" وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أن القول بأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود بما لا يخرج بهذه الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها ـ مرهون بأن تكون أقوال الشـاهد متعلقـة بالواقعة المطلوب إثباتها منتجة فيها حتى يكون لها مدلول يعتـد به فى ثبوت أو نفى هذه الواقعة ، وبأن تكون أقوالاً سائغة القبول متفقة مع العقل والمنطق ، غير متعارضة مع القرائن المقـدمة بالدعوى تعارضاً لا يمكن رفعه لأنه يستعصـى علـى المـوائمـة والتوفيق ، فإذا تبين من استقراء أقوال الشاهد أنها لا تنصب على الواقعة المراد إثباتها ـ كالحال فيما إذا سئل عن ثمن المبيع وقـت استحقاقه دون أن يبين تاريخ هذا الاستحقاق ـ فإن تحديده للثمن يكون خالياً من مدلول يمكن الأخذ به ليكون شاهداً على الحقيقة المراد إثباتها . ويكون فى اطمئنان المحكمة إلى شهادته تجاوز لـما لها من سلطة فى تقدير الدليل " .
( طعن رقم 1319 لسنة 71 ق جلسة 26/3/2002 )
وحيث أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض:-
إن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الوقائع منها هو ما تستقل به محكمة الموضوع وهى لا تلتزم ببيان ترجيحها شهادة على أخرى ما دامت لم تخرج عن الثابت بأقواله.
(الطعن 7 لسنة 37 ق جلسة 27 / 2 /1973 )
( طعن رقم 1319 لسنة 71 ق جلسة 26/3/2002 )
وحيث أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض:-
إن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الوقائع منها هو ما تستقل به محكمة الموضوع وهى لا تلتزم ببيان ترجيحها شهادة على أخرى ما دامت لم تخرج عن الثابت بأقواله.
(الطعن 7 لسنة 37 ق جلسة 27 / 2 /1973 )