روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام لاغنى وجوب تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 احكام لاغنى وجوب تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد سبتمبر 27, 2009 9:28 pm

    أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
    السنة 49 - صـ 684

    جلسة 10 من مايو سنة 1998

    برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.

    (87)
    الطعن رقم 47617 لسنة 59 القضائية

    (1) سب وقذف. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
    القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة. تحققه. متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها.
    (2) جرائم النشر. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
    وجوب تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها. لبحث توافر جريمة من جرائم النشر أو عدم توافرها.
    اشتمال المنشور على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة أو خاصة وأخرى مقصودها التشهير. مقتضاه: الموازنة بين القصدين توصلاً لأيهما كانت الغلبة في نفس الناشر. تقدير ذلك. موضوعي. أساس ذلك؟
    الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.
    1 - من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها.
    2 - استقر القضاء على أن جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا ما اشتمل المنشور على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة أو خاصة وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدر أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر، لما كان ذلك، وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة، وإذ كان ما أورده الحكم الابتدائي الذي أعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه تبريراً لقضائه بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية - من أن العبارات الواردة بالتحذير لا يقصد منها المطعون ضده سب الطاعن أو القذف في حقه - سائغ ويؤدى إلى ما رتبه عليه وينبئ عن إلمام المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة، فإن كل ما يثيره الطاعن في طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

    الوقائع

    أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية ضد الطاعن بوصف أنه قذف في حقه وأبلغ كذباً ضده. وطلب عقابه بالمواد 171/ 4، 302/ 1، 303/ 1 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد من الجنيهات على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
    فطعنت الأستاذة/...... المحامية عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

    المحكمة

    لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى فيما محصله أن المطعون ضده نشر تحذيراً بجريدة المساء اعتبره الطاعن منطوياً على قذف وسب في حقه، وأن هذا التحذير تضمن أن المطعون ضده يحوز قطعة أرض أوضح مساحتها ومكانها تفصيلاً وأنه اشتراها بعقود مسجلة وبأحكام نهائية وأن هناك نزاعاً قضائياً بينه وبين الطاعن حول حيازة هذا المسطح من الأرض وأنه قد صدر قرار من السيد قاضي الحيازة ضده ومن ثم فإن المطعون ضده يحذر الكافة من التعامل مع الطاعن على هذا العقار حتى يفصل نهائياً في النزاع وانتهى الحكم إلى "أن المتهم لم ينسب إلى المدعي بالحق المدني واقعة محددة في صلب التحذير ولم تتجه إرادته إلى التشهير بالمدعي بالحق المدني وإنما قصد الحفاظ على حقه في ملكية الأرض الموضحة بالتحذير إلى أن يفصل في موضوع الملكية قضائياً، الأمر الذي يكون معه اتهام المدعي بالحق المدني لا سند له لعدم توافر أركان جريمة القذف قبل المتهم فمن ثم يتعين القضاء ببراءته عملاً بالمادة 304/ 1 - وحيث إنه لما كان تصرف المتهم لا يشكل جريمة أو فعل غير مشروع فمن ثم لا يتعين إلزامه بالتعويض الأمر الذي يقتضي رفض الدعوى المدنية" لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها، وقد استقر القضاء على أن جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا ما اشتمل المنشور على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة أو خاصة وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدر أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر، لما كان ذلك، وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة، وإذ كان ما أورده الحكم الابتدائي الذي أعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه تبريراً لقضائه بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية - من أن العبارات الواردة بالتحذير لا يقصد منها المطعون ضده سب الطاعن أو القذف في حقه - سائغ ويؤدى إلى ما رتبه عليه وينبئ عن إلمام المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة، فإن كل ما يثيره الطاعن في طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.


    جلسة 17 من إبريل سنة 1984

    برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل نائبي رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد حسين لبيب.

    (95)
    الطعن رقم 5596 لسنة 53 القضائية

    قذف. سب. بلاغ كاذب. صحافة. جريمة "جرائم الصحف". محكمة أول درجة "اختصاصها. محكمة الجنايات "اختصاصها" "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبي". دعوى مدنية.
    الفصل في التنازع السلبي للاختصاص بين محكمتي الجنايات والمحكمة الجزئية. معقود لمحكمة النقض. مادة 227 أ. ج.
    اختصاص المحكمة الجزئية بالمخالفات أو الجنح عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد. مادة 215 إجراءات.
    اختصاص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجرائم المضرة بأفراد الناس.
    كون الوقائع المنشورة والتي نسب المدعي بالحق المدني إلى المتهمين نشرها متهماً إياهم بالقذف والسب والبلاغ الكاذب تتعلق بصفته عضواً بلجنة مراجعة الأغاني بهيئة الإذاعة وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس. انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات، ولا عبرة يكون المدعي بالحق المدني أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه هو وليس إلى اللجنة.
    لما كان كلاً من محكمة جنايات القاهرة ومحكمة بولاق الجزئية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر النزاع ومن ثم يكون الاختصاص بالفصل في هذا التنازع السلبي معقوداً لمحكمة النقض وفقاً لما تقضي به المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
    وحيث إنه لما كانت المادة 215 من القانون المشار إليه تنص على أن تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، وكانت المادة 216 من القانون ذاته تنص على أن تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس..، لما كان ذلك وكانت الوقائع المنشورة والتي نسب المدعي بالحق المدني إلى المتهمين نشرها متهماً إياهم بالقذف والسب والبلاغ الكاذب تتعلق بصفته عضواً بلجنة مراجعة الأغاني بهيئة الإذاعة والتليفزيون وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنايات بنظر الدعوى ولا عبرة بكون المدعي بالحق المدني أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه وليس إلى اللجنة ومن ثم فإن محكمة الجنايات إذ جحدت اختصاصها تكون قد خالفت القانون مما يتعين معه تعيين محكمة جنايات القاهرة محكمة مختصة بنظر الدعوى.

    الوقائع

    أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم ارتكبوا ضده جرائم السب والقذف العلني والبلاغ الكاذب بسوء قصد. وطلب معاقبتهم بالمواد 185، 195، 302، 306، 307 من قانون العقوبات وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض.
    والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم الأول وغيابياً لباقي المتهمين بعدم اختصاصها بنظر الدعويين الجنائية والمدنية وإحالتها إلى محكمة الجنايات وعلى النيابة اتخاذ شئونها فيها.
    ومحكمة جنايات القاهرة قضت غيابياً للمتهمين الثلاثة الأول وحضورياً للمتهم الرابع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى.
    فقدمت النيابة العامة طلباً لهذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة.

    المحكمة

    حيث إن كلاً من محكمة جنايات القاهرة ومحكمة بولاق الجزئية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر النزاع ومن ثم يكون الاختصاص بالفعل في هذا التنازع السلبي معقوداً لمحكمة النقض وفقاً لما تقضي به المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إنه لما كانت المادة 215 من القانون المشار إليه تنص على أن تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، وكانت المادة 216 من القانون ذاته تنص على أن تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس..، لما كان ذلك وكانت الوقائع المنشورة والتي نسب المدعي بالحق المدني إلى المتهمين نشرها متهماً إياهم بالقذف والسب والبلاغ الكاذب تتعلق بصفته عضواً بلجنة مراجعة الأغاني بهيئة الإذاعة والتليفزيون وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنايات بنظر الدعوى ولا عبرة بكون المدعي بالحق المدني أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه هو وليس إلى اللجنة ومن ثم فإن محكمة الجنايات إذ جحدت اختصاصها تكون قد خالفت القانون مما يتعين معه تعيين محكمة جنايات القاهرة محكمة مختصة بنظر الدعوى.
    أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
    السنة 35 - صـ 845

    جلسة 27 من نوفمبر سنة 1984

    برياسة السيد المستشار/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد حمدي، أحمد هيكل نائبي رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم البنا، ومحمد حسين لبيب.

    (188)
    الطعن رقم 241 لسنة 54 القضائية

    صحافة. جريمة "جرائم الصحف" مسئولية جنائية. حكم "بياناته. تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
    من هم المسئولين مسئولية جنائية عن الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحفي؟
    مسئولية رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم. مسئولية افتراضية استثنائية. لا يجوز التوسع فيها أو العقاب عليها.
    إثبات الحكم المطعون فيه أن محرر المقال هو شخص آخر خلاف الطاعنين دون بيان صفة كل من هذين الأخيرين والوظيفة التي يشغلها كل منهما في الجريدة. قصور.
    لما كانت المسئولية الجنائية عن الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحف تقع طبقاً للفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات على عاتق محرر المقال بالإضافة إلى رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس للتحرير، وكانت مسئولية رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم هي مسئولية افتراضية جاءت على خلاف المبادئ العامة التي تقضي بأن الإنسان لا يكون مسئولاً إلا عن العمل الذي يثبت بالدليل المباشر أنه قام به فعلاً، فهي مسئولية استثنائية رتبها القانون لتسهيل الإثبات في جرائم النشر ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها، وبل يجب قصرها على من نص عليهم القانون لا تتعداهم إلى سواهم من العاملين في الجريدة، ومن ثم وجب أن يعني الحكم الصادر بالإدانة في جرائم النشر ببيان صفة المتهم - إذا لم يكن هو محرر المقال - بما يتحقق به قيام تلك المسئولية الفرضية في حقه، وإذ كان الحكم المطعون فيه - على الرغم مما أثبته من أن محرر المقال المشتمل على الواقعة المعتبرة قذفاً هو شخص آخر خلاف الطاعنين قد خلا من بيان صفة كل من هذين الآخرين والوظيفة التي يشغلها كل منهما في الجريدة استجلاء لمسئوليتهما عما ينشر فيها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

    الوقائع

    أقام المدعيان بالحق المدني دعواهما بالطريق المباشر أمام محكمة جنح أسيوط ضد الطاعنين وآخرين بوصف أنهم شاركوا ونشروا في مجلة يشرفون عليها ويديرونها ويعملون فيها مقالاً حوى قذف وسب في حق المدعين بالحق المدني على الوجه المبين بهذا المقال - وطلبا معاقبتهم بمواد الاتهام وإلزام الثلاثة الأول منهم بأن يدفعوا لهما متضامنين مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين عدا الأول عشرين جنيهاً وإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة أسيوط الابتدائية.
    عارض الطاعن الأول وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
    ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

    المحكمة

    حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القذف قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم لم يعرض لما تمسك به أولهما من أنه يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 195 من قانون العقوبات إذ أن المقال الذي اعتبره المدعيان بالحقوق المدنية قذفاً في حقهما قد نشر بدون علمه وكان اسم كاتبه مبيناً فيه، كما أغفل الحكم ما أثاره الطاعن الثاني من أنه ليس إلا مديراً للتحرير وغير مسئول عما في الجريدة، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن الحكم الغيابي الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى - نقلاً عن صحيفة الادعاء المباشر - بما يجمل في أن المتهم الثالث كتب مقالاً نشر في جريدة الجمهورية بموافقة الطاعنين يتضمن اتهاماً للمدعي الأول بالحقوق المدنية بقتل شقيقه المدعي الثاني طمعاً في ثروته وبعد أن أشار الحكم إلي تقديم المدعيين بالحقوق المدنية لعدد من جريدة الجمهورية يحتوي على مقال يتضمن المعنى سالف البيان خلص إلي إدانة الطاعنين والمتهم الثالث في قوله وحيث إن الاتهام المسند إلي المتهمين ثابت في حقهم أخذاً بما جاء بالمقال المنشور بالجريدة المذكورة وحضور المدعي الثاني بالجلسة مما ينفي صحة ما ورد بالمقال من أنه قتل. وعدم حضور المتهمين لدفع الاتهام بثمة دفع أو دفاع مقبول، ومن ثم يتعين معاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام لما كان ذلك, وكانت المسئولية الجنائية عن الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحف تقع طبقاً للفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات على عاتق محرر المقال بالإضافة إلى رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس للتحرير، وكانت مسئولية رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم هي مسئولية افتراضية جاءت على خلاف المبادئ العامة التي تقضي بأن الإنسان لا يكون مسئولاً إلا عن العمل الذي يثبت بالدليل المباشر أنه قام به فعلاً، فهي مسئولية استثنائية رتبها القانون لتسهيل الإثبات في جرائم النشر ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها، وبل يجب قصرها على من نص عليهم القانون لا تتعداهم إلى سواهم من العاملين في الجريدة، ومن ثم وجب أن يعني الحكم الصادر بالإدانة في جرائم النشر ببيان صفة المتهم - إذا لم يكن هو محرر المقال - بما يتحقق به قيام تلك المسئولية الفرضية في حقه، وإذ كان الحكم المطعون فيه - على الرغم مما أثبته من أن محرر المقال المشتمل على الواقعة المعتبرة قذفاً هو شخص آخر خلاف الطاعنين قد خلا من بيان صفة كل من هذين الآخرين والوظيفة التي يشغلها كل منهما في الجريدة استجلاء لمسئوليتهما عما ينشر فيها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلي بحث سائر أوجه الطعن.




      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:51 pm