الاحكام العسكرية.. ويوضح البيان تلك الاجراءات طبقا لما هو منصوص عليه فى
قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بقانون رقم 16 لسنة 2007
وهى على النحو التالى:
أولا: أن يكون الحكم الصادر من المحاكم العسكرية فى جناية او جنحة من جرائم القانون العام وقد تم التصديق عليه.
ثانيا: تقوم اجهزة الهيئة باعلان المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
بالاحكام المصدق عليها فى محبسهم ولا يعتبر المحكوم عليه قد اعلن بالحكم
المصدق عليه الا بعد التوقيع منه على النموذج المعد لذلك وتبدأ مدة الستين
يوما المقررة للطعن اعتبارا من تاريخ الاعلان.
ثالثا: يقدم المحكوم عليه بنفسه او بواسطة محامى او غير محام بمقتضى توكيل
خاص تقرير بالطعن الى النيابة العسكرية أو الى المحكمة العليا للطعون
العسكرية مباشرة فى خلال ستين يوما من اعلانه بالحكم المصدق عليه واذا كان
المحكوم عليه مسجونا فله ان يقرر بالطعن فى السجن المودع به على النموذج
المخصص لذلك، ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير والتوقيع عليه منه ومن
الطاعن ثم يرسل بواسطة ادارة السجن الى النيابة العسكرية المختصة.
رابعا: لا يشترط فى المحامى الذى يقدم التقرير بالطعن ان يكون مقبولا للمرافعة امام محكمة النقض.
خامسا: تقدم الاسباب التى يبنى عليها الطعن من محام مقبول للمرافعة امام
محكمة النقض وكل من التقرير بالطعن وايداع اسبابه يكونان معا وحدة اجرائية
لا يقوم فيها احدهما مقام الاخر ولا يغنى عنه، لذلك يجب التقرير بالطعن
وايداع اسبابه لدى المحكمة العليا للطعون العسكرية فى خلال ستين يوما من
تاريخ اعلان الطاعن بالحكم بعد التصديق.
سادسا: فى الاحكام الغيابية الصادرة فى جرائم القانون العام الخاصة
بالاحداث الجارية لا يقبل الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة
مقيدة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.