية العين المؤجرة باعتبارها مسألة أولية لازمة للحكم فى دعوى الإخلاء المؤسسة على الامتناع عن سداد الأجرة وقضائه بالإخلاء . قصور مبطل .
القاعدة:
لما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود نزاع جدى بين المطعون ضدهما حول ملكية العين المؤجرة لا يزال مطروحا أمام القضاء مما يحق له حبس أجرتها حتى يتم حسم هذا النزاع مستدلاً على ذلك بكشف رسمى مستخرج من سجلات الضرائب العقارية ثبت منه أن العقار الكائن به الشقة محل النزاع مكلف باسم المطعون ضده الثانى وصورة من صحيفة الدعوى رقم 2420 لسنة 1992 مدنى دمنهور الابتدائية المرفوعة من المطعون ضدها الأولى على المطعون ضده الثانى بطلب الحكم بثبوت ملكيتها للشقة محل النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهرى وقضى بالإخلاء لعدم وفاء الطاعن بالأجرة التى تطالب بها المطعون ضدها الأولى دون أن يفصل فى مدى جدية المنازعة القائمة بين المطعون ضدهما حول ملكية العين المؤجرة له توصلا لما إذا كان دفعه بحق حبس الأجرة إلى حين البت فى هذه المنازعة له ما يبرره باعتبارها مسالة أولية لازمة للحكم فى دعوى الإخلاء المؤسسة على الامتناع عن سداد الأجرة فإنه يكون قدشابه القصور المبطل .
( المواد 246 ، 558 ، 571 مدنى و المادة 18ق 136 لسنة 1981 و المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 7871 لسنة 64 ق جلسة 1995/10/22 س 46 ج 2 ص 1031 )
الموجز:
حق الحبس المقرر بالمادة 246 مدنى اباحته امتناع المتهم عن رد الشىء المسلم اليه بعقد امانه وحتى استيفاء حقه فيه . متى تحقق موجبات ذلك . الدفع بحق الحبس . جوهرى . يوجب على المحكمة تحقيقة . اغفال ذلك . قصور .
القاعدة:
ان حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 من القانون المدنى يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشىء . - الكمبيالات مثار الاتهام - . حتى يستوفى ماهو مستحق له فى قيمتها طبقا للاتفاف المحرر بينه وبين المدعى بالحقوق المدنية ، وهو مامن من شانه - ان صح وحسنت نيته -انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لاحكام المادة 60 من قانون العقوبات ، فان الحكم المطعون فيه اذا اغفل تحقيق دفاع دفاع الطاعن فى هذاالصدد وهو دفاع جوهرى من شانه - ان صح - ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، ولم يستظهر مدى جديته ولم يدفعه ، واجتزا فى ادانته بمجرد القول بمجرد القول بانه تسلم الكمبيالات بصفته شريكا ثم لم يردها ، يكون معيبا بالقصور بما يبطله .
( المادة 246 من القانون المدنى - المادة 60 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 14693 لسنة 60 ق جلسة 12 / 5 / 1993 س 44 ص 483 )
الموجز:
دعوى صحة التعاقد . ما هيتها . عدم جواز إجبار البائع فى العقود التبادلية على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بدفع الثمن . النص فى عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن . تمسك الطاعنة بعدم تمامه وأن مانعاً أدبياً بينها وبين المشترى حال دون حصولها على ورقة ضد وطلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق . دفاع جوهرى . إغفال الحكم بحث هذا الدفاع . خطأ وقصور .
القاعدة:
لما كان كم المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يقصد بدعوى صحة التعاقد تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام التوقيع على العقد النهائى وكان عقد البيع من العقود التبادلية فلا يجبر البائع على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بدفع الثمن . وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه رغم النص فى عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن إلا أن ذلك لم يتم لوجود مانع أدبى حال بينها والحصول على ورقة ضد .... وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق فرد الحكم المطعون فيه على طلبها بأنه لا يجوز لها أن تثبت عدم الوفاء لها بالثمن على خلاف الثابت بالعقد وبأن قيمة التصرف تجاوز عشرين جنيها مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة 63 من قانون الإثبات من أنه - يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى - فحجب الحكم المطعون فيه نفسه عن إعمال سلطته فى تقدير الظروف التى ساقتها الطاعنة لقيام المانع الأدبى الذى تمسكت به وعن الإدلاء برأيه فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة لها من الحصول على دليل كتابى على عدم الوفاء بالثمن ولم يرد على طلبها إحالة الدعوى للتحقيق فيكون معيباً بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب .
( المواد 161 ، 246 ، 418 ، 456 ، 457 مدنىو63 إثبات و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 535 لسنة 59 ق - جلسة 1993/4/13 س 44 ج 2 ص 93 )
الموجز:
الحق فى الحبس . منا طه . م 246 مدنى . ( مثال بشأن حق المشترى فى حبس العقار المبيع حتى يستوفى ما عجله من الثمن قبل صدور الحكم بفسخ عقد البيع ) .
القاعدة:
الحق فى الحبس وفقاً لما جرى به نص المادة 246 من القانون المدنى يثبت للدائن الذى يكون ملتزماً بتسليم شئ لمدينه فيمتنع عن تسليمه حتى يستوفى حقه قبل هذا المدين طالما أن التزامه بتسليم الشىء مرتبط بسبب الحق الذى يطلب الوفاء به ومترتب عليه وما دام أن حق الدائن حال ولو لم يكن مقدراً بعد وهو وسيلة ضمان دون أن يكون وسيلة استيفاء .
( المادة 246 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعنان رقم 2602 ، 2689 لسنة 60 ق جلسة 1992/1/29 السنة 43 ج 1 ص 255 )
الموجز:
الحق في الحبس والدفع بعدم التنفيذ . نطاق كل منهما . وجوب توافر الارتباط بين دينين ، ولا يكفي في تقرير الحق في الحبس وجود دينين متقابلين . المادتان 161 و 426 من القانون المدني فسخ عقد البيع . يترتب عليه التزام المشتري برد المبيع الي البائع ويقابله التزام الأخير برد ما قبضه من الثمن الي المشتري . التزام المشتري برد ثمرات المبيع الي البائع يقابله التزام الأخير برد فوائد الثمن الي الأول . أثره .
القاعدة:
اذ كانت حقيقة ما يقصده الطاعن من الدفع بعدم تنفيذ التزاماته المترتبة علي فسخ البيع محل النزاع هو التمسك بحق الحبس المنصوص عليه في المادة 426 من القانون المدني ، وان عبر عنه خطأ بالدفع بعدم 161 التنفيذ ، اذ أن مجال اثارة هذا الدفع الأخير طبقا لنص المادة من القانون المدني مقصور علي الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين دون تلك الالتزامات المترتبة علي زوال العقود ، بخلاف الحق في الحبس الذي نصت عليه المادة 426 من هذا القانون والتي وضعت قاعدة عامة تنطبق في أحوال لا تتناهي تخول المدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استنادا لحقه في الحبس بوصفه وسيلة من وسائل الضمان ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطا به . فيشترط في حق الحبس طبقا لهذا النص توافر الارتباط . بين دينين ، ولا يكتفي في تقرير هذا الحق وجود دينين متقابلين اذ كان ذلك ، وكان فسخ عقد البيع يترتب عليه التزام المشتري برد المبيع الي البائع ويقابله التزام البائع برد ما قبضه من الثمن الي المشتري ، والتزام المشتري برد ثمرات المبيع الي البائع ويقابله التزام هذا الأخير برد فوائد الثمن الي الأول ، فان مؤدي ذلك أن حق الطاعن ـ البائع ـ في الحبس ضمانا لما يستحقه من ثمرات العقار المبيع نتيجة لفسخ عقد البيع ينحصر فيما يقابل هذه الثمرات ويرتبط . بها من فوائد الثمن المستحقة للمطعون ضدهما ـ المشترين ـ في ذمته .
(161 ، 246 , 418 مدنى)
( الطعن رقم 574 لسنة 57 ق جلسة 1990/6/21 س41 ج 1 ص 337)
الموجز:
استعمال الناقل حقه في حبس الأشياء المنقولة أو بعضها استيفاء لأجرة النقل المستحقة له لا يعفيه من واجب المحافظة عليها في فترة احتباسها . التزامه ببذل عناية الشخص المعتاد في المحافظة عليها . مسئوليته عن هلاكها أو تلفها ما لم يرجع ذلك الي سبب أجنبي لا يد له فيه .
القاعدة:
استعمال الناقل حقه في حبس الأشياء المنقولة أو بعضها استيفاء لأجرة النقل المستحقة له ، لا يعفيه من واجب المحافظة عليها في فترة احتباسها بل عليه أن يبذل في حفظها وصيانتها من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ويكون مسئولا عن هلاكها وتلفها ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه وهو ما تقضي به المادتان 2/247 و 1103 من القانون المدني.
(م / 247 / 2 ، 1103 مدنى ، م 239 تجارة 17 /1999)
(الطعن رقم 253 لسنة 32 ق جلسة 1966/12/15 س 17 ص 1926)
الموجز:
الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد . عدم تحققه الا اذا كان التخلف عن الوفاء بالثمن بغير حق . ثبوت الحق للمشترى فى حبس الثمن عن البائع . أثره . الا محل لأعمال الشرط الفاسخ . ولو كان صريحا . مثال .
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه يتحقق الا اذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، أما اذا كان من حق المشترى قانونا أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا ، ولما كان التزام المشترى يدفع الثمن فى عقد البيع يقابله التزام بنقل الملكية الى المشترى فانه اذا وجدت أسباب جدية يخشى معها أن لا يقوم البائع بتنفيذ التزامه يكون من حق المشترى أن يوقف التزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه باتخاذ كل ما يلزم لنقل الملكية ، وذلك عملا بالمادتين 246 ، 428 من القانون المدنى .
(المادة 246 ، 428 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 234 لسنة 50 ق جلسة1984/11/22 س35 ع2 ص1877 د 357)
الموجز:
حق الحبس أو أحكام المقاصة القانونية لا تملك المحكمة اعمال أحكام أيهما ما لم يطلبه صراحة صاحب الحق فيه . علة ذلك.
القاعدة:
المحكمة لا تملك من نفسها اعمال أحكام حق الحبس أو أحكام المقاصة القانونية ما لم يطلبه صراحة صاحب الحق فيه باعتبار أن هذين الطلبين لا يتعلقان بالنظام العام .
( المواد 246 و 362 و 365 مدنى )
( الطعن رقم 1967 لسنة 53 ق جلسة 1989/11/19 س 40 ص 122)
الموجز:
تضمين عقد بيع المطعون ضدها حصة عقارية الى الطاعن - فى ذات تاريخ بيعه لها أطيانا زراعية - أن ثمن الاطيان المبيعه اليها جزء من ثمن بيع الحصة العقارية اليه خالية من الديون والرهون الامتيازات مؤدى ذلك - تقابل الالتزامات الناشئة عن كل من العقدين التزامات الناشئه عن العقد الاخر وارتباطهما مما يرتب للطاعن حق الدفع بعدم التنفيذ اقامة الحكم المطعون فيه قضائه على أساس استقلال من العقدين خطأ فى القانون. وقصور .
القاعدة:
لما كان البين من عقد البيع الصادر من المطعون ضدها الى الطاعن فى التاريخ ذاته عن حصتها فى العقار أنه نص فى البند الثانى منه على أن ثمن االاطيان المبيعة بالعقد موضوع النزاع مقداره11،500 جنيه هو جزء من الثمن المتفق عليه لتلك الحصة وهو مبلغ -71,000 كما نص فى البند الثامن منه على أن المطعون ضدها تقر بخلو الحصة المبيعة من الديون والرهون و الامتيازت واذا ظهرت أى ديون عليها فانها تلتزم بها وحدها ، وكان مؤدى ذلك أن اللتزامات الناشئة عن كل من العقدين تقابل الالتزامات الناشئة عن العقد الاخر وترتبط بها ، وهو ما يرتب للطاعن حق الدفع بعدم التنفيذ ما دامت المطعون ضدها لم تعرض الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على ما أورده فى مدوناته من أن لكل من العقدين - أركانه وشروطه وأحكامه ولا علاقة لكل منهما بالاخر منها ويستقل عنه - وهو مالا تحتمله نصوص العقد سالف الذكر ولا علامة تفيده عباراتها ، كما حجب نفسه بذلك عن بحث ما دفعت به المطعون ضدها من التزام الطاعن بالدين المشار اليه بعقد مؤرخ 20 / 8 / 1980، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب .
( م 246 مدنى )
( الطعن رقم 787 لسنة 55 ق - جلسة 11/4/1989 السنة 40 حـ 2 ص 59 قاعدة170)
الموجز:
حق المشترى فى حبس الثمن مناطه وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده م 457 / 3 مدنى تقدير جدية السبب من سلطة محكمة الموضوع .
القاعدة:
المقرر قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 457 / 2 من القانون المدنى أن المشرع وان أجاز للمشترى الحق فى حبس الثمن اذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده الا أن تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
( م 246 ، 457 مدنى ، 178 مرافعات)
(الطعن رقم 2532 لسنة 55 ق جلسة 1989/03/30 س 40 ع2 ص 2 قاعدة )
الموجز:
حائز الشيء الذي انفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة . حقه في حبسه حتي يستوفي ما هو مستحق له . طبيعة هذا الحق . م 246 مدني .
القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد ما نصت عليه المادة 246 من القانون المدني أن لحائز الشيء الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتي يستوفي ما هو مستحق له ، وأن القانون أعطي هذا الحق للحائز مطلقا .
( م 246 مدنى )
( الطعن رقم 424 لسنة 56 ق جلسة 1989/1/18 س40 ص 198
الموجز:
حق الحبس المقرر لحائز العقار . م 246 / 1 مدني . عدم سريانه . في حق أصحاب الحقوق العينية التي أشهرت قبل ثبوته للحائز .
القاعدة:
حق الحائز في حبس العقار مقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ تنفيذا للحق في الحبس الذي نصت عليه المادة 246 / 1 من القانون المدني من أن - لكل من التزم بأداء شيء أن يتمنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا - ومن ثم فإن للحائز أن يحتج بالحق في حبس العقار في مواجهة الغير ومن بينهم الخلف الخاص للبائع له ، الا أن هذا الحق لا يسري علي من يشهر حقه من أصحاب الحقوق العينية قبل أن يثبت للحائز الحق في حبس العين لأن الحق في الحبس لا يختلط بالحقوق العينية ولا يشاركها في مقوماتها ولا يعطي لحائز الشيء الحق في التتبع والتقدم .
( المادتان 246 ، 955 مدنى )
( الطعن رقم 885 لسنة 52 ق جلسة 1985/12/31 س 36 ص1258 )
الموجز:
حق الحبس المقرر بمقتضي المادة 246 مدني . إباحته للمتهم بجريمة التبديد . الامتناع عن رد الشيء موضوع الجريمة حتى يستوفي ما هو مستحق له من أجر إقامة مبان .
القاعدة:
لما كان حق الحبس المقرر بمقتضي المادة 246 من القانون المدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشيء ( مواد البناء ) حتى يستوفي ما هو مستحق له من أجر ما أقامه من بناء وهو من شأنه ـ إن صح وحسنت نيته ـ انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد ، وهو دفاع جوهري من شأنه ـ إن صح ـ أن يتغيّر به وجه الرأي في الدعوى ، ولم يستظهر مدي جديته ولم يعرض لما قدمه الطاعن من مستندات رغم تمسكه بدلالتها علي انتفاء الجريمة المسندة إليه واجتزأ في إدانته بمجرد القول بأنه تسلم مواد البناء وامتنع عن تسليمها للمجني عليها رغم إنذاره يكون قاصرا في بيان أركان جريمة التبديد ، لأن مجرد الامتناع عن رد مواد البناء محل الاتهام مع ما أبداه الطاعن تبريرا لذلك لا يكفي لاعتباره مبددا والقول بقيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته الي إضافة مواد البناء الي ملكه واختلاسها إضرارا بالمجني عليها .
( المادتان 60 ، 341 عقوبات ، المادة 246 مدني )
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5910 لسنة 53 ق جلسة 1984/3/15 س 35 ص 286 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
تجرى المواد الاتية من القانون المدنى كالآتى :ـ
المادة 246
1- لكل من التزم باداء شىء ان يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به ، او مادام الدائن لم يقم بتقديم تامين كاف للوفاء بالتزامه هذا .
2- ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء او محرزه ، اذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية او نافعة ، فان له ان يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له ، الا ان يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع .
المادة 247
1- مجرد الحق فى حبس الشىء لا يثبت حق امتياز عليه .
2 - وعلى الحابس ان يحافظ على الشىء وفقا لاحكام رهن الحيازة وعليه ان يقدم حسابا عن غلته .
3- واذا كان الشىء المحبوس يخشى عليه الهلاك او التلف ، فللحابس ان يحصل على اذن من القاضى فى بيعه وفقا للاحكام المنصوص عليها فى المادة 1119 ، وينتقل الحق فى الحبس من الشىء الى ثمنه .
المادة 248
1- ينقضى الحق فى الحبس بخروج الشىء من يد حائزه او محرزه .
2- ومع ذلك يجوز لحابس الشىء ، اذا خرج الشىء من يده خفيه او بالرغم من معارضته ان يطلب استرداده ، اذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذى علم فيه بخروج الشىء من يده ، وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه .
احكام النقض المرتبطة :ـ
الموجز:
عقد البيع عقد تبادلى . التزام البائع بضمان التعرض يقابله التزام المشترى باداء الثمن للمشترى حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض . المواد 161 ، 246 / 1 ، 457 / 2 مدنى .
القاعدة:
المقر - فى قضاء هذه المحكمة - ان عقد البيع عقد تبادلى ينشىء بين طرفيه التزامات متقابلة . وقد اوجبت المادة 439 من القانون المدنى على البائع ان يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشترى فى حيازته للمبيع ، وكان التعرض الشخصى الذى يضمنه البائع فى مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على المشترى حقه فى حيازة المبيع والانتفاع به ، وهذا الالتزام ا لمستمر على عاتق البائع يقابله التزام المشترى باداء الثمن ، وقد خولت المواد 161 ، 246 / 1 ، 457 / 2 من القانون المدنى المشترى حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض .
( المواد 161 ، 246 ،418 ، 439 ، 457 مدنى )
( الطعن رقم 8484 لسنة 66 ق جلسة 17 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1480 )
الموجز:
تمسك الطاعن بحقه فى حبس الثمن لاتيان الشركة المطعون ضدها وتابعيها افعالا مادية اعاقت وصول مياه الرى لارضه بما يكفى لزراعتها والتدليل على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . التفات الحكم عن بحث هذا الدفاع والقضاء بالفسخ على قالة تنازل الطاعن عن حقه فى الحبس وانتقاء مسئولية الشركة . خطا وقصور وفساد فى الاستدلال .
القاعدة:
اذ كان الثابت بالاوراق ان الطاعن تمسك بحقه فى حبس الثمن على سند من اتيان الشركة المطعون ضدها وتابعيها افعالا مادية اعاقت وصول مياه الرى لارضه بما يكفى لزراعتها دلل على ذلك بما قدمه من محاضر ادارية اجرى محرررها معاينة للارض وللتعديات التى نسبها الى الشركة ، وكان هذا الدفاع جوهريا اذا من شانه - ان صح - ان يتغير به وجه الراى فى الدوى ، وكان لايغير من ذلك نص البند التاسع عشرا من كراسة الشروط ، اذ هو لايدل - صراحة او ضمنا - على تنازل الطاعن عن حقه فى حبس الثمن القائم عن حقه فى حبس الثم القائم على اخلال الشركة البائعة بالتزامها بضمان تعرضها الشخصى . فان لحكم المطعون فيه اذا التفت عن هذا لدفاع بانا قضاءه بالفسخ على مااستخلصه من البند التاسع عشر اليه من تنازل الطاعن عن حقه فى البحبس ، وبمااورده تقرير الخبير من ان المطعون ضدها ليست مسئولة عن رى ارض الطاعن ولا يصلح ردا عليه ، الامر الذى يجعله متسما بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، فضلا عن الخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب .
( المواد 161 ، 246 ، 439 ، 457مدنى ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 8484 لسنة 66 ق جلسة 17 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص1480 )
الموجز:
إعراض الحكم عن بحث الدفاع الجوهرى للمستأجر بحبس الأجرة إلى حين البت فى منازعة ملكية العين المؤجرة باعتبارها مسألة أولية لازمة للحكم فى دعوى الإخلاء المؤسسة على الامتناع عن سداد الأجرة وقضائه بالإخلاء . قصور مبطل .
القاعدة:
لما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود نزاع جدى بين المطعون ضدهما حول ملكية العين المؤجرة لا يزال مطروحا أمام القضاء مما يحق له حبس أجرتها حتى يتم حسم هذا النزاع مستدلاً على ذلك بكشف رسمى مستخرج من سجلات الضرائب العقارية ثبت منه أن العقار الكائن به الشقة محل النزاع مكلف باسم المطعون ضده الثانى وصورة من صحيفة الدعوى رقم 2420 لسنة 1992 مدنى دمنهور الابتدائية المرفوعة من المطعون ضدها الأولى على المطعون ضده الثانى بطلب الحكم بثبوت ملكيتها للشقة محل النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهرى وقضى بالإخلاء لعدم وفاء الطاعن بالأجرة التى تطالب بها المطعون ضدها الأولى دون أن يفصل فى مدى جدية المنازعة القائمة بين المطعون ضدهما حول ملكية العين المؤجرة له توصلا لما إذا كان دفعه بحق حبس الأجرة إلى حين البت فى هذه المنازعة له ما يبرره باعتبارها مسالة أولية لازمة للحكم فى دعوى الإخلاء المؤسسة على الامتناع عن سداد الأجرة فإنه يكون قدشابه القصور المبطل .
( المواد 246 ، 558 ، 571 مدنى و المادة 18ق 136 لسنة 1981 و المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 7871 لسنة 64 ق جلسة 1995/10/22 س 46 ج 2 ص 1031 )
الموجز:
حق الحبس المقرر بالمادة 246 مدنى اباحته امتناع المتهم عن رد الشىء المسلم اليه بعقد امانه وحتى استيفاء حقه فيه . متى تحقق موجبات ذلك . الدفع بحق الحبس . جوهرى . يوجب على المحكمة تحقيقة . اغفال ذلك . قصور .
القاعدة:
ان حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 من القانون المدنى يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشىء . - الكمبيالات مثار الاتهام - . حتى يستوفى ماهو مستحق له فى قيمتها طبقا للاتفاف المحرر بينه وبين المدعى بالحقوق المدنية ، وهو مامن من شانه - ان صح وحسنت نيته -انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لاحكام المادة 60 من قانون العقوبات ، فان الحكم المطعون فيه اذا اغفل تحقيق دفاع دفاع الطاعن فى هذاالصدد وهو دفاع جوهرى من شانه - ان صح - ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، ولم يستظهر مدى جديته ولم يدفعه ، واجتزا فى ادانته بمجرد القول بمجرد القول بانه تسلم الكمبيالات بصفته شريكا ثم لم يردها ، يكون معيبا بالقصور بما يبطله .
( المادة 246 من القانون المدنى - المادة 60 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 14693 لسنة 60 ق جلسة 12 / 5 / 1993 س 44 ص 483 )
الموجز:
دعوى صحة التعاقد . ما هيتها . عدم جواز إجبار البائع فى العقود التبادلية على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بدفع الثمن . النص فى عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن . تمسك الطاعنة بعدم تمامه وأن مانعاً أدبياً بينها وبين المشترى حال دون حصولها على ورقة ضد وطلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق . دفاع جوهرى . إغفال الحكم بحث هذا الدفاع . خطأ وقصور .
القاعدة:
لما كان كم المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يقصد بدعوى صحة التعاقد تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام التوقيع على العقد النهائى وكان عقد البيع من العقود التبادلية فلا يجبر البائع على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بدفع الثمن . وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه رغم النص فى عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن إلا أن ذلك لم يتم لوجود مانع أدبى حال بينها والحصول على ورقة ضد .... وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق فرد الحكم المطعون فيه على طلبها بأنه لا يجوز لها أن تثبت عدم الوفاء لها بالثمن على خلاف الثابت بالعقد وبأن قيمة التصرف تجاوز عشرين جنيها مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة 63 من قانون الإثبات من أنه - يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى - فحجب الحكم المطعون فيه نفسه عن إعمال سلطته فى تقدير الظروف التى ساقتها الطاعنة لقيام المانع الأدبى الذى تمسكت به وعن الإدلاء برأيه فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة لها من الحصول على دليل كتابى على عدم الوفاء بالثمن ولم يرد على طلبها إحالة الدعوى للتحقيق فيكون معيباً بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب .
( المواد 161 ، 246 ، 418 ، 456 ، 457 مدنىو63 إثبات و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 535 لسنة 59 ق - جلسة 1993/4/13 س 44 ج 2 ص 93 )
الموجز:
الحق فى الحبس . منا طه . م 246 مدنى . ( مثال بشأن حق المشترى فى حبس العقار المبيع حتى يستوفى ما عجله من الثمن قبل صدور الحكم بفسخ عقد البيع ) .
القاعدة:
الحق فى الحبس وفقاً لما جرى به نص المادة 246 من القانون المدنى يثبت للدائن الذى يكون ملتزماً بتسليم شئ لمدينه فيمتنع عن تسليمه حتى يستوفى حقه قبل هذا المدين طالما أن التزامه بتسليم الشىء مرتبط بسبب الحق الذى يطلب الوفاء به ومترتب عليه وما دام أن حق الدائن حال ولو لم يكن مقدراً بعد وهو وسيلة ضمان دون أن يكون وسيلة استيفاء .
( المادة 246 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعنان رقم 2602 ، 2689 لسنة 60 ق جلسة 1992/1/29 السنة 43 ج 1 ص 255 )
الموجز:
الحق في الحبس والدفع بعدم التنفيذ . نطاق كل منهما . وجوب توافر الارتباط بين دينين ، ولا يكفي في تقرير الحق في الحبس وجود دينين متقابلين . المادتان 161 و 426 من القانون المدني فسخ عقد البيع . يترتب عليه التزام المشتري برد المبيع الي البائع ويقابله التزام الأخير برد ما قبضه من الثمن الي المشتري . التزام المشتري برد ثمرات المبيع الي البائع يقابله التزام الأخير برد فوائد الثمن الي الأول . أثره .
القاعدة:
اذ كانت حقيقة ما يقصده الطاعن من الدفع بعدم تنفيذ التزاماته المترتبة علي فسخ البيع محل النزاع هو التمسك بحق الحبس المنصوص عليه في المادة 426 من القانون المدني ، وان عبر عنه خطأ بالدفع بعدم 161 التنفيذ ، اذ أن مجال اثارة هذا الدفع الأخير طبقا لنص المادة من القانون المدني مقصور علي الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين دون تلك الالتزامات المترتبة علي زوال العقود ، بخلاف الحق في الحبس الذي نصت عليه المادة 426 من هذا القانون والتي وضعت قاعدة عامة تنطبق في أحوال لا تتناهي تخول المدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استنادا لحقه في الحبس بوصفه وسيلة من وسائل الضمان ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطا به . فيشترط في حق الحبس طبقا لهذا النص توافر الارتباط . بين دينين ، ولا يكتفي في تقرير هذا الحق وجود دينين متقابلين اذ كان ذلك ، وكان فسخ عقد البيع يترتب عليه التزام المشتري برد المبيع الي البائع ويقابله التزام البائع برد ما قبضه من الثمن الي المشتري ، والتزام المشتري برد ثمرات المبيع الي البائع ويقابله التزام هذا الأخير برد فوائد الثمن الي الأول ، فان مؤدي ذلك أن حق الطاعن ـ البائع ـ في الحبس ضمانا لما يستحقه من ثمرات العقار المبيع نتيجة لفسخ عقد البيع ينحصر فيما يقابل هذه الثمرات ويرتبط . بها من فوائد الثمن المستحقة للمطعون ضدهما ـ المشترين ـ في ذمته .
(161 ، 246 , 418 مدنى)
( الطعن رقم 574 لسنة 57 ق جلسة 1990/6/21 س41 ج 1 ص 337)
الموجز:
استعمال الناقل حقه في حبس الأشياء المنقولة أو بعضها استيفاء لأجرة النقل المستحقة له لا يعفيه من واجب المحافظة عليها في فترة احتباسها . التزامه ببذل عناية الشخص المعتاد في المحافظة عليها . مسئوليته عن هلاكها أو تلفها ما لم يرجع ذلك الي سبب أجنبي لا يد له فيه .
القاعدة:
استعمال الناقل حقه في حبس الأشياء المنقولة أو بعضها استيفاء لأجرة النقل المستحقة له ، لا يعفيه من واجب المحافظة عليها في فترة احتباسها بل عليه أن يبذل في حفظها وصيانتها من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ويكون مسئولا عن هلاكها وتلفها ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه وهو ما تقضي به المادتان 2/247 و 1103 من القانون المدني.
(م / 247 / 2 ، 1103 مدنى ، م 239 تجارة 17 /1999)
(الطعن رقم 253 لسنة 32 ق جلسة 1966/12/15 س 17 ص 1926)
الموجز:
الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد . عدم تحققه الا اذا كان التخلف عن الوفاء بالثمن بغير حق . ثبوت الحق للمشترى فى حبس الثمن عن البائع . أثره . الا محل لأعمال الشرط الفاسخ . ولو كان صريحا . مثال .
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه يتحقق الا اذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، أما اذا كان من حق المشترى قانونا أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا ، ولما كان التزام المشترى يدفع الثمن فى عقد البيع يقابله التزام بنقل الملكية الى المشترى فانه اذا وجدت أسباب جدية يخشى معها أن لا يقوم البائع بتنفيذ التزامه يكون من حق المشترى أن يوقف التزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه باتخاذ كل ما يلزم لنقل الملكية ، وذلك عملا بالمادتين 246 ، 428 من القانون المدنى .
(المادة 246 ، 428 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 234 لسنة 50 ق جلسة1984/11/22 س35 ع2 ص1877 د 357)
الموجز:
حق الحبس أو أحكام المقاصة القانونية لا تملك المحكمة اعمال أحكام أيهما ما لم يطلبه صراحة صاحب الحق فيه . علة ذلك.
القاعدة:
المحكمة لا تملك من نفسها اعمال أحكام حق الحبس أو أحكام المقاصة القانونية ما لم يطلبه صراحة صاحب الحق فيه باعتبار أن هذين الطلبين لا يتعلقان بالنظام العام .
( المواد 246 و 362 و 365 مدنى )
( الطعن رقم 1967 لسنة 53 ق جلسة 1989/11/19 س 40 ص 122)
الموجز:
تضمين عقد بيع المطعون ضدها حصة عقارية الى الطاعن - فى ذات تاريخ بيعه لها أطيانا زراعية - أن ثمن الاطيان المبيعه اليها جزء من ثمن بيع الحصة العقارية اليه خالية من الديون والرهون الامتيازات مؤدى ذلك - تقابل الالتزامات الناشئة عن كل من العقدين التزامات الناشئه عن العقد الاخر وارتباطهما مما يرتب للطاعن حق الدفع بعدم التنفيذ اقامة الحكم المطعون فيه قضائه على أساس استقلال من العقدين خطأ فى القانون. وقصور .
القاعدة:
لما كان البين من عقد البيع الصادر من المطعون ضدها الى الطاعن فى التاريخ ذاته عن حصتها فى العقار أنه نص فى البند الثانى منه على أن ثمن االاطيان المبيعة بالعقد موضوع النزاع مقداره11،500 جنيه هو جزء من الثمن المتفق عليه لتلك الحصة وهو مبلغ -71,000 كما نص فى البند الثامن منه على أن المطعون ضدها تقر بخلو الحصة المبيعة من الديون والرهون و الامتيازت واذا ظهرت أى ديون عليها فانها تلتزم بها وحدها ، وكان مؤدى ذلك أن اللتزامات الناشئة عن كل من العقدين تقابل الالتزامات الناشئة عن العقد الاخر وترتبط بها ، وهو ما يرتب للطاعن حق الدفع بعدم التنفيذ ما دامت المطعون ضدها لم تعرض الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على ما أورده فى مدوناته من أن لكل من العقدين - أركانه وشروطه وأحكامه ولا علاقة لكل منهما بالاخر منها ويستقل عنه - وهو مالا تحتمله نصوص العقد سالف الذكر ولا علامة تفيده عباراتها ، كما حجب نفسه بذلك عن بحث ما دفعت به المطعون ضدها من التزام الطاعن بالدين المشار اليه بعقد مؤرخ 20 / 8 / 1980، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب .
( م 246 مدنى )
( الطعن رقم 787 لسنة 55 ق - جلسة 11/4/1989 السنة 40 حـ 2 ص 59 قاعدة170)
الموجز:
حق المشترى فى حبس الثمن مناطه وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده م 457 / 3 مدنى تقدير جدية السبب من سلطة محكمة الموضوع .
القاعدة:
المقرر قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 457 / 2 من القانون المدنى أن المشرع وان أجاز للمشترى الحق فى حبس الثمن اذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده الا أن تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
( م 246 ، 457 مدنى ، 178 مرافعات)
(الطعن رقم 2532 لسنة 55 ق جلسة 1989/03/30 س 40 ع2 ص 2 قاعدة )
الموجز:
حائز الشيء الذي انفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة . حقه في حبسه حتي يستوفي ما هو مستحق له . طبيعة هذا الحق . م 246 مدني .
القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد ما نصت عليه المادة 246 من القانون المدني أن لحائز الشيء الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتي يستوفي ما هو مستحق له ، وأن القانون أعطي هذا الحق للحائز مطلقا .
( م 246 مدنى )
( الطعن رقم 424 لسنة 56 ق جلسة 1989/1/18 س40 ص 198
الموجز:
حق الحبس المقرر لحائز العقار . م 246 / 1 مدني . عدم سريانه . في حق أصحاب الحقوق العينية التي أشهرت قبل ثبوته للحائز .
القاعدة:
حق الحائز في حبس العقار مقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ تنفيذا للحق في الحبس الذي نصت عليه المادة 246 / 1 من القانون المدني من أن - لكل من التزم بأداء شيء أن يتمنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا - ومن ثم فإن للحائز أن يحتج بالحق في حبس العقار في مواجهة الغير ومن بينهم الخلف الخاص للبائع له ، الا أن هذا الحق لا يسري علي من يشهر حقه من أصحاب الحقوق العينية قبل أن يثبت للحائز الحق في حبس العين لأن الحق في الحبس لا يختلط بالحقوق العينية ولا يشاركها في مقوماتها ولا يعطي لحائز الشيء الحق في التتبع والتقدم .
( المادتان 246 ، 955 مدنى )
( الطعن رقم 885 لسنة 52 ق جلسة 1985/12/31 س 36 ص1258 )
الموجز:
حق الحبس المقرر بمقتضي المادة 246 مدني . إباحته للمتهم بجريمة التبديد . الامتناع عن رد الشيء موضوع الجريمة حتى يستوفي ما هو مستحق له من أجر إقامة مبان .
القاعدة:
لما كان حق الحبس المقرر بمقتضي المادة 246 من القانون المدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشيء ( مواد البناء ) حتى يستوفي ما هو مستحق له من أجر ما أقامه من بناء وهو من شأنه ـ إن صح وحسنت نيته ـ انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد ، وهو دفاع جوهري من شأنه ـ إن صح ـ أن يتغيّر به وجه الرأي في الدعوى ، ولم يستظهر مدي جديته ولم يعرض لما قدمه الطاعن من مستندات رغم تمسكه بدلالتها علي انتفاء الجريمة المسندة إليه واجتزأ في إدانته بمجرد القول بأنه تسلم مواد البناء وامتنع عن تسليمها للمجني عليها رغم إنذاره يكون قاصرا في بيان أركان جريمة التبديد ، لأن مجرد الامتناع عن رد مواد البناء محل الاتهام مع ما أبداه الطاعن تبريرا لذلك لا يكفي لاعتباره مبددا والقول بقيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته الي إضافة مواد البناء الي ملكه واختلاسها إضرارا بالمجني عليها .
( المادتان 60 ، 341 عقوبات ، المادة 246 مدني )
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5910 لسنة 53 ق جلسة 1984/3/15 س 35 ص 286 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه